قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق العربي
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد العزيز بن علي شريف، مدير بلدان أوروبا الغربية، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بلخادم
- ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.