قرار
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير الرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد العظيم بلبكري، مدير تطوير الرياضة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003.
أبو بكر بن بوزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.