قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد خالد ربحي مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
إسماعيل ميمون عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.