ج.ر عدد 44 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 02-222 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 ملحق الاتفاقية المؤرخة في 10 سبتمبر سنة 1985 للمساعدة الإدارية 26 يونيو سنة 2002 م يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على المتبادلة الدولية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف الإدارتين الجمركيتين للبلدين، الموقع مرسوم رئاسي رقم 02-223 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 بالجزائر في 10 أبريل سنة 2000……….. 4 يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالجزائر بتاريخ 4 محرّم مرسوم رئاسي رقم 02-224 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000……. 5 يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق ، الموقعة بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 13 سبتمبر سنة 2000. 9 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-218 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات ( الكتلة : 213 ) … في المساحة المسماة “ إن أمجان “

مرسوم تنفيذي رقم 02-219 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ تينغيغت “ (الكتل : 1223 و 234 أو 239 و240أ و 244 أ ) .

مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة.

مرسوم تنفيذي رقم 02-221 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية ورقلة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنيّة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 ما يو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية.

15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 26 يونيو سنة 2002 م فهرس (تابع)

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي..

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بالجزائر - الميناء.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بولاية تلمسان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954.

يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة المجاهدين. 24 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 ما يو سنة 2002، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ،

يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتربية الحيوانات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، معسكر .

يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، الجامعي في مدينة باتنة.

يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. قرارات، مقررات،

آراء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 25 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1423 الموافق 11 أبريل سنة 2002 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات.

اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 02-222 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على ملحق الاتفاقية المؤرخة في 10 سبتمبر سنة 1985 للمساعدة الإدارية المتبادلة الدولية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف الإدارتين الجمركيتين للبلدين، الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2000. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-302 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الإداري في المجال الجمركي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 1985.
  • وبعد الاطلاع على ملحق الاتفاقية المؤرخة في 10 سبتمبر سنة 1985 للمساعدة الإدارية المتبادلة الدولية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف الإدارتين الجمركيتين للبلدين، الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على ملحق الاتفاقية المؤرخة في 10 سبتمبر سنة 1985 للمساعدة الإدارية المتبادلة الدولية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف الإدارتين الجمركيتين للبلدين الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 26 يونيو سنة 2002 م دولية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة ملحق لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة الدولية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف الإدارتين الجمركيتين للبلدين، الموقعة بالجزائر في 10 سبتمبر سنة 1985 إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المسميين، فيما يلي، بالطرفين بناء على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة الدولية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف الإدارتين الجمركيتين للبلدين الموقعة بالجزائر في 10 سبتمبر سنة 1985 والمشار إليها أدناه “بالاتفاقية”. وباعتبار أن هدف الاتفاقية هو التعاون المتبادل بين الإدارتين الجمركيتين للطرفين اللذين يقومان في إطار تشريعاتهما بالوقاية من المخالفات لتشريعاتهما الجمركية والبحث عنها وقمعها، واعتبارا أنه أصبح من الملائم تحديث الحالات التي يمكن من أجلها طلب التعاون وكذا الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التعاون

15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2002 م قد اتفقتا على إدخال التعديلات التالية على الاتفاقية : المادة الأولى تتمم ديباجة الاتفاقية على النحو الآتي : وبناء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1988 وملحقها، واعتبارا لتوصية مجلس التعاون الجمركي المتعلقة بالمساعدة المتبادلة ، المؤرخة في 5 ديسمبر س 1953 “ المادة 2 تضاف للمادة الأولى فقرة 5 تحرّر كما يأتي : “5” المواد المخدرة والمؤثرات العقلية” - : المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كما هي معرفة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المؤرخة في 20 ديسمبر سنة 1988 وملحقها “. المادة 3 تضاف للمادة 4 فقرة “ه” تحرر كما يأتي : “ه - العمليات المرتبطة بالتجارة الغير المشروعة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية “. المادة 4 تدرج بعد المادة 4 مادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “ 1 - كلما دعت الحاجة لذلك وفي حدود التشريع الوطني لكل طرف تتعاون الإدارتان الجمركيتان للطرفين في إطار التسليمات الدولية المراقبة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بحيث يتم التعرف على هوية الأشخاص المتورطين في تجارة هذه المواد. 2- يكون اللجوء إلى التسليمات المراقبة موضوع قرار حالة بحالة. 3- يمكن للتسليمات المراقبة أن تتم بالإرسال الكامل للبضاعة الغير المشروعة أو بعد الاقتطاع منها أو التعويض الجزئي لها “. المادة 5 تدرج بعد المادة 8 مادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : “1- لغرض تسهيل البحث ومتابعة المخالفات الجمركية على إقليم دولتيهما، تتولى كل إدارة للجمهورية الجزائرية / العدد 44 5 جمركية، في حدود صلاحياتها وبعد كل طلب من الإدارة الأخرى، فتح تحقيقات وسماع الأشخاص المشتبه فيهم وسماع الشهود وإخطار الإدارة الجمركية الطالبة بنتائج هذه التحريات. 2 - يمكن للإدارة الجمركية للطرف المطلوب أن ترخص لأعوان الإدارة الجمركية للطرف الطالب بالحضور أثناء التحقيقات “. المادة 6 يقوم كل من الطرفين بإخطار الطرف الآخر، عن الطريق الدبلوماسي، بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة فيما يخصه لدخول هذا الملحق حيز التنفيذ، والذي يبدأ سريانه ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استيلام الإخطار الأخير. حرر بالجزائر في 10 أبريل سنة 2000 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الفرنسية الديمقراطية الشعبية ابراهيم شايب شريف ألفريد سييفار غايردين المدير العام للجمارك سفير فرنسا بالجزائر مرسوم رئاسي رقم 02-223 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالجزائر بتاريخ 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالجزائر بتاريخ 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000،

