مرسوم تنفيذي رقم 05-460 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة ، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى الموافقة ، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة الأولى : المصطلحات : 1.1 تعريف المصطلحات :
علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
“اتصالات الجزائر” يعني المتعامل صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور. ..........................................................(بدون تغيير حتى) “ سلطة الضبط “ تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادّة 11 من القانون. ...........................................................(بدون تغيير حتى) “رقم أعمال المتعامل” يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات في إطار الرخصة والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
“حائز ترخيص” يعني حائز ترخيص شبكة خاصة مسلّم وفق المادة 138 من القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه. ...........................................................(بدون تغيير حتى) “المنشآت الأساسية“ : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية.
“المنشآت الأساسية الدولية”: تعني تجهيزات تحويل وروابط الإرسال وأدوات الاستعمال والمراقبة المرتبطة بها والتي تستعمل لتمرير الحركة الداخلة إلى التراب الجزائري والخارجة منه حين إجراء الاتصالات الدولية. 16 جانفي سنة 2021 م “يوم عمل”: يعني يوما من أيام الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت وأيام عطلة قانونية في الجزائر.
“الرخصة“: تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة والمفتوحة للجمهور على التراب الجزائري، علما بأن هذا المرسوم يلحق به دفتر الشروط هذا.
“القانون”: يعني القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
“الوزير” : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
“الأرقام الجغرافية” : .............(بدون تغيير) ...............
“الأرقام غير الجغرافية” : ..........(بدون تغيير)...........
“المتعامل“ : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية.
“المتعامل المرجعي“ : يعني شركة اتصالات الجزائر، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره واحد وستون مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليونا ومائة وثمانون ألف دينار جزائري 61.275.180.000^00( دج)، الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيّدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 ب .02 “الافتتاح التجاري” : .............(بدون تغيير)................
“نقطة التوصيل البيني” : ........(بدون تغيير)............
“الانتقاء المسبق” : ....(بدون تغيير)....
“الشبكة الثابتة” : تعني شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور التي توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية الثابتة، والتي يشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
“الانتقاء نداء بنداء” : ..............(بدون تغيير)...............
“الخدمات ذات كلفة متقاسمة”: تعني خدمة هاتفية موفرة للجمهور بتعريفة أدنى من كلفة نداء عادٍ وتكون كلفتها متقاسمة بين المنادى والمنادي.
“الخدمات ذات إيرادات متقاسمة”: يعني خدمات هاتفية برسم إضافي مقارنة مع تعريفة نداء عادٍ، يكون 2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م الغرض منها عادة الحصول على معلومات يضعها موفر خدمات تحت التصرف. ويتم تقاسم الإيرادات الإضافية المحصل عليها بين متعامل الاتصالات الإلكترونية وموفر الخدمات.
“الخدمات” : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة.
“صاحب الرخصة“ : يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره واحد وستون مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليونا ومائة وثمانون ألف دينار جزائري 61.275.180.000^00( دج) الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر المقيدة في السجل التجاري رقم 18083 ب .02 ..........................................................(بدون تغيير حتى ) “شبكة الحلقة المحلية اللاسلكية” : تعني شبكة حلقة محلية يقيمها ويستغلها صاحب الرخصة باستعمال وصلات لاسلكية كهربائية. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة”.
المادة 2
فتح المادةيرخّص لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفّر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط : 1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وأن يركب ويستغل على التراب الجزائري التجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 3
فتح المادةالرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها ووفقها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 3 : النصوص المرجعية :
يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس المعمول بها، لاسيما منها :
– القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم،
– القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– القانون رقم 20–04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية،
– المرسوم الرئاسي رقم 01–94 المؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
– المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
– المرسوم التنفيذي رقم 03–436 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
– المرسوم التنفيذي رقم 05–460 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم،
– المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، و
– لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، لا سيما تلك المتعلقة بالاتصالات الراديوية”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و بتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية و ما بين المدن فهرس
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 4 : موضوع الرخصة : 1.4 المحيط :
أ) الخدمات الإجبارية :
يجب على صاحب الرخصة أن يوفر على كل التراب الجزائري ما يأتي :
– (............................. بدون تغيير)..................................
– .............................(بدون تغيير)...................................
– خدمات تأجير سعة تراسل،
– خدمات النفاذ المجاني إلى نداءات الطوارئ والأمن، 16 جانفي سنة 2021 م
– خدمات تفكيك حلقته المحلية لفائدة متعاملي خدمات الاتصالات الإلكترونية أصحاب التراخيص العامة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– خدمات إيصال الحركة الدولية انطلاقا من أو باتجاه شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عدا شبكات الأقمار الصناعية. ................................(الباقي بدون تغيير)......................”.
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات. 1.1 تعريف المصطلحات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة الأولى : المصطلحات : 1.1 تعريف المصطلحات :
علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
“اتصالات الجزائر” يعني المتعامل صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور. ..........................................................(بدون تغيير حتى) “ سلطة الضبط “ تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادّة 11 من القانون. ...........................................................(بدون تغيير حتى) “رقم أعمال المتعامل” يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات في إطار الرخصة والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
“حائز ترخيص” يعني حائز ترخيص شبكة خاصة مسلّم وفق المادة 138 من القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه. ...........................................................(بدون تغيير حتى) “المنشآت الأساسية“ : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية.
“المنشآت الأساسية الدولية”: تعني تجهيزات تحويل وروابط الإرسال وأدوات الاستعمال والمراقبة المرتبطة بها والتي تستعمل لتمرير الحركة الداخلة إلى التراب الجزائري والخارجة منه حين إجراء الاتصالات الدولية. 16 جانفي سنة 2021 م “يوم عمل”: يعني يوما من أيام الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت وأيام عطلة قانونية في الجزائر.
“الرخصة“: تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة والمفتوحة للجمهور على التراب الجزائري، علما بأن هذا المرسوم يلحق به دفتر الشروط هذا.
“القانون”: يعني القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
“الوزير” : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
“الأرقام الجغرافية” : .............(بدون تغيير) ...............
“الأرقام غير الجغرافية” : ..........(بدون تغيير)...........
“المتعامل“ : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية.
“المتعامل المرجعي“ : يعني شركة اتصالات الجزائر، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره واحد وستون مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليونا ومائة وثمانون ألف دينار جزائري 61.275.180.000^00( دج)، الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيّدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 ب .02 “الافتتاح التجاري” : .............(بدون تغيير)................
“نقطة التوصيل البيني” : ........(بدون تغيير)............
“الانتقاء المسبق” : ....(بدون تغيير)....
“الشبكة الثابتة” : تعني شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور التي توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية الثابتة، والتي يشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
“الانتقاء نداء بنداء” : ..............(بدون تغيير)...............
“الخدمات ذات كلفة متقاسمة”: تعني خدمة هاتفية موفرة للجمهور بتعريفة أدنى من كلفة نداء عادٍ وتكون كلفتها متقاسمة بين المنادى والمنادي.
