قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق القانونية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد فريد بولحبال، مدير التعاون مع المؤسسات الأوروبية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.