قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية … 1070,00 . 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex … … … … … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج | 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-414 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي رقم 01-415 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة .
ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد
مرسوم تنفيذي رقم 01 416 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاقية الاستثمار الموقعة بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وأوراسكوم تيلكوم الجزائر . . . . 9 مرسوم تنفيذي رقم 01-417 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الترخيص على سبيل التسوية، من أجل إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية باستثناء الهاتف النقال GSM وتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية ، “ اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم . .
مرسوم تنفيذي رقم 01-418 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البريد وكل أداءاته. . مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها.
ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث
مرسوم تنفيذي رقم 01-420 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة. مرسوم تنفيذي رقم 01-421 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق
20 ديسمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، المعدل والمتمم الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله……… مراسيم فردية
مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية البيض.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة بوزارة التربية الوطنية.
2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي بولاية خنشلة .
11 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية 26 ديسمبر سنة 2001 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 80 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بسطيف.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بسطيف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة بولاية مستغانم.
2001، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش العام بالمديرية العامة للغابات.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة (استدراك). مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت بمجلس المحاسبة (استدراك). ….. 30 سنة 2000، يتضمنان تعيين نائبي مدير
قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.. 31 وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد كيفيات معالجة مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار اتفاق قرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا). 31 قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001، يحدد كيفيات معالجة مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار اتفاق قرض مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية. 32
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 11 شوال عام 1422 26 ديسمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-414 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 13-01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-194 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 01-415 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001
11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-195 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسون ألف دينار (25.050.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم العناوين الأبواب المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسون ألف دينار (25.050.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة .2001 علي بن فليس “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000
26 ديسمبر سنة 2001 م الجدول 1 ( تابع) رقم الاعتمادات الملغاة العناوين الأبواب (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الموظفون - الثالث المصالح الأول مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 11.314.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الأول 11.314.000 مجموع العنوان الثالث 11.314.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ……. 3.736.000 مجموع القسم السادس 3.736.000 مجموع العنوان الرابع 3.736.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.050.000 مجموع الفرع الأول 25.050.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 25.050.000
11 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 26 ديسمبر سنة 2001 م الجدول ب رقم العناوين الأبواب وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون -
الاعتمادات المخصصة (دج) الأجور ولواحقها. 90.000 مجموع القسم الأول 90.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل… 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 600.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات 4.100.000 مجموع القسم السادس 4.700.000 مجموع العنوان الثالث 4.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.800.000
الجدول رقم 26 ديسمبر سنة 2001 م ب “ ( تابع ) الاعتمادات المخصصة العناوين الأبواب (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. القسم 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم النفقات 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 4.000.000 الضمان الاجتماعي. 1.250.000 مجموع القسم الثالث 5.250.000 السابع المختلفة الدفع الجزافي. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.250.000 مجموع الفرع الأول 25.050.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 25.050.000
11 شؤال عام 1422 الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-416 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاقية الاستثمار الموقعة بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وأوراسكوم تيلكوم الجزائر. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسكلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-219 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسكلية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، وبناء على المحضر المسبب عن إرساء المزاد الذي أعدته سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبعد موافقة مجلس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الدولة الجزائرية، الممثلة من طرف وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها من جهة، وبين شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م المتصرفة باسم ولحساب شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر - شركة ذات أسهم، من جهة أخرى. المادة 2 : تستفيد شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر - شركة ذات أسهم، من الحقوق والامتيازات كما هي محددة في اتفاقية الاستثمار هذه الملحقة بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة .2001 علي بن فليس