“الخدمات ذات إيرادات متقاسمة”: يعني خدمات هاتفية برسم إضافي مقارنة مع تعريفة نداء عادٍ، يكون 2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م الغرض منها عادة الحصول على معلومات يضعها موفر خدمات تحت التصرف. ويتم تقاسم الإيرادات الإضافية المحصل عليها بين متعامل الاتصالات الإلكترونية وموفر الخدمات.
“الخدمات” : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة.
“صاحب الرخصة“ : يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره واحد وستون مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليونا ومائة وثمانون ألف دينار جزائري 61.275.180.000^00( دج) الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر المقيدة في السجل التجاري رقم 18083 ب .02 ..........................................................(بدون تغيير حتى ) “شبكة الحلقة المحلية اللاسلكية” : تعني شبكة حلقة محلية يقيمها ويستغلها صاحب الرخصة باستعمال وصلات لاسلكية كهربائية. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة”.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط . 1.2 تعريف الموضوع. 2.2 الإقليمية. 3.2 فترة التحفظ .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط : 1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وأن يركب ويستغل على التراب الجزائري التجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 3 : النصوص المرجعية :
يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس المعمول بها، لاسيما منها :
– القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم،
– القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– القانون رقم 20–04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية،
– المرسوم الرئاسي رقم 01–94 المؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
– المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
– المرسوم التنفيذي رقم 03–436 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
– المرسوم التنفيذي رقم 05–460 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم،
– المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، و
– لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، لا سيما تلك المتعلقة بالاتصالات الراديوية”.
المادة 4
فتح المادةموضوع الرخصة. 1.4 المحيط . 2.4 التكنولوجيات المستعملة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 4 : موضوع الرخصة : 1.4 المحيط :
أ) الخدمات الإجبارية :
يجب على صاحب الرخصة أن يوفر على كل التراب الجزائري ما يأتي :
– (............................. بدون تغيير)..................................
– .............................(بدون تغيير)...................................
– خدمات تأجير سعة تراسل،
– خدمات النفاذ المجاني إلى نداءات الطوارئ والأمن، 16 جانفي سنة 2021 م
– خدمات تفكيك حلقته المحلية لفائدة متعاملي خدمات الاتصالات الإلكترونية أصحاب التراخيص العامة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– خدمات إيصال الحركة الدولية انطلاقا من أو باتجاه شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عدا شبكات الأقمار الصناعية. ................................(الباقي بدون تغيير)......................”.
المادة 5
فتح المادةالمنشآت الأساسية للشبكة الثابتة. 1.5 شبكة التراسل الخاصة. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة. 3.5 احترام المقاييس. 4.5 هيكلة الشبكة. 5.5 منظومات المنشآت الأساسية الدولية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 5 : المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة : ...........................................................(بدون تغيير حتى) 4.5 هيكلة الشبكة :
يجب تركيب منظومة المراقبة ومركز العبور الدولي ومنظومة فوترة الشبكة على التراب الجزائري. ..........................(الباقي بدون تغيير)........................... .“
المادة 6
فتح المادةالنفاذ المباشر إلى الدولي. 1.6 الممر الدولي. 2.6 المنشأة الأساسية. 3.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب.
المادة 7
فتح المادةنشر منطقة التغطية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : نشر منطقة التغطية : ............................................................(بدون تغيير حتى) في حالة الإخلال بالتزامات التغطية الإقليمية المقررة في الملحق 3، يمكن تطبيق عقوبات كما هي محددة في إطار المادة 36 من دفتر الشروط هذا“.
المادة 8
فتح المادةالمقاييس و المواصفات الدنيا . 1.8 احترام المقاييس و الاعتمادات. 2.8 وصل التجهيزات الطرفية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا : 1.8 احترام المقاييس والمصادقة :
يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في الشبكة الثابتة مطابقة للمقاييس المعمول بها.
وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية :
لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به”.
المادة 9
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.9 الذبذبات . 2.9 شروط استعمال الذبذبات . 3.9 التشويش.
و في الحلقة المحلية في الجزائر 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 4 ديسمبر سنة 2005 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : ...........................................................(بدون تغيير حتى) 4.9 شروط استعمال الذبذبات : ............................................................(بدون تغيير حتى) 2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب الذبذبات غير المستعملة للوصلات الثابتة في أجل مدته سنة.
تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات، ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. 5.9 التشويش : ...........................................................(بدون تغيير حتى) وفي حالة وقوع تشويش، يجب على صاحب الرخصة أن يبلّغ الوكالة الوطنية للذبذبات التي تأخذ جميع الترتيبات التقنية التي تراها مناسبة طبقا لأحكام القانون رقم 20–04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية“.
المادة 10
فتح المادةمجموعات ...الترقيم... 1.10 منح مجموعات الترقيم. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني. 3.10 الترقيم.
المادة 11
فتح المادةالتوصيل البيني. 1.11 حق التوصيل البيني. 2.11 اتفاقيات التوصيل البيني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 11 : التوصيل البيني : 1.11 حق التوصيل البيني :
بموجب المادّة 101 من القانون، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.
ويجب على صاحب الرخصة أن يضع حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرسه للتوصيل البيني. 2.11 فهرس واتفاقيات التوصيل البيني :
بموجب المادّة 101 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني الذي يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض التوصيل البيني لصاحب الرخصة بالنسبة للسنة التقويمية الموالية.
يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يكون التوصيل البيني موضوع اتفاقية بين الأطراف المعنية.
تحدد هذه الاتفاقية شروط التوصيل البيني التقنية والمالية، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وطبقا للعرض التقني والتعريفي المنشور في فهارس التوصيل البيني. وتبلغ هذه الاتفاقية لسلطة الضبط للموافقة عليها“.
المادة 12
فتح المادةتأجير سعات التراسل . 1.12 تأجير سعات التراسل. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية. 3.12 المنازعات ...
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : تأجير سعات التراسل : 1.12 تأجير سعات التراسل :
يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين ولدى حائزي تراخيص لديهم سعات تراسل متوفرة. ويتعيّن عليه هو كذلك أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية ومع مراعاة عدم تنفيذ هذا النشاط على حساب ربط مشتركين بالشبكة. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية :
يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية للشبكة التابعة للمتعاملين الآخرين. ويتعيّن عليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية، وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على طريقة ملائمة توافق عليها سلطة الضبط.
لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني“.
المادة 13
فتح المادةصلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك 1.13 حق المرور و الارتفاقات. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية. 18 19 19 19 19 19 19 19 19 الخاصة. 19 19 19 20
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة : 1.13 حق المرور والارتفاقات :
تطبيقا للمادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادّة 145 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة، ومن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها. ..............................(الباقي بدون تغيير)........................“.
