قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002.
عبد الحميد عباد دفتر الشروط (المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها).
الإلتزامات الإدارية
المادة الأولى
فتح المادةيقدم طلب الاعتماد قصد إحداث و فتح مؤسسة خاصة للتكوين المهني من طرف المؤسس أو المسؤول الذي تخول له كل السلطات لتمثيل الشخص المعنوي.
يحتوي الملف التقني للطلب على الوثائق الآتية :
- دفتر الشروط هذا المطبق على طلبات اعتماد وفتح مؤسسة خاصة للتكوين المهني وملحقتها المصادق والموقع عليه قانونا عليه من طرف المؤسس و عند الاقتضاء من طرف المسؤول المخول له كل السلطات لتمثيل الشخص المعنوي،
- استمارة طلب الاعتماد لإحداث وفتح مؤسسة خاصة للتكوين المهني (ط (1) وعند الاقتضاء طلب فتح ملحقة (ط ف م) ترفق بالوثائق الإدارية التالية :
أ) - بالنسبة للشخص الطبيعي :
1 - مستخرج من عقد الازدياد
2 - شهادة الجنسية 3 – مستخرج من سجل السوابق العدلية.
ب) - بالنسبة للشخص المعنوي :
1 - مستخرج من عقد ازدياد المسؤول المخول له كل السلطات لتمثيل الشخص المعنوي،
2 - نسخة من النظام القانوني الخاص بالهيئة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها، يمكن للمؤسسة الخاصة للتكوين المهني، أن تنشيء ملحقة أو عدة ملحقات، تقع في أماكن مجاورة أو بعيدة في إقليم ولاية تواجد هذه المؤسسة.
تخضع الملحقة إلى نفس النظام القانوني والجبائي الذي تخضع له مؤسسة الارتباط.
يودع طلب الترخيص لفتح ملحقة لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالتكوين المهني، التي تقوم بمراقبة مسبقة وتقدم للجنة الاعتماد الطلب المرفوق بالملف التقني الخاص به.
يكون فتح الملحقة موضوع قرار إضافي لقرار الاعتماد الأولي.
أجل إيداع ودراسة الملف و كذا كيفيات الطعن هي نفس تلك المنصوص عليها فيما يخص طلب الاعتماد والواردة في المواد 8، 9، 13، 14 و 15 للمرسوم التنفيذي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةطبقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذي المذكور في المادة 2 أعلاه ، تلتزم المؤسسة الخاصة للتكوين المهني بإبرام عقد التكوين مع المتربص أو ولي أمره الشرعي ويرفق نموذج من هذا العقد المحدد للأحكام الإلزامية بدفتر الشروط هذا.
الإلتزامات التقنية والبيداغوجية
المادة 4
فتح المادةيمكن المؤسسة الخاصة للتكوين المهني، أن تقدم تكوينات أولية و (أو) تكوينات متواصلة حسب أنماط التنظيم الآتية :
- التكوين ذو النظام المدرسي (أو التكوين المدعو بالإقامي)، التكوين عن بعد التكوين بالتناوب.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي المذكور في المادة 2 أعلاه ، يجب أن يحتوي الملف التقني لإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني على ما يأتي :
تسمية المؤسسة وملحقتها أو ملحقاتها، عند الاقتضاء، أو اسمها التجاري.
أنماط و اختصاصات التكوين.
مستويات التأهيل المقصودة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية محتويات البرامج.
التنظيم البيداغوجي المقرر و كذا توقيت سير المؤسسة.
مؤهلات مستخدمي التأطير والتعليم.
مدة وعدد ساعات التعليم المتعلق بكل تكوين.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تستجيب مباني المؤسسة وملحقاتها وكذا التجهيزات التقنية و البيداغوجية المناسبة مع أنماط التكوين المحددة في المادة 4 أعلاه، للشروط المقررة فيما يخص المساحة والخصوصيات التقنية والنظافة والأمن.
يقيم احترام هذه الشروط من طرف مصالح التكوين المهني للولاية، حسب التخصصات والتكوينات المراد تقديمها طبقا للمقاييس التقنية البيداغوجية المعمول بها في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 7
فتح المادةتخضع مباني المؤسسة و كذا ملحقاتها للمراقبة المسبقة فيما يتعلق بالنظافة والوقاية الصحية من طرف اللجنة البلدية المختصة إقليميا.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تحظى تدابير الأمن مسبقا بموافقة مصالح الحماية المدنية المختصة.
