مرسوم تنفيذي رقم 10-116 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يح دد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا و المفاتيح الإلكترونية لهياك ل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها، تطبيقا لأحكام المواد 6 مك رر و 6 مكرر 1 و 65 مكرر 2 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم.
الفصل الأول — تسمية البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها وتحيينها وتعويضها
المادة 2
فتح المادةتسمى البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "بطاقة الشفاء". ويتم إعدادها طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها في هذا ا لمجال.
تتضمن بطاقة الشفاء على المستند معلومات شخصية تتعلق بالمؤمن له اجتماعيا أو صاحب البطاقة وتركيبة إلكترونية "دارة مصغرة" .
المادة 3
فتح المادةيمكن بطاقة الشفاء أن تكون عائلية وتخص المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه. 6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م ويمكنها أن تكون فردية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق.
يحدد نوع بطاقة الشفاء العائلية أوالفردية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق حسب الحالة المهنية والعائلية للمؤمن له اجتماعيا.
المادة 4
فتح المادةتسلم بطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها.
المادة 5
فتح المادةتحمل بطاقة الشفاء العائلية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق صورة شمسية للمؤمن له اجتماعيا والمعطيات المرئية المدونة في مستند البطاقة وكذا المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية .
تحمل بطاقة الشفاء الفردية صورة شمسية لصاحب البطاقة والمعطيات المرئية المدونة في مستند البطاقة وكذا المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية.
المادة 6
فتح المادةالمعطيات المرئية المدونة في مستند بط اقة الش فاء العائل ية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق هي :
- رقم تسجيل المؤمن له اجتماعيا،
- لقب واسم المؤمن له اجتماعيا بالحروف العربية والحروف اللاتينية،
- تاريخ ميلاد المؤمن له اجتماعيا،
- الحرف F( ) الذي يشير إلى الطابع العائلي للبطاقة أو الحرف )A( الذي يشير إلى طابع ذي الحق أو لذوي الحقوق للمؤمن له اجتماعيا،
- الرقم التسلسلي على ظهر البطاقة.
المادة 7
فتح المادةالمعطيات المرئية المدونة في مستند بطاقة الشفاء الفردية هي :
- رقم تسجيل المؤمن له اجتماعيا،
- لقب و اسم صاحب البطاقة بالحروف العربية وبالحروف اللاتينية،
- تاريخ ميلاد صاحب البطاقة،
- الحرف ( I ) الذي يشير إلى الطابع الفردي للبطاقة،
- الرقم التسلسلي على ظهر البطاقة.
المادة 8
فتح المادةالمعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء العائلية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق هي :
- المعطيات الإدارية المتعلقة بالمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه المسجلين على البطاقة،
- المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمن له اجتماعيا،
- الحقوق في الأداءات المقدمة للمؤمن له اجتماعيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي وكذا لذوي حقوقه،
- المعطيات ذات الطابع الطبي للمؤمن له اجتماعيا أو للمستفيد أو للمستفيدين حسب نوع البطاقة العائلية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق،
- مجموع الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها المؤمن له اجتماعيا صاحب البطاقة و/أو ذوو حقوقه المسجلون في البطاقة،
- المعطيات المتعلقة باستعمال وتأمين البطاقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء العائلية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق، هي :
– .......................... (بدون تغيير) ................................،
– المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمّن له اجتماعيا، وعند الاقتضاء، المعطيات المتعلقة بانخراطه في التعاضدية الاجتماعية،
– الحقوق في الأداءات المقدّمة للمؤمّن له اجتماعيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي وكذا لذوي حقوقه، وعند الاقتضاء، الحقوق في الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية، ...........................– (بدون تغيير) ...............................،
– مجموع الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها المؤمّن له اجتماعيا لصاحب البطاقة و/أو ذوي حقوقه المسجلين في البطاقة، وعند الاقتضاء، مجموع الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية،
– ..................... (الباقي بدون تغيير).........................“.