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق اتفاقية استثمار مؤرخة في 5 غشت سنة 2001 بين الدولة الجزائرية وشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م المتصرفة باسم ولحساب أوراسكوم تيلكوم الجزائر بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها “APSI”، المتصرفة باسم ولحساب الدولة الجزائرية والممثلة من طرف مديرها العام المؤهل قانونا لهذا الغرض، من جهة وبين شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م - شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون المصري برأسمال قدره 2,5 مليار جنيه مصري، مقيدة في السجل التجاري بالجيزة تحت رقم 134934 والكائن مقرها في 160 ، شارع 26 يوليو، العجوزة، الجيزة، مصر، المتصرفة باسم ولحساب “أوراسكوم تيلكوم الجزائر “ ، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره 5 ملايين دينار جزائري، الكائن مقرها في 11 شارع يحي بلحياة ، حيدرة، الجزائر العاصمة شركة يجري تشكيلها تدعى فيما يأتي “الشركة”، من جهة أخرى، باعتبار ما يأتي : أن الدولة الجزائرية أعلنت يوم 10 مايو سنة 2001 طلب عروض دولي من أجل منح رخصة ثانية في المهاتفة الخلوية النقالة GSM إلى شريك استراتيجي، أن شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م سلمت يوم 11 يوليو سنة 2001 عرضا من أجل الحصول على هذه الرخصة وأعلنت كفائزة مؤقتة بالمزاد من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وفقا لنظام طلب ، العروض أنه تم الترخيص لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م بغرض إقامة شبكة للمهاتفة الخلوية النقالة GSM مفتوحة للجمهور في الجزائر / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م وبتوفير الخدمات المرتبطة باستغلال هذه الشبكة ( المسماة فيما يأتي “المشروع” ) ، بموجب المرسوم المتضمن الموافقة على الرخصة والمرفق له دفتر شروطها، أن لهذا المشروع الاستثماري أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني الجزائري، لاسيما اعتبارا لأهمية الاستثمارات المقصودة وللطابع الاستراتيجي الذي يكتسبه قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر ونظرا للمستوى العالي للتكنولوجيا المقرر استعمالها، أنه وفقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار والنصوص التطبيقية، تمنح الدولة الجزائرية الشركة الامتيازات القصوى المقررة في المادتين 17 و 18 من المرسوم التشريعي المذكور أعلاه، وعليه، اتفق الطرفان على توقيع هذه الاتفاقية بغرض تحديد طبيعة الحقوق والامتيازات الممنوحة للشركة وكيفيات ممارستها، علما أن ذلك سيكون موضوع مقرر منح امتيازات تسلّمه وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها (APSI”). المادة الأولى : موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد طبيعة الحقوق والامتيازات الممنوحة للشركة وكيفيات منحها. بالتوقيع على هذه الاتفاقية، تعترف الدولة الجزائرية أن الشركة تستفيد بقوة القانون من الحقوق والامتيازات المقررة في المواد 3 و 5 و 6 و 12 و 17 و 18 و 19 وكذلك في البابين الخامس والسابع من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. غير أن منح جميع هذه الحقوق والامتيازات مشروط باحترام الشركة للواجبات المقررة في المرسوم التشريعي رقم 12-93 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
11 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م إن التوقيع على هذه الاتفاقية المرفقة بملحق يتضمن مجمل المعلومات المشترطة في المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يشكّل تصريح الشركة بالاستثمار بمفهوم هذه المادة 4 ويمنح ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ الامتيازات القصوى المرتبطة بالنظام العام للتشجيع. المادة 2 : الاستثمار يحدد المساهمون رأسمال الشركة بحرية وفقا للأمر رقم 75-559 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، وللقوانين والتنظيمات الأخرى المطبّقة. ووفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-323 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالاستثمارات. يقدر الحد الأدنى للأموال الخاصة المشترط على الشركة ب 30 % من مبلغ الاستثمار مثلما ورد هذا المبلغ في ملحق هذه الاتفاقية. يفهم من الأموال الخاصة” مساهمة المستثمر في رأس المال والمتضمنة (i) مساهمات أصحاب الأسهم في رأسمال الشركة و (ii) تسبيقات أصحاب الأسهم، التي تفوق مدتها سنة واحدة و (iii) كل القروض أو التسهيلات المالية التي تفوق مدتها سنة واحدة والمقدمة من طرف بنوك أو مؤسسات مالية ( بما في ذلك قروض الممونين، عند الاقتضاء) وغير المضمونة من طرف بنك جزائري. المادة 3 : الامتيازات الممنوحة تطبيقا لأحكام المادتين 14 و 17 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تستفيد الشركة من الامتيازات التالية مدة مرحلة الاستثمار : (أ) الإعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية المنجزة في إطار الاستثمار، للجمهورية الجزائرية / العدد 80 11 (ب) تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بخمسة على الألف (0.5 %) تخص العقود التأسيسية للشركة والزيادات في رأس المال (ج) إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ الحصول عليها، (د) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز الاستثمار ، سواء أكانت مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية (ه) تطبيق نسبة مخفضة تقدر بخمسة بالمائة (5 %) في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. يقصد من “مرحلة الاستثمار” ضمن هذه المادة، فترة أربع (4) سنوات التي يجب أن يتم خلالها بسط الشبكة، وفقا لأحكام مرسوم الموافقة على الرخصة. ويمكن تمديد هذه الفترة، علما أن حساب السنوات الأربع يبدأ من تاريخ توقيع مقرر منح الامتيازات. طبقا للمادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 12-93 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تستفيد الشركة من الامتيازات الآتية : (أ) ابتداء من تاريخ بداية الاستغلال أو نهاية مرحلة الاستثمار ، حسب اختيار الشركة، أو ابتداء من أي تاريخ آخر تختاره الشركة في الفترة ما بين تاريخ بداية الاستغلال ونهاية مرحلة الاستثمار، الإعفاء طيلة فترة خمس (5) سنوات من الضريبة على أرباح الشركات (IBS) ومن الدفع الجزافي (VF) ومن الرسم على النشاط المهني (TAP”)، (ب) تطبيق نسب مخفضة على الأرباح التي يعاد استثمارها، بعد انقضاء فترة الإعفاء المبينة في الفقرة (أ) أعلاه، (ج) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (IBS) ومن الدفع الجزافي (VF”) ومن الرسم على النشاط المهني (TAP”)، في حالة التصدير، حسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة الإعفاء المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (د) الاستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل مقدرة بسبعة بالمائة (7%) برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال تعويضا للنسبة المئوية التي حددها التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي، طيلة فترة الإعفاء المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، مع تحمل الدولة لفارق الاشتراكات المذكورة. يقصد من بداية الاستغلال ضمن هذه المادة، تاريخ الافتتاح التجاري للشبكة المقرر إقامتها في إطار الرخصة. وفي حالة تأجيل الإعفاء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه بعد بداية الاستغلال، يتم خلال هذه الفترة الوسيطة، إخضاع النشاط للضريبة ضمن شروط القانون العام إلى غاية سريان فترة الإعفاء. علاوة على الامتيازات المرتبطة بالمرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمكن الشركة أن تستفيد من : (أ) تأجيل العجز المسجل في السنوات السابقة لمدة خمس (5) سنوات ( المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) (ب) اهتلاك يمتد على فترة خمس عشرة (15) سنة بالنسبة للمقابل المالي للرخصة المعتبر كاستثمار غير مادي. مع مراعاة أحكام هذه المادة، تخضع الشركة لكل الضرائب والرسوم أو الحقوق وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في ذلك الحين، مع الإقرار صراحة أن كل ضريبة جديدة أو رسم جديد أو حق جديد مهما كانت التسمية أو الوعاء أو النسبة وكل تعديل في الضريبة أو الرسم أو الحق يجري العمل به عند تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، لا تطبق على الشركة، إلا إذا كان ذلك لا يقلّص من مدى الاستثناءات والإعفاءات المقررة في هذه الاتفاقية. تستفيد الشركة من كل الإعفاءات أو الاستثناءات والامتيازات الخاصة المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها أو المستقبلية، على أن تستوفي مع ذلك شروط الاستفادة من هذه الإعفاءات أو الاستثناءات أو الامتيازات الخاصة. / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م المادة 4 : نظام الصرف تنفذ العمليات المالية مع الخارج في إطار تنظيم الصرف المعمول به وتستفيد الشركة في هذا الصدد من كل امتيازات التحويل الجارية والمقررة في المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي. تستفيد الشركة كذلك من حق تحويل أرباح وعائد وقف استثمار محتمل، كما تستفيد من حق تحويل تعويضات القروض المكتتبة بصفة نظامية. تنفذ الطلبات المقدمة وفقا لهذه الاتفاقية من أجل تحويل العملات الصعبة نحو الخارج، في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما. يمكن الشركة أن تتحصل في أي وقت على العملات الصعبة لدى البنوك الوسيطة المعتمدة في الجزائر وأن تستعمل هذه العملات، بما في ذلك لكنه دون حصر من أجل رد رؤوس الأموال المستثمرة والقروض والأموال الخاصة ودفع الفوائد وتوزيع الأرباح وتسديد مستحقات ممونيها الأجانب فيما يخص السلع والخدمات وتسديد مستحقات المقاولين والنفقات الخاصة بالعمال غير الجزائريين والمحليين، وكذلك كل النفقات الأخرى للشركة بالعملة الصعبة، أو حسب اختيارها ، إيداعها لدى بنك أو أكثر تختاره في الجزائر. ويمكن الشركة أن تلبي حاجاتها بالعملة الصعبة عن طريق تحويل الأرصدة بالعملة الوطنية الناتجة عن عملياتها إلى عملة أجنبية. المادة 5 : ضمانات حماية الاستثمارات تستفيد الشركة من الضمانات الممنوحة للمستثمرين والمقررة في الباب الخامس من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وعند الاقتضاء، من الضمانات والحقوق والامتيازات المعترف بها لهم بموجب اتفاقية تشجيع الاستثمارات وحمايتها، المبرمة بين الدولة التي ينتمي إليها وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
11 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م المادة 6 : تغيير التنظيم تمنع الدولة الجزائرية على نفسها، بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، أن تتخذ إزاء الشركة أي ترتيب خاص قد يعيد النظر بصفة مباشرة في الحقوق والامتيازات المخولة بموجب هذه الاتفاقية. إذا تضمنت القوانين أو التنظيمات المستقبلية للدولة الجزائرية نظام استثمار أفضل من النظام المقرر في هذه الاتفاقية، يمكن الشركة أن تستفيد من هذا النظام، شريطة استيفاء الشروط المقررة في هذه التشريعات أو تنظيماتها التطبيقية. المادة 7 : سريان المفعول المدة تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشرها وفقا للترتيب المقرّر في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. تحدد مدة هذه الاتفاقية بخمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ. لكنه تلغى هذه الاتفاقية بقوة القانون في حالة سحب الرخصة أو في حالة تنازل المستثمر على مساهمته في رأسمال الشركة إلى الغير إن كان هذا الغير لا يحترم كل الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون والشركة. المادة 8 : القانون المطبق يعترف الطرفان أن هذه الاتفاقية خاضعة لقوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتنظيماتها. المادة 9 : تسوية الخلافات يعبر الطرفان عن نيتهما في اعتماد أقصى الموضوعية والودية للنظر في تسوية كل الخلافات التي قد تطرأ بينهما - دون أي استثناء - والتي قد تكون لها علاقة ما مع هذه الاتفاقية. غير أنه، إذا استمر الخلاف، يفصل فيه نهائيا عن طريق تحكيم المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات ( “CIRDI”)، الذي أنشئ بموجب اتفاقية تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ومواطني دول أخرى، تلك الاتفاقية التي تم للجمهورية الجزائرية / العدد 80 13 التوقيع عليها بواشنطن يوم 18 مارس سنة 1965، وذلك عن طريق حكم أو عدة حكام يعينون وفقا للتنظيم المذكور سالفا. تنعقد المحكمة التحكيمية بباريس. ويكون الطرفان خاضعين للإجراءات المؤقتة الصادرة عن المحكمة وينفذانها. إن القرار التحكيمي نهائي ومفروض على الطرفين. ويمكن طلب إصدار كل حكم لتنفيذه، أمام كل محكمة مختصة، وبالتوقيع على هذه الاتفاقية يخضع كل طرف نفسه بصفة لا رجعة فيها لاختصاص المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI)، ولاختصاص المحكمة التحكيمية التي قد تشكل بموجب تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات وكذلك لاختصاص كل محكمة قد تكون مختصة بناء على الحكم التحكيمي الصادر وفقا لهذه الاتفاقية. المادة 10 : التبليغات يسلّم كل تبليغ مرسل تطبيقا لهذه الاتفاقية، إما يدا ليد مقابل إعفاء ذمة، وإما برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق التلكس. يجب أن يرسل كل تبليغ من الدولة الجزائرية إلى الشركة، إلى العناوين المذكورة في فاتحة هذه الاتفاقية أو إلى أي عنوان تبلغ به الشركة في الأشكال المقررة في هذه المادة. يجب أن يرسل كل تبليغ صادر عن الشركة إلى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها ( “APSI”) أو إلى السلطة الإدارية التي تمارس صلاحياتها عند تاريخ هذا التبليغ. المادة 11 : ترتيبات مختلفة وفقا للمادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 12-93 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمكن أن تكون الامتيازات المقررة في هذه الاتفاقية محل تحويل أو تنازل ضمن الشروط المقررة في القوانين والتنظيمات المطبقة، لاسيما دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 01-219 المؤرخ في 10
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، شريطة أن يلتزم مستأنف الاستثمار بالوفاء بكل الالتزامات التي تعهدت بها الشركة والتي سمحت بمنح هذه الامتيازات. إن عناوين مواد هذه الاتفاقية مدرجة فقط كمراجع ولا يمكن أن تستعمل لتأويل أحكام هذه الاتفاقية. لن ينفذ أي تخلّ عن تطبيق حكم من أحكام هذه الاتفاقية من قبل أحد الطرفين، إلا بعد قبول صريح يوقعه الطرف الآخر. يستلزم كل تعديل لهذه الاتفاقية قبولا خطيا وصريحا موقعا من كلا الطرفين. تتضمن هذه الاتفاقية ملحقا يشكل جزءا لا يتجزأ منها. إثباتا لما سلف، وقع الطرفان على هذه الاتفاقية عن طريق ممثليهما المؤهلين قانونا في التاريخ المذكور في فاتحة هذه الاتفاقية. عن الدولة الجزائرية المستثمر السيد علي ديبون ساحل جان فرانسوا غيوم الملحق المعلومات المقصودة في المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه بطاقة بيانية للالتزامات التقديرية طبيعة المشروع : إقامة شبكة للمهاتفة النقالة من نوع GSM. المستفيد : أوراسكوم تيلكوم الجزائر - ش.ذ.أ العنوان : 11، شارع يحي بلحياة، حيدرة ( الجزائر العاصمة ). طبيعة المشروع المرتقب : إنشاء. / العدد 80 11 شوال عام 1422 26 ديسمبر سنة 2001 م التموقع : التراب الوطني. عدد مناصب الشغل المرتقبة : .2000 هيكلة التمويل : 0.1 الكلفة الإجمالية : 1,5 مليار دولار أمريكي. 1.1 - الكلفة بالعملة الصعبة : 1,3 مليار دولار أمريكي. 2.1 - الكلفة بالدينار : ما يعادل بالدينار 200 مليون دولار أمريكي. 0.2 - مبلغ الإسهامات بالأموال الخاصة : 600 مليون دولار أمريكي. 1.2 - بالعملة الصعبة : 600 مليون دولار أمريكي. 2.2 - بالدينار : غير معتبر. 3.2 - عينا : غير معتبر. 0.3 القروض المصرفية : ما يعادل بالدينار 150 مليون دولار أمريكي. ملحوظة هامة : تشكّل بطاقة المشروع هذه الالتزامات التقديرية لصاحب الرخصة الثانية للهاتف النقال GSM. مرسوم تنفيذي رقم 01-417 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الترخيص على سبيل التسوية، من أجل إقامة و/أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية باستثناء الهاتف النقال GSM وتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم “. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
