قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 35
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد الصغير آيت الطاهر، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002.
مصطفى بن بادة عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.