قرار

قراران مؤرخان في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.