11 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم -2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادتان 12 و 148 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
- وبناء على اللوائح الصادرة عن المجلس الوطني لمساهمات الدولة بتاريخ أول مارس سنة 2001 والمتضمنة إنشاء شركة ذات أسهم تسمى اتصالات الجزائر”،
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم، وفقا لأحكام المادتين 12 و 148 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى منح ترخيص انتقالي، على سبيل التسوية، لمتعامل المواصلات للجمهورية الجزائرية / العدد 80 15 السلكية واللاسلكية المسمى “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم من أجل إقامة و/أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية، باستثناء الهاتف النقال GSM ومن أجل توفير على هذه الشبكات، خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تستغلها وزارة البريد والمواصلات عند تاريخ إصدار القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينتهي الترخيص موضوع هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2004. بعد الفترة المذكورة أعلاه، يستلم متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية المسمى “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم رخصة تسوية من أجل إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية باستثناء الهاتف النقال GSM ولتوفير على هذه الشبكات، خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة .2001 علي بن فليس * مرسوم تنفيذي رقم 01-418 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البريد وكل أداءاته.- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم -2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ، الجزء التنظيمي منه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01 109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 62 و 63 من القانون رقم 20000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم نظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البريد وأداءاته. المادة 2 : يخضع لنظام التخصيص : إقامة واستغلال وتوفير ما يأتي:
- خدمات وأداءات بريد الرسائل التي لا تتجاوز وزن كيلوغرامين اثنين / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م الحوالات البريدية
- خدمات الصكوك البريدية وإصدار الطوابع البريدية وكل علامات التخليص الأخرى. المادة 3 : يخضع لنظام ، الترخيص، إقامة واستغلال و / أو توفير خدمات البريد الدولي السريع. المادة 4 : تخضح إقامة واستغلال و / أو توفير خدمات البريد وأداءاته، غير تلك المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، لنظام التصريح البسيط في احترام الشروط الواردة في المادة 66 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 666-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
11 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى الأمر رقم 755-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 7555-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلّق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 و المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 و المتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري ، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالجمعيات ، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 80 17 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-141 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني ومراقبتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 و المتعلق بكيفيات تصديق أنماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل و تنظيمه وسيره ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-77 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أفريل سنة 1999 والمتضمن تنظيم التكوين والإمتحانات المهنية و تتويج ذلك ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 126 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 233 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها . الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : المؤسسة الخاصة للتكوين المهني في مفهوم هذا المرسوم، هي كل مؤسسة يؤسسها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قصد تقديم تكوين مهني يرمي إلى اكتساب تأهيل مهني أو تحسينه، بمقابل أو مجانا و تثبت طاقة استيعاب تقدر بعشرين (20) منصب تكوين على الأقل. يعد بمثابة فتح مؤسسة خاصة للتكوين المهني كل تكوين مهني يقدّم في المنزل ويجمع عشرة (10) متمرنين على الأقل . يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم التكوين ذو الطابع الديني والتكوين الذي تقدمه هياكل التكوين التابعة للمؤسسات العمومية و أعمال التكوين المؤقتة التي تصحب مشاريع الاستثمار . المادة 3 : يمكن المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تنشيء ملحقة أو عدة ملحقات في أمكنة متجاورة أو متباعدة ، بإقليم الولاية التي تتواجد فيها هذه المؤسسة . تخضع الملحقة إلى نفس النظام القانوني والجبائي الذي تخضع له مؤسسة الارتباط . المادة 4 : تشارك المؤسسات الخاصة للتكوين المهني في تطبيق السياسة الوطنية للتكوين المهني و في تحقيق أهدافها، وتساهم في المجهود الوطني لتطوير التكوين المهني الأولي والمتواصل وترقيته، و تقدم بهذه الصفة ، تكوينا يهدف إلى ضمان تأهيل مهني قصد شغل وظيفة مدفوعة الأجر أو حرة، أو إلى تحسين تأهيل مهني أثناء الشغل. المادة 5 : لا يمكن أن تستعمل المؤسسات الخاصة للتكوين المهني التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني و لا التسميات المخصصة للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني الموجودة. المادة 6 : يجب أن يكون التكوين الذي تقدمه المؤسسات الخاصة للتكوين المهني والذي يحضر لشهادات دولة مستجيبا للمقاييس البيداغوجية المطبقة على المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني . المادة 7 : تبلغ الأسعار التي تطبقها المؤسسات الخاصة للتكوين المهني على المتمرنين إلى علم الجمهور عن طريق الإلصاق. / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م الباب الثاني اعتماد المؤسسة الخاصة للتكوين المهني المادة 8 : يخضع إحداث المؤسسة الخاصة للتكوين المهني إلى اعتماد يمنح بقرار من والي الولاية التي تنشأ بإقليمها المؤسسة، بناء على اقتراح من لجنة الاعتماد بالولاية. المادة 9 : تكلف لجنة الاعتماد الولائية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بالبت في طلب الاعتماد الذي يقدمه المؤسس مرفقا بملف تقني يتكون طبقا لدفتر شروط فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني. تحدد بنود دفتر الشروط لفتح مؤسسة خاصة للتكوين المهني بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني . تتم دراسة مطابقة ملف الاعتماد بالإستناد إلى المقاييس التقنية والبيداغوجية المدونة في دفتر الشروط المذكور في الفقرة أعلاه . المادة 10 : تتكون لجنة الاعتماد الولائية من :
- المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني ، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي ، عضوا ممثل مديرية التربية الوطنية بالولاية ، عضوا ممثل مديرية الصحة بالولاية، عضوا ممثل مديرية التشغيل بالولاية ، عضوا، ممثل المصالح الولائية المكلفة بالتنظيم المحلي، عضوا، مدير مؤسسة عمومية للتكوين المهني يقترحه المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني من بين مديري المؤسسات العاملين داخل الولاية، عضوا مدير مؤسسة خاصة للتكوين المهني ، يقترحه نظراؤه، عضوا
11 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م
- ممثل غرفة الحرف بالولاية ، عضوا. يمكن أن تستدعي اللجنة أي شخص ترى فائدة في دعوته نظرا إلى كفاءاته، لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول أعمالها . المادة 11 : يعين أعضاء اللجنة بناء على إقتراح من السلطة التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني المادة 12 : تعد اللجنة قانونها الداخلي وتصادق عليه. وتتولى أمانتها المصالح المكلفة بالتكوين المهني في الولاية. المادة 13 : كل إيداع لملف الاعتماد يخول الحق في الحصول على وصل إيداع يسلم لطالبه تدرس لجنة الاعتماد طلب الاعتماد في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ إصدار وصل الإيداع . في حالة عدم الرد في الأجل المحدد، يمكن طالب الاعتماد أن يتقدم بشكوى إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 14 : يجب أن يبين قرار الوالي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، والمرفق بدفتر الشروط المطابق لعناصر الملف الذي تصادق عليه لجنة الاعتماد، مايأتي : اسم مؤسس المؤسسة الخاصة للتكوين المهني ولقبه ، اسم مدير المؤسسة ولقبه،
- عنوان المؤسسة ،
- تاريخ الفتح المتوقع ، عنوان كل ملحقة من الملحقات ، إن وجدت
- طاقات استيعاب المؤسسة
- اختصاصات التكوين التي تقدمها المؤسسة وكذا مستويات التأهيل المستهدفة في كل اختصاص من هذه الاختصاصات. يبلغ قرار الوالي إلى المؤسس فورا و توجه نسخة منه إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 19 المادة 15 : يجب أن يكون كل رفض لطلب الاعتماد من لجنة الاعتماد الولائية ، معللا ويبلغ كتابيا إلى طالبه. لا يمكن إعادة دراسة الملف بالتماس من الطالب، يقدمه بعد شهر واحد على الأقل من تاريخ صدور الرفض، إلا بعد رفع التحفظات التي أبدتها اللجنة. ولا يمكن أن يتعدى أجل إعادة دراسة الملف شهرا واحدا بعد تاريخ إيداع الالتماس. في حالة حدوث خلاف إثر إعادة دراسة الملف يمكن أن يقدم الملتمس طعنا لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يفصل بصفة نهائية بناء على تقرير تقدمه لجنة خاصة تنصب للنظر في هذا الطعن في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام الطعن . المادة 16 : يترتب على غلق المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أو إيقاف نشاطاتها، بمبادرة من مؤسسها خلال فترة تعادل سنة واحدة على الأقل ، إلغاء قرار الاعتماد وسحبه بقوة القانون، دون المساس بحقوق المتمرنين الذين يزاولون تكوينهم، والذين يحق لهم مطالبة المؤسسة بإصلاح الضرر. تخضع عملية إعادة فتح المؤسسة المذكورة في الفقرة أعلاه، إلى طلب اعتماد جديد طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 17 : يلغى قرار الاعتماد أو يسحب بقوة القانون في حالة تحويل أو تغيير غير شرعي، كلي أو جزئي ، للنشاطات التي سلم من أجلها الاعتماد ، دون المساس بالمتابعات القانونية وحقوق المتمرنين الذين يزاولون تكوينهم و الذين يحق لهم مطالبة المؤسسة بإصلاح الضرر. المادة 18 : يمكن تعليق قرار الاعتماد أو سحبه نهائيا في حالة عدم توفر أحد الشروط أو أكثر المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي دفتر الشروط وذلك بعد استشارة لجنة الاعتماد.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي هذه الحالة ، يمكن تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يفصل بصفة نهائية بناء على تقرير تقدمه لجنة خاصة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام الطعن. الباب الثالث فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني وسيرها و مراقبتها المادة 9 1 : يخضع فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني إلى مراقبة مسبقة تقوم بها المصالح التقنية المختصة في مديرية التكوين المهني بالولاية التي تعتمد في مهامها على دفتر الشروط الملحق بقرار الاعتماد . في حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط، ترسل المصالح التقنية في مديرية التكوين المهني المختصة بالولاية مذكرة معللة إلى المؤسس بعد ثمانية (8) أيام على الأكثر من تاريخ إجراء المراقبة المسبقة، لدعوته إلى الامتثال لدفتر الشروط في أجل يحدد بصفة مشتركة ويجب أن لا يتجاوز شهرين ) 2 ( . في حالة عدم رفع التحفظات ، عند انقضاء هذا الأجل ، يلغي الوالي قرار الاعتماد . يمكن تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يفصل بصفة نهائية، بناء على تقرير تقدمه لجنة خاصة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الطعن . المادة 20 : توضع المؤسسة الخاصة للتكوين المهني تحت الإدارة الفعلية و الدائمة لمدير تتوفر فيه وجوبا الشروط الآتية :
- حيازة شهادة تعليم أو تكوين عاليين و إثبات تأهيل مهني يساوي على الأقل مستوى التكوين الأعلى المقدم في المؤسسة التمتع بخبرة مهنية لاتقل عن خمس (5) سنوات في ميدان التكوين أو التربية أو التعليم عدم التعرض لعقوبة نتيجة جناية أو جنحة مخالفة لحسن السلوك، / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م
- عدم التعرض لإجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاق الوسط التربوي. المادة 21 : يجب أن تكون الشروط في مجال الشهادات و المؤهلات والخبرة لممارسة وظيفة مكون في المؤسسات الخاصة للتكوين المهني مطابقة على الأقل للشروط المطلوبة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني . المادة 22 : يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين المهني إعداد نظامها الداخلي طبقا للتنظيم المعمول به ، ويبلغ هذا النظام الداخلي إلى علم المتمرن وإلى علم وليه الشرعي، عند الاقتضاء . ويجب أن يلصق في مكان من المؤسسة يسهل على العمال والمتمرنين الوصول إليه. المادة 23 : يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تبرم مع المتمرن أو مع وليه الشرعي عقد تكوين يرفق نموذجه بدفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه . ويحدد عقد التكوين حقوق كلا الطرفين وواجباتهما يجب أن يبين عقد التكوين على الخصوص ، ما يأتي :
- مكان انطلاق التكوين ومدته وتاريخه ،
- مستوى التأهيل المقصود و تتويج التكوين ، مسار التكوين وحجمه الساعي الإجمالي والحجم الساعي لكل تعليم نظري وتطبيقي والحجم الساعي للتدريب التطبيقي ،
- كلفة التكوين و كيفيات الدفع ،
- اكتتاب تأمين عن الأخطار الناجمة عن الحوادث لفائدة المتمرن ،
- احترام طرفي العقد النظام الداخلي. يجب أن يتضمن العقد بندا يبين طرق الطعن في حالة عدم احترام الالتزامات المفروضة على كلا طرفي العقد.