15 ربيع الثاني عام 1423 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالجزائر بتاريخ 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان يشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”، ويشار لكل منهما ب”الطرف المتعاقد “)، رغبة منهما في توسيع وتقوية التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين بما يخدم مصلحتهما المشتركة وتهيئة المناخ الملائم الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمارات من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وإدراكا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيؤدي إلى تحفيز المبادرات الاقتصادية ونقل رأس المال والتقنية بين البلدين مما يخدم التنمية الاقتصادية فيهما، فقد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : 26 يونيو سنة 2002 م 1- فإن كلمة “استثمار” تعني أي نوع من الأصول التي تنفذ كاستثمار طبقا لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الذي يقبل الاستثمار في إقليمه وهي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر : أ) الأموال والملكيات المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق عينية أخرى مثل الرهون والضمانات وأية حقوق مشابهة ب) الأسهم والسندات وأقساط الأسهم وأية أنواع أخرى من المصالح في الشركات ج) الديون المطلوبة تنفيذا لأي التزام تعاقدي له قيمة اقتصادية، د العائدات، ه) حقوق النشر والتأليف وحقوق الملكية الصناعية (مثل براءات الاختراع، والتراخيص والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية والعمليات الفنية، والأسماء التجارية، والشهرة التجارية، و الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. أي تعديل في الشكل الذي يتم فيه استثمار أو إعادة استثمار الأصول يجب ألا يؤثر على أهليتها كاستثمارات بشرط ألا يكون هذا التعديل متعارضا مع تشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه. 2- تشير كلمة “مستثمر “ فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين إلى ما يأتي : أ) الشخص الطبيعي الي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد ويمارس النشاط الاستثماري في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فيه، ب الشخص الاعتباري المنشأ في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانين ذلك الطرف المتعاقد ويمارس نشاطه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فيه. 3 - كلمة “عائدات” تعني كافة الأموال الناتجة من الاستثمار أو إعادة الاستثمار شاملة الاستثمار في المساعدات والخدمات الفنية مثل الأرباح والإتاوات والربوع ومكاسب رأس المال وأرباح الأسهم والفائدة.

15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2002 م 4- كلمة “إقليم” تعني إقليم كل طرف متعاقد حسب التعريف الوارد في قوانينه بجانب المناطق البحرية المجاورة التي يمارس عليها أي طرف متعاقد الحقوق السيادية أو الولاية القضائية حسب أحكام القانون الدولي. المادة 2 تشجيع وحماية الاستثمارات 1- على كل طرف متعاقد أن يقوم في إقليمه ومنطقته البحرية - طبقا لتشريعاته ولأحكام هذه الاتفاقية – بقبول وتشجيع وحماية الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر. 2- يسمح لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين، بتعيين بعض الموظفين والخبراء من جنسيات دولة ثالثة وذلك إلى الحد الذي تسمح به قوانين الدولة المضيفة، ويقوم الطرفان المتعاقدان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك إصدار تصاريح الإقامة لهؤلاء الموظفين والخبراء وعائلاتهم وفقا لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة. المادة 3 المعاملة العادلة والمنصفة على كل طرف متعاقد، وطبقا لمبادىء القانون الدولي، أن يقدم المعاملة العادلة والمنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه. المادة 4 معاملة المستثمرين والدولة الأكثر رعاية 1- يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه، لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتيازا (أفضلية) من تلك التي تمنح لمستثمري دولة ثالثة. 2- يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه، لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لا سيما فيما يخص، إدارة الاستثمارات أو التمتع بها، معاملة لن تكون أقل امتيازا (أفضلية) من تلك التي تخصص لمستثمري دولة ثالثة. 3- لا تمتد هذه المعاملة إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب عضويتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي أو سوق مشترك، أو مشاركتها في إحدى هذه الأنواع من المنظمات. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 7 4- لا تمتد كذلك المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو أي نوع آخر من الاتفاقيات أو الترتيبات الضريبية. المادة 5 التأميم ونزع الملكية 1-تتمتع الاستثمارات التي تتم بواسطة مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين بالحماية الكاملة والسلامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2- لا يجوز تأميم استثمارات المستثمرين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأي إجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية (يشار إليها فيما يلي ب”نزع الملكية) وذلك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ما لم يتم نزع الملكية من أجل مصلحة عامة لغرض يتعلق بالمتطلبات الداخلية لذلك الطرف المتعاقد وبدون تمييز وطبقا للإجراءات القانونية. أي إجراءات لنزع الملكية يمكن أن تتخذ ، لابد وأن تشتمل على تعويض فوري وكاف وفعال يتم حسابه على أساس قيمة الاستثمارات السائدة في السوق مباشرة قبل إعلان قرار نزع الملكية أو قبل أن يصبح القرار معروفا للجمهور. وإذا لم يكن من الممكن التأكد من القيمة السوقية بسهولة، يتم تحديد التعويض طبقا للأصول المتعارف عليها عموما بالنسبة للتقييم وعلى أساس مبادىء منصفة تأخذ في الاعتبار، ضمن أمور أخرى، رأس المال المستثمر، والإهلاك، ورأس المال الذي سبق أن تم تحويله للخارج، وقيمة الحلول والعناصر الأخرى ذات الصلة. ويشمل هذا التعويض فائدة تحسب على أساس سعر الفائدة السائد لدى الطرف المضيف للاستثمار المطبق على العملة التي تم بها الاستثمار وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ السداد. يجب تنفيذ التعويض المذكور فورا ودفعه بدون تأخير ويجب أن يكون قابلا للتحويل الحر. المادة 6 التعويضات مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين والذين تتعرض استثماراتهم للخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو إعلان الطوارىء على

المستوى الوطني الذي يحدث في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجب أن يتمتعوا بالمعاملة من الطرف المذكور مؤخرا التي لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة، أيهما أفضل للمستثمرين المعنيين. المادة 7 التحويلات يسمح كل طرف متعاقد ، تمت على إقليمه استثمارات من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، بحرية تحويل ما يأتي : أ) عوائد الاستثمارات التي نصت عليها المادة الأولى، البند الثالث من هذه الاتفاقية، ب سداد أقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها المستثمر بعلم البلد المضيف للاستثمار بالعملات الأجنبية من الخارج بغرض تمويل الاستثمارات أو التوسع فيها، ج) حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك المكاسب الرأسمالية لرأس المال المستثمر أو المعاد استثماره، د) التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في المادتين الخامسة والسادسة، و مداخيل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو العاملين لديهم من غير هؤلاء المواطنين الذين سمح لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول في البلد المضيف للاستثمار. تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بدون تأخير بسعر الصرف السائد بتاريخ التحويل في البلد المضيف للاستثمار. المادة 8 الحلول إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى هيئاته الوطنية كنتيجة لضمان تم منحه مقابل استثمار أقيم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، بسداد دفعات لمستثمريه، فإنّ الطرف المذكور أولا يكون له في هذه الحالة الحقوق الكاملة للحلول فيما يتعلق بالحقوق والتصرفات المقررة بموجب القانون وأحكام هذه الاتفاقية لذلك المستثمر . ويجب ألا تؤثر المدفوعات المذكورة على حقوق المستفيد من الضمان في اللجوء إلى وسائل حل النزاعات المقررة بموجب أحكام هذه الاتفاقية. 26 يونيو سنة 2002 م المادة 9 الالتزام الخاص الاستثمارات التي تشكّل موضوعا لالتزام خاص لأحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر يجب أن تخضع - بدون الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية – لشروط الالتزام المذكور إذا كان الالتزام يتضمن أحكاما أكثر أفضلية عما تحتويه هذه الاتفاقية. المادة 10 تسوية المنازعات بين مستثمر وطرف متعاقد تتم تسوية أي نزاع ينشأ بشأن الاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر بصورة ودية بين الطرفين المعنيين. إذا لم تتم تسوية النزاع خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشوئه، يحال وبناء على طلب أي من طرفي النزاع إلى التحكيم إما : أ) إلى محكمة الاستثمار العربية وذلك وفق أحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، أو ب إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى والموقعة في واشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965. على أنه إذا اختار أحد مستثمري الطرفين المتعاقدين رفع الدعوى أمام المحاكم المحلية للطرف المتعاقد الآخر، يمتنع عليه بعد ذلك رفعه إلى جهة أخرى. المادة 11 تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين 1- تتم تسوية المنازعات التي تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إذا أمكن بالطرق الودية من خلال القنوات الدبلوماسية. 2- إذا لم تتم تسوية النزاع خلال ستة أشهر اعتبارا من التاريخ الذي أثيرت فيه المسألة بواسطة أي من الطرفين المتعاقدين، فإنه يجوز وبناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم.

