مرسوم تنفيذي رقم 14-121 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تعديل دفتر الشروط الملحق بالم رسوم الت نفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، ع لى رخصة إق امة شبكة عموم ية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المرسوم تعديل بعض أحكام دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، وذلك طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة .2014 يوسف يوسفي الملحق تعديل دفت ر الش روط المتعلق بإقام ة شبك ة عمومي ة للمواصلات السلكية واللاسلكي ة واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية في الجزائر.
تعدل أحك ام المواد 4 و 9 و 10 و 15 و 29 و 41 والملاحق 2 و 3 و 4 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفي ذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، ع لى رخ صة إق ام ة شب كة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واست غلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية في الجزائر كالآتي:
" المادّة 4 : موضوع الرخصة : 1.4 المحيط :
أ) الخدمات الإجبارية :
يجب على صاحب الرخصة أن يوفر على كامل التراب الجزائري ما يأتي:
- خدمات التفصيل للصوت والمعطيات وخدمات النفاذ إلى الإنترنت بما في ذلك خدمات النفاذ عالي التدفق والتدفق العالي جدا انطلاقا من جهاز هاتفي ثابت أو جهاز مطرفي بالجزائر نحو: * اتجاهات داخل جميع التراب الجزائري بالنسبة للمكالمات المحلية ومابين المدن. * اتجاهات نحو الخارج بالنسبة للمكالمات الدولية. * مستعملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر.
- خدمات صوت ومعطيات وطنية ودولية واردة،
- خدمات تأجير سعة تراسل لمتعاملين آخرين ولحائزي التراخيص كما هو مقرر في الفقرة .1.12
- خدمات النفاذ المجاني إلى نداءات الطوارئ والأمن. 26 مارس سنة 2014 م
ب) الخدمات الاختيارية :
يمكن صاحب الرخصة أن يوفر، على الخصوص، خدمات الهاتف الثابت الآتية :
- الخدمات المرتكزة على أرقام غير جغرافية بما في ذلك الخدمات المجانية للمنادي والخدمات ذات الكلفة المتقاسمة والخدمات ذات الإيرادات المتقاسمة.
- خدمات الوسائط المتعددة.
- تجميع حركة الإنترنت، إذا كانت هذه الحركة معالجة كنداءات هاتفية أو نداءات في اتجاه أرقام غير جغرافية، ...... (الباقي بدون تغيير).......
المادة 9
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.9 حزم الذبذبات :
في حالة اختيار صاحب الرخصة شبكة حلقة محلية لاسلكية، تخصص له الذبذبات الضرورية لبسط هذه الشبكة خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من سريان مفعول الرخصة، وذلك في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد الطلب الذي يتقدم به صاحب الرخصة في هذا الغرض. ويجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات التي تطلبها سلطة الضبط.
وزيادة على ذلك، يرخ ص لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ذات 20 ميغاهرتز 2( × 10 ميغاهرتز) يتشكل من حزمة سفلى للمكالمات المطرفية نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف.
تكون هذه القنوات متوفرة عبر مجموع التراب الوطني ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود.
ذبذبات القنوات الممنوحة والمعبر عنها بالميغاهرتز هي :
- بالنسبة للوصلة النازلة : 1710-1730 ميغاهرتز،
- بالنسبة للوصلة الصاعدة : 1805-1825 ميغاهرتز.
ويتم استخدام حزم الذبذبات ا لمخصصة، وفقا للتنظيم المعمول به. 2.9 تخصيص ذبذبات إضافية :
يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة، بحسب الوفرة ووفقا لمخطط الذبذبات.
ويرسل إلى سلطة الضبط في هذا الغرض طلب مسبب يبرر الحاجات من الذبذبات، وعلى هذه الأخيرة 24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
تكون شروط منح واستعمال الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.9 ذبذبات الحزم الهرتزية :
بناء على طلب من صاحب الرخصة، وفي ظل احترام الأحكام التنظيمية المعمول بها ومبدإ عدم التمييز، تمنح سلطة الضبط ذبذبات هرتزية لوصلات الحزم الهرتزية ذات الرؤية المباشرة، بشرط توفرها. 4.9 شروط استعمال الذبذبات :
تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات وفق التنظيم المعمول به وحسبما يتوفر من الطيف.
يمكن سلطة الضبط كذلك، أن تفرض، عند الضرورة، شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع على كامل التراب الوطني أو على مناطق مميزة.
يبلغ صاحب الرخصة، بناء على طلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له.
على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات.
تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب الذبذبات غير المستعملة للوصلات الثابتة في أجل مدته سنة. 5.9 التشويش :
تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وطاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي، وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة.
وفي حالة حدوث التشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فإن على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش.
ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد(1)، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد المصادقة.
