مرسوم تنفيذي رقم 06-76 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. سنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو 21
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
" المادة 2 : -1- يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) لإنشاء واستغلال ما يأتي :
- الشبكات الخاصة، في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000–03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الهرتيزية
- الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من المتعاملين الحائزين رخصا
– خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت مراكز النداء.
2 - يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر الأنترنت، كما يأتي : -جزء ثابت مبلغه ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يتعين على المتعاملين دفعه فور صدور الترخيص
- جزء متغير يحسب على أساس نسبة 10% من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط.
3 - يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال محلات أديوتاكس، كما يأتي :
– جزء ثابت مبلغه عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يتعين على المتعاملين دفعه بمجرد صدور الترخيص
- جزء متغير يحسب على أساس نسبة 5% من رقم أعمال المتعامل ، كما هو محدد في دفتر الشروط".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006.
أحمد أويحيى 19 فبراير سنة 2006 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.