15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2002 م 3- تنشأ هيئة التحكيم على النحو التالي لكل حالة محددة : يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد على أن يقوم المحكمان المعينان بدورهما بتعيين محكم ثالث بالاتفاق فيما بينهما، يكون مواطنا من دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين، كرئيس لهيئة التحكيم. يجب أن يتم تعيين كافة المحكمين خلال فترة شهرين من تاريخ إخطار أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر برغبته في تقديم النزاع إلى التحكيم. 4- إذا لم يتم تعيين المحكمين خلال الفترة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة، فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين - في حالة عدم وجود اتفاق آخر - الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيينات اللازمة. إذا تصادف أن كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو وجد ما يمنعه من تأدية المهمة المذكورة فإنّه يتم الطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأقدمية والذي لا يكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة. 5- تصدر هيئة التحكيم أحكامها بأغلبية الأصوات وتكون أحكامها نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين وتضع الهيئة الإجراءات الخاصة بها. كما تقوم بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين بتفسير الأحكام التي تصددرها. ويتم تحمّل المصاريف القانونية بما فيها أتعاب المحكمين مناصفة بين الطرفين المتعاقدين، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك في ظروف خاصة. المادة 12 دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدتها 1- تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يقوم فيه أي من الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بأنه قام باستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 2- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتستمر نافذة بعد ذلك لفترة أو فترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهائها. وذلك قبل عام على الأقل من تاريخ انقضاء مدتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 9 3- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تبقى أحكامها نافذة المفعول مدّة عشر سنوات أخرى ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بها بالنسبة للاستثمارات التي تم القيام بها أثناء سريان مفعول الاتفاقية وذلك مع مراعاة تطبيق قواعد القانون الدولي بعد انقضاء هذه المدة. إشهادا لما تقدّم فإنّ الموقعين أدناه والمفوضين تفويضا كاملا من حكومتيهما قد قاما بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية، وتم التوقيع عليها بمدينة الجزائر بتاريخ 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكلا النسختين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة سلطنة عمان الجمهورية الجزائرية أحمد بن عبد النبي مكي الديمقراطية الشعبية وزير الاقتصاد الوطني عبد اللطيف بن أشنهو نائب رئيس مجلس وزير المالية الشؤون المالية وموارد الطاقة مرسوم رئاسي رقم 02-224 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق، الموقعة بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 13 سبتمبر سنة 2000 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق، الموقع بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 13 سبتمبر سنة 2000.

15 ربيع الثاني عام 1423 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق، الموقعة بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 13 سبتمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق إن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الأوقاف والشؤون الدّينيّة في جمهورية العراق، رغبة منهما في تعزيز علاقات الأخوة والتضامن التي تمليها الروابط التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين. وإيمانا منهما بأهمية علاقات التعاون والتشاور في مجال الشؤون الدينية والأوقاف بهدف تحقيق خطوات التنسيق والتكامل بينهما، وتنفيذا لمحضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة الجزائرية العراقية المشتركة المنعقدة في الجزائر للفترة (27-29) حزيران (جوان) 1999 وتدعيما للتعاون القائم بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في جمهورية العراق فقد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تبادل الخبرات والنصوص التنظيمية ودعمها في مجال عمارة المساجد، وتأطيرها بما يحقق رسالتها ووظائفها التعبدية والتوجيهية والتعليمية والتثقيفية والاجتماعية. 26 يونيو سنة 2002 م المادة 2 تحقيق الاستفادة المتبادلة في ميدان أساليب الدعوة والتوجيه وإعداد وتأهيل الدعاة والخطباء والأئمة. المادة 3 تبادل المعلومات والخبرات والتشريعات الخاصة بإدارة الأوقاف وتنميتها واستثمارها. المادة 4 تبادل المنح الدراسية، حسب توفر التخصصات في كلا البلدين، في العلوم الشرعية وإعداد وتأهيل الأئمة. المادة 5 تبادل المناهج والبرامج في المعاهد الإسلامية والمدارس الدينية ومدارس التعليم القرآني. المادة 6 تبادل زيارات الأساتذة والفقهاء والمشاركة في الندوات والملتقيات التي ينظمها القطاعان في مجال اختصاصهما والتنسيق بينهما في وجهات النظر عند المشاركة في المؤتمرات الإسلامية. المادة 7 تبادل الكتب والمطبوعات والمجلات والمنشورات الإسلامية. المادة 8 الإستفادة من الخبرة حول إنشاء هيئة أو مؤسسة تتكفل بالزكاة جمعا وتوزيعا. المادة 9 المشاركة في المسابقات التي ينظمها الطرفان في حفظ القرآن الكريم، وتجويده، وتفسيره. المادة 10 تبادل الخبرة في مجال محو الأمية عن طريق التعليم المسجدي.

15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 11 26 يونيو سنة 2002 م المادة 11 الاستفادة من الخبرة في إنشاء مركز وثائقي للمخطوطات الإسلامية يعتني بجمع المخطوطات ومعالجتها وتصويرها وحفظها مع العمل على تحقيقها ونشر المفيد منها. المادة 12 يعمل الطرفان بكل الوسائل العلمية لنشر المبادىء الإسلامية السمحة البعيدة عن الغلو والتطرف. المادة 13 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-218 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ إن أمجان “ (الكتلة : 213 ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الطرفين، وتبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابيا عن طريق القناة الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل بها أو تعديلها. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 13 سبتمبر سنة 2000. عن حكومة عن جمهورية العراق الجمهورية الجزائرية وزير الأوقاف والشؤون الديمقراطية الشعبية الدينية وزير الشؤون الدينية د. عبد المنعم أحمد صالح والأوقاف د. بوعبد الله غلام الله تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،

