قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الوسطى والشرقية. أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا 35 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا 35
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد الطيب سعدي، مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
أول ديسمبر سنة 2002 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.