المادة 9
فتح المادةالمعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء الفردية هي :
- المعطيات الإدارية المتعلقة بالمؤمن له اجتماعيا،
- المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمن له اجتماعيا،
- الحقوق في الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي لصاحب البطاقة،
- المعطيات ذات الطابع الطبي التي تخص صاحب البطاقة،
- مجموع الأداءات المقدمة لصاحب البطاقة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها،
- المعطيات المتعلقة باستعمال وتأمين البطاقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 9 : المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء الفردية، هي : .............................– (بدون تغيير) .............................،
– المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمّن له اجتماعيا، وعند الاقتضاء، المعطيات المتعلقة بانخراطه في التعاضدية الاجتماعية،
– الحقوق في الأداءات المقدّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي لصاحب البطاقة، وعند الاقتضاء، الحقوق في الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية،
– ....................... (بدون تغيير) ...............................،
– مجموع الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها صاحب البطاقة، وعند الاقتضاء، مجموع الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية،
– .......................... (الباقي بدون تغيير) .“.................
المادة 10
فتح المادةتسمح المعطيات المتعلقة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي وكذا المعطيات الإدارية والطبية وتلك المتعلقة بالاستعمال والتأمين المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقات الشفاء المذكورة في المادتين 8 و 9 أعلاه، بالقيام بالتكفل بأداءات العلاج، كما هو محدد في التشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 : تسمح المعطيات المتعلقة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة بالانخراط في التعاضدية الاجتماعية وكذا المعطيات الإدارية والطبيّة وتلك المتعلقة بالاستعمال والتأمين المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقات الشفاء المذكورة في المادتين 8 و 9 أعلاه، بالقيام بالتكفل بأداءات العلاج كما هو محدد في التشريع المعمول به“.
المادة 11
فتح المادةالمعطيات المتعلقة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي المدونة في بطاقة الشفاء هي :
- المعلومات حول هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها المؤمن له اجتماعيا،
- نظام الضمان الاجتماعي والصنف والمستخدم ومداخيل المؤمن له اجتماعيا،
- طبيعة الأداءات ونسب تعويضها التي للمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه الحق فيها،
- تاريخ انقضاء الحق في تعويض أداءات العلاج للمستفيدين المذكورين أعلاه. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 12
فتح المادةالمعطيات الإدارية المدونة في بطاقة الشفاء هي، لا سيما :
- رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي،
- لقب واسم المؤمن له اجتماعيا،
- تاريخ ميلاد المؤمن له اجتماعيا،
- عنوان المؤمن له اجتماعيا،
- جنس المؤمن له اجتماعيا.
تتضمن بطاقة الشفاء، زيادة على ذلك، بالنسبة لكل ذي حق، اللقب والاسم وتاريخ الميلاد والترتيب والجنس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : المعطيات الإدارية المدونّة في بطاقة الشفاء على الخصوص، هي :
– رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي،
– رمز التعاضدية الاجتماعية، عند الاقتضاء، 26 سبتمبر سنة 2018 م .......................– (الباقي بدون تغيير) ...................... .“
المادة 13
فتح المادةالمعطيات ذات الطابع الطبي لصاحب بطاقة الشفاء هي، لا سيما :
- فصيلة دم المؤمن له اجتماعيا أو صاحب بطاقة الشفاء،
- رمز المرض أو الأمراض التي تخول الحق في نسبة تعويض 100 %،
- العلاج الخاص بكل مرض الذي يخول الحق في نسبة تعويض 100 %، وعند الاقتضاء، لكل مرض من الأمراض الأخرى المزمنة،
- الأدوية المضادة الاستعمال،
- رمز الطبيب المعالج،
- مجموع الأداءات المقدمة التي تشمل، لا سيما المعلومات المتعلقة بآخر أداء.
المادة 14
فتح المادةالمعطيات ذات الطابع الطبي لذوي الحقوق المسجلين في البطاقة هي :
- رمز المرض أو الأمراض التي تخول الحق في نسبة تعويض 100 %،
- العلاج الخاص بكل مرض الذي يخول الحق في نسبة تعويض 100 %، وعند الاقتضاء، لكل مرض من الأمراض الأخرى المزمنة،
- رمز الطبيب المعالج،
- مجموع الأداءات المقدمة التي تشمل، لا سيما المعلومات المتعلقة بآخر أداء.
المادة 15
فتح المادةتتضمن مجموع الأداءات المقدمة للمؤمن له اجتماعيا ولذوي الحقوق المسجلين في بطاقة الشفاء المذكورين في المادتين 13 و 14 أعلاه :
- رمز آخر أداء مقدم يشير إلى طبيعة العلاجات والعلاجات المقدمة ونوعها المحدد،
- تاريخ الأداء المقدم، / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م
- رمز مهني الصحة الذي قدم الأداء،
- عدد و/أو كمية الأداءات المقدمة،
- مبلغ الأداء المقدم،
- رقم الفاتورة المتعلقة بالأداءات المقدمة.