15 ربيع الثاني عام 1423 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-171 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عين أمجان” ( الكتلة : (213)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى الموسوم التنفيذي رقم 98-181 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ إن أمجان” ( الكتلة : (213) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مايو سنة 1997 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة” أجيب ( الجيريا إكسبلوريشن ب . ف “ ، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2002/14 المؤرخ في 28 يناير سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ إن أمجان” ( الكتلة : 213 )،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، 26 يونيو سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ إن أمجان “ (الكتلة : 213) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 88 ر 2.307 كلم2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي . المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 00 ° 30 2 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 00 ° 30 3 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 29 4 “ 00 ‘ 00 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 29 5 “ 00 ‘ 00 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 29 6 “ 00 ‘ 05 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 29 7 “ 00 ‘ 05 ° 07 “ 00 ‘ 50 ° 29 8 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 50 ° 29 المساحة : 2.307,88 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، علي بن فليس

15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-219 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تينغيغت “ (الكتل : 223 أ و 234 أ و 239 و1240 و 244 أ ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و125) الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، للجمهورية الجزائرية / العدد 44 13 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-51 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تينغيغت” المبرم بمدينة الجزائر في 26 أبريل سنة 1993 بين الشركة الوطنية للبحث والتنقيب عن المحروقات وتوزيعها وتسويقها وشركة “بترو كندا “ (الجزائر ) المندمجة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2001/246 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ تينغيغت” ( الكتل : 223 أ و234أ و 239 و 240أ و244 أ ) ،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد يرسم ما يأتي : القمم المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في 24 المساحة المسماة “ تينغيغت” (الكتل : 223 أ و 234 أ

239 و 240 أ و 244 (أ (أ) ، التي تبلغ مساحتها

الإجمالية 88 ر 11.274 كلم2، الواقعة في تراب ولاية

إيليزي.

المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا 29 المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط 30 المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 31 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 32

01 “ 00 ‘ 35 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 29

02 الحدود الجزائرية الليبية “ 00 ‘ 15 ° 29

03 الحدود الجزائرية الليبية “ 49 ‘ 29 ° 28

04 “ 47 ‘ 36 ° 09 “ 54 ‘ 29 ° 28

05 “ 48 ‘ 36 ° 09 “ 36 ‘ 31 ° 28

06 “ 42 ‘ 30 ° 09 “ 36 ‘ 31 ° 28

07 “ 40 ‘ 30 ° 09 “ 05 ‘ 34 ° 28 40 08 “ 32 ‘ 24 ° 09 “ 07 ‘ 34 ° 28 41 09 “ 32 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 28 42 10 “ 00 ‘ 23 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 28 43 11 “ 00 ‘ 23 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 28 44 12 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 28 45 13 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 33 ° 28 46 14 “ 00 ‘ 25 ° 09 “ 00 ‘ 33 ° 28 47 15 “ 00 ‘ 25 ° 09 “ 00 ‘ 31 ° 28 48 16 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 31 ° 28 49 17 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 28 50 18 “ 00 ‘ 23 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 28 51 19 “ 00 ‘ 23 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 28 52 20 “ 00 ‘ 22 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 28 53 21 “ 00 ‘ 22 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 28 54 22 “ 00 ‘ 06 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 28 55 23 “ 00 ‘ 06 ° 09 “ 00 ‘ 25 ° 28 56 15 ربيع الثاني عام 1423 ه

26 يونيو سنة 2002 م خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي “ 00 ‘ 02 ° 09 “ 00 ‘ 25 ° 28 “ 00 ‘ 02 ° 09 “ 00 ‘ 00 ° 28 “ 00 ‘ 01 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 28 “ 00 ‘ 01 ° 09 “ 00 ‘ 31 ° 28 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 00 ‘ 31 ° 28 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 00 ‘ 33 ° 28 “ 00 ‘ 59 ° 08 “ 00 ‘ 33 ° 28 “ 00 ‘ 59 ° 08 “ 00 ‘ 35 ° 28 “ 00 ‘ 58 ° 08 “ 00 ‘ 35 ° 28 “ 00 ‘ 58 ° 08 “ 00 ‘ 36 ° 28 “ 00 ‘ 57 ° 08 “ 00 ‘ 36 ° 28 “ 00 ‘ 57 ° 08 “ 00 ‘ 37 ° 28 “ 00 ‘ 56 ° 08 “ 00 ‘ 37 ° 28 “ 00 ‘ 56 ° 08 “ 00 ‘ 38 ° 28 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 38 ° 28 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 28 “ 00 ‘ 54 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 28 “ 00 ‘ 54 ° 08 “ 00 ‘ 41 ° 28 “ 00 ‘ 53 ° 08 “ 00 ‘ 41 ° 28 “ 00 ‘ 53 ° 08 “ 00 ‘ 44 ° 28 “ 00 ‘ 52 ° 08 “ 00 ‘ 44 ° 28 “ 00 ‘ 52 ° 08 “ 00 ‘ 46 ° 28 “ 00 ‘ 51 ° 08 “ 00 ‘ 46 ° 28 “ 00 ‘ 51 ° 08 “ 00 ‘ 47 ° 28 “ 00 ‘ 50 ° 08 “ 00 ‘ 47 ° 28 “ 00 ‘ 50 ° 08 “ 00 ‘ 48 ° 28 “ 00 ‘ 49 ° 08 “ 00 ‘ 48 ° 28 “ 00 ‘ 49 ° 08 “ 00 ‘ 49 ° 28 “ 00 ‘ 48 ° 08 “ 00 ‘ 49 ° 28 “ 00 ‘ 48 ° 08 “ 00 ‘ 51 ° 28 “ 00 ‘ 46 ° 08 “ 00 ‘ 51 ° 28 “ 00 ‘ 46 ° 08 “ 00 ‘ 53 ° 28 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 00 ‘ 53 ° 28

15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2002 م الجدول (تابع) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 57 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 00 ‘ 55 ° 28 58 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 55 ° 28 59 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 29 60 “ 11 ‘ 52 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 29 61 “ 11 ‘ 52 ° 08 “ 45 ‘ 11 ° 29 62 “ 05 ‘ 55 ° 08 “ 45 ‘ 11 ° 29 63 “ 05 ‘ 55 ° 08 “ 36 10 ° 29 64 “ 01 ‘ 56 ° 08 “ 36 ‘ 10 ° 29 65 “ 01 ‘ 56 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 29 66 “ 00 ‘ 35 ° 09 “ 00 ‘ 10 ° 29

  • الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث : 1 - سدوخان شرق ب : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 11 ‘ 52 ° 08 “ 45 ‘ 11 ° 29 02 “ 05 ‘ 55 ° 08 “ 45 ‘ 11 ° 29 03 “ 05 ‘ 55 ° 08 “ 48 ‘ 08 ° 29 04 “ 11 ‘ 52 ° 08 “ 48 ‘ 08 ° 29 المساحة الصافية : 25,60 كلم 2 2 - ديميتا شمال : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 06 ‘ 06 ° 09 “ 30 ‘ 03 ° 29 02 “ 06 ‘ 09 ° 09 “ 30 ‘ 03 ° 29 03 “ 06 ‘ 09 ° 09 “ 18 ‘ 59 ° 28 04 “ 06 ‘ 06 ° 09 “ 18 ‘ 59 ° 28 المساحة الصافية : 56,93 كلم 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 44 15 3 - ديميتا غرب : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 04 ° 09 “ 36 ‘ 58 ° 28 02 “ 06 ‘ 16 ° 09 “ 36 ‘ 58 ° 28 03 “ 06 ‘ 16 ° 09 “ 24 ‘ 52 ° 28 04 “ 00 ‘ 04 ° 09 “ 24 ‘ 52 ° 28 المساحة الصافية : 225,03 كلم 2 4 - أوهانت شمال : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 00 ‘ 58 ° 28 02 “ 00 ‘ 49 ° 08 “ 00 ‘ 58 ° 28 03 “ 00 ‘ 49 ° 08 “ 00 ‘ 57 ° 28 04 “ 00 ‘ 51 ° 08 “ 00 ‘ 57 ° 28 05 “ 00 ‘ 51 ° 08 “ 00 ‘ 55 ° 28 06 “ 00 ‘ 53 ° 08 “ 00 ‘ 55 ° 28 07 “ 00 ‘ 53 ° 08 “ 00 ‘ 51 ° 28 08 “ 00 ‘ 54 ° 08 “ 00 ‘ 51 ° 28 09 “ 00 ‘ 54 ° 08 “ 00 ‘ 50 ° 28 10 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 50 ° 28 11 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 49 ° 28 12 “ 00 ‘ 57 ° 08 “ 00 ‘ 49 ° 28 13 “ 00 ‘ 57 ° 08 “ 00 ‘ 48 ° 28 14 “ 00 ‘ 58 ° 08 “ 00 ‘ 48 ° 28 15 “ 00 ‘ 58 ° 08 “ 00 ‘ 47 ° 28 16 “ 00 ‘ 59 ° 08 “ 00 ‘ 47 ° 28 17 “ 00 ‘ 59 ° 08 “ 00 ‘ 46 ° 28 18 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 46 ° 28 19 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 42 ° 28 20 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 00 ‘ 42 ° 28 21 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 00 ‘ 41 ° 28 22 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 41 ° 28 23 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 28 24 “ 00 ‘ 54 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 28

15 ربيع الثاني عام 1423 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 4 - أوهانت شمال (تابع) : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 25 “ 00 ‘ 54 ° 08 “ 00 ‘ 41 ° 28 26 “ 00 ‘ 53 ° 08 “ 00 ‘ 41 ° 28 27 “ 00 ‘ 53 ° 08 “ 00 ‘ 44 ° 28 28 “ 00 ‘ 52 ° 08 “ 00 ‘ 44 ° 28 29 “ 00 ‘ 52 ° 08 “ 00 ‘ 46 ° 28 30 “ 00 ‘ 51 ° 08 “ 00 ‘ 46 ° 28 31 “ 00 ‘ 51 ° 08 “ 00 ‘ 47 ° 28 32 “ 00 ‘ 50 ° 08 “ 00 ‘ 47 ° 28 33 “ 00 ‘ 50 ° 08 “ 00 ‘ 48 ° 28 34 “ 00 ‘ 49 ° 08 “ 00 ‘ 48 ° 28 35 “ 00 ‘ 49 ° 08 “ 00 ‘ 49 ° 28 36 “ 00 ‘ 48 ° 08 “ 00 ‘ 49 ° 28 37 “ 00 ‘ 48 ° 08 “ 00 ‘ 51 ° 28 38 “ 00 ‘ 46 ° 08 “ 00 ‘ 51 ° 28 39 “ 00 ‘ 46 ° 08 “ 00 ‘ 53 ° 28 40 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 00 ‘ 53 ° 28 المساحة الصافية : 387,35 كلم 2 5 - أسكارن : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 00 ‘ 46 ° 28 02 “ 00 ‘ 11 ° 09 “ 00 ‘ 46 ° 28 03 “ 00 ‘ 11 ° 09 “ 00 ‘ 45 ° 28 04 “ 00 ‘ 14 ° 09 “ 00 ‘ 45 ° 28 05 “ 00 ‘ 14 ° 09 “ 00 ‘ 40 ° 28 06 “ 00 ‘ 02 ° 09 “ 00 ‘ 40 ° 28 07 “ 00 ‘ 02 ° 09 “ 00 ‘ 41 ° 28 08 “ 00 ‘ 01 ° 09 “ 00 ‘ 41 ° 28 09 “ 00 ‘ 01 ° 09 “ 00 ‘ 42 ° 28 10 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 00 ‘ 42 ° 28 المساحة الصافية : 234,42 كلم 2 26 يونيو سنة 2002 م 6 - أوهانت جنوب : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 28 02 “ 00 ‘ 02 ° 09 “ 00 ‘ 40 ° 28 03 “ 00 ‘ 02 ° 09 “ 00 ‘ 37 ° 28 04 “ 00 ‘ 07 ° 09 “ 00 ‘ 37 ° 28 05 “ 00 ‘ 07 ° 09 “ 00 ‘ 36 ° 28 06 “ 00 ‘ 08 ° 09 “ 00 ‘ 36 ° 28 07 “ 00 ‘ 08 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 28 08 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 28 09 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 28 10 “ 00 ‘ 01 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 28 11 “ 00 ‘ 01 ° 09 “ 00 ‘ 31 ° 28 12 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 00 ‘ 31 ° 28 13 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 00 ‘ 33 ° 28 14 “ 00 ‘ 59 ° 08 “ 00 ‘ 33 ° 28 15 “ 00 ‘ 59 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 28 16 “ 00 ‘ 58 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 28 17 “ 00 ‘ 58 ° 09 “ 00 ‘ 36 ° 28 18 “ 00 ‘ 57 ° 09 “ 00 ‘ 36 ° 28 19 “ 00 ‘ 57 ° 09 “ 00 ‘ 37 ° 28 20 “ 00 ‘ 56 ° 09 “ 00 ‘ 37 ° 28 21 “ 00 ‘ 56 ° 09 “ 00 ‘ 38 ° 28 22 “ 00 ‘ 55 ° 09 “ 00 ‘ 38 ° 28 المساحة الصافية : 273,85 كلم 2 7 - تيمدراتين شرق : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 00 ‘ 33 ° 28 02 “ 00 ‘ 12 ° 09 “ 00 ‘ 33 ° 28 03 “ 00 ‘ 12 ° 09 “ 30 ‘ 29 ° 28 04 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 30 ‘ 29 ° 28 المساحة الصافية : 24,09 كلم 2

