قرار

قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير الرياضة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.