مرسوم تنفيذيّ رقم 09-395 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على السحب النهائي لرخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغ لالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، الممنوحة للمتعامل "الشركة الجزائرية للاتصالات"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على السحب النهائي لرخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، الممنوحة للشركة الجزائرية للاتصالات، شركة ذات أسهم، الموافق عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-174 المؤرخ في 30 رب يع الأول ع ام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، طبقا لأحك ام المواد 35 و 36 و 37 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتل غى أح كام المرسوم الت نفيذي رقم 05-174 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.