15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2002 م 8 - أشب : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 01 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 28 02 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 28 03 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 00 ‘ 26 ° 28 04 “ 00 ‘ 11 ° 09 “ 00 ‘ 26 ° 28 05 “ 00 ‘ 11 ° 09 “ 00 ‘ 25 ° 28 06 “ 00 ‘ 02 ° 09 “ 00 ‘ 25 ° 28 07 “ 00 ‘ 02 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 28 08 “ 00 ‘ 01 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 28 المساحة الصافية : 129,55 كلم 2 9 - إين أكاميل : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 20 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 28 02 “ 00 ‘ 23 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 28 03 “ 00 ‘ 23 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 28 04 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 28 05 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 33 ° 28 06 “ 00 ‘ 25 ° 09 “ 00 ‘ 33 ° 28 07 “ 00 ‘ 25 ° 09 “ 00 ‘ 31 ° 28 08 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 31 ° 28 09 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 28 10 “ 00 ‘ 23 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 28 11 “ 00 ‘ 23 ° 09 “ 00 ‘ 23 ° 28 12 “ 00 ‘ 21 ° 09 “ 00 ‘ 23 ° 28 13 “ 00 ‘ 21 ° 09 “ 00 ‘ 24 ° 28 14 “ 00 ‘ 20 ° 09 “ 00 ‘ 24 ° 28 المساحة الصافية : 129,51 كلم 2 10 - ألرار : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 12 ‘ 49 ° 09 “ 15 ‘ 50 ‘ 28 02 الحدود الليبية “ 13 ‘ 50 ‘ 28 03 الحدود الليبية “ 49 ‘ 29 ‘ 28 للجمهورية الجزائرية / العدد 44 17 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 04 “ 47 ‘ 36 ° 09 “ 54 ‘ 29 ° 28 05 “ 48 ‘ 36 ° 09 “ 36 ‘ 31 ° 28 06 “ 40 ‘ 30 ° 09 “ 36 ‘ 31 ° 28 07 “ 40 ‘ 30 ° 09 “ 05 ‘ 34 ° 28 08 “ 32 ‘ 24 ° 09 “ 07 ‘ 34 ° 28 09 “ 35 ‘ 24 ° 09 “ 08 ‘ 46 ° 28 10 “ 23 ‘ 29 ° 09 “ 07 ‘ 46 ° 28 11 “ 23 ‘ 29 ° 09 “ 32 ‘ 47 ° 28 12 “ 53 ‘ 36 ° 09 “ 29 ‘ 47 ° 28 13 “ 51 ‘ 36 ° 09 “ 44 ‘ 42 ° 28 14 “ 00 ‘ 43 ° 09 “ 42 ‘ 42 ° 28 15 “ 01 ‘ 43 ° 09 “ 57 ‘ 45 ° 28 16 “ 10 ‘ 49 ° 09 “ 55 ‘ 45 ° 28 المساحة الصافية : 1.310,95 كلم 2 11 - سطاح : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 44 ° 09 “ 00 ‘ 59 ° 28 02 “ 00 ‘ 48 ° 09 “ 00 ‘ 59 ° 28 03 “ 00 ‘ 48 ° 09 “ 00 ‘ 52 ° 28 04 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 52 ° 28 05 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 50 ° 28 06 “ 00 ‘ 40 ° 09 “ 00 ‘ 50 ° 28 07 “ 00 ‘ 40 ° 09 “ 00 ‘ 55 ° 28 08 “ 00 ‘ 41 ° 09 “ 00 ‘ 55 ° 28 09 “ 00 ‘ 41 ° 09 “ 00 ‘ 58 ° 28 10 “ 00 ‘ 44 ° 09 “ 00 ‘ 58 ° 28 المساحة الصافية : 183,03 كلم 2

15 ربيع الثاني عام 1423 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 12 - مركسن : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 06 ‘ 39 ° 09 “ 06 ‘ 10 ° 29 02 “ 12 ‘ 43 ° 09 “ 06 ‘ 10 ° 29 03 “ 12 ‘ 43 ° 09 “ 12 ‘ 06 ° 29 04 “ 06 ‘ 39 ° 09 “ 12 ‘ 06 ° 29 المساحة الصافية : 47,87 كلم 2 13 - تمادانت : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 14 ° 09 “ 00 ‘ 44 ° 28 02 “ 00 ‘ 16 ° 09 “ 00 ‘ 44 ° 28 03 “ 00 ‘ 16 ° 09 “ 00 ‘ 43 ° 28 04 “ 00 ‘ 17 ° 09 “ 00 ‘ 43 ° 28 05 “ 00 ‘ 17 ° 09 “ 38 ‘ 41 ° 28 06 “ 00 ‘ 18 ° 09 “ 38 ‘ 41 ° 28 07 “ 00 ‘ 18 ° 09 “ 00 ‘ 38 ° 28 08 “ 00 ‘ 15 ° 09 “ 00 ‘ 38 ° 28 09 “ 00 ‘ 15 ° 09 “ 00 ‘ 40 ° 28 10 “ 00 ‘ 14 ° 09 “ 00 ‘ 40 ° 28 المساحة الصافية : 55,99 كلم 2 الإحداثيات الجغرافية للمساحات الإحتياطية المستثناة من مساحات البحث : 1 - سدوخان شرق أ : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 05 ‘ 55 ° 08 “ 36 ‘ 10 ° 29 02 “ 01 ‘ 56 ° 08 “ 36 ‘ 10 ° 29 03 “ 01 ‘ 56 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 29 04 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 00 ‘ 10 ° 29 05 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 12 ‘ 07 ° 29 06 “ 05 ‘ 55 ° 08 “ 12 ‘ 07 ° 29 المساحة الصافية : 42,88 كلم2 ملاحظة : الخزان ف 2 مستثنى 26 يونيو سنة 2002 م 2 - القلتة شمال : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 01 ° 09 “ 00 ‘ 54 ° 28 02 “ 00 ‘ 04 ° 09 “ 00 ‘ 54 ° 28 03 “ 00 ‘ 04 ° 09 “ 24 ‘ 52 ° 28 “ 00 ‘ 05 ° 09 “ 24 ‘ 52 ° 28