المادة 16
فتح المادةتتضمن المعطيات المتعلقة باستعمال وتأمين بطاقة الشفاء:
- نوع بطاقة الشفاء عائلية ( F ) فردية ( I ) أو ذي الحق أو ذوي الحقوق( A)،
- الرقم التسلسلي للبطاقة،
- رقم طبعة البطاقة،
- حالة صلاحية البطاقة،
- مفاتيح حماية المعطيات التي تسمح بالوصول إلى مختلف فئات المعطيات المدرجة،
- مفاتيح الترقيم والتوقيع الالكتروني،
- الرمز السري ( رقم التعريف الشخصي).
المادة 17
فتح المادةتضمن حماية المعطيات المذكورة في المواد 11 و 12 و 13 أعلاه، عند القراءة والكتابة عن طريق النظام الإلكتروني للترخيص باستعمال المعطيات المدرجة في بطاقة الشفاء.
يسمح النظام الإلكتروني المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، باستعمال المعطيات المدونة في بطاقة الشفاء طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الوصول إلى المعطيات حسب مستعمل بطاقة الشفاء.
المادة 18
فتح المادةتستعمل بطاقة الشفاء ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، فقط من طرف :
- المؤمن له اجتماعيا أو أحد ذوي حقوقه بالنسبة للبطاقة العائلية،
- ذي الحق أو ذوي الحقوق المدرجين في التركيبة الإلك ترونية بالنسبة لبطاقة (ذي الحق) أو( ذوي الحقوق )،
- صاحب البطاقة بالنسبة للبطاقة الفردية.
المادة 19
فتح المادةيتعين على المستفيدين من بطاقة الشفاء تقديمها لمقدمي العلاج أو لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج بالنسبة لكل الأداءات المقدمة لهم والتي يتكفل بها الضمان الاجتماعي طبقا لأحكام
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 19 : طبقا لأحكام المادة 6 مكرر 2 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وأحكام المادة 11 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكورين أعلاه، يتعيّن على المستفيدين من بطاقة الشفاء تقديمها لمقدمي العلاج أو لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج بالنسبة لكل الأداءات المقدمة لهم والتي يتكفل بها الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، التعاضدية الاجتماعية المنخرطين فيها .“
المادة 6 مكرر
فتح المادة2 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م
المادة 20
فتح المادةتستع مل بطاق ة الشف اء من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج وكذا من مهنيي الصحة قصد :
- تعريف المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه،
- التدقيق في حقوق المستفيدين من الأداءات،
- الاطلاع على المعطيات المرخصة بواسطة المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو مهني الصحة،
- إعداد الفواتير الإلكترونية لأداءات العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج المقدمة،
- التوقيع الإلكتروني للوثائق المعدة،
- إدراج كل عمل و أداءات مقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا و/أو لذوي حقوقهم.
المادة 21
فتح المادةتسلم بطاقة الشفاء مجانا لكل مؤمن له اجتماعيا منتسب إلى هيئة الضمان الاجتماعي طبقا لأحكام المادة 6 مكرر 1 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتجدد بطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، في حالة إتلاف البطاقة بسبب لا يعود للمؤمن له اجتماعيا.
المادة 23
فتح المادةفي حالة ضياع أو سرقة أو إتلاف بطاقة الشفاء بفعل المستفيد، تسلم للمؤمن له اجتماعيا المعني نسخة من البطاقة مقابل دفع تكلفة الاستنساخ.
المادة 24
فتح المادةيتم تحيين بطاقة الشفاء من طرف الهياكل المعنية لهيئات الضمان الاجتماعي أو الهياكل التي تعينها هذه الهيئات بناء على تقديم المؤمن له اجتماعيا التبريرات المطلوبة.
المادة 25
فتح المادةيحق لصاحب بطاقة الشفاء الاطلاع في كل وقت على المعلومات الواردة في بطاقته، على مستوى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي.
ويمكن أن تقدم له هذه المعلومات، عند الاقتضاء، على مستند ورقي.
المادة 26
فتح المادةيتعين على المؤمن له اجتماعيا القيام بإجراء التصحيحات والتحيينات الضرورية لدى هيئة الضمان الاجتماعي التابع لها في حالة خطأ أو إغفال في المعطيات الواردة في بطاقة الشفاء أو تغييرات في حالته العائلية أو المهنية أو حالة أحد ذوي حقوقه.