المادة 14
فتح المادةالمستخدمون و الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات. 20
المادة 15
فتح المادةاستمرارية الخدمات و نوعيتها و توفرها. 1.15 الاستمرارية. 2.15 النوعية. 3.15 التوفر. 4.15 تواتر التجهيزات. 5.15 التواتر الدولي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها : ...........................................................(بدون تغيير حتى) 5.15 التواتر الدولي :
بغرض تفادي انقطاع خدمات الصوت والمعطيات في حالة حدوث كارثة طبيعية قصوى أو بغرض الصيانة المتعلقة باستغلال أنظمة الكوابل البحرية، يجب على صاحب الرخصة أن يسهر على ضمان استمرارية الخدمة على وصلاته الدولية عن طريق وضع عدة ممرات دولية للتراسل تتباعد ب 100 كم، على الأقل، فيما بينها“.
المادة 16
فتح المادةالمنافسة المشروعة.
المادة 17
فتح المادةمعاملة المرتفقين 1.17 عدم التمييز تجاه المرتفقين. 2.17 العلاقات مع الزبائن. 3.17 عقد الخدمة. 4.17 إعلام الزبون. 5.17 تعديل العقود مع المشترك. 6.17 بطاقات التسديد المسبق.
المادة 18
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية.
المادة 19
فتح المادةتحديد التعريفات و التسويق. 1.19 تحديد التعريفات. 2.19 تسويق الخدمات. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21
المادة 20
فتح المادةمبادئ الفوترة و تحديد التعريفة. 1.20 مبدأ تحديد التعريفة. 2.20 تجهيزات التسعير .... 3.20 محتوى الفواتير 4.20 تفريد الخدمات المفوترة. 5.20 الاحتجاجات. 6.20 معالجة المنازعات. 7.20 منظومة التوثيق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة : ............................................................(بدون تغيير حتى) 2.20 تجهيزات التسعير : ............................................................(بدون تغيير حتى)
ه) يحتفظ، طبقا للتشريع المعمول به، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. .............................. (الباقي بدون تغيير).......................... 5.20 الشكاوى :
يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها، جميع الشكاوى، لاسيما المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الشكاوى. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للشكاوى المستلمة والأجوبة المعطاة. .............................(الباقي بدون تغيير) .“........................
المادة 21
فتح المادةإعلان التعريفات. 1.21 إعلام الجمهور و نشر التعريفات. 2.21 شروط الإعلان.
المادة 22
فتح المادةالربط
المادة 23
فتح المادةحماية المرتفقين . 1.23 سرية المكالمات. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها. 4.23 التعرف. 5.23 حياد الخدمات. 6.23 سلامة شبكات الزبائن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم : 1.23 التعرف :
يجب على كل مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية :
– الأسماء واللقب،
– نسخة من وثيقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف قبل تفعيل (بدء التشغيل) خطه، أو تقديم أي خدمة أخرى، طبقا للمادة 161 من القانون.
يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد، 16 جانفي سنة 2021 م
– رقم التعريف الوطني،
– تاريخ الاكتتاب. 2.23 حماية المرتفقين : 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم :
يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي :
يتخذ صاحب الرخصة التدابير الكفيلة بضمان حماية وسرّية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء :
يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية خدمة لديهم، تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم عبر تقييد النفاذ على وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. 3.23 سرّية المكالمات :
يلزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المعلومات التي يحوزها عن مشتركيه وسرّية المكالمات، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية، وفقا للتشريع المعمول به.
على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 حيادية الخدمات :
يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته، ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء 2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م محتوى الرسائل المرسلة عبر شبكته، ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة”.
المادة 24
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي :
يجب على صاحب الرخصة طبقا للتشريع المعمول به أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
– إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
– احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
– التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
– تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
– تقديم عونه بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسرّ المهني،
– الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ على الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا بناء على إذن من السلطة القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به”.
المادة 25
فتح المادةالترميز و الشفرنة.
المادة 26
فتح المادةإلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات 1.26 مبدأ الإسهام. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة : 1.26 مبدأ الإسهام : ...................(بدون تغيير)................ 2.26 المشاركة في إنجاز النفاذ الشامل :
إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة (المساهمة )S.U محددة ب 3 % من رقم أعمال المتعامل، خارج الرسوم.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، لإنجاز مهام النفاذ الشامل“.
المادة 27
فتح المادةالدليل وخدمة الإرشادات. 1.27 دليل المشتركين العام. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية. 3.27 سرية المعلومات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 27 : الدليل وخدمة الاستعلامات : 1.27 دليل المشتركين العام :
وفقا للمادة 123 من القانون يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين ........................... (الباقي بدون تغيير)................................. 3.27 سرّية المعلومات :
يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تساعد في خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد إذن المشترك.
يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك، المذكورة أعلاه قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام“.
المادة 28
فتح المادةنداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ.. 2.28 مخططات الطوارئ 4 ديسمبر سنة 2005 م 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 . 23 23 23 23 23 الأمن العمومي. 23 24 و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة.. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25
المادة 29
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها. 25 1.29 مبدأ الأتاوى 2.29 المبلغ .
المادة 30
فتح المادةالأتاوى المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.30 المبدأ. 2.30 المبلغ .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 1.30 المبدأ : (.................... بدون تغيير)......................... 2.30 المبلغ :
فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
– يحدد المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم ب 0^2 % من رقم أعمال المتعامل،
– ويحدد المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية ب 0^3 % من رقم أعمال المتعامل.
يسدد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية، في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز“.
المادة 31
فتح المادةكيفيات تسديد الأتاوى و المساهمات المالية الدورية. 1.31 كيفيات التسديد. 2.31 التحصيل و المراقبة. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى و المساهمات من قبل سلطة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية : 1.31 كيفيات التسديد : (............... بدون تغيير)........... 2.31 التحصيل والمراقبة :
تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط : ...........................................................(بدون تغيير حتى) يجرى تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية“.
المادة 32
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم...
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم :
يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها.
ويجب عليه، بهذه الصفة، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
المادة 33
فتح المادةالمسؤولية العامة.
المادة 34
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات. 1.34 المسؤولية. 2.34 الزامية التأمين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات : 1.34 المسؤولية :
صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، فيما يخص إقامة شبكة الثابت وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص الشبكة الثابتة. .............................(الباقي بدون تغيير) .“........................
المادة 35
فتح المادةالإعلام و المراقبة. 1.35 المعلومات العامة. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها. 3.35 التقرير السنوي.. 4.35 المراقبة.
المادة 36
فتح المادةالإخلال بالأحكام المطبقة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة :
في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بتنفيذ التزاماته المحددة في الملحقين 2 و 3 (وفق البنود والشروط المقررة 16 جانفي سنة 2021 م في دفتر الشروط هذا)، وباستثناء وجود ظروف الإعفاء، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات المالية المقررة في الملحق .4 تكون العقوبات المالية المقررة في الملحق 4...(الباقي بدون تغيير).... .“
المادة 37
فتح المادةسريان مفعول الرخصة و مدتها و تجديدها. 1.37 سريان المفعول... 2.37 التجديد
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها : 1.37 سريان المفعول :
تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة.
ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 4 ديسمبر سنة .2020 تجدد الرخصة لمدة خمس(5) سنوات ابتداء من سريان مفعولها، كما هو محدد في هذه المادّة. .............................(الباقي بدون تغيير) .“........................