05 “ 00 ‘ 05 ° 09 “ 00 ‘ 51 ° 28 06 “ 00 ‘ 06 ° 09 “ 00 ‘ 51 ° 28 07 “ 00 ‘ 06 ° 09 “ 00 ‘ 48 ° 28 08 “ 00 ‘ 05 ° 09 “ 00 ‘ 48 ° 28 09 “ 00 ‘ 05 ° 09 “ 00 ‘ 49 ° 28 10 “ 00 ‘ 01 ° 09 “ 00 ‘ 49 ° 28 المساحة الصافية : 64,23 كلم 2 ملاحظة : الخزان ف 2 مستثنى 3 - تمادانت شمال : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 13 ° 09 “ 00 ‘ 47 ° 28 02 “ 00 ‘ 17 ° 09 “ 00 ‘ 47 ° 28 03 “ 00 ‘ 17 ° 09 “ 00 ‘ 46 ° 28 04 “ 00 ‘ 20 ° 09 “ 00 ‘ 46 ° 28 05 “ 00 ‘ 20 ° 09 “ 00 ‘ 43 ° 28 06 “ 00 ‘ 18 ° 09 “ 00 ‘ 43 ° 28 07 “ 00 ‘ 18 ° 09 “ 38 ‘ 41 ° 28 08 “ 00 ‘ 17 ° 09 “ 38 ‘ 41 ° 28 09 “ 00 ‘ 17 ° 09 “ 00 ‘ 43 ° 28 10 “ 00 ‘ 16 ° 09 “ 00 ‘ 43 ° 28 11 “ 00 ‘ 16 ° 09 “ 00 ‘ 44 ° 28 12 “ 00 ‘ 14 ° 09 “ 00 ‘ 44 ° 28 13 “ 00 ‘ 14 ° 09 “ 00 ‘ 45 ° 28 14 “ 00 ‘ 13 ° 09 “ 00 ‘ 45 ° 28 المساحة الصافية : 67,23 كلم 2 ملاحظة : الخزان ف 6 + ف 2 مستثنيان

15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2002 م 4 - تيمدراتين شمال : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 30 ‘ 04 ° 09 “ 00 ‘ 38 ° 28 02 “ 00 ‘ 09 ° 09 “ 00 ‘ 38 ° 28 03 “ 00 ‘ 09 ° 09 “ 00 ‘ 37 ° 28 04 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 00 ‘ 37 ° 28 05 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 28 06 “ 00 ‘ 08 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 28 07 “ 00 ‘ 08 ° 09 “ 00 ‘ 36 ° 28 08 “ 00 ‘ 07 ° 09 “ 00 ‘ 36 ° 28 09 “ 00 ‘ 07 ° 09 “ 00 ‘ 37 ° 28 10 “ 30 ‘ 04 ° 09 “ 00 ‘ 37 ° 28 المساحة الصافية : 28,58 كلم2 ملاحظة : الخزان ف 2 مستثنى 5 - تيلماس : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 12 ‘ 35 ° 28 02 “ 00 ‘ 15 ° 09 “ 12 ‘ 35 ° 28 03 “ 00 ‘ 15 ° 09 “ 00 ‘ 32 ° 28 04 “ 18 ‘ 12 ° 09 “ 00 ‘ 32 ° 28 05 “ 18 ‘ 12 ° 09 “ 00 ‘ 33 ° 28 06 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 00 ‘ 33 ° 28 المساحة الصافية : 41,24 كلم2 ملاحظة : الخزان ف 2 مستثنى 6 - تاوراتين شمال : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 06 ° 09 “ 00 ‘ 25 ° 28 02 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 00 ‘ 25 ° 28 03 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 00 ‘ 23 ° 28 04 “ 00 ‘ 06 ° 09 “ 00 ‘ 23 ° 28 المساحة الصافية : 18,09 كلم2 ملاحظة : الخزان ف 2 مستثنى للجمهورية الجزائرية / العدد 44 19 7 - تيميسيت : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 30 ‘ 25 ° 09 “ 00 ‘ 51 ° 28 02 “ 00 ‘ 32 ° 09 “ 00 ‘ 51 ° 28 03 “ 00 ‘ 32 ° 09 “ 30 ‘ 47 ° 28 04 “ 30 ‘ 25 ° 09 “ 30 ‘ 47 ° 28 المساحة الصافية : 68,31 كلم2 ملاحظة : الخزان ف 3 مستثنى 8 - عين عنتر : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 30 ‘ 44 ° 09 “ 18 ‘ 08 ° 29 02 “ 36 ‘ 48 ° 09 “ 18 ‘ 08 ° 29 03 “ 36 ‘ 48 ° 09 “ 12 ‘ 04 ° 29 04 “ 30 ‘ 44 ° 09 “ 12 ‘ 04 ° 29 المساحة الصافية : 50,34 كلم2 ملاحظة : الخزان ف 6 مستثنى 9 - وان أسار : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 30 ‘ 38 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 29 02 “ 30 ‘ 44 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 29 03 “ 30 ‘ 44 ° 09 “ 30 ‘ 11 ° 29 04 “ 24 ‘ 41 ° 09 “ 30 ‘ 11 ° 29 05 “ 24 ‘ 41 ° 09 “ 30 ‘ 12 ° 29 06 “ 30 ‘ 38 ° 09 “ 30 ‘ 12 ° 29 المساحة الصافية : 54,15 كلم2 ملاحظة : الخزان ف 3 مستثنى

15 ربيع الثاني عام 1423 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 10 - شمال تريق : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 22 ‘ 14 ° 09 “ 05 ‘ 27 ° 28 02 “ 28 ‘ 17 ° 09 “ 05 ‘ 27 ° 28 03 “ 28 ‘ 17 ° 09 “ 29 ‘ 23 ° 28 04 “ 11 ‘ 18 ° 09 “ 29 ‘ 23 ° 28 05 “ 11 ‘ 18 ° 09 “ 03 ‘ 20 ° 28 06 “ 44 ‘ 15 ° 09 “ 03 ‘ 20 ° 28 07 “ 44 ‘ 15 ° 09 “ 13 ‘ 22 ° 28 08 “ 22 ‘ 14 ° 09 “ 13 ‘ 22 ° 28 المساحة الصافية : 64,22 كلم2 ملاحظة : الخزان ف 6 مستثنى 11 - تريق : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 14 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 28 02 “ 10 ‘ 18 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 28 03 “ 10 ‘ 18 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 28 04 “ 00 ‘ 13 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 28 05 “ 00 ‘ 13 ° 09 “ 00 ‘ 16 ° 28 06 “ 00 ‘ 14 ° 09 “ 00 ‘ 16 ° 28 المساحة الصافية : 40,73 كلم 2 ملاحظة : الخزان ف 6 مستثنى المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002. علي بن فليس 26 يونيو سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلّق بالنظام الوطني القانوني للقياسة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلّق بمخابر تحليل النوعية،