المادة 9
فتح المادةطبقا للمادة 19 من المرسوم المذكور في المادة 2 أعلاه ، يخضع فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني إلى ترخيص فتح، يسلمه مدير التكوين المهني، على أساس تقرير تعده المصالح التقنية لمديرية التكوين المهني وهذا، بعد مراقبة ميدانية للشروط المطلوبة لتقديم التكوينات المقررة.
المادة 10
فتح المادةتطبيقا للمادة 26 من المرسوم التنفيذي المذكور في المادة 2 أعلاه، يمكن المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تقوم بإدخال تخصصات جديدة للتكوين عند توفر الشروط التقنية والبيداغوجية اللازمة لتدريسها والمنصوص عليها في التنظيم المعمول به و عندما تتم معاينتها قانونا من طرف مصالح مديرية التكوين المهني الولائية.
يخضع إدخال هذه التخصصات الجديدة إلى ترخيص مسبق بالفتح تسلمه المصالح المكلفة بالتكوين المهني للولاية، وفق النموذج المرفق في الملحق.
المادة 11
فتح المادةتطبيقا للمادة 27 من المرسوم التنفيذي المذكور في المادة 2 أعلاه، يمكن للمؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تقوم بإلغاء تخصص أو عدة تخصصات للتكوين الذي تقدمه، عند انتهاء التكوينات المباشر بها .
يجب على المؤسسة أن تعلم مصالح مديرية التكوين المهني بذلك في أجل أقصاه 8 أيام.
يجب أن تخضع إعادة فتح تخصص أو عدة تخصصات مغلقة إلى أحكام المادة 10 من دفتر الشروط هذا.
المادة 12
فتح المادةطبقا للمادة 28 من المرسوم التنفيذي المذكور في المادة 2 أعلاه ، تعطي التكوينات المقدمة في المؤسسات الخاصة للتكوين المهني للمتربصين الحق في الحصول على شهادة تكوين تسلم من طرف المؤسسة الخاصة للتكوين المهني.
المادة 13
فتح المادةتلزم المؤسسة الخاصة للتكوين المهني بوضع و تجديد كل أدوات التسيير البيداغوجية الخاصة بالتكوينات المقدمة لاسيما :
ملفات المترشحين (الإدارية و المدرسية)، محاضر فتح التربص سجل ترقيم المتربصين في طور التكوين الدفتر اليومي، بيانات التقييم السداسية والمراقبات المتواصلة (كشف النقاط السداسية)، سجلات شهادات التكوين محاضر نهاية التربص.
المادة 14
فتح المادةتحدد كيفيات مشاركة متربصي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني في الامتحانات قصد الحصول على الشهادة بقرار من وزير التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 15
فتح المادةتحدد كيفيات المراقبة التقنية والبيداغوجية بقرار من وزير التكوين و التعليم المهنيين.
المادة 16
فتح المادةيعرض عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا، والمعاين قانونا من طرف المديريات الولائية المكلفة بالتكوين المهني أو أسلاك المفتشين المؤسسة الخاصة للتكوين المهني المعنية لعقوبات إدارية يمكن أن تبلغ حد الغلق النهائي للمؤسسة.
حرر بالجزائر في قرأ و صادق عليه السيد (ة) الإمضاء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التكوين والتعليم المهنيين ولاية :
استمارة طلب الاعتماد رقم 1 طلب الاعتماد لإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني المرجع : المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 تاريخ الإيداع :
وصل رقم : .............. مؤرخ في : ... 18 13 أكتوبر سنة 2002 م تكوين الملف طلب الاعتماد رقم 1
1) - الوثائق المتعلقة بالمنشيء :
دفتر الشروط و استمارة طلب الاعتماد رقم 1 مؤرخان وموقع عليهما من طرف المنشيء.
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من عقد الازدياد شهادة الجنسية (نفس الشيء بالنسبة للأجانب) بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- شهادة الجنسية للمسؤول المخول له كل حقوق تمثيل الشخص المعنوي.
- نسخة من النظام القانوني للمؤسسة. 2 (2) - الوثائق الخاصة بمدير المؤسسة :
مستخرج من عقد الإزدياد شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية
- النسخ المصادق عليها والمطابقة لشهادة التعليم أو التكوين العاليين والوثائق التي تثبت تأهيلا مهنيا.
النسخ المصادق عليها والمطابقة لشهادات العمل.
بطاقة التعريف 1 (1) - للمنشىء : 1-1- بالنسبة للشخص الطبيعي :
الإسم : اللقب :
تاريخ ومكان الازدياد :
الجنسية :
العنوان ...
الهاتف :
البريد الإلكتروني .... 1-2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
الاسم التجاري للهيئة.
اسم و لقب المسؤول المخول له كل الحقوق لتمثيل الشخص المعنوي.
تاريخ و مكان الازدياد :
المهنة : (متدخل بصفة) :
العنوان :
الهاتف :
تلكس أو فاكس :
البريد الإلكتروني : 2 (2) - مدير المؤسسة :
الاسم واللقب ......
تاريخ و مكان الازدياد :
الجنسية :
الوضعية العائلية :
العنوان الشخصي :
الهاتف :
البريد الإلكتروني :
شهادات التعليم أو التكوين العاليين المتحصل عليها :
تعداد المؤسسات، المدة، سنوات التخرج و التخصص) التأهيل المهني :
(تعداد المؤسسات، المدة، سنة التخرج و التخصص).
التجربة المهنية : (تحديد الهيئات المستخدمة، المستخدمون المناصب المشغولة، والمدة) تعريف المؤسسة والملحقات
1 - التسمية :
2 - مكان وجود المؤسسة المنجزة أو في صدد الإنجاز (العنوان الصحيح) شارع :
البلدية :
الولاية :
الهاتف : التلكس :
رقم :
الدائرة ..
الرمز البريدي :
الفاكس ... 3 – مكان وجود الملحقة أو الملحقات عند الاقتضاء (العنوان الصحيح) شارع :
البلدية :
الولاية :
الهاتف : التلكس : 4 – النظام القانوني للقاعات :
مستأجر : // ملكية خاصة : //
5 - أوقات العمل المقررة :
الصباح : من المساء من :
أذكر إن كان العمل يتم بتوقيت جزئي.
رقم :
الدائرة:
الرمز البريدي :
الفاكس :.
إلى :
إلى :
وصف القاعات (المؤسسات والملحقات) 1 – المباني الإدارية :
أذكر العدد والمساحات المتتالية :
الرقم الاستعمال المساحة 01 02 03 04 05 06 07 08 المجموع
2 - القاعات البيداغوجية :
رقم الترتيب الطبيعة العدد المساحة الملاحظة 01 ورشة 02 قاعة الدراسة 03 مخبر 04 مدرج مكتبة 05 آخر 06 المجموع المصالح المشتركة :
النظام الداخلي (عدد الغرف، الأسرة) المطعم (عدد الوجبات في النهار) المقهى :
المستوصف :
آخر :
مستخدمو
1 - المستخدمون الإداريون :
رقم الترتيب العدد التأهيل 01 02 03 04 05 المجموع
2 - التأطير البيداغوجي :
العدد التأهيل الشهادة التجربة المهنية 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 المجموع 13 أكتوبر سنة 2002 م التأطير المنصب الملاحظة بصفة التكوين المكلف به مؤقت متعاقد دائم 6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية التجهيزات التقنية والبيداغوجية تحديد التجهيزات العدد المميزات التقنية الأساسية التكوين المقرر رقم نمط مستوى شروط الترتيب التخصصات التكوين التأهيل الإلتحاق المقصود 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 المجموع الحالة التخصص المعني جديد مستعمل مدة تتويج قدرة عدد التكوين التكوين الاستيعاب المتربصين النظرية المتوقع 24 13 أكتوبر سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التكوين والتعليم المهنيين ولاية :
طلب فتح ملحقة ط . ف. م المرجع : المرسوم التنفيذي رقم 01-1419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 تاريخ الإيداع :
وصل رقم مؤرخ في مؤسسة الإرتباط :
قرار الاعتماد رقم : ......... المؤرخ في :
بطاقة التعريف 1 (1) - الملحقة :
التسمية :
الموقع :
البلدية :
- الدائرة :
- الولاية :
الرمز البريدي :
الهاتف :
الفاكس :
- العنوان الإلكتروني : 2)- مدير الملحقة :
اللقب و الاسم :
- تاريخ ومكان الازدياد :
الجنسية :
الوضعية العائلية :
العنوان العائلي :
الهاتف :
العنوان الإلكتروني :
شهادات التعليم العالي و التكوين المتحصل عليها :
تعداد المؤسسات، المدة، سنوات التخرج والتخصص).