المادة 27
فتح المادةيجب على صاحب بطاقة الشفاء التصريح فورا لهيئة الضمان الاجتماعي التي أصدرت البطاقة بضياعها أو سرقتها أو إتلافها.
الفصل الثاني — مضمون المفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ومهنيي الصحة ومواصفاتها التقنية وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
المادة 28
فتح المادةيدرج المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج والمفتاح الإلكتروني لمهني الصحة تركيبة إلكترونية "الدارة المصغرة" تحدد مواصفاتها التقنية طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها في هذا المجال والتي تحتوي على رقم تسلسلي.
المادة 29
فتح المادةتتضمن التركيبة الإلكترونية المذكورة في المادة 28 أعلاه، معطيات إدارية ومعطيات تتعلق باستعمال وتأمين المفاتيح الإلكترونية.
المادة 30
فتح المادةالمعطيات الإدارية المدرجة في التركيبة الإلكترونية هي :
- تعريف، حسب الحالة، هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهني الصحة،
- نوع المهني والاختصاص والعنوان المهني ورقم التسجيل في الفرع النظامي بالنسبة لمهنيي الصحة،
- رقم التعريف الإحصائي لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهني الصحة،
- هيكل هيئة الضمان الاجتماعي المحادث لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهني الصحة،
- طبيعة العلاقة بين هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهني الصحة مع هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها المؤمن له اجتماعيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 30 : المعطيات الإدارية المدرجة في التركيبة الإلكترونية هي :
– ......................................... (بدون تغيير حتى)
– هيكل هيئة الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، التعاضدية الاجتماعية، المحادث لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، أو مهنيي الصحة،
– طبيعة العلاقة بين هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهنيي الصحة مع هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها المؤمّن له اجتماعيا، وعند الاقتضاء، التعاضدية الاجتماعية التي انخرط فيها المؤمّن له اجتماعيا“.
المادة 31
فتح المادةالمعطيات المتعلقة باستعمال وتأمين المفتاح المدرجة في التركيبة الإلكترونية هي :
- الرموز الشخصية للمستعملين التي تسمح بضمان وظائف تشغيل بطاقة الشفاء وحماية الوصول إلى المعلومات التي تحتويها والخاصة بالترقيم والتوقيع الإلكتروني،
- الرقم التسلسلي للمفتاح الإلكتروني،
- الرمز السري ( رقم التعريف الشخصي).
المادة 32
فتح المادةيعتبر المفتاح الإلكتروني لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهنيي الصحة شخصيا ولا يمكن استعماله إلا من قبل صاحبه و تحت مسؤوليته فيما يخص الأداءات المقدم ة ف قط لصالح المستفيدين المسج لين في بطاقة المؤمن له اجتماعيا وبالنسبة للعمليات المتصلة بها.
لا يمكن إعارة المفتاح الإلكتروني إلى الغير بأي حال من الأحوال ولأي غرض كان . 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 33
فتح المادةيسمح استعمال المفاتي ح الإلكترونية لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ولمهنيي الصحة ما يأتي :
- الاطلاع على المعطيات المرخصة لبطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا،
- إعداد وتوقيع الفاتورة الإلكترونية وإرسال كل وثيقة أو معطيات أخرى موجهة لهيئات الضمان الاجتماعي،
- قراءة وإدراج كل عمل وأداء مقدم للمؤمنين لهم اجتماعيا و/أو لذوي حقوقهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 33 : يسم ح استع مال المف اتيح الإلكترونية لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ولمهنيي الصحة بما يأتي : ...........................– (بدون تغيير) ................................،
– إعداد وتوقيع الفاتورة الإلكترونية وإرسال كل وثيقة أو معطيات أخرى موجهة لهيئات الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، للتعاضديات الاجتماعية،
– .................... (الباقي بدون تغيير) ........................ .“
المادة 34
فتح المادةترسل الفواتير الإلكترونية المعدة من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية على مستند أو عن طريق إلكتروني، وهذا مهما كانت كيفية التكفل بالمستفيد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 34 : ترسل الفواتير الإلكترونية المعدة من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنيّة، وعند الاقتضاء، إلى التعاضدية الاجتماعية على مستند أو عن طريق إلكتروني.