15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشيء هذا المرسوم المجلس الوطني للقياسة ويحدد مهامه وصلاحياته وتشكيلته وتنظيمه وقواعد سيره. المادة 2 : ينشأ المجلس الوطني للقياسة لدى الوزير المكلف بالقياسة. المادة 3 : يرأس المجلس الوطني للقياسة الوزير المكلف بالقياسة أو ممثله. يتشكل المجلس الوطني للقياسة من ممثلي :
  • الوزارة المكلفة بالصناعة ، رئيسا،
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالتجارة، الوزارة المكلفة بالمالية الوزارة المكلفة بالطاقة الوزارة المكلفة بالعدل، الوزارة المكلفة بالفلاحة الوزارة المكلفة بالصحة والسكان،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، الوزارة المكلفة بالنقل
  • الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • الوزارة المكلفة بالبيئة،
  • الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 44 21 الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات،
  • الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية، المديرية العامة للجمارك، الجمعيات المعنية. ويمكن توسيعه، عند الحاجة، إلى ممثلي الجمعيات المهنية أو تجمعات المؤسسات. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالقياسة بناء على اقتراح السلطة المعنية. المادة 4 : يتولّى المجلس الوطني المذكور في المادة الأولى أعلاه المهام الرئيسية الآتية :
  • يصادق على برنامج العمل وفقا للمخطط الوطني لتطوير القياسة،
  • يعد تقريرا سنويا حول تقييم تطبيق البرنامج المذكور أعلاه، يشجع نشر المعلومات المتعلقة بالقياسة لدى المتعاملين الاقتصاديين
  • يطور التعاون الدولي ويعمل من أجل الاعتراف المتبادل لأنظمة القياسة، يشجع تبادل التجارب بين الأجهزة المماثلة،
  • ينفذ كل مبادرة تسمح بتنظيم القياسة وترقيتها وتطويرها. المادة 5 : يعيّن أعضاء المجلس الوطني للقياسة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 6 : يمكن المجلس الوطني للقياسة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه أن يقدم بحكم كفاءاته و/أو نشاطاته توضيحات حول أشغال المجلس المذكور. المادة 7 : يزود المجلس الوطني للقياسة بأمانة دائمة يشرف عليها الديوان الوطني للقياسة القانونية وتوضع تحت سلطة رئيس المجلس الوطني للقياسة.

تكلف الأمانة الدائمة، لا سيما بما يأتي :

  • إرسال الاستدعاءات،
  • إعداد المحاضر تسجيل الوثائق والأرشيف الخاص بالمجلس وحفظهما. المادة 8 : يمكن المجلس الوطني للقياسة أن ينشئ بداخله لكل مسألة خاصة ، أفواج عمل متخصصة. المادة 9 : يعد المجلس الوطني للقياسة، نظامه الداخلي الذي يوضّح طرق سيره ويطبق على كل الأعضاء. المادة 10 : يجتمع المجلس الوطني للقياسة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل وفي دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلثي (3) أعضائه. المادة 11 : يحدّد رئيس المجلس الوطني للقياسة جدول أعمال كل دورة من دورات المجلس ويبلغه إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 12 : تدوّن القرارات و / أو التوصيات التي يصادق عليها المجلس الوطني للقياسة في محضر يرسل إلى الوزير المكلف بالقياسة. المادة 13 : يجب أن يرسل المجلس الوطني للقياسة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة عن طريق الوزير المكلف بالقياسة كما هو مذكور في المادة 4 أعلاه. ويوضع تحت تصرف الجمهور دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002. علي بن فليس 26 يونيو سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-221 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم . إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادة 85 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا ، بموجب قرار ، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. المادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا ، على الشكل نفسه ، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية ، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002. علي بن فليس

15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد عبد الحفيظ هني، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ بن علاق، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد محمد الطاهر بودودة، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية : محمد خلاف مراد بوغدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد بلقاسم كتروسي، مفتشا بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد مصطفى لرباس، مديرا للإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد سعيد بن حمادي، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بالجزائر - الميناء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد الجيلالي العربي، مديرا جهويا للجمارك بالجزائر – الميناء.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد أحمد توفيق سعيدي، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بولاية تلمسان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تعيّن السيدة فطومة دراجي، مفتشة بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد عبد الله حمادي، مديرا للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية : عبد الكمال بن ضيف الله، نائب مدير للقوانين الأساسية والمسارات المهنية

  • لخضر بن عيدة ، نائب مدير للأنشطة الرياضية والصحة المدرسية. 26 يونيو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد محمد عبد الحفيظ هني، مفتشا بوزارة الفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتربية الحيوانات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد عبد القادر نجاعي، مديرا عاما للمعهد التقني لتربية الحيوانات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد عبد المالك بن مراد، مديرا عاما للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد نور الدين عمارة، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية معسكر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد عبد الحفيظ بن علاق ، محافظا لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.

15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد ياسين رباحي، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد إسماعيل محيز ، نائب مدير للميزانية والمالية والمحاسبة بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن رئيس الحكومة، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزير التكوين المهني، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، المتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، الموظفون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :

الأسلاك 1 - موظفو التعليم : أستاذ التعليم المهني أستاذ متخصص في التعليم المهني 2 – موظفو المراقبة والدعم التقني : مراقب عام مساعد في التكوين عون تقني تطبيقي في التكوين المهني 3 - موظفو المقتصدية : مقتصد مؤسسات التكوين المهني نائب مقتصد مؤسسات التكوين المهني مساعد المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين المهني المادة 2 : تتولى الوزارة المكلفة بالصيد البحري توظيف الموظفين المنتمين إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني وفق الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التكوين المهني في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، يخضع توظيفهم للموافقة القبلية لمصالح إدارة التكوين المهني. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002. وزير الصيد البحري وزير التكوين المهني والموارد الصيدية عمار غول كريم يونس عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي 26 يونيو سنة 2002 م الرتب أستاذ التعليم المهني أستاذ متخصص في التعليم المهني من الدرجة الأولى أستاذ متخصص في التعليم المهني من الدرجة الثانية مراقب عام مساعد في التكوين عون تقني تطبيقي في التكوين المهني مقتصد مؤسسات التكوين المهني نائب مقتصد مؤسسات التكوين المهني مساعد المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين المهني قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية _ - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم

15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 26 يونيو سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادي الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-124 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد والموارد الصيدية،

وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن وضع سلك القائمين بإدارة الشؤون البحرية الخاص بوزارة النقل في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لجنتان متساويتا الأعضاء تختصان بأسلاك الموظفين المبينة في المادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي : الأسلاك ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون المتصرفون الإداريون 4 المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية المهندسون، المترجمون والتراجمة، الوثائقون أمناء المحفوظات، محللو الاقتصاد، المساعدون الإداريون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المحاسبون الإداريون التقنيون كتاب المديرية المعاونون الإداريون المعاونون التقنيون. الأعوان الإداريون 4 الكتاب الأعوان التقنيون الأعوان في المخبر والصيانة أعوان المكتب العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب. الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 4 4

المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002. عمار غول قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1423 الموافق 11 أبريل سنة 2002 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 26 يونيو سنة 2002 م سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، يفوض إلى مديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات، سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء التعيينات وإنهاء المهام في المناصب العليا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1423 الموافق 11 أبريل سنة 2002. عمار غول عبد القادر بن مبارك – الجزائر