- التجربة المهنية : (تحديد الهيئات المستخدمة، المستخدمون المناصب المشغولة، والمدة) الهيئة المنصب الفترة 26 13 أكتوبر سنة 2002 م وصف القاعات (المؤسسات والملحقات)
1- القاعات الخاصة بالإدارة :
1 - ذكر العدد و المساحات المتتالية :
الرقم الاستعمال المساحة 01 02 03 04 05 06 07 08 المجموع
2 - القاعات البيداغوجية :
رقم الترتيب الطبيعة العدد المساحة الملاحظات 01 ورشة 02 قاعات الدراسة 03 مخبر 04 مدرج مكتبة 05 آخر 06 المجموع 3 – المصالح المشتركة :
النظام الداخلي ( عدد الغرف، الأسرة ....................
المطعم (عدد الوجبات في اليوم) المقهى :
المستوصف :
آخر :
مستخدمو التأطير
1 - المستخدمون الإداريون :
رقم الترتيب العدد التأهيل المنصب الملاحظات 01 02 03 04 05 المجموع
2 - التأطير البيداغوجي :
بصفة الخبرة التكوين العدد التأهيل الشهادة المهنية المكلف به مؤقت متعاقد دائم 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 المجموع التجهيزات التقنية والبيداغوجية العدد الخصوصيات التقنية تعريف التجهيزات الأساسية التكوين المقرر رقم نمط مستوى شروط الترتيب التخصصات التكوين التأهيل الإلتحاق المستهدف 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 المجموع الحالة التخصص المعني مستعمل جديد مدة تتويج قدرة عدد التكوين التكوين الاستيعاب المتربصين النظرية المتوقع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التكوين و التعليم المهنيين استمارة الترخيص بإدخال أو إلغاء تخصصات تعريف المؤسسة الخاصة التسمية :
رقم وتاريخ قرار الاعتماد :
العنوان :
رقم الهاتف :
- الفاكس :
التخصصات المراد إدخالها :
مستوى مدة شروط طاقة عدد تتويج نمط التخصصات التأهيل التكوين الدخول الاستيعاب المتربصين التكوين التكوين المستهدف النظرية 30 13 أكتوبر سنة 2002 م
- التجهيزات التقنية و البيداغوجية :
تحديد التجهيزات التقنية و البيداغوجية المطلوبة لكل تخصص مستهدف المميزات الحالة تعيين التجهيزات العدد النظرية) التكوين المعني مستعمل جديد تبرير ملاءمة التخصصات المرتقبة
- تخضع الموافقة على إدخال تخصص أو عدة تخصصات جديدة إلى زيارة ميدانية تقوم بها المصالح المختصة لمديرية التكوين المهني بالولاية.
إلغاء التخصصات :
- التخصص المراد إلغاؤه :
عدد المتربصين في طور التكوين :
- تاريخ بداية التكوين :
تاريخ نهاية التكوين :
مستوى التأهيل المستهدف :
أذكر سبب أو أسباب الإلغاء ....
في حالة وجود متربصين لم ينهوا تكوينهم، ما هي الإجراءات التي تتخذها المؤسسة قصد السماح لهؤلاء المتربصين بإنهاء تكوينهم.
- دورة خاصة على مستوى المؤسسة :
- تسجيل لدى مؤسسة خاصة أخرى :
– كيفيات الدفع : ..
التسجيل :
التكوين (تمديد التكوين)
- الامتحان النهائي.
إجراءات أخرى :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التكوين و التعليم المهنيين نموذج عقد التكوين المهني (المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها) 2002 الاسم التجاري للمؤسسة أو تسميتها :
عنوان مؤسسة التكوين رقم وتاريخ قرار الاعتماد : 32 الجريدة الرسمية للجمهورية عقد التكوين المهني (المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها) بين الممضين أسفله :
1 . (هيئة التكوين) :
2 . (اسم ولقب وعنوان المتعاقد والذي يشار إليه فيما يأتي بالمتربص) :
يبرم عقد تكوين مهني تطبيقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث، المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها.
المادة الأولى
فتح المادةالهدف تنفيذا لهذا العقد، تلتزم هيئة التكوين بتنظيم نشاط التكوين المسمى :
" ........
المادة 2
فتح المادةطبيعة وخصوصيات نشاط التكوين
• تهدف إلى تأهيل في :
• يبين برنامج نشاط التكوين في ملحق هذا العقد.
• تحدد مدته ب :
• عند نهاية التكوين، تسلم شهادة تربص إلى المتربص (المادة (28).