يجب أن تتضمن الاتفاقيات المبرمة بين التعاضديات الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعي بندا يضمن الدفع من قبل التعاضديات الاجتماعية للالتزامات التي تقع على عاتقها بما في ذلك من خلال المطالبة بإيداع كفالة إجبارية بشكل مسبق للتوقيع على هذه الاتفاقيات .“ 16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م
المادة 35
فتح المادةتسلّم المفاتيح الإلكترونية مجانا من قبل هيئة الضمان الاجتماعي لمقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج طبقا لأحكام المادة 65 مكرر 2 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 36
فتح المادةتجدد المفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه في حالة إتلافها بسبب لا يعود إلى صاحب المفتاح.
المادة 37
فتح المادةفي حالة ضياع أو سرقة أو إتلاف المفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة، بفعل مستعمليها، تسلّم لهم نسخة من المفاتيح مقابل دفع تكلفة الاستنساخ.
المادة 38
فتح المادةيتم تحيين المفاتيح الإلكترونية المذكورة في المادة 28 أعلاه من طرف الهياكل المعنية لهيئات الضمان الاجتماعي أو الهياكل التي تعينها هذه الهيئات بناء على تقديم صاحب المفتاح التبريرات المطلوبة.
المادة 39
فتح المادةيحق لصاحب المفتاح الإلكتروني الاطلاع في كل وقت على المعلومات الواردة في مفتاحه على مستوى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي.
ويمكن أن تقدم له هذه المعلومات، عند الاقتضاء، على مستند ورقي.
المادة 40
فتح المادةيتعين على هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهني الصحة المعنيين القيام بإجراء التصحيحات والتحيينات الضروري ة ل دى / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م هي ئ ة الضم ان الاجتماعي التابع ين لها في حال ة خط إ أو إغف ال في المعطيات الواردة في المفاتيح الإلكترونية المذكورة في المادة 28 أعلاه، أو تغييرات في القانون الأساسي لهيكل العلاج أوالخدمات المرتبطة بالعلاج أو الحالة المهنية لمهني الصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 40 : يتعيّن على هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهنيي الصحة المعنيين القيام بإجراء التصحيحات والتحيينات الضرورية لدى هيئة الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، التعاضدية الاجتماعية المعنية، في حالة خطأ أو إغفال في المعطيات الواردة في المفاتيح الإلكترونية المذكورة في المادة 28 أعلاه، أو تغييرات في القانون الأساسي لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو الحالة المهنية لمهنيي الصحة المعنيين“.
المادة 41
فتح المادةيجب على صاحب المفتاح الإلكتروني التصريح فورا لهيئة الضمان الاجتماعي التي أصدرت المفتاح بضياعه أوسرقته أو إتلافه.
الفصل الثالث — الجهاز التقني لإعداد وإرسال الفواتير الإلكترونية
المادة 42
فتح المادةتضع هيئة الضمان الاجتماعي المصدرة لبطاقات الشفاء والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة منشأة ذات مفاتيح عمومية ووسائل تقنية تسمح بتنفيذ جهاز إعداد وتشفير وتدقيق وتوقيع وإرسال مؤمن للفواتير الإلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 43
فتح المادةيستعمل الجهاز التقني المذكور في المادة 42 أعلاه، من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة في إطار النشاطات المنصوص عليها في أحكام المادة 65 مكرر 3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 43 : يستعمل الجهاز التقني المذكور في المادة 42 أعلاه، من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة، في إطار النشاطات المنصوص عليها في أحكام المادة 65 مكرر 3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وأحكام المادة 12 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكورين أعلاه، عند الاقتضاء“.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 44
فتح المادةتمسك وتحين هيئة الضمان الاجتماعي قوائم بطاقات الشفاء والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ومهنيي الصحة ذات الصلاحية والبطاقات والمفاتيح الملغاة وتضمن نشرها لدى مستعملي نظام الشفاء.
المادة 45
فتح المادةيعاقب على عدم احترام أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 46
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى 6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 مكرر : المعطيات المتعلقة بالانخراط في التعاضدية الاجتماعية المدوّنة على بطاقة الشفاء، هي :
– المعلومات حول التعاضدية الاجتماعية التي انخرط فيها المؤمّن له اجتماعيا،
– طبيعة الأداءات ونسب تعويضها التي تخوّل الحق للمؤمّن له اجتماعيا العضو المنخرط في التعاضدية الاجتماعية وذوي حقوقه،
– تاريخ انقضاء الحق في تعويض أداءات العلاج بالنسبة للمستفيدين من بطاقة الشفاء المذكورين أعلاه“.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 11 مكرر : المعطيات المتعلقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-228
مرسوم تنفيذي رقم 18-228 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 الذي يحدد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-92
مرسوم تنفيذي رقم 12-92 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز الوطني للبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.