قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 36
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير المستخدمين والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002.
مصطفى بن بادة إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-191 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد خير جوادة، نائب مدير للوسائل العامة والوثائق والأرشيف بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السيد خير جوادة، نائب مدير الوسائل العامة والوثائق والأرشيف الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة .2002 مصطفى بن بادة عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.