مرسوم تنفيذي رقم 02-221 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم مراسيم فردية 22
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا ، بموجب قرار ، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.
المادة 2
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا ، على الشكل نفسه ، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية ، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.
المادة 4
فتح المادةينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002.
علي بن فليس 15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2002 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2003)
- قرار (2003)
- قرار (2003)
- قرار (2003)
- قرار (2003)
- قرار (2003)
- + 143 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (149)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الثقافة الإسلامية
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الحج والعمرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين. 23
-
قرار
قراران مؤرخان في 27 و 30 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس و2 أبريل سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والتعاون
-
قرار
قرارات مؤرخة في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002، مديرين. 21 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 21
-
قرار
قراران مؤرّخان في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
-
قرار
قرارات مؤرخة في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث التاريخي والثقافي. 21
-
قرار
قرارات مؤرخة في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير الرياضة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الشعائر الدينية
-
قرار
قراران مؤرخان في 13 و 14 محرم عام 1424 مدير 9 الموافق 16 و 17 مارس سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 10
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 فبراير سنة 2003، البحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم. 3 أول ديسمبر سنة 2002 م
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق السياسية الدولية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق العربي
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا. 34
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الغربية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الوسطى والشرقية. أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا 35 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا 35
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق العربي وجامعة الدول العربية. 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 33 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب 33 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق 34
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 المؤسسات الأوروبية. 35 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 36 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع 36
-
قرار
قراران مؤرخان في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 35
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.