المادة 3
فتح المادةالمعارف والمعلومات المشترطة مسبقا.
حتى تتم متابعة نشاط التكوين المذكور أعلاه على أحسن مايرام و حتى يتحصل المتربص على التأهيل أو التأهيلات المقصودة، يجب أن يثبت المتربص قبل مباشرة التربص مستوى المعارف الآتي :
المادة 4
فتح المادةتنظيم نشاط التكوين ينطلق نشاط التكوين ابتداء من :
إلى :
في :
• ينظم هذا التكوين لفائدة عدد يقدر ............. متربص.
• مسار التكوين، عدد الساعات الإجمالي، عدد الساعات لكل تكوين نظري وتطبيقي وعدد ساعات التربص التطبيقي.
- تتمثل الشروط العامة التي يقدم ضمنها التكوين، لاسيما الوسائل التقنية والبيداغوجية وكيفيات مراقبة المعلومات، وشروط مساهمة المتربص المتعاقد في الامتحانات قصد الحصول على شهادة الدولة، ومكان إجراء امتحان نهاية التربص فيما يأتي :
تبين الشروط المفصلة في ملحق هذا العقد. * تبين أدناه الشهادات أو مراجع الأشخاص المكلفين بالتكوين المهني.
،،، . ،،،،،، . ،،
المادة 5
فتح المادةمهلة الانسحاب يكون لدى المتربص مهلة قدرها 15 يوما للانسحاب ابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد. في هذه الحالة تبلغ مؤسسة التكوين بذلك عن طريق رسالة موصى عليها مرفقة بوصل الإستلام.
وفي هذه الحالة لا يطلب من المتربص أي مبلغ.
المادة 6
فتح المادةأحكام مالية
• يحدد ثمن نشاط التكوين ب : ........... دج ..
• يلتزم المتربص بدفع مجمل الثمن المذكور أعلاه حسب كيفيات الدفع الآتية :
بعد مهلة الانسحاب المذكورة في المادة 5 من هذا العقد، يسدد المتربص أول دفعة بقيمة دج .
لا يمكن أن تفوق هذه القيمة 30% من المبلغ المفروض على المتربص. * يقسط دفع الرصيد المتبقي على امتداد نشاط التكوين و ذلك حسب الرزنامة الآتية : ....... دج في . / ... / ..... دج في ...... / ...........
دج في . / ... / ..... في .دج .. /......../
المادة 7
فتح المادةحقوق والتزامات الطرفين.
يلزم المتربص بالاطلاع على النظام الداخلي للمؤسسة و يتعهد باحترامه (المادة (22).
تسلم المؤسسة للمتربص شهادات تكوين تخول له الحق في الاستفادة من المنح العائلية في حدود التنظيم المعمول به (المادة (29).
تلزم المؤسسة باكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمتربص (المادة (32).
المادة 8
فتح المادةانقطاع التربص في حالة انقطاع مسبق للتكوين سواء بفعل ناجم عن مؤسسة التكوين أو التخلي عن التربص من طرف المتربص لسبب آخر غير قوة قاهرة معترف به قانونا يفسخ هذا العقد حسب :
الشروط الآتية :
والكيفيات المالية الآتية :
إذا تعذر على المتربص متابعة التكوين بسبب قوة قاهرة معترف بها قانونا، يتم فسخ عقد التكوين المهني، في هذه الحالة يجب على المتربص دفع تكاليف الخدمات المقدمة فعليا حسب القيمة النسبية للفترة الزمنية المنصوص عليها في هذا العقد.
المادة 9
فتح المادةحالة نزاع في حالة انعدام حل ودي لمعارضة أو نزاع تتخذ واحدة من الإجراءات الآتية :
• تسوية ودية بوساطة من مصلحة المديرية الولائية للتكوين المهني. . إخطار المفتشية العامة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
• إخطار المحاكم المختصة.
المادة 10
فتح المادةأحكام عامة تسلم نسخة من هذا العقد ل :
• كلا الطرفين المتعاقدين :
• المديرية الولائية للتكوين المهني لمكان تواجد مؤسسة التكوين.
تعادل مدة هذا العقد مدة التكوين هدف العقد بما فيه امتحان نهاية التربص.
حرر بالجزائر في ع المتربص ع الولي اسم ولقب الممضي) (اسم ولقب الممضي) الإمضاء الإمضاء ع الهيئة (اسم وصفة الممضي) الإمضاء والختم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.