قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والتعاون
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سمير بوبكر، مدير الدراسات القانونية والتعاون الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003.
نور الدين صالح وزارة الصناعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.