المادة 10
فتح المادةمجموعات الترقيم. 1.10 منح مجموعات الترقيم :
طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والمؤشرات والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال الشبكة الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني : .....................(بدون تغيير)......................... 3.10 الترقيم (اختيار الناقل) :
بالنسبة للمشترك، يتم انتقاء المتعامل الدولي، وما بين المدن والمحلي نداء نداء عن طريق ترقيم مؤشر برقم واحد تحدد سلطة الضبط كيفيات منحه.
المادة 15
فتح المادةاستمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية : ......................... (بدون تغيير)........................ 2.15 النوعية :
يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، ولا سيما منها مقاييس الاتحاد.
ويلتزم باحترام، وفقا للمؤشرات الرئيسية المنصوص عليها في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا، مستويات نوعية ال خدمة الت ي تحددها سلطة الضبط، وبالتشاور مع صاحب الرخصة، في منطقة التغطية كلها. ويمكن سلطة الضبط مراجعة هذه المستويات وفق الأشكال نفسها عند الحاجة إليها.
المادة 29
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها. 1.29 مبدأ الأتاوى :
(.................. بدون تغيير)............................ 2.29 المبلغ :
يحتوي مبلغ الإتاوة السنوية الخاصة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها المذكورة في الفقرة 1.29 على ما يأتي: * بالنسبة للحلقة المحلية اللاسلكية: مائة مليون 000,00( 000 )100 دينار جزائري للقناة المزدوجة 10 ميغاهرتز الم زدوجة. وي م كن أن يكون مبلغ ه ذه الإتاوة محل مراجعة طبقا لأحكام المادة 41 من دفتر الشروط هذا وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودون تمييز، * بالنسبة للحزم الهرتزية: يحدد المبلغ طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 41
فتح المادةتعديل دفتر الشروط.
تطبيقا للتنظيم المعمول به وطبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الض بط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة.
الملحق 2 نوعية الخدمة يجب أن تكون خدمات المهاتفة الثابتة بما في ذلك النفاذ إلى الإنترنت وسرعة التدفق العالي وسرعة التدفق العالي جدا التي يوفرها صاحب الرخصة بجودة تعادل المقاييس التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات أو من طرف هيئات التقييس الدولية المعترف بها.
يجب أن تبلغ هذه الخدمات مستوى الجودة ومعايير حسن الأداء التي تحددها سلطة الضبط بالتشاور مع صاحب الرخصة. ويمكن سلطة الضبط مراجعة هذا المستوى وهذه المقاييس وفق الأشكال نفسها عند الحاجة.
تكون المؤشرات الرئيسية لجودة الخدمة كالآتي:
- نوعية النفاذ : أجل تقديم الخدمات، معدل الأعطال وآجال التصليح.
- نوعية المكالمات الهاتفية : جودة نقل الصوت، فشل المكالمات، ومدة إقامة المكالمة.
- نوعية النفاذ إلى الإنترنت : التدفق الصاعد والنازل، الكمون، وفقدان الحزمة واستخدام شبكة الواب.
يجب أن تحتمل جميع المنافذ إلى الإنترنت سرعة تدفق لا تقل عن 2 ميغابت في الثانية، بعد سنتين (2) من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ولا تقل عن 8 ميغابت في الثانية، بعد خمس (5) سنوات من هذا النشر.
يتم نشر نتائج القياسات التي يقوم بها المتعامل تحت إشراف سلطة الضبط من أجل تقييم هذه المؤشرات أو من طرف الغير وتحت إشرافها وذلك على موقعي كل من سلطة الضبط وصاحب الرخصة مرة واحدة في السنة على الأقل. 26 مارس سنة 2014 م وعلى صاحب الرخصة أن يوفر أفضل الشروط الممكنة وأن يتخذ الترتيبات التي تسهل التحقيقات أو حملات القياس التي تقوم بها سلطة الضبط لجمع البيانات وإجراء التجارب الضرورية لتقييم مؤشرات جودة الخدمة.
تحدد سلطة الضبط الأساليب العملية والإجراءات الدقيقة لقياس نوعية الخدمات بالتشاور مع صاحب الرخصة. وعلى صاحب الرخصة اتخاذ جميع التدابير المناسبة ( بما في ذلك إنشاء أساليب وإجراءات الحساب المناسبة ) لكي يتم قياس جودة الخدمات في أفضل شروط الموثوقية والتمثيل.
الملحق 3 التغطية الإقليمية I - بالنسبة للدولي وما بين المدن. .........................(بدون تغيير).........................
II - بالنسبة للحلقة المحلية.