11 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م المادة 24 : يجب أن تطابق برامج ومحتويات التكوين المتبعة في المؤسسات الخاصة والمحضرة لشهادات دولة ، على الأقل، تلك المعمول بها في المؤسسات العمومية للتكوين المهني الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 25 : تحدد شروط مشاركة متمرني المؤسسات الخاصة للتكوين المهني في الامتحانات لنيل شهادة دولة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 26 : يمكن المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تقوم بإدخال اختصاصات تكوين جديدة كلما توفرت الشروط التقنية و البيداغوجية اللازمة لتعليمها والمنصوص عليها في التنظيم المعمول به و التي تقوم بمعاينتها قانونا مصالح مديرية التكوين المهني بالولاية . تخضع هذه الاختصاصات الجديدة إلى ترخيص بالفتح تسلمه المصالح المكلفة بالتكوين المهني بالولاية المادة 27 : يمكن أن تقوم المؤسسة الخاصة للتكوين المهني بإلغاء اختصاص واحد أوعدة اختصاصات تكوين التي تقدمها بعد انتهاء فترات التكوين التي شرع فيها وعليها إشعار مصالح مديرية التكوين المهني بالولاية في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. تخضع إعادة فتح اختصاص واحد أو عدة اختصاصات مغلقة إلى أحكام المادة 26 أعلاه. المادة 28 : يخوّل التكوين الذي تقدمه المؤسسات الخاصة للتكوين المهني، المتمرن الحق في الحصول على شهادة تمرين . المادة 29 : تخول الشهادات المدرسية التي تسلمها المؤسسات الخاصة للتكوين المهني الحق في الاستفادة من المنح العائلية في حدود التنظيم المعمول به. المادة 30 : يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تفتح وتضبط سجلات تسيير بيداغوجي لكل أنواع التكوين التي تقدمها. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 21 المادة 31 : تخضع المؤسسة الخاصة للتكوين المهني و ملحقاتها إلى احترام نفس قواعد النظافة والأمن والمساحة ونقاوة المباني المشترطة على المؤسسات العمومية للتكوين المهني الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني . المادة 32 : يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تكتتب كل ضمان لتغطية المسؤولية المدنية على المتمرنين و المستخدمين طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 33 : توضع المؤسسات الخاصة للتكوين المهني، في حدود ما ينص عليه هذا المرسوم، تحت الرقابة التقنية والبيداغوجية للوزير المكلف بالتكوين المهني. وبهذه الصفة، تخضع المؤسسات الخاصة للتكوين المهني إلى التفتيش التقني والبيداغوجي وإلى المتابعة والتقييم من المصالح المختصة المكلفة بالتكوين المهني بالولاية أو الإدارة المركزية للتكوين المهني . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني. الباب الرابع الوسائل التحفيزية و التنظيمية المادة 34 : يمكن أن تستفيد المؤسسة الخاصة للتكوين المهني ، بطلب منها، من مساعدة تقنية وبيداغوجية من المؤسسات العمومية للتكوين المهني ، تتمثل على الخصوص فيما يأتي :
- تقديم برامج التكوين المطبقة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني ، توفير مخططات التجهيز التقنية والبيداغوجية التي تساعد في الحصول على التجهيزات المكيفة مع أشكال التكوين المعنية ،
- التكوين التكميلي التقني والبيداغوجي للمكونين وكذا تحسين مستواهم و تجديد معارفهم.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 35 : تكون شروط المساعدة التقنية والبيداغوجية وكيفياتها المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه ، موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمؤسسة الخاصة للتكوين المهني. المادة 36 : زيادة على المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال تشجيع الاستثمار، يمكن المؤسسات الخاصة للتكوين المهني الاستفادة من مساهمة من ميزانية الدولة، ضمن شروط و حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالتكوين المهني. الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 37 : يتعين على مؤسسات التكوين المهني المعتمدة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-141 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه ، تحت طائلة الغلق النهائي، الامتثال لأحكام هذا المرسوم خلال أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 38 : تعتبر المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني المفتوحة والمؤسسات المعتمدة للتكوين المهني غير المفتوحة عند تاريخ نشر هذا المرسوم والتي لا تمتثل لأحكامه عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 37 أعلاه، في وضعية ممارسة غير شرعية للنشاط وتطبق عليها الأحكام القانونية المعمول بها المادة 39 : تدرس ملفات طلب الاعتماد التي تم إيداعها و لم يفصل فيها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالرجوع إلى أحكام هذا المرسوم . المادة 40 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 141-91 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م المادة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 علي بن فليس * مرسوم تنفيذي رقم 01-420 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 81-313 المؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين التابعين لمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المتمم،
11 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، يرسم ما يأتي : أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم الأحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الذين ينتمون إلى سلك المدققين الماليين، وقائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذا السلك وشروط الالتحاق به. المادة 2 : سلك المدققين الماليين سلك خاص بمجلس المحاسبة. ويتكون من رتبتين :
- المدققين الماليين
- المدققين الماليين الرئيسيين. المادة 3: يكون المدققون الماليون الخاضعون لهذا المرسوم في وضعية نشاط لدى الغرف الوطنية والغرف ذات الاختصاص الإقليمي التابعة لمجلس المحاسبة. الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع المدققون الماليون التابعون لمجلس المحاسبة للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. المادة 5 : يؤدي المدققون الماليون أمام رئيس مجلس المحاسبة، قبل توليهم وظائفهم، اليمين الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 80 23 أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي “. ويعد كاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة محضر تأدية اليمين. المادة 6 : يتعين على المدققين الماليين تجنب كل تدخل في تسيير الهيئات الخاضعة للرقابة. المادة 7 : يزود المدققون الماليون ببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم. التوظيف وفترة التجربة والتثبيت والترقية المادة 8 : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-5 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية. غير أن هذه التعديلات تحدّد بالنصف على الأكثر فيما يخص التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي %50% من المناصب المطلوب شغلها . المادة 9 : يعيّن المترشحون الذين وظفوا وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي بصفة مدققين ماليين متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة. المادة 10 : تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريبية مدتها تسعة (9) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، عند الاقتضاء. يناط تثبيت المستخدمين المنتمين إلى سلك المدققين الماليين بإدراجهم ضمن قائمة التأهيل التي
