قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يحدد برنامج تكوين الوكلاء لدى الجمارك المقدم من قبل مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو خاصة للتكوين المهني معتمدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-288 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برنامج تكوين الوكلاء لدى الجمارك المقدم من قبل مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو خاصة للتكوين المهني معتمدة.
الماد 2 : يتم فتح تكوين الوكلاء لدى الجمارك للحائزين شهادة جامعية أو ما يعادلها في الاختصاصات القانونية و الاقتصادية والتجارية والمالية.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة التكوين بسداسيين اثنين (2) منها تربص تطبيقي مدته شهران .(2) يرفق برنامج التكوين بالملحق الأول بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيجرى التربص التطبيقي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، لدى وكيل معتمد لدى الجمارك أو لدى شركة عمومية أو خاصة خاضعة للقانون الجزائري تتوفر على مصلحة متخصصة في جمركة البضائع وحائزة على ترخيص بالجمركة.
يلزم كل متربص بإعداد تقرير عند نهاية التربص التطبيقي.
المادة 5
فتح المادةينظم عند نهاية كل سداسي امتحان تقييمي.
تحدد مدة الامتحان وكذا معامل كل مادة في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيودع تقرير نهاية التربص في المؤسسة عند نهاية مدة التكوين المحددة في المادة 3 أعلاه.
تحتسب علامة تقرير التربص ذي المعامل 1 في معدل السداسي الثاني.
المادة 7
فتح المادةيصرح بالقبول، المتربصون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 ويحتسب وفقا للصيغة الآتية :
معدل السداسي الأول+ معدل السداسي الثاني المعدل العام = 2
المادة 8
فتح المادةتسلم شهادة التكوين لكل متربص مقبول تابع بنجاح الدورة الكاملة للتكوين.
يرفق نموذج شهادة التكوين بالملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيخضع المتربصون المعنيون بالتكوين للنظام الداخلي للمؤسسة مكان إجراء التكوين.
المادة 10
فتح المادةيحفظ الملف البيداغوجي لكل متربص في أرشيف المؤسسة المعنية مكان إجراء التكوين.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة .2014 وزير التكوين عن وزير المالية والتعليم المهنيين الأمين العام نور الدين بدوي ميلود بوطبة الملحق الأول برنامج تكوين الوكيل لدى الجمارك
1 - برنامج التكوين النظري والتطبيقي : المدة اثنا عشر (12) شهرا الرقم الوحدات الحجم الساعي الملاحظات 1 تنظيم وسير إدارة الجمارك ونشاط الوكيل لدى الجمارك (الحقوق 38 سا سداسي والواجبات) 2 إجراءات الجمركة 3 الأنظمة الجمركية 44 سا سنوي 30 سا سداسي 26 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الملحق الرقم الوحدات 4 المنازعات الجمركية 5 النظام المنسق للترميز وتعيين البضائع 6 قانون التأمينات 7 الجباية الجمركية ومنشأ البضائع والقيمة لدى 8 التجارة الدولية 9 التقنيات البنكية 10 القانون البحري 11 القانون المدني 12 القانون التجاري 13 قانون العقوبات 14 لغة أجنبية (الإنجليزية التقنية) الحجم الساعي الإجمالي تربص تطبيقي
2 - مضمون مواد برنامج التكوين:
الوحدة 1 : تنظيم و سير إدارة الجمارك و نشاط الوكيل لدى الجمارك (الحقوق والواجبات) :
1 - التعريف بالجمارك الجزائرية:
- نبذة تاريخية،
- تنظيم إدارة الجمارك،
- الوسائل البشرية،
2 - مهام إدارة الجمارك :
- المهام الاقتصادية، أوّل أكتوبر سنة م الأول (تابع) الحجم الساعي ملاحظات 56 سا سنوي 56 سا سنوي 18 سا سداسي الجمارك 50 سا سنوي 28 سا سداسي 28 سا سداسي 28 سا سداسي 28 سا سداسي 28 سا سداسي 28 سا سداسي 20 سا سداسي 480 سا شهران
- المهام الجبائية،
- مهام الحماية،
- مهام المساعدة في اتخاذ القرار (إحصائيات التجارة الخارجية)،
- استراتيجية وآفاق.
3 - نشاط الوكيل لدى الجمارك :
- الوكيل لدى الجمارك،
- شروط ممارسة نشاط الوكيل لدى الجمارك،
- الحقوق والواجبات. 7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م
4 - مهمة الوكيل لدى الجمارك :
- قبل عملية جمركة البضائع،
- بعد عملية جمركة البضائع.
الوحدة 2 : الإجراءات الجمركية :
1 - عموميات
2 - إحضار البضائع ووضعها لدى الجمارك :
- المبدأ العام،
- التزامات الناقل والتصريح الموجز : * النقل البحري، * النقل الجوي، * النقل البري.
3 - القواعد المتعلقة بإعداد و إيداع التصريح المفصل :
- الأشخاص المؤهلون لإجراء التصريح المفصل،
- الوكلاء لدى الجمارك ومسؤولياتهم.
4 - شروط إنشاء المخازن ومساحات الإيداع المؤقت :
- التعريف،
- شروط إنشاء المخازن ومساحات الإيداع المؤقت (العمليات المرخص بها)،
- الميناء الجاف (التعريف، الدور، ........،إلخ).
5 - عموميات حول التصريح المفصل للبضائع :
- الطابع الإلزامي للتصريح المفصل،
- مبدأ التصريح الكتابي،
- شكل التصريح المفصل و أنواعه،
- تسجيل التصريح المفصل،
- أهداف تسجيل التصريح المفصل (الوقت، أساس الحساب، سند دين للخزينة العمومية).
6 - العناصر المكونة للتصريح المفصل :
- تعريف وشرح البيانات التي يوجبها التشريع الجمركي،
- الوثائق المرفقة بالتصريح المفصل.
7 - فحص البضائع :
- الطابع الاختياري للفحص،
- أماكن فحص البضائع،
- حضور المصرح،
- شهادة الفحص.
8 - أخد العينات من قبل مصالح الجمارك :
- كيفيات أخذ العينات،
- وجهة العينات المأخوذة،
- طلب أخذ عينات .)D41(
9 - تصفية و دفع الحقوق و الرسوم الجمركية :
- نشأة الديون الجمركية،
- تعريف الحقوق و الرسوم،
- الاستثناء من مبدأ الدفع النقدي،
- اعتماد الرفع،
- تسديد الحقوق و الرسوم،
- التخلي عن البضاعة.
10 - إلغاء التصريح المفصل :
- شروط إلغاء التصريح (عند الاستيراد وعند التصدير)،
- حالات إلغاء التصريح (عند الاستيراد وعند التصدير)،
- إجراءات الإلغاء والآثار المترتبة عنه.
11 - نظاما الجمركة (الآلي واليدوي) :
- النظام الآلي (DAGIS)،
- النظام اليدوي.
الوحدة 3 : الأنظمة الجمركية :
1 - مدخل إلى الأنظمة الجمركية :
- الأنظمة الجمركية (النهائية)،
- الأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- الفرق بين نظام جمركي و نظام جمركي اقتصادي.
2 - تعريف ومفهوم الأنظمة الجمركية الاقتصادية :
- الخصائص المشتركة للأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- القواعد القانونية المشتركة للأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- المزايا الاقتصادية للأنظمة الجمركية الاقتصادية، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- كيفيات وشروط منح الاستفادة من الأنظمة الجمركية الاقتصادية.
3 - ترتيب الأنظمة الجمركية الاقتصادية :
- الأنظمة الجمركية الاقتصادية ذات الطابع التجاري،
- الأنظمة الجمركية الاقتصادية ذات الطابع الصناعي.
4 - القواعد المشتركة لتطبيق الأنظمة الجمركية الاقتصادية :
- حقوق وواجبات المستفيدين،
- دور مصالح الجمارك في مجال المراقبة والمتابعة،
- الإخلال بالالتزامات (المنازعات)،
- تصفية الأنظمة الجمركية الاقتصادية.
الوحدة 4 : المنازعات الجمركية:
1 - خصائص القانون الجمركي :
- خصوصيات المنازعة الجمركية،
- المخالفات الجمركية.
2 - المسؤولية في مجال المخالفات الجمركية :
- الأشخاص المسؤولون جزائيا،
- الأشخاص المسؤولون مدنيا،
- المسؤولية التضامنية،
- الاجتهاد القضائي في مجال المسؤولية.
3 - معاينة وردع المخالفات الجمركية :
- الطرق المختلفة لمعاينة المخالفات الجمركية،
- ردع المخالفات الجمركية.
4 - تسوية المنازعات الجمركية :
- الدعاوى الناشئة عن المخالفة الجمركية،
- التسوية عن طريق المصالحة،
- نظرة عن التسوية القضائية.
5 - نظرة عن مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
6 - التهريب.
الوحدة 5 : النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع :
1 - لمحة تاريخية عن مدونة النظام المنسق. 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م
2 - الأسس القانونية للنظام المنسق و مبادئه ومستعمليه.
3 - تسيير مدونة النظام المنسق :
- لجنة النظام المنسق و اللجان الفرعية،
- التغيرات الواقعة على مدونة النظام المنسق.
4 - هيكل النظام المنسق :
- الأقسام،
- الفصول،
- البنود التعريفية،
- البنود التعريفية الفرعية .
5 - القواعد القانونية للأقسام والفصول والبنود التعريفية الفرعية.
6 - القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
الوحدة 6 : قانون التأمينات:
1 - التشريع الخاص بالتأمينات :
- نبذة تاريخية حول القانون المؤرخ في 13 يوليو سنة 1930 والمتعلق بالتأمينات،
- الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم.
- القانون رقم 06-04 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006، المعدل والمتمم.
2 - تعريف العقد وخصائصه العامة :
- التعريف،
- الخصائص العامة للعقد.
3 - إبرام العقد :
- الاقتراح،
- مذكرة افتتاحية،
- البوليصة أو الضبط،
- التعديلات.
4 - واجبات الأطراف المتعاقدة :
- واجبات المؤمن له،
- واجبات المؤمن.
5 - مبدأ تعويض الأضرار في التأمين :
- عرض وتبرير مبدأ التعويض،
- الآثار. 7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م
6 - مبادئ الاختصاص والتقادم :
- مبادئ الاختصاص،
- التقادم.
7 - التأمينات على النقل :
- التأمينات في النقل البحري،
- التأمينات في النقل البري.
الوحدة 7 : الجباية الجمركية، منشأ البضاعة والقيمة لدى الجمارك :
I - الجباية الجمركية :
1 - المبادئ العامة للجباية الجمركية
2 - الحقوق و الرسوم المحصلة من طرف الجمارك
3 - كيفيات تحصيل الحقوق و الرسوم
4 - استرداد الحقوق و الرسوم
5 - المزايا الجبائية:
- المزايا المنشأة بموجب الاتفاقات والاتفاقيات،
- المزايا المنشأة بموجب القوانين الخاصة،
- المزايا المنشأة بموجب قوانين المالية.
II - منشأ البضائع :
1 - مبادئ عامة حول منشأ البضائع :
- تعاريف،
- المنشأ والمصدر،
- أهمية تحديد المنشأ،
- معايير تحديد المنشأ.
2 - قواعد المنشأ غير التفضيلية :
- قواعد المنشأ غير التفضيلية على المستوى الدولي،
- قواعد المنشأ غير التفضيلية على المستوى الوطني.
3 - قواعد المنشأ التفضيلية :
- الاتفاقية الجزائرية الأردنية،
- إثبات المنشأ،
- المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر،
- اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
4 - الشروط المطلوبة للاستفادة من النظام التفضيلي.
5 - تبرير المنشأ ووسائل التعاون الإداري.
III - القيمة لدى الجمارك:
1 - مدخل
2 - مختلف طرق التقييم
3 - القيمة التعاقدية :
- عموميات،
- العناصر المكونة للقيمة لدى الجمارك.
4 - الشروط المتعلقة بإعادة بيع البضائع :
- القيود المتعلقة بإعادة بيع البضائع،
- حالة وجود صلات بين البائع و المشتري.
5 - الطرق البديلة.
6 - تقييم الوسائط المعلوماتية.
7 - غياب القيمة التعاملية.
8 - القيمة لدى الجمارك للبضائع الموضوعة تحت الأنظمة الجمركية المعلقة.
9 - القيمة لدى الجمارك للبضائع في مخازن الإيداع.
10 - القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة بعد تحسين الصنع.
الوحدة 8 : التجارة الدولية:
1 - عموميات حول المبادئ الاستراتيجية :
- تدويل )internationalisation( الاختيار الاستراتيجي،
- تشخيص التصدير (الصادرات)،
- أهداف الاستراتيجية الدولية.
2 - دراسة الأسواق والسياسة على الصعيد الدولي :
- تشخيص التصدير،
- اختيار الأسواق،
- دراسة الأسواق الدولية،
- سياسة المنتوج الدولي،
- سياسة الأسعار الدولية،
- سياسة التوزيع الدولي،
- سياسة الاتصالات الدولية،
- الاستشراف. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - الخدمات اللوجيستية الدولية :
- شروط التسليم (smretocni)،
- الخدمات اللوجيستية (الأنشطة المتعلقة بتداول البضاعة)،
- أسعار النقل،
- عقد النقل،
- تأمين البضائع المنقولة،
- المصاريف المتعلقة بجمركة البضائع (مستحقات الوكيل لدى الجمارك).