إلزامية التغطية :
يتعين على صاحب الرخصة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، أن يغطي الولايات وفق بنود وشروط دفتر الشروط (خدمات الصوت، والبيانات، والإنترنت بما في ذلك خدمات النفاذ عالي التدفق والعالي جدا ) كما يأتي : * 30 % من سكان كل ولاية من ولايات الوطن الثماني والأربعين (48) بعد سنة واحدة من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، * 50 % من سكان كل ولاية من ولايات الوطن الثماني والأربعين (48) بعد سنتين من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، * 60 % من سكان 24 ولاية بعد ثلاث سنوات من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، * 70 % من سكان 24 ولاية بعد أربع سنوات من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، * 90 % من سكان كل ولاية من الولايات الثماني والأربعين (48) بعد خمس سنوات من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم ويجب ان تشمل هذه التغطية كل منطقة تحتوي على أكثر من 2000 نسمة في كل ولاية.
وابتداء من السنة الثانية، يبلغ صاحب الرخصة سلطة الضبط، بقائمة الولايات التي ينوي تغطيتها خلال السنة المقبلة. 24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م يعتبر X % من السكان مشمولين بالتغطية حينما يتمكن X % من سكان الولاية من النفاذ إلى خدمات صاحب الرخصة في أقل من خمسة عشر (15) يوما.
يمكن أن يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات سحب الرخصة أو العقوبات المقررة في الملحق .4 الملحق 4 العقوبات طبقا للمادة 37 من دفتر الشروط هذا وباستثناء ظروف الإعفاء، يتعرض صاحب الرخصة في حالة الإخلال بمقاييس جودة الخدمة وبالتزامات التغطية الإقليمية الواردة طبقا للأحكام المتضمنة في الملحقين 2 و 3 من دفتر الشروط هذا، للعقوبات المقررة في هذا الملحق.
تحسب هذه العقوبات بعد تدقيق تجريه سلطة الضبط اعتمادا على السلم الآتي : .1 بالنسبة للدولي وما بين المدن :
- نسبة السكان المشمولين بالتغطية ( وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 30 % عند الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج)،
- نسبة السكان المشمولين بالتغطي ة ( وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 60 %، سن ة واح دة ( 1 ) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج)،
- نسبة السكان المشمولين بالتغطية ( وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 100 %، سن ت ين ( 2 ) بع د الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج).
يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع العجز في تغطية السكان بالمقارنة مع التغطية الدنيا المطلوبة.
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و يمتلكه ا صاحب الرخصة بنف سه، أدنى من 10 %، سنة واحدة ( 1 ) بعد الافتت اح التجاري :
على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج)،
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها ص احب الرخصة و يمتلكه ا صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 15 %، سنتين ( 2 ) بعد الافتتاح التج اري :
على الأكث ر ما يع ادل أحد عش ر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( د ج)،
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاح ب الرخص ة و يمتلك ها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 25 %، ثلاث ( 3 ) سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج)،
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب ال رخصة و يمتلكها صاحب الرخص ة بنفسه، أدنى من 35 %، أربع ( )4 سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج)،
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخص ة و يمتلكه ا صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 55 %، خمس ( 5 ) سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج).
يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الخمس المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع الفارق بين نسبة شبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة ويمتلكها صاحب الرخصة بنفسه وبين النسبة الدنيا المطلوبة. .2 بالنسبة للحلقة المحلية. .1.2 التغطية :
إذا كانت حصة السكان المشمولين بالتغطية لا تتطابق مع الملحق 3 يحسب عدد نقاط الفارق بين النسبة المائوية للسكان الذين يغطيهم فعلا صاحب الرخصة وبين النسبة المائوية المحددة في الملحق 3 في كل ولاية.
ويكون مبلغ العقوبة المالية في كل ولاية ثلاثمائة وثمانين ألف دينار جزائري 380.000( دج) عن كل فارق.
تحدد حصة السك ان المشمولين بالتغطية بحصة السكان الذين يمكن وصلهم بالخدمات في الآجال المقررة في الملحق 2 من دفتر الشروط. .2.2 جودة الخدمة :
نوعية إرسال الصوت إذا كانت نوعية إرسال الصوت، بالنسبة لنداء يجري داخل شبكة صاحب الرخصة (أي انطلاقا من جهاز مشترك تابع لصاحب الرخصة في اتجاه جهاز مشترك تابع لصاحب الرخصة)، لا تتطابق مع معايير نوعية الخدمة المبينة في الملحق 2، يكون مبلغ العقوبة المالية 5 % من مداخيل صاحب الرخصة في الولاية التي يعاين فيها عدم التطابق، على أن لا يقل المبلغ عن ثلاثمائة وثمانين ألف دينار جزائري 380.000( دج).
أجل توفير الخدمات يصرح صاحب الرخصة، مرة واحدة في السنة، بالأجل المتوسط المسجل لتوفير خدماته.
إذا كانت آجال توف ير الخدمات أعلى من 50 % مقارنة مع الآجال المبينة في الملحق 2، يحسب مبلغ العقوبة المالية كالآتي:
ليكن N1 هو عدد أيام الأجل الإجمالي في توفير الخدمة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.