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تضبط بناء على تقرير معلّل من المسؤول السلمي وتصدر عن لجنة تحدّد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 11 : تحدد وتائر الترقية المطبقة على المدققين الماليين حسب المدد الثلاث (3) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. المدققون الماليون تحديد المهام المادة 12 : يشارك المدققون الماليون تحت إشراف قاض مقرر أو قاض مساعد أو مدقق مالي رئيسي في أعمال التدقيق والتحقيق على أساس الوثائق المقدمة أو بعين المكان. وبهذه الصفة يكلّفون، على ، الخصوص، بما يأتي :
- ضمان رقابة صريحة تشمل أعمال التأشير على الوثائق الثبوتية وجرد السجلات والدفاتر اليومية الحسابية أو الجداول المالية ومقارنتها تدقيق الصحة الحسابية للحسابات والوثائق الثبوتية تسجيل معايناتهم وملاحظاتهم وخلاصاتهم الجزئية في وثائق العمل. شروط التوظيف المادة 13 : يوظف المدققون الماليون : 1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة المدرسة الوطنية للإدارة ( فرع الاقتصاد والمالية أو التدقيق ومراقبة التسيير) 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو التجارية أو شهادة تعادلها. يجب على المترشحين المقبولين، قبل تعيينهم، متابعة تكوين متخصص بنجاح مدته سنة واحدة. / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م المدققون الماليون الرئيسيون تحديد المهام المادة 14 : يشارك المدققون الماليون الرئيسيون تحت إشراف قاض مقرر أو قاض مساعد في أعمال الرقابة والتحقيق على أساس الوثائق المقدمة أو بعين المكان. وبهذه الصفة يكلّفون على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بالدراسة النقدية للحسابات والوثائق الثبوتية وتقديم ملاحظات عن الأخطاء المسجلة في الكتابات المحاسبية وعن انعدام الوثائق الثبوتية المفصلة أو نقصها، وعن عدم احترام المقاييس المقررة في مجال إعداد الحسابات، تحرير تقرير عن أعمالهم يسلّم للقاضي المقرر أو المساعد، تنظيم وتنشيط عمليات الرقابة التي يكلف بها المدققون الماليون الموضوعون تحت مسؤوليتهم والتدقيق في صحة نتائج أعمالهم الجزئية. شروط التوظيف المادة 15 : يوظف المدققون الماليون الرئيسيون : 1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين ماجستير في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو التجارية أو شهادة تعادلها، 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن المدققين الماليين الذين لهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن المدققين الماليين الذين لهم عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. التصنيف المادة 16 : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد تصنيف سلك المدققين الماليين حسب الجدول الآتي :
11 شؤال عام 1422 الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م السلك الرتب للجمهورية الجزائرية / العدد 80 25 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المدققون مدقق مالي 15 الماليون مدقق مالي رئيسي 17 المادة 17 : تلغى أحكام المرسوم رقم 1 313-8 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-421 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-92 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم، الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 666-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم 4 462 1 534 وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 9 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله، المعدل والمتمم
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : يدير النقابة الوطنية لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المحدثة بموجب القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، مجلس يتكون من ثلاثة عشر (13) عضوا منهم اثنا عشر (12) عضوا ينتخبهم المؤتمر الوطني وعضو واحد يمثل السلطات العمومية. يتكون المؤتمر الوطني من الأعضاء الذين تنتخبهم المجالس الجهوية. ينتخب المجالس الجهوية مهنيو المنطقة الخاصة بهم المنصبون على المستوى الجهوي والمسجلون قانونا في جدول النقابة الوطنية. يحدد عدد الممثلين على المستوى الجهوي وكذا كيفيات انتخابهم بموجب النظام الداخلي الذي تصادق عليه الجمعية العامة لمجلس النقابة الوطنية القائمة عند تاريخ نشر هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدل وتتمم الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م “ المادة 3 : تنتخب كل فئة أربعة (4) ممثلين عنها من بين أعضائها في مجلس النقابة الوطنية. يعين الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطات العمومية”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 4 : ينتخب أعضاء مجلس النقابة الوطنية على التوالي من قبل نظرائهم في اقتراع سري لمدة أربع (4) سنوات . ويمكن أن يعاد انتخابهم عند انتهاء عضويتهم”. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 : يمكن أن ينتخب في مجلس النقابة الوطنية الأعضاء الذين لهم حق التصويت في المؤتمر المسجلين في جدول النقابة والمستوفين اشتراكاتهم باستثناء الأعضاء الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية صدرت طبقا للقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه “. المادة 6 : تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 7 : يحدد المجلس بمداولة توزيع المهام الأخرى داخل المجلس إلا إذا نص على خلاف ذلك النظام الداخلي للنقابة الوطنية الذي يعده المجلس ويصادق عليه المؤتمر”. المادة 7 : تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
11 شؤال عام 1422 الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م “ المادة 8 : تتمثل المهام المخولة لمجلس النقابة بموجب أحكام المادتين 9 و 10 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، على الخصوص فيما يأتي :
- حماية المصالح المعنوية والمادية لأعضاء النقابة
- تمثيل النقابة الوطنية لدى السلطات العمومية ولدى جميع السلطات وإزاء الغير
- تمثيل النقابة في الأعمال المدنية وفي إدارة الأملاك العقارية والمنقولة التي تملكها النقابة الوطنية وفي تسييرها وفي المثول أمام العدالة باسم النقابة مدعيا أو مدعى عليه،
- الوقاية من كل النزاعات المهنية بين أعضاء النقابة وتسويتها وعرضها ، إن اقتضى الأمر على غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم تحصيل الاشتراكات المهنية التي يقررها المؤتمر ،
- إعداد مشروع الإيرادات والنفقات واقتراحه على المؤتمر للمصادقة عليه،
- عرض كل الحالات الداخلة في اختصاصاته على غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم التابعة للنقابة طبقا للقانون والنظام الداخلي
- السهر على احترام جميع أعضاء النقابة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والنظام الداخلي، وعلى العموم احترام كل القرارات القانونية التي يتخذها المؤتمر
- تحديد المطالب العادية للتدقيق والرقابة
- إبداء كل رأي في المسائل التي تعرضها عليه السلطات المختصة في مجال تقنية المحاسبة أو القانون أو المالية ذات الصلة بحياة المؤسسة المساعدة والنهوض بالتقويم المستمر للمستوى النظري والتقني لأعضاء النقابة وتحضير للجمهورية الجزائرية / العدد 80 27 التدريب والملتقيات المهنية وتنظيمها والإشراف عليها ومراقبتها بالاتصال مع السلطات المختصة وكذلك المشاركة في مهام التعليم والتكوين والبحث
- القيام بتعميم نتائج الأشغال المتعلقة بالميدان الذي تغطيه المهنة وتوزيعها ونشرها،
