قرار

قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.