4 - التمويل والمخاطر الدولية :
- طرق و كيفيات الدفع،
- التحكم في مخاطر عدم الدفع،
- التحكم في مخاطر الصرف،
- تمويل العمليات الدولية.
5 - العقود التجارية:
- العرض التجاري (كيفية إعداد وتقديم عرض على الصعيد الدولي)،
- عقود البيع الدولية (إبرام العقد، الشروط العامة، الشروط الاقتصادية)،
- عقود الوسطاء (الأعوان الدوليون).
الوحدة 9 : التقنيات البنكية :
1 - تعريف البنك و دوره.
2 - تمويل التجارة الخارجية (عموميات حول التجارة الخارجية، التوطين البنكي، ...إلخ).
3 - الوثائق الأساسية المستعملة في التجارة الدولية.
4 - الأجهزة التقنية للدفع (الدفع على المكشوف، بالموافقة، ومسار الوثائق، ...إلخ).
5 - طرق الدفع :
- التحويل البسيط،
- القرض المستندي (التعريف، الأطراف المتدخلة، مسار العملية، جمع الوثائق مقابل الدفع، جمع الوثائق مقابل القبول، ...ألخ).
6 - مخاطر التسديد المستندي (بالنسبة للبنك، للمصدر والمستورد، ...إلخ).
7 - الاعتماد المستندي ( التعاريف، سير عمليات ا لمخاطر). 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م
8 - الأشكال المختلفة للاعتماد المستندي.
9 - شروط التسليم .)INCOTERMS( الوحدة 10 : القانون البحري :
1 - تحديد وتشخيص السفينة :
- ملكية السفينة،
- مسؤولية مالك السفينة،
- موظفو الاستغلال.
2 - العمليات الأساسية لاستغلال السفينة :
- عقود تأجير السفينة،
- عقد النقل البحري،
- تنفيذ العقد و مسؤولية الناقل البحري.
3 - المبيعات البحرية :
- البيع عند الشحن (BOF)،
- المبيعات عند الوصول،
- البيع بحساب جميع التكاليف .)CAF(
4 - الحوادث البحرية والتأمينات البحرية :
- الحوادث البحرية،
- التأمينات البحرية.
5 - الحسابات الانتقالية للسفن.
الوحدة 11 : القانون المدني :
1 - عموميات :
- تطبيق القوانين،
- الأشخاص الطبيعية والمعنوية.
2 - الالتزامات :
- مصادر الالتزام،
- آثار الالتزام،
- كيفيات الالتزام،
- انتقال الالتزام،
- انتقال وانقضاء و إثبات الالتزام.
3 - العقود :
- عقود الملكية،
- العقود المتعلقة بالانتفاع بالأشياء،
- عقود الخدمات،
- عقود الغرر،
- الكفالة. 7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م
4 - الحقوق العينية الأساسية :
- عقد الملكية عموما،
- طرق اكتساب الملكية.
5 - الحقوق العينية التبعية:
- الرهن،
- الرهن الحيازي،
- حقوق الامتياز.
الوحدة 12 : القانون التجاري :
1 - عموميات :
- مفهوم التاجر،
- الدفاتر التجارية والتسجيل في السجل التجاري،
- العقود التجارية.
2 - السندات التجارية :
- السفتجة،
- السندات لأمر،
- الشيك،
- سندات الخزن،
- سند النقل،
- عقد تحويل الفاتورة.
3 - الشركات التجارية.
4 - الإفلاس والتسوية القضائية.
الوحدة 13 : قانون العقوبات :
1 - عموميات :
2 - الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة .2004
3 - العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية والمعنوية.
4 - المخالفة وشخصية العقوبات.
5 - الجرائم والجنح :
- ضد الشيء العمومي،
- ضد الأفراد،
- ضد الممتلكات.
6 - الأضرار التي تمس الاقتصاد الوطني.
7 - جريمة الغش.
8 - المخالفات :
- من الدرجة الأولى،
- من الدرجة الثانية،
- من الدرجة الثالثة.