- مراقبة نشاطات المجالس الجهوية “. المادة 8 : تعدل وتتمّم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 17 : يوافق المؤتمر على التقرير الأدبي والمالي الذي يقدمه مجلس النقابة الوطنية عن السنة المالية المنصرمة، ويصادق على برنامج عمل المجلس الخاص بالسنة المالية الجارية، ويوافق على النظام الداخلي وكذا كل التعديلات التي تدخل عليه. غير أن المصادقة على النظام الداخلي للنقابة الوطنية وتعديله يتطلبان الأغلبية المؤهلة للتصويت بالأغلبية لكل فئة في المهنة. تحدد تشكيلة المجالس الجهوية واختصاصاتها وقواعد عملها وفقا للنظام الداخلي الذي يعده المجلس ويصادق عليه المؤتمر”. المادة 9 : تعدل وتتمم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 18 : لا تصح مداولات المؤتمر إلا اذا حضرها على الأقل نصف عدد أعضاء كل فئة مهنية مسجلين في جدول النقابة وإذا لم يكتمل النصاب فإنه يجب أن يعقد المؤتمر اجتماع ثان في أجل أقصاه شهر واحد.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتصح حينئذ مداولات المؤتمر في الاجتماع الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ قرارات المؤتمر بأغلبية المصوتين”. المادة 10 : تعدل وتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 19 : يعيّن المؤتمر في كل سنة ناظرين (2) عضوين خبيرين محاسبين أو محافظين (2) للحسابات يكلفهما بإعداد تقرير عن التسيير المالي في السنة المالية المنصرمة. تتنافى وظيفة الناظر مع وظيفة العضو في مجلس النقابة. ولا يمكن أن يتلقى الناظر إلا استرجاع المصاريف التي قد ينفقها في أداء مهمته”. / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م المادة 11 : تعدل وتتمم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 20 : يكلّف المجلس القائم عند تاريخ توقيع هذا المرسوم بتنظيم انتخابات المجالس الجهوية التي من شأنها أن تفضي إلى إقامة أول مؤتمر ، وذلك في غضون ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية “. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة .2001 علي بن فليس مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد عبد الكريم غريب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي ببماكو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد نور الدين جودي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية إفريقيا الجنوبية في بريتوريا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001، مهام السيدة فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، بصفتها سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاهاي ( مملكة هولندا ) لتكليفها بوظيفة أخرى.
11 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد أحمد معمر، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس الجمهورية التونسية) لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001 ، مهام السيد محمد عنتر داود، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليل (فرنسا) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد تيجيني عتبي، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 للجمهورية الجزائرية / العدد 80 29 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2001، مهام السيد عبد المجيد بغدادلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد مصطفى بكري، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي بولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد عبد الحميد علي راشدي، مندوبا للحرس البلدي بولاية خنشلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بسطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد إبراهيم بومسهد مديرا جهويا للميزانية بسطيف.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بسطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد أمبارك سنوسي مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بسطيف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة بولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد أحمد التيجيني عتبي مديرا لأملاك الدولة بولاية مستغانم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد محمد مصطفى بكري، مديرا عاما للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش العام بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد محمد الصغير نوال، مفتشا عاما بالمديرية العامة للغابات. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 20 الصادر بتاريخ 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000. الصفحة 18 - العمود الأول - السطر 9، بعد : “ بعنابة “، إضافة : “ ابتداء من 14 فبراير سنة 2000 “. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمنان تعيين نائبي مدير بمجلس المحاسبة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 55 الصادر بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 6 سبتمبر سنة .2000 الصفحة 14 - العمود الأول - السطر 9 بعد : “ بوهران “، إضافة : “ ابتداء من أول ديسمبر سنة 1999 “.
11 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 80 31 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. إن المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-57 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محند أولحاج لصاب، مديرا للتعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محند أولحاج لصاب، مدير التعليم والبحث، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001. محمد آيت عمران وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001، يحدد كيفيات معالجة مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار اتفاق قرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا). إن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية بمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، لا سيما المادة 36 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 والمذكور أعلاه، تلغى مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة تجاه
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البنك الجزائري للتنمية (BAD) في إطار المشروع النموذجي لتنمية الصيد البحري الحرفي وفقا لاتفاق القرض رقم 276-AL المؤرخ في 19 فبراير سنة 1991 المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا). المادة 2 : تعاد الأقساط المدفوعة في إطار اتفاق القرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا)، لفائدة محترفي الصيد البحري، وهذا من المبالغ المغطاة من طرف البنك الجزائري للتنمية. المادة 3 : يحرّر ملحق لاتفاقية التنازل القائمة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية في إطار اتفاق القرض المذكور في المادة الأولى أعلاه، ويمضى بين الطرفين المعنيين. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001. عبد الوهاب كرمان قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001، يحدد كيفيات معالجة مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار اتفاق قرض مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية. إن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية بمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، لا سيما المادة 36 منه / العدد 80 11 شوال عام 1422 26 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 والمذكور أعلاه، تلغى مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة تجاه البنك الجزائري للتنمية (BAD) في إطار المشروع الممول من طرف المجموعة الاقتصادية الأوروبية : دعم تطوير الصيد البحري الحرفي في وسط وغرب البلاد” وفقا لاتفاق القرض رقم 173-AL المؤرخ في 17 مارس سنة 1992 والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية. المادة 2 : تعاد الأقساط المدفوعة في إطار اتفاق القرض مع المجموعة الأوروبية، لفائدة محترفي الصيد البحري، وهذا من المبالغ المغطاة من طرف البنك الجزائري للتنمية. المادة 3 : يحرر ملحق لاتفاقية التنازل القائمة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية (BAD) في إطار اتفاق القرض المذكور في المادة الأولى أعلاه، ويمضى بين الطرفين المعنيين. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001. عبد الوهاب كرمان المطبعة الرسمية 7، 19 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر