مرسوم تنفيذي رقم 05-98 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. 5
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمطتين تحرران كما يأتي:
" المادة 3 :.
أوديوتاكس ، مركز النداء ".
( الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةتلغى الخدمة ذات القيمة المضافة المسماة "أوديوتاكس"، على النحو المبين في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المتعاملين الذين يستغلون الخدمة ذات القيمة المضافة المسماة "أوديوتاكس"، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-144
« تُلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-98 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.