مرسوم رئاسي رقم 01-94 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها. 4
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها.
المادة 2
فتح المادةتعد نقطا عليا ، المواقع الجغرافية الطبيعية، والمنشآت الفنية ، والعمارات، والمباني التي تساعد بحكم علوها أو موقعها الاستراتيجي على إشعاع الموجات الإلكترومغناطيسية والقابلة لاستقبال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والكشف.
المادة 3
فتح المادةتعتبر النقط العليا نقاطا حساسة وترتب حسب ثلاثة (3) أصناف : أ ، ب ، ج :
الصنف "أ" : المواقع التي يخصص استعمالها لغايات الدفاع الوطني، الصنف "ب" : المواقع المستعملة للاستغلال المشترك، الصنف "ج" : المنشآت المنجزة خصيصا لأهداف الاتصالات السلكية واللاسلكية قصد الاستغلال التجاري.
المادة 4
فتح المادةتحدث لجنة وطنية للنقط العليا ، تكلف بإعداد البطاقية الوطنية لهذه المواقع وتصنيفها ومتابعتها.
يحدد تشكيل هذه اللجنة وصلاحياتها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيخضع استعمال النقط العليا لترخيص تصدره السلطة المؤهلة ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للنقط العليا.
المادة 6
فتح المادةتحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا بموجب قرار وزاري مشترك بين وزراء الدفاع الوطني ، والداخلية والجماعات المحلية، والبريد والمواصلات.
المادة 7
فتح المادةتكون النقط العليا موضوع تدابير حماية وأمن خاصة منصوص عليها في إطار التنظيم المعمول به والمتعلّق بالنقط الحساسة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة 21 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 15 أبريل سنة 2001 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2021)
- قرار (2020)
- قرار (2017)
- + 5 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبرسنة 2025، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا 32
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا
-
مرسوم رئاسي رقم 02-49
مرسوم رئاسي رقم 02-49 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-97
مرسوم تنفيذي رقم 02-97 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الوكالة الوطنية للذبذبات قرارات، مقررات، وزارة تهيئة الإقليم الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-366
مرسوم تنفيذي رقم 02-366 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلالها. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.