المادة 38
فتح المادةطبيعة الرخصة. 1.38 الطابع الشخصي. 2.38 التنازل و التحويل.
المادة 39
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة و الأسهمية. 1.39 الشكل القانوني.. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية : 1.39 الشكل القانوني : .................(بدون تغيير)............ 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة :
تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق.
تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط، كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة.
لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين
(2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص بمثابة قبول”.
المادة 40
فتح المادةالالتزامات الدولية و التعاون الدولي. 1.40 احترام الاتفاقات و الاتفاقيات الدولية. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة.
المادة 41
فتح المادةتعديل دفتر الشروط.
المادة 42
فتح المادةمدلول دفتر الشروط و تأويله .
المادة 43
فتح المادةلغة دفتر الشروط.
المادة 44
فتح المادةاختيار الموطن.
المادة 45
فتح المادةالملاحق . 25 25 25 25 25 25 الضبط . 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات :
علاوة على التعاريف الواردة في القانون تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
"المشترك": كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات في إطار عقد مع صاحب الرخصة أو مع شركة تسويق هذه الخدمات.
" اتصالات الجزائر : يعني متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تطبيقا للمادة 12 من القانون.
" الملحق": يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط :
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية الملحق 4 : العقوبات.
" سلطة الضبط " : يعني سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
" دفتر الشروط " : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها للمتعاملين الآخرين في شبكات و خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
" حائز ترخيص " : يعني حائز ترخيص مسلم وفق المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية بالصيغة التي قد يعدل بموجبها من حين لآخر .
"القوة القاهرة" : يعني كل حدث لا يقاوم و غير متوقع وخارج عن إرادة طرف من الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات.
"المنشآت الأساسية" : يعني المنشآت و التركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية و اللاسلكية.
"محطة HUB للحركة الدولية" : يعني تجهيز تحويل يستعمل لتمرير النداءات الداخلة إلى التراب الجزائري و الخارجة منه حين إجراء المكالمات الدولية.
"يوم عمل": يعني يوما من أيام الأسبوع باستثناء الخميس والجمعة وأيام عطلة قانونية في الجزائر.
"الرخصة" : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي و التي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة المواصلات السلكية و اللاسلكية على التراب الجزائري و توفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن و في الحلقة المحلية، علما بأن هذا المرسوم يلحق به دفتر الشروط هذا.
"القانون" : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية بالصيغة التي قد يعدل بموجبها من حين لآخر.
"الوزير" : يعني الوزير المكلف بالمواصلات السلكية و اللاسلكية.
الأرقام الجغرافية" : تعني الأرقام الهاتفية التي تسمح أعدادها الأولى بتحديد الموقع الجغرافي للمشترك.
الأرقام غير الجغرافية : تعني الأرقام الهاتفية التي لا تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للمشترك.
وتبدأ هذه الأرقام الهاتفية عند تاريخ منح الرخصة بالأعداد 08.
"العرض" : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على الدعوة للمنافسة التي أعلنتها سلطة الضبط في أول ديسمبر 2004 من أجل منح رخصتين لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية.
"المتعامل" : يعني صاحب رخصة إقامة و/ أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو توفير خدمات هاتفية في الجزائر. 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م المتعامل المرجعي " : يعني شركة "اتصالات الجزائر " ، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره 000 000 100 دج ، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 ب02.
" الافتتاح التجاري" : يعني التاريخ الذي يشرع فيه صاحب الرخصة في توفير خدماته للجمهور.
"نقطة التوصيل "البيني : يعني نقطة في شبكة متعامل غير صاحب الرخصة ، يمكن فيها إنجاز التوصيل البيني مع شبكة صاحب الرخصة. و تكون نقطة أو نقط التوصيل البيني كذلك نقطة أو نقطا للفصل بين شبكة المتعامل الغير وشبكة صاحب الرخصة.
"الانتقاء المسبق" : يعني صيغة انتقاء الي لمتعامل المهاتفة ما بين المدن و الدولية من قبل المشترك الذي يرغب في استعمال خدمات هذا المتعامل تلقائيا دون تشكيل سابقة خاصة قبل كل رقم يتم تشكيله.
" شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية" : يعني كل تركيب أو مجموعة تركيبات تضمن، إما إرسال وإما إرسال و توصيل إشارات مواصلات سلكية ولاسلكية و كذلك تبادل معلومات التحكم و التسيير المرتبطة بها فيما بين نقاط انتهاء هذه الشبكة.
"الشبكة الثابتة" : يعني شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية توفر خدمات مهاتفة ثابتة دولية وما بين المدن و في الحلقة المحلية، تشكل إقامتها و استغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
الانتقاء نداء بنداء" : يعني صيغة انتقاء غير آلي لمتعامل المهاتفة الدولية وما بين المدن و من قبل المشترك، عن طريق تشكيل سابقة في بداية كل رقم يتم تشكيله.
الخدمات ذات كلفة متقاسمة" : يعني خدمة هاتفية موفرة للجمهور بكلفة أدنى من كلفة نداء عاد وتكون كلفتها متقاسمة بين المنادى و المنادي.
"الخدمات ذات إيرادات متقاسمة " : يعني خدمات هاتفية برسم إضافي مقارنة مع كلفة نداء عاد، يكون الغرض منها عادة الحصول على معلومات يضعها موفر خدمات تحت التصرف.ويتم تقاسم الإيرادات الإضافية المحصل عليها بين متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية و موفر الخدمات.
"الخدمات" : يعني خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة.
صاحب الرخصة" : يعني صاحب الرخصة، أي شركة "اتصالات الجزائر" ، شركة جزائرية برأسمال قدره 000 000 100 دج ، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 ب02.
"الاتحاد" : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
"منطقة التغطية" : يعني المناطق الجغرافية التي تبسط فيها شبكة صاحب الرخصة.
شبكة الحلقة المحلية اللاسلكية : يعني شبكة حلقة محلية يقيمها و يستغلها صاحب الرخصة باستعمال وصلات هرتزية بين نقطة و نقاط متعددة أو بين نقطة و نقطة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة الأولى : المصطلحات : 1.1 تعريف المصطلحات :
علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
“اتصالات الجزائر” يعني المتعامل صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور. ..........................................................(بدون تغيير حتى) “ سلطة الضبط “ تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادّة 11 من القانون. ...........................................................(بدون تغيير حتى) “رقم أعمال المتعامل” يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات في إطار الرخصة والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
“حائز ترخيص” يعني حائز ترخيص شبكة خاصة مسلّم وفق المادة 138 من القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه. ...........................................................(بدون تغيير حتى) “المنشآت الأساسية“ : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية.
“المنشآت الأساسية الدولية”: تعني تجهيزات تحويل وروابط الإرسال وأدوات الاستعمال والمراقبة المرتبطة بها والتي تستعمل لتمرير الحركة الداخلة إلى التراب الجزائري والخارجة منه حين إجراء الاتصالات الدولية. 16 جانفي سنة 2021 م “يوم عمل”: يعني يوما من أيام الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت وأيام عطلة قانونية في الجزائر.
“الرخصة“: تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة والمفتوحة للجمهور على التراب الجزائري، علما بأن هذا المرسوم يلحق به دفتر الشروط هذا.
“القانون”: يعني القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
“الوزير” : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
“الأرقام الجغرافية” : .............(بدون تغيير) ...............
“الأرقام غير الجغرافية” : ..........(بدون تغيير)...........
“المتعامل“ : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية.
“المتعامل المرجعي“ : يعني شركة اتصالات الجزائر، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره واحد وستون مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليونا ومائة وثمانون ألف دينار جزائري 61.275.180.000^00( دج)، الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيّدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 ب .02 “الافتتاح التجاري” : .............(بدون تغيير)................
“نقطة التوصيل البيني” : ........(بدون تغيير)............
“الانتقاء المسبق” : ....(بدون تغيير)....
“الشبكة الثابتة” : تعني شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور التي توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية الثابتة، والتي يشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
“الانتقاء نداء بنداء” : ..............(بدون تغيير)...............
“الخدمات ذات كلفة متقاسمة”: تعني خدمة هاتفية موفرة للجمهور بتعريفة أدنى من كلفة نداء عادٍ وتكون كلفتها متقاسمة بين المنادى والمنادي.
“الخدمات ذات إيرادات متقاسمة”: يعني خدمات هاتفية برسم إضافي مقارنة مع تعريفة نداء عادٍ، يكون 2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م الغرض منها عادة الحصول على معلومات يضعها موفر خدمات تحت التصرف. ويتم تقاسم الإيرادات الإضافية المحصل عليها بين متعامل الاتصالات الإلكترونية وموفر الخدمات.
“الخدمات” : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة.
“صاحب الرخصة“ : يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره واحد وستون مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليونا ومائة وثمانون ألف دينار جزائري 61.275.180.000^00( دج) الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر المقيدة في السجل التجاري رقم 18083 ب .02 ..........................................................(بدون تغيير حتى ) “شبكة الحلقة المحلية اللاسلكية” : تعني شبكة حلقة محلية يقيمها ويستغلها صاحب الرخصة باستعمال وصلات لاسلكية كهربائية. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة”.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط : 1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة بأن يقيم و يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية مفتوحة للجمهور و أن يركب و يستغل على التراب الجزائري التجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية :
تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا و بحرا وساتليا، وفق الاتفاقات و المعاهدات ما بين الحكومات و الاتفاقات و المعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ :
لمدة سنتين (2) ابتداء من منح الرخصة (أو الرخص)، لن تمنح أية رخصة أخرى تتعلق بإقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية توفر خدمات هاتفية ثابتة دولية و ما بين المدن و في الحلقة المحلية للجمهور على التراب الجزائري.
لا تمنع الترتيبات المذكورة أعلاه من الشروع في الإجراء المتعلق بمنح رخصة أخرى لإقامة واستغلال 16 الجريدة الرسمية للجمهورية شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية توفر خدمات هاتفية ثابتة دولية و ما بين المدن و في الحلقة المحلية قبل هذا الاستحقاق، على ألا يتم تسليم هذه الرخصة قبل انتهاء الأجل المحدد أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط : 1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وأن يركب ويستغل على التراب الجزائري التجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية :
يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها وفق جميع الأحكام التشريعية و التنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السلكية واللاسلكية
- المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 و المتضمن تعريف النقاط العليا و تحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلالها، المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها،
- المرسوم التنفيذي رقم 04-158 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 الذي يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، ولوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 3 : النصوص المرجعية :
يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس المعمول بها، لاسيما منها :
– القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم،
– القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– القانون رقم 20–04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية،
– المرسوم الرئاسي رقم 01–94 المؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
– المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
– المرسوم التنفيذي رقم 03–436 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
– المرسوم التنفيذي رقم 05–460 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم،
– المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، و
– لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، لا سيما تلك المتعلقة بالاتصالات الراديوية”.
المادة 4
فتح المادةموضوع الرخصة : 1.4 المحيط :
أ) الخدمات الإجبارية :
يجب على صاحب الرخصة أن يوفر على كل التراب الجزائري ما يأتي :
خدمات التفصيل للصوت و المعطيات انطلاقا من جهاز هاتفي ثابت أو مطراف في الجزائر نحو : * اتجاهات داخل جميع التراب الجزائري، بالنسبة للمكالمات المحلية و ما بين المدن * اتجاهات نحو الخارج بالنسبة للمكالمات الدولية، * مستعملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، خدمات صوت و معطيات وطنية ودولية واردة
- خدمات تأجير سعة تراسل لمتعاملين آخرين ولحائزي التراخيص كما هو مقرر في الفقرة 1.12،
- خدمات النفاذ المجاني إلى نداءات الطوارئ والأمن.
ب الخدمات الاختيارية :
يمكن صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية :
- الخدمات المرتكزة على أرقام غير جغرافية، بما في ذلك الخدمات المجانية للمنادي و الخدمات ذات الكلفة المتقاسمة و الخدمات ذات الإيرادات المتقاسمة
- خدمات توصيل الصورة خدمات النفاذ إلى الصبيب العالي 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م تجميع حركة الأنترنات، إذا كانت هذه الحركة معالجة كنداءات هاتفية أو نداءات في اتجاه أرقام غير جغرافية
- خدمات التفصيل للصوت و المعطيات انطلاقا من شبكة مواصلات سلكية و لا سلكية تابعة لمتعامل آخر في الجزائر في اتجاه : * مستعملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، * اتجاهات في الخارح بالنسبة للنداءات الدولية،
- محلات هاتفية و غرف هاتفية ومراكز اتصالات تحدد في اتفاقيات التوصيل البيني الشروط المالية لإعادة الدفع بين صاحب الرخصة والمتعاملين الآخرين في المهاتفة. 2.4 التكنولوجيات المستعملة :
لن تفرض أية تكنولوجية على صاحب الرخصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 4 : موضوع الرخصة : 1.4 المحيط :
أ) الخدمات الإجبارية :
يجب على صاحب الرخصة أن يوفر على كل التراب الجزائري ما يأتي :
– (............................. بدون تغيير)..................................
– .............................(بدون تغيير)...................................
– خدمات تأجير سعة تراسل،
– خدمات النفاذ المجاني إلى نداءات الطوارئ والأمن، 16 جانفي سنة 2021 م
– خدمات تفكيك حلقته المحلية لفائدة متعاملي خدمات الاتصالات الإلكترونية أصحاب التراخيص العامة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– خدمات إيصال الحركة الدولية انطلاقا من أو باتجاه شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عدا شبكات الأقمار الصناعية. ................................(الباقي بدون تغيير)......................”.
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة
المادة 5
فتح المادةالمنشآت الأساسية للشبكة الثابتة : 1.5 شبكة التراسل الخاصة :
يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون و نصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية و سعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات الشبكة الثابتة. و يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و / أو لاسلكية كهربائية لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة :
يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات مواصلات سلكية و لاسلكية جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات و أجداها. 3.5 احترام المقاييس :
يتعين على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة :
يجب تركيب منظومة المراقبة و مركز العبور الدولي و منظومة الفوترة على التراب الجزائري. كما يجب على صاحب الرخصة التوفر على محطة HUB للحركة الدولية على التراب الجزائري. 5.5 منظومات المنشآت الأساسية الدولية :
يجب أن تكون منظومات المنشآت الأساسية الدولية المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد و حائزة على موافقة الدولة الجزائرية حين إجراء التنسيق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 5 : المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة : ...........................................................(بدون تغيير حتى) 4.5 هيكلة الشبكة :
يجب تركيب منظومة المراقبة ومركز العبور الدولي ومنظومة فوترة الشبكة على التراب الجزائري. ..........................(الباقي بدون تغيير)........................... .“
المادة 6
فتح المادةالنفاذ المباشر إلى الدولي : 1.6 الممر الدولي :
لصاحب الرخصة عدة خيارات فيما يتعلق بممراته الدولية :
- بناء و استغلال ممره الخاص باستئجار سعات لدى الملاك المشتركين للكوابل البحرية عند الاقتضاء)،
- استعمال ممر متعاملين آخرين مرخص لهم.
يجب على صاحب الرخصة ضمان التواتر على الممر الدولي كما هو مبين في الفقرة 5.15. 2.6 المنشأة الأساسية :
فيما يخص المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية و اللاسلكية، يحق لصاحب الرخصة أن :
يقتني حقوق المرور لبناء المنشأة الأساسية لاستغلال الرخصة يستأجر سعات لدى الشركات المرخص لها والحائزة على منشآت أساسية قائمة و متوفرة يستأجر سعات على كوابل بحرية موصولة بالجزائر بأسعار غير تمييزية و وفق اتفاقات تجارية. 3.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب :
يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من قبل سلطات بلدانهم، حول مبادئ و كيفيات دفع أجر الوصلات و التجهيزات المستعملة بصفة مشتركة وفق قواعد و توصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر .
المادة 7
فتح المادةنشر منطقة التغطية :
يلزم صاحب الرخصة بتوفير تغطية تتمثل في وضع و تشغيل الوسائل الضرورية لإقامة الشبكة الثابتة واستغلال الخدمات وفق المتطلبات المبينة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا.
في حالة الإخلال بالتزامات التغطية الإقليمية المقررة في الملحق 3 ، يمكن تطبيق عقوبات كما هي محددة في إطار المادة 37 من دفتر الشروط هذا. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : نشر منطقة التغطية : ............................................................(بدون تغيير حتى) في حالة الإخلال بالتزامات التغطية الإقليمية المقررة في الملحق 3، يمكن تطبيق عقوبات كما هي محددة في إطار المادة 36 من دفتر الشروط هذا“.
المادة 8
فتح المادةالمقاييس والمواصفات الدنيا : 1.8 احترام المقاييس و الاعتمادات :
يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في الشبكة الثابتة مطابقة للمقاييس المعمول بها.
وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، ولا سيما التجهيزات الطرفية معتمدة وفق الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات الطرفية :
لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا طرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا : 1.8 احترام المقاييس والمصادقة :
يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في الشبكة الثابتة مطابقة للمقاييس المعمول بها.
وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية :
لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به”.
المادة 9
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية : 1.9 الذبذبات :
بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات لا سلكية كهربائية خاصة بشبكته، وذلك وفق التنظيم المعمول به.
في حالة اختيار صاحب الرخصة شبكة حلقة محلية لا سلكية، تخصص له الذبذبات الضرورية لبسط هذه الشبكة خلال اثني عشر (12) شهرا تلي سريان مفعول الرخصة، وذلك في أجل أقصاه شهر بعد الطلب الذي يتقدم به صاحب الرخصة في هذا الصدد.
ويجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات التي تطلبها سلطة الضبط. و تمنح لاحقا هذه الذبذبات ضمن الآجال و الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات :
تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به و حسبما يتوفر من الطيف.
يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له.
في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، تخول سلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 3.9 التشويش :
تكون كيفيات الإقامة و الاستغلال و طاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني و الدولي، و شريطة عدم إثارة تشويشات مضرة.
وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ و مكان حدوث التشويشات و بالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات قصد الموافقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : ...........................................................(بدون تغيير حتى) 4.9 شروط استعمال الذبذبات : ............................................................(بدون تغيير حتى) 2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب الذبذبات غير المستعملة للوصلات الثابتة في أجل مدته سنة.
تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات، ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. 5.9 التشويش : ...........................................................(بدون تغيير حتى) وفي حالة وقوع تشويش، يجب على صاحب الرخصة أن يبلّغ الوكالة الوطنية للذبذبات التي تأخذ جميع الترتيبات التقنية التي تراها مناسبة طبقا لأحكام القانون رقم 20–04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية“.
المادة 10
فتح المادةمجموعات الترقيم : 1.10 منح مجموعات الترقيم :
تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال الشبكة الثابتة وتوفير الخدمات. و فيما يخص الأرقام غير الجغرافية، سيتوفر صاحب الرخصة على مجموعات أرقام النداء.
تكون مجموعات الأرقام والأرقام الخاصة الممنوحة لصاحب الرخصة كالآتي:
- أرقام مشتركين بصيغة [ PQMCDU ZAB ، حيث PQMCDU , ] ... [ = B , ] ... [ = A ] وستمنح سلطة الضبط طاقات إضافية لصاحب الرخصة عندما يبلغ عدد الأرقام المستعملة 80 % من طاقة الحيز الممنوح.
أرقام قصيرة من أجل النفاذ إلى الخدمة التجارية لصاحب الرخصة انطلاقا من الشبكة الثابتة: [.... إلى ......
يضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات الطوارئ.
علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني :
في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما. 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م 3.10 الترقيم :
بالنسبة للمشترك، يتم انتقاء المتعامل الدولي و ما بين المدن والمحلي نداء بنداء عن طريق تشكيل دالة بعدد واحد . و يمنح العدد [Z = .... ] لصاحب الرخصة.
يتم الترخيص باستغلال أرقام غير جغرافية فور مباشرة استغلال الرخص.
المادة 11
فتح المادةالتوصيل البيني : 1.11 حق التوصيل البيني :
بموجب المادة 25 من القانون وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. و للمتعاملين الحق في التوصيل البيني مع:
متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر
- متعاملي الكوابل البحرية الدولية.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة و بقدر ما هو متوفر، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع في محلاته التقنية بنقاط التوصيل البيني من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته. 2.11 اتفاقيات التوصيل البيني :
تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية والإدارية في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به و تبلغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للموافقة عليها.
في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 11 : التوصيل البيني : 1.11 حق التوصيل البيني :
بموجب المادّة 101 من القانون، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.
ويجب على صاحب الرخصة أن يضع حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرسه للتوصيل البيني. 2.11 فهرس واتفاقيات التوصيل البيني :
بموجب المادّة 101 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني الذي يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض التوصيل البيني لصاحب الرخصة بالنسبة للسنة التقويمية الموالية.
يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يكون التوصيل البيني موضوع اتفاقية بين الأطراف المعنية.
تحدد هذه الاتفاقية شروط التوصيل البيني التقنية والمالية، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وطبقا للعرض التقني والتعريفي المنشور في فهارس التوصيل البيني. وتبلغ هذه الاتفاقية لسلطة الضبط للموافقة عليها“.
المادة 12
فتح المادةتأجير سعات التراسل : 1.12 تأجير سعات التراسل :
يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين و لدى حائزي تراخيص لديهم سعات تراسل متوفرة. ويتعين عليه هو كذلك أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون و حائزو التراخيص وذلك ضمن شروط موضوعية و شفافة و غير تمييزية و مع مراعاة عدم تنفيذ هذا النشاط على حساب ربط مشتركين بالشبكة. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية :
يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة التابعة للمتعاملين الآخرين والتابعة كذلك لأصحاب تراخيص إقامة واستغلال شبكات خاصة. ويتعين عليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية و شفافة و غير تمييزية. و يجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على طريقة ملائمة توافق عليها سلطة الضبط.
لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات :
تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة و متعامل واحد أو أكثر أو حائز ترخيص أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : تأجير سعات التراسل : 1.12 تأجير سعات التراسل :
يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين ولدى حائزي تراخيص لديهم سعات تراسل متوفرة. ويتعيّن عليه هو كذلك أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية ومع مراعاة عدم تنفيذ هذا النشاط على حساب ربط مشتركين بالشبكة. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية :
يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية للشبكة التابعة للمتعاملين الآخرين. ويتعيّن عليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية، وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على طريقة ملائمة توافق عليها سلطة الضبط.
لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني“.
المادة 13
فتح المادةصلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة : 1.13 حق المرور و الارتفاقات :
تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون و ما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة، و من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية و اللاسلكية و / أو استغلالها. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة :
يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال الشبكة الثابتة وتوسيعها. ويتعين عليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية و الأرصاد الجوية و الدفاع الوطني و الصحية العمومية و تنظيم المدن و شبكة الطرقات و الأمن العمومي. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية :
يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية و توفر المساحة الضرورية و التكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن و احترام التنظيم المطبق . و مع مراعاة نفس التحفظات والشروط ، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات الشبكة الثابتة. و يتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين ضمن شروط شفافة وموضوعية و غير تمييزية.
تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا و الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية وفق التنظيم المطبق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة : 1.13 حق المرور والارتفاقات :
تطبيقا للمادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادّة 145 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة، ومن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها. ..............................(الباقي بدون تغيير)........................“.
المادة 14
فتح المادةالمستخدمون و الأملاك و التجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات :
يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة و العقارية (بما فيها المنشآت الأساسية و العتاد لإقامة واستغلال الشبكة الثابتة و لتوفير الخدمات في منطقة التغطية لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام و النوعية و الأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.
المادة 15
فتح المادةاستمرارية الخدمات و نوعيتها وتوفرها : 1.15 الاستمرارية :
لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدا الاستمرارية. 2.15 النوعية :
يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد . و يلتزم كذلك بالاحترام الدقيق لمعايير النوعية الدنيا المحددة في الملحق 2 في كل منطقة التغطية. 3.15 التوفر :
يتعين على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام . و في حالة اختيار صاحب الرخصة شبكة حلقة محلية لاسلكية ينبغي ألا تتجاو 24 ساعة في السنة المدة المتراكمة لا نعدام شاغلية محطة قاعدية ، المحسوبة عبر كل شبكة الحلقة المحلية، باستثناء حالات القوة القاهرة.
يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم و دائم لتركيبات الشبكة الثابتة وحمايتها. و يجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية و البشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. 4.15 تواتر التجهيزات :
يجب على صاحب الرخصة ضمان التواتر على دعائم مادية منفصلة عن تجهيزات التراسل من أجل ضمان تأمين الشبكة الثابتة و استمرارية الخدمة.
ويمكن صاحب الرخصة استعمال تجهيز متعامل آخر في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. 5.15 التواتر الدولي :
بغرض تفادي انقطاع خدمات المهاتفة الدولية في حالة حدوث كارثة طبيعية قصوى، يجب على صاحب الرخصة إقامة تواتر على وصلاته الدولية و استعمال ممرين دوليين للتراسل يتباعدان ب 100 كم على الأقل.
ويمكن تقاسم الممر الدولي الثاني مع متعاملين آخرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها : ...........................................................(بدون تغيير حتى) 5.15 التواتر الدولي :
بغرض تفادي انقطاع خدمات الصوت والمعطيات في حالة حدوث كارثة طبيعية قصوى أو بغرض الصيانة المتعلقة باستغلال أنظمة الكوابل البحرية، يجب على صاحب الرخصة أن يسهر على ضمان استمرارية الخدمة على وصلاته الدولية عن طريق وضع عدة ممرات دولية للتراسل تتباعد ب 100 كم، على الأقل، فيما بينها“.
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 16
فتح المادةالمنافسة المشروعة :
يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص ( سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة.
المادة 17
فتح المادةمعاملة المرتفقين : 1.17 عدم التمييز تجاه المرتفقين :
يكون النفاذ إلى الشبكة الثابتة و إلى الخدمات مضمونا وفقا للقانون و في ظروف موضوعية و شفافة و غير تمييزية.
تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة. 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م 2.17 العلاقات مع الزبائن :
يجب على صاحب الرخصة التوفر على مستخدمين مكونين قانونا لاستقبال احتجاجات المشتركين وتخصيص الإجابة لهم بسرعة و اتخاذ كل الإجراءات المعقولة تجاريا لتصحيح الوضع بسرعة وتفادي تكرار حدوث المشكل. 3.17 عقد الخدمة :
يجب أن يتضمن كل عقد خدمة بين صاحب الرخصة و مشتركيه على الأقل أحكاما تخص المسائل الآتية:
- إيداعات أو كفالات ترمي إلى ضمان التسديد، على ألا تتجاوز هذه الإيداعات أو هذه الكفالات، مهما كان المبرر، التكاليف التي يجب أن يباشرها المشترك بصفة معقولة في أجل ثلاثة (3) أشهر،
- سرية معلومات المشترك و سرية الخدمة وحيادها إزاء الرسائل المبعوثة الاستردادات و التخفيضات الأخرى بسبب مشاكل في الخدمة أو مبالغ مفوترة زيادة،
- كيفيات الربط
- كيفيات التسديد ، بما في ذلك كل فائدة أو تكاليف إدارية مطبقة
- الفترة التعاقدية الدنيا حقوق إلغاء المشترك، و طريقة تسوية احتجاجات المشترك أو الخلافات الأخرى، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى سلطة الضبط إن تعذر على الطرفين التفاهم. 4.17 إعلام الزبون :
يجب تسليم نسخة من العقد المذكور في الفقرة 3.17 لكل طرف معني بطلب منه و لكل مشترك جديد قبل بداية تقديم الخدمة لهذا المشترك أو عند استلام أي تسديد أو إيداعه. 5.17 تعديل العقود مع المشترك :
يسرى مفعول كل تعديل في العقد مع المشترك خلال الثلاثين (30) يوما بعد تسليم نسخة مكتوبة من هذه التعديلات إلى الزبون المعني، إلا إذا أبلغ الزبون صاحب الرخصة كتابيا أنه يعارض هذا التعديل قبل انقضاء أجل الثلاثين (30) يوما. 6.17 بطاقات التسديد المسبق :
بغض النظر عن أحكام المادتين 17 و 20، يحق لصاحب الرخصة تسويق الخدمات بواسطة بطاقات التسديد المسبق. ومن أجل توضيح أدق، لا تطبق أحكام هاتين المادتين اللتين تخصان محتوى العقود بين صاحب الرخصة ومشتركيه و محتوى فواتير صاحب الرخصة، في حالة التسويق عن طريق بطاقات التسديد المسبق.
المادة 18
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية :
يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية و العائدات و النتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل نوع من الخدمات الموفرة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةتحديد التعريفات و التسويق : 1.19 تحديد التعريفات :
مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية و احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 16 أبريل 2002، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، و الحرية في تحديد سياسته للتسويق و تنظيم شبكته للتوزيع.
تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات :
يجب على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
- المساواة في النفاذ و في معاملة المرتفقين، و
- احترام سرية المعلومات التي يحوزونها عن المرتفقين.
يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال ، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه.
لصاحب الرخصة الحرية التامة لتسويق الخدمات و فوترتها لمشتركيه.
المادة 20
فتح المادةمبادئ الفوترة وتحديد التعريفة : 1.20 مبدأ تحديد التعريفة :
تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي، في شبكة ثابتة أو نقالة مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية 2.20 تجهيزات التسعير يفوتر صاحب الرخصة الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا . و لهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :
أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير و يتحقق مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات الضرورية للتسعير وتسجيل التسعير، ب يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة،
ج) يضع منظومة تبرير للفواتير، بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه د يوفر ، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك و الذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، و
ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير :
يجب أن تكون كل فواتير المشتركين التي يقدمها صاحب الرخصة عن الخدمات واضحة بحروف مطبعية وسهلة الفهم. وتعد هذه الفواتير باللغتين العربية والفرنسية.
يجب أن تتضمن كل فواتير صاحب الرخصة معلومات صحيحة عن كل التكاليف بالنسبة لفترة الفوترة المعنية وكذا تاريخ استحقاق التسديد. كما يجب أن تتضمن كل فواتير صاحب الرخصة بالنسبة إلى كل مبلغ غير مدفوع والفوائد و تكاليف إدارية مقرونة إن وجدت، تفاصيل دقيقة عن كل المبالغ الواجبة التأدية و كذا تاريخ استحقاق الدفع. ويجب أن تكون هذه الفواتير مطابقة لترتيبات القوانين و التنظيمات المعمول بها.
تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل ما يأتي :
- اسم الزبون و عنوانه البريدي مرجع الخطوط و الخدمات المفوترة فترة الفوترة عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك، (ii) سعر تأجير المطاريف عند الاقتضاء و (iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و الأجل الأقصى و شروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة :
تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات :
يسجل صاحب الرخصة و يضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات و الأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. و يبلغ سلطة الضبط، خلال الشهر الأول من كل سنة جبائية، تحليلا إحصائيا للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية السابقة. 6.20 معالجة المنازعات :
يضع صاحب الرخصة إجراء شفافا لمعالجة المنازعات القائمة بينه وبين مشتركيه و يقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط.
إذا لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما أنه باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق :
يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته الثابتة، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة و تسجيل التحصيلات
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة : ............................................................(بدون تغيير حتى) 2.20 تجهيزات التسعير : ............................................................(بدون تغيير حتى)
ه) يحتفظ، طبقا للتشريع المعمول به، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. .............................. (الباقي بدون تغيير).......................... 5.20 الشكاوى :
يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها، جميع الشكاوى، لاسيما المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الشكاوى. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للشكاوى المستلمة والأجوبة المعطاة. .............................(الباقي بدون تغيير) .“........................
المادة 21
فتح المادةإعلان التعريفات : 1.21 إعلام الجمهور و نشر التعريفات :
يجب على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات.
ويتعين على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز طرفي موصول بشبكته. 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م 2.21 شروط الإعلان :
تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية :
أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تعديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إذا تبين أن هذه التغييرات لا تحترم على الخصوص قواعد المنافسة المشروعة و مبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام.
ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية.
ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها.
د تبين التعريفات الجديدة و تاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 22
فتح المادةالربط :
يجب على صاحب الرخصة أن يسمح لمشتركيه المربوطين مباشرة بشبكته في الحلقة المحلية، أن يقيموا مكالمات هاتفية وأن يتبادلوا المعطيات مع جميع زبائن الشبكات الأخرى المفتوحة للجمهور.
المادة 23
فتح المادةحماية المرتفقين : 1.23 سرية المكالمات :
يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن المشتركين، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، و مراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات :
يتعين على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، و على العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.23 سرية المعلومات الاسمية و حمايتها :
يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية و سرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
يجب على كل مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :
الاسم واللقب العنوان نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك. 4.23 التعرف :
يقترح صاحب الرخصة على جميع مشتركيه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 5.23 حياد الخدمات :
يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. و يلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. و يقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، و يتخذ الترتيبات المفيدة ليضمن لها السلامة. 6.23 سلامة شبكات الزبائن :
يلتزم صاحب الرخصة بأن يضمن لزبائنه سلامة وصلاته إزاء شبكتهم الداخلية و يضمن بوجه خاص، حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم من قبل أي مصدر خارجي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم : 1.23 التعرف :
يجب على كل مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية :
– الأسماء واللقب،
– نسخة من وثيقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف قبل تفعيل (بدء التشغيل) خطه، أو تقديم أي خدمة أخرى، طبقا للمادة 161 من القانون.
يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد، 16 جانفي سنة 2021 م
– رقم التعريف الوطني،
– تاريخ الاكتتاب. 2.23 حماية المرتفقين : 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم :
يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي :
يتخذ صاحب الرخصة التدابير الكفيلة بضمان حماية وسرّية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء :
يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية خدمة لديهم، تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم عبر تقييد النفاذ على وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. 3.23 سرّية المكالمات :
يلزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المعلومات التي يحوزها عن مشتركيه وسرّية المكالمات، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية، وفقا للتشريع المعمول به.
على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 حيادية الخدمات :
يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته، ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء 2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م محتوى الرسائل المرسلة عبر شبكته، ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة”.
المادة 24
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي :
يتعين على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، و صلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية و اللاسلكية في مناطق العمليات المنكوبة
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني و الأمن العمومي
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي،
- تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية و أمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، و ذلك بتمكينها من (1) الوصل البيني و النفاذ إلى تجهيزاته و (ii) النفاذ إلى البطاقيات و المعلومات الأخرى التي يحوزها صاحب الرخص، و
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية ، