قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج ……………… النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة العدد 27. .1.9 صفر عام 1422 ه
كوس اتفاقيات دولية 13 مايو سنة 2001 م. قانون رقم 01-02 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000 . . . . 4 قانون رقم 01-03 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 2001-2000 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 02/ ق . أ/م د / 2000 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 والمتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 1597 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون قانون رقم 01-04 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى. 4 2001، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-01 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 10-90 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض. . . . . . . 5 مرسوم رئاسي رقم 01-115 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 9 مايو سنة 2001 ، يتضمن إحداث باب
مرسوم رئاسي رقم 01-116 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 01-117 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية.
9 مايو سنة 2001 ، يتضمن إحداث باب
مرسوم رئاسي رقم 01-118 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
مرسوم رئاسي رقم 01-119 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.
مرسوم رئاسي رقم 01-120 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة قارة تيسليت (الكتلة : 245 جنوب)، المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد مرسوم تنفيذي رقم 01-121 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق
9 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد - يعقوب ‘ (الكتلة : 406 1). . 10 مرسوم تنفيذي رقم 01-122 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “شليف” (الكتل : 102 1 ، 112، أ، و 134133 1( )
19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م. فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 01-123 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق جزائرية / العدد 27 9 مايو سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم تنفيذي رقم 01-124 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق
9 مايو سنة 2001، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
قرارات، مقررات آزاد وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 ، يحدد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكة عمومية للهاتف الخلوي من نوع GSM للمنافسة.
لعدد 2.7. 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م. اتفاقيات دولية قانون رقم 01-02 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 يتضمن الموافقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000 إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 126 و 131 منه وبعد الاطلاع على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000،
- وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع في لومي الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة قوانين قانون رقم 01-03 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 201-2000 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمتعلّق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 02/ق. أ/م د/ 2000 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 والمتعلّق بمدى دستورية الأمر رقم 15-97 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى. إن رئيس الجمهورية ، . بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 122-10 و 124 الفقرة (2 (2) و 126 منه
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 2000-01 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمتعلّق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 02 / ق . أ / م د / 2000 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 والمتعلّق بمدى دستورية الأمر رقم 1597 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
- وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 01-2000 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420
19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م. الموافق أول مارس سنة 2000 والمتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 02 / ق . أ / م د / 2000 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 والمتعلّق بمدى دستورية الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 01-04 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-01 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض. إن رئيس الجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-115 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية جزائرية / العدد 27. . 5
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 122-15 و 124 ( الفقرة 2 ) و 126 منه ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 01-01 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 01-01 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-15 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، باب رقمه 43-05 وعنوانه “مصاريف تسيير المحافظة العامة المكلفة بتنظيم الموسم الجزائري بفرنسا”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 0543 مصاريف تسيير المحافظة العامة المكلفة بتنظيم الموسم الجزائري بفرنسا”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة العدد 27 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م. مرسوم رئاسي رقم 01-116 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-18 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا وثلاثة وستون ألف دينار (63.063.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا وثلاثة وستون ألف دينار (63.063.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، وفي الباب رقم 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات “.
19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-117 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-20 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، أثرية / العدد 27. 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية لسنة 2001، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 36-14 وعنوانه “إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي وصرف المياه “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (30.750.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (30.750.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية، وفي الباب رقم 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي وصرف المياه “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-118 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-31 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 36-01 الإدارة المركزية - إعانات لمؤسسات تكوين الإطارات الدينية “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة 2-7-1.9 صفر عام 1422ه 13 مايو سنة 2001 م. مرسوم رئاسي رقم 01-119 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-37 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (30.750.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة، وفي الباب رقم 14-36 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي وصرف المياه”.
19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (30.750.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-120 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة قارة تيسليت” (الكتلة : 245 جنوب)، المبرم بمدينة الجزائرفي 24 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة “روزنيفت سترويتر انسغاز ليميتد” إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية العدد 27.
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
10 المجر الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “قارة تيسليت” (الكتلة : 245 جنوب المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “قارة تيسليت” (الكتلة : 245 جنوب المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة “روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 01-121 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد يعقوب ‘ (الكتلة : 406 أ). إن رئيس الحكومة، / العدد 27 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م. بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
19 صفر عام 1422 ه مايق سنة 2001م ..13
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-353 المؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد - يعقوب” (الكتلة : 406 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” والشركة فيرست كالغاري بتروليومس ل. ت. د “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 309 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد – يعقوب” (الكتلة : 406 أ)،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب الجزائرية / العدد 27. 1.1. 1.1 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد - يعقوب” (الكتلة : 406 أ)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1091,2 كلم2، والواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 20 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 30 02 “ 00 ‘ 40 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 30 03 “ 00 ‘ 40 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 30 04 “ 00 ‘ 23 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 30 05 “ 00 ‘ 23 ° 8 “ 00 ‘ 40 ° 30 06 “ 00 ‘ 20 ° 8 “ 00 ‘ 40 ° 30 المساحة الإجمالية : 1091,2 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 علي بن فليس
12 ية مرسوم تنفيذي رقم 01-122 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ شليف (الكتل : 1102، 112، 133 أ ، 134 1 .( إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، / العدد 27 19 صفر عام 1422 ه. 13 مايو سنة 2001 م. وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 261 المؤرخ في 29 غشت سنة 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “شليف” الكتل : 1102، 112، 133 أو 134 أ ،)
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،
19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “شليف “ (الكتل : 102 أ ، 112 ، 133 أو 134 (أ (أ) ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2 ر 17440 كلم 2 ، والواقعة في تراب ولايات الشلف وغليزان وتيسمسيلت ومستغانم وتيارت ومعسكر وسيدي بلعباس ووهران. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط العرض القمم خط الطول الشمالي 01 “ 1500 غرب الشاطيء الجزائري 02 “ 13000 شرق الشاطيء الجزائري 03 “ 13000 شرق “ 00 ‘ 15 ° 35 04 “ 1500 غرب “ 00 ‘ 15 ° 35 المساحة الإجمالية : 17440,2 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 علي بن فليس أثرية / العدد 27 13. 13 مرسوم تنفيذي رقم 01-123 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ، الجزء التنظيمي منه ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 63-109 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1963 والمتضمن التصديق على الانضمام إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
14 الجريدة الرس هور الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات “ أنترنات “ واستغلالها، المعدل،
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية القابلة للاستغلال. المادة 2 : يخضع للحصول على رخصة تمنح بموجب مرسوم تنفيذي إنشاء و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/ أو توفير خدمات هاتفية بما فيها خدمات تحويل الصوت على الأنترنات. المادة 3: يخضع لترخيص تمنحه سلطة الضبط إنشاء واستغلال ما يأتي : الشبكات الخاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتيزية الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملين حاصلين على رخص
- خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنات. المادة 4 : تكون خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية المبينة أدناه موضوع تصريح بسيط مسبق / العدد 27 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م. لدى سلطة الضبط، ضمن احترام الشروط الواردة في المادة 40 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه :
- الخدمات ذات القيمة المضافة، المعرفة ككل خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية المقدمة للجمهور والملحقة قائمتها بهذا المرسوم، باستثناء الخدمات الهاتفية المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه،