الوحدة 14 : اللغة الإنجليزية التقنية :
I - التجارة والأعمال :
1 - التجارة :
- تقديم لرسالة الأعمال التجارية،
- شكل رسالة الأعمال التجارية البريطانية والأمريكية،
- رسائل الاستفسار،
- الرد على طلبات الاستفسار،
- تقديم رسائل الطلبات التجارية (طلبية)،
- رسائل الشكاوى،
- رسائل الاعتذار.
2 - النقل :
- الشحن والتغليف،
- مذكرة استشارية،
- الإجراءات الجمركية و الإدارية،
- تقديم شكوى حول النقل،
- الرد على شكوى،
- شروط التخليص (الدفع): رسالة من الزبون،
- شروط التخليص (الدفع) : رسالة من الممون.
3 - النقل :
- الفوترة،
- تقديم شكوى حول الفوترة،
- الرد على شكوى،
- تقديم تعليمات للبنك بالدفع،
- طلب تمديد القرض،
- الاستفسار عن مراجع تجارية،
- الرد على طلب مرجع المراسلة. 32 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه II - مفردات التجارة والأعمال ذات الاستعمال :
1 - المكالمة (المهاتفة)، الفاكسات والبريد الإلكتروني :
- الهواتف و الأرقام،
- تمرير مكالمة،
- رسائل نصية،
- الاتفاقات،
- فاكسات،
- بريد إلكتروني.
الملحق مدة الامتحان الرقم الوحدات 01 تنظيم وسير إدارة الجمارك و نشاط الوكيل والواجبات) 02 إجراءات الجمركة 03 الأنظمة الجمركية 04 المنازعات الجمركية 05 النظام المنسق للترميز و تعيين البضائع 06 قانون التأمينات أوّل أكتوبر سنة م
2 - المعارف في قطاع الأعمال :
- أنواع الاجتماعات،
- دور رئيس الاجتماع،
- اتفاقات وترتيبات،
- مناقشة تقنية،
- مفاوضات وحالات،
- تحضير المفاوضات،
- صعوبات،
- إبرام اتفاق.
الثاني ومعامل المواد الحجم الساعي المعامل لدى الجمارك (الحقوق 2 ساعة 2 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 2 سا 1 07 الجباية الجمركية ومنشأ البضائع والقيمة لدى الجمارك 3 سا 3 08 التجارة الدولية 09 التقنيات البنكية 10 القانون البحري 11 القانون المدني 12 القانون التجاري 13 قانون العقوبات 14 لغة أجنبية (الإنجليزية التقنية) تربص تطبيقي 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 2 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 شهران 1 3 3 الملحق الثالث 9 وذج شهادة تكوين وكيل لدى الجمارك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ولاية :
مؤسسة التكوين (1) :
شهادة رقم التسجيل : 5 8 دد عل ا / ة يّ الشعبية رئ - c قتضى ا>رسوم التنفيذي رقم 10-288 ا>ؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 ا>وافق 14 نوفمبر سنة 2010 وا>تعلق بالأشخاص ا>ؤهل L بالتصريح ا>فصل للبضائع: لا سيما ا>ادة 5 منه:
ا - زلج
ا - و c قتضى القرار الوزاري ا>شترك ا>ؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 ا>وافق 16 فبراير سنة 2014 الذي يحدد برنامج تكوين الوكلاء لدى الجمارك ا>قدم من قبل مؤسسة عمومية للتكوين ة يّ ر ا>هني أو خاصة للتكوين ا>هني معتمدة:
وه م ج - يشهد مدير مؤسسة التكوين أن :
لل يّ ة - السيد (ة) : .......................................................................................................
م س رّ - ا>ولود (ة) في : ................... ب ......................... ولاية ...........................................
ل ا ةد ير لج - قد تابع (ت) تكوينا مدته اثنا عشر (12) شهرا من ................... إلى ................................
ا
- وتحصل (ت) على شهادة تكوين وكيل لدى الجمارك بتقدير ..............................................
- سلمت له (ها) هذه الشهادة لاستعمالها في حدود ما يسمح به القانون.
حرر ب في م ه 2 0 1 4 1 4 (1) 3 5 ة مدير مؤسسة التكوين ما ن س ع ر ة جّ بو لح تك ا وذ أ (1) ا>ؤسسة العمومية للتكوين ا>هني أو ا>ؤسسة الخاصة للتكوين ا>هني ا>عتمدة: مكان إجراء التكوين ل وّ 7 أ formation de Attestation douanes en commissionnaire )Mme( Mr à délivrée .......................................
مدير التكوين ا>هني بالولاية لا تسلم إلا نسخة أصلية واحدة من هذه الشهادة 34 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.