- خدمة التليكس. المادة 5 : يمكن إنشاء واستغلال كل شبكة أو خدمة للمواصلات السلكية واللاسلكية لا تخضع للأنظمة المبينة أعلاه ، شريطة اعتماد التجهيزات المطرفية طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يحدّد رزنامة فتح شبكات و / أو خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة، الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد إشعار الحكومة . المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. زيادة على ذلك، وتطبيقا للمادة 150 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه لا تطبق ، ابتداء من سريان مفعول هذا المرسوم ، أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 و المذكور أعلاه، والمخالفة له. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 علي بن فليس
19 صفر عام 1422 13 مايو سنة 2001 م. الملحق قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة تتضمن الخدمات ذات القيمة المضافة في المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم الخدمات الآتية : الرسائل الصوتية تبادل واستلام وتسجيل رسائل صوتية في موزعات صوتية يمكن الاتصال بها انطلاقا من خطوط هاتفية عادية. تخضع هذه الخدمة لتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات 485 - UIT.TX “ . أو ديوتاكس “ Audiotex · هي خدمة اتصال وحيدة الاتجاه أو تفاعلية بين مشترك في الشبكة الهاتفية وآلة تتولى التعرف على الكلام وإعادة تشكيل الرسائل الصوتية. الاجتماع عن بعد “ Téléconférence هي خدمة تسمح بربط اتصال متزامن بين ثلاثة أشخاص على الأقل لتبادل صوتي أو تبادل المعطيات أو تبادل رسائل مكتوبة. وتعتبر كذلك كخدمات ذات قيمة مضافة الخدمات الآتية : فيديوتاكس “ Vidéotex هي خدمات مواصلات سلكية ولاسلكية تمكن من تقديم، لمرتفق ما ، رسائل الفارقمية ومكتوبة على شاشة عرض حسب الصيغة التفاعلية التي تسمح لمحطة طرفية متباعدة بالنفاذ إلى موزع عبر الشبكة الهاتفية المحولة وشبكة تراسل المعطيات. بنك المعطيات هي منظومة توثيق محوسبة يمكن الاتصال بها في الوقت الحقيقي كما هي تحادثية بواسطة مطاريف موصولة بالحاسوب عبر شبكة تراسل المعطيات. جزائرية / العدد 27. 15. 15 الرسائل الإلكترونية هي بمثابة تبادل وقراءة وتخزين معلومات في شكل رسائل معطيات بين الموزعات الموجودة في مواقع متباعدة. ويمكن المرسل إليه ( أو المرسل إليهم ) قراءة الرسالة المبعوثة في وقت حقيقي أو في وقت مؤجل. تخضع هذه الخدمة لتوصيتي الاتحاد الدولي للاتصالات 400-X و 500-X ل UIT.T. مرسوم تنفيذي رقم 01-124 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ، الجزء التنظيمي منه ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
16 المنجز رية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات إقامة خدمات “ أنترنات “ واستغلالها، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة و/أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير الخدمات الهاتفية، بما فيها خدمات تحويل الصوت على الأنترنات. المادة 2 : يمكن أن ينجز إجراء المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخصة على مرحلة أو مرحلتين :
- مرحلة تمهيدية تتعلق بالاستكشاف
- ومرحلة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة.
- العدد: 27 . . صفر، صفر، عام 1.4.22. ه .1.9 13 مايو سنة 2001 م. المادة 3 : يتخذ الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية قرار الشروع في الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخصة بمبادرته الخاصة بعد استشارة سلطة الضبط أو بناء على اقتراح من هذه الأخيرة التي تعمل على أساس ملف الملاءمة. وفي هذه الحالة، على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية إصدار قراره في أجل شهر واحد . الفصل الأول المرحلة التمهيدية لإجراء المزايدة المادة 4 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير خدمات هاتفية أن يخطر بذلك سلطة الضبط بواسطة ملف تسبيب. المادة 5 : يجب أن يرسل ملف التسبيب إلى سلطة الضبط في نسختين ويجب أن يتضمن العناصر الآتية على الخصوص :
- معلومات عامة تخص المعني ولاسيما : هوية المعني ، تشكيلة المساهمة الحسابات السنوية للشركة خلال السنتين الأخيرتين، النشاطات الصناعية والتجارية الموجودة ، اتفاقات الشراكة الصناعية أو التجارية، التسمية، مقر الشركة ، رقم القيد في السجل التجاري أو ما يعادله، القانون الأساسي، طبيعة المشروع المقرر وخصائصه التقنية
- الخصائص التجارية للمشروع وموقعه في السوق، المعلومات المثبتة للقدرة التقنية والمالية للمعني في إنجاز المشروع المقرر . تسلم سلطة الضبط في كل الحالات إشعارا باستلام ملف التسبيب. وتقرر في أجل شهر واحد، إما عدم الاستجابة لملف التسبيب، وإما تقييم مدى ملاءمة إجراء المزايدة. يجب على سلطة الضبط في حالة رفض ملف التسبيب أن تعلل رأيها وتعلن ذلك.
19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م. المادة 6 : يمكن أن تقيم سلطة الضبط عن طريق دراسة ملائمة، خصائص وقدرات السوق التي ستعد فيها وتستغل الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفّر فيها الخدمات الهاتفية. وتنجز في هذا الصدد ، التحقيقات التي تراها ضرورية وتستعمل كل المعلومات المتوفرة. المادة 7 : عند انتهاء الدراسة التقييمية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يمكن سلطة الضبط، بعد إعلام الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، إعلان استشارة عامة تعرف بالمشروع وتدعو الأشخاص المعنيين إلى إرسال تعاليقهم إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه شهران (2) بعد النشر. ويمكن سلطة الضبط أن تمدد هذا الأجل، عند الحاجة. المادة 8 : يمكن أن تقرّر سلطة الضبط بعد دراسة العناصر المجمعة ، ما يأتي :
- إما أن تقترح على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية مواصلة العملية بمباشرة إجراء المزايدة بإعلان المنافسة، اعتمادا على ملف الملاءمة الذي أعدته. وفي هذه الحالة، تقترح سلطة الضبط على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية عدد الرخص الواجب منحها،
- وإما وقف العملية المتعلقة بالمرحلة التمهيدية بمجرد إشعار مسبب يعلن عن طريق الصحافة، في الحالة المخالفة. الفصل الثاني تنفيذ إجراء المزايدة المادة 9 : عندما يقرر الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة إجراء المزايدة بإعلان المنافسة، عليه تبليغ قراره إلى سلطة الضبط. يمكن أن ينص هذا القرار على إجراء المزايدة بإعلان المنافسة الذي يتضمن مرحلتين :
- مرحلة تأهيل أولي،
- مرحلة عروض . العدد 27. 17 المادة 10 : يتضمن ملف إعلان المنافسة الذي يعد طبقا لأحكام المادتين 13 و 32 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، والمذكور أعلاه، لاسيما ما يأتي :
- رسالة دعوة إلى تقديم عروض تحمل الأحكام المرجعية للمشروع، دفتر شروط ، يعد وفقا للمادة 32 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه نظام مفصل لإعلان المنافسة، يبين كيفيات فتح العروض ودراستها وكذلك معايير التقييم. ويمكن كل شخص معني الاطلاع على هذا النظام. المادة 11 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعنيه إعلان المنافسة، سحب ملف إعلان المنافسة . ويكون تسليم ملف إعلان المنافسة هذا مشروطا بدفع تكاليف تحدد سلطة الضبط مبلغها . المادة 12 : يتخذ مجلس سلطة الضبط مقررا يتضمن إنشاء لجنة إعلان المنافسة التي يضبط تشكيلتها وكيفيات عملها . تفتح الأظرفة في جلسة علنية في التاريخ والساعة والمكان المحدد في نظام إعلان المنافسة. يمكن رئيس لجنة إعلان المنافسة دعوة أشخاص آخرين لحضور الجلسة إذا اعتبر ذلك مرغوبا فيه. يعد جرد بمحتوى كل عرض ومطابقته لقائمة المستندات المطلوبة في ملف إعلان المنافسة. ويعد محضر يبين على الخصوص الإجراء المتبع وعدد العروض المفتوحة ومحتوى كل عرض. عرض. ويوقع هذا المحضر سائر أعضاء لجنة إعلان المنافسة الحاضرين في الجلسة. المادة 13 : تنسحب لجنة إعلان المنافسة بعد الجلسة العلنية، لإجراء تقييم العروض وفق المعايير المبينة في نظام إعلان المنافسة. لا تكون أشغال اللجنة علنية ويكون أعضاء اللجنة ملزمين باحترام سرية أشغالهم ومناقشاتهم واستنتاجاتهم وتوصياتهم.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتم تنقيط العروض وترتيبها وفق المعايير والمقياس المذكور في نظام إعلان المنافسة. تؤخذ بعد ذلك في الحسبان النقط المتحصل عليها في كل عرض وفقا لأحكام نظام إعلان المنافسة وترتب العروض تنازليا. ويكون العرض المتحصل على أعلى نقطة هو أحسن العروض. في حالة ما إذا أقر نظام إعلان المنافسة ذلك صراحة، يمكن مجلس سلطة الضبط أن يقترح على مقدمي العروض، رفع عروضهم المالية خلال عملية تقييم العروض، بناء على اقتراح من لجنة إعلان المنافسة. وإذ اعتمدت هذه الإمكانية، فإنها يجب أن تتاح بدون تمييز لكل مقدمي العروض المختارين للدور الثاني لتقييم العروض المالية، قصد الحفاظ على الطابع الشفاف والمنصف للعملية. المادة 14 : تكون أشغال تقييم العروض وترتيبها موضوع محضر يبين على الخصوص سير عملية المزاد ونتائجها. ويوقع هذا المحضر أعضاء لجنة إعلان المنافسة. ثم يرسل إلى رئيس مجلس سلطة الضبط مرفقا بالمحضر المعد خلال جلسة فتح الأظرفة المذكورة في المادة 12 من هذا المرسوم. المادة 15 : تعلن سلطة الضبط في جلسة علنية رسو المزاد على المترشح أو المترشحين) الذي أو الذين اعتبر عرضه ) أو عرضهم ) الأحسن، تطبيقا لأحكام نظام إعلان المنافسة. تعد سلطة الضبط محضرا مسبّبا عن رسو المزاد ترسله إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. وتعلن سلطة الضبط هذا المحضر وتبلغه إلى كل مقدمي العروض قبل تسليم الرخصة (أو الرخص). المادة 16 : يمكن الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية أن يقرّر بدون تسبيب وقف عملية منح الرخصة أو الرخص) في أي وقت كان، بعد استشارة سلطة الضبط. وتبلغ سلطة الضبط هذا القرار إلى كل مقدمي . العروض
- العدد: 27 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م. المادة 17 : يوافق على الرخصة (أو الرخص) التي تمنحها سلطة الضبط بالمزاد بموجب مرسوم تنفيذي وفقا للمادة 33 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. تبلغ سلطة الضبط الرخصة (أو الرخص) إلى المستفيدين في أقرب الآجال ولا يمكن أن يتجاوز ذلك في أية حال من الأحوال أجلا أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ نشر المرسوم. تعلن سلطة الضبط تقريرا مفصلا عن عملية المزاد. المادة 18 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الرخصة خمس عشرة (15) سنة. وتحدد هذه المدة في دفتر الشروط الذي يضبط كيفيات تجديدها. مع مراعاة أحكام دفتر الشروط المطبقة ، تجدد الرخصة ضمنيا عند انتهائها ، إلا إذا لاحظت سلطة الضبط تقصيرات خطيرة من صاحبها. وفي هذه الحالة تبلغ سلطة الضبط إلى المعني عدم تجديد رخصته ضمن الآجال المحددة في دفتر الشروط وقبل ستة (6) أشهر على الأقل من ذلك . ويمكن المعني حينئذ تقديم طعن لدى سلطة الضبط، وعند الاقتضاء، لدى مجلس الدولة. المادة 19 : يخضع كل مشروع تنازل من صاحب الرخصة عن الحقوق المترتبة على الرخصة إلى طلب يقدم إلى سلطة الضبط. يجب أن يرفق هذا الطلب بملف يتضمن على الخصوص كل المعلومات المطلوبة في نظام إعلان المنافسة الذي نتج عنه منح الرخصة، مستكملا بكل عناصر المعلومات التي تطلبها سلطة الضبط. تتمتع سلطة الضبط بأجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الطلب لموافاة صاحب الرخصة بقائمة من المعلومات الإضافية الواجب تقديمها. تتخذ سلطة الضبط قرارها خلال الشهر الذي يلي تاريخ استلام ملف الطلب المستكمل قانونا . ويتعلق الأمر بما يأتي :
19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م.
- إما التوصية بقبول مشروع التنازل. وفي هذه الحالة يمنح المتنازل له الرخصة الجديدة التي تعد نصها سلطة الضبط، بموجب مرسوم تنفيذي،
- وإما رفض مشروع التنازل. وفي هذه الحالة يكون قرار سلطة الضبط مسببا. يجب أن يكون نص الرخصة الممنوح إياها المتنازل له، ولاسيما نص دفتر الشروط الذي يخضع له، مماثلين تماما لنصي رخصة المتنازل ، مع مراعاة التعديلات المتعلقة بهوية صاحب الرخصة فقط. المادة 20 : يخضع صاحب الرخصة، وفقا لأحكام المادتين 22 و 32 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى دفع مقابل مالي والأتاوى الآتية :
- المساهمة في تمويل الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، الأتاوى المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها وبتسيير مخطط الترقيم
- المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية المقابل المالي المرتبط بالرخصة
- كل إتاوة أخرى منصوص عليها في التشريع المعمول به. يحدد مبلغ المقابل المالي ومختلف الأتاوى وكيفيات دفعها في دفتر الشروط . المادة 21 : يجب أن يحدّد دفتر الشروط المتعلق بالرخصة الأجل الأقصى الساري ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة والذي يلزم بعده صاحب الرخصة بالشروع في إقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكلية واللاسلكية واستغلالها و/ أو توفير الخدمة الهاتفية. ويمكن أن تمنح سلطة الضبط أجلا إضافيا إذا كان ذلك مبررا بظروف خاصة. جزائرية / العدد 27 . 19 في حالة عدم احترام هذا الترتيب أو رفض أجل إضافي، يعتبر صاحب الرخصة كما لو كان غير قادر على استغلال رخصته بطريقة فعالة في مفهوم المادة 37 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، ويمكن سلطة الضبط أن تباشر ضده إجراء سحب الرخصة . يمكن أن يمنع دفتر الشروط صاحب الرخصة من مباشرة إقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها و / أو توفير الخدمة الهاتفية لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة. المادة 22 : يمكن ، فقط إذا اقتضى الصالح العام ذلك، وبناء على رأي مسبب من سلطة الضبط، تعديل شروط تسليم الرخصة استثناء، بنفس الأشكال التي أملت منحها. ولا يمكن في كل الحالات أن تطرأ هذه التعديلات إلا بعد انقضاء أجل يغطي على الأقل نصف مدة صلاحية الرخصة. يجب أن تبلغ سلطة الضبط قرار التعديل إلى صاحب الرخصة قبل ستة (6) أشهر على الأقل من بداية سريان مفعوله. ويمكن صاحب الرخصة أن يقدم طعنا لدى مجلس الدولة. المادة 23 : تجرى متابعة ومراقبة تنفيذ استغلال الرخصة موضوع هذا المرسوم، وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 . علي بن فليس
2-7-19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م. قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يحدد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكة عمومية للهاتف الخلوي من نوع GSM للمنافسة. إن وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يرمي هذا القرار إلى تحديد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكة عمومية للهاتف الخلوي من نوع GSM للمنافسة. المادة 2 : يحدد تاريخ الفتح للمنافسة بيوم الخميس 10 مايو سنة 2001. المادة 3 : إن الإجراء المطبق على إقامة واستغلال الشبكة المذكورة أعلاه هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 محمد مغلاوي عبد القادر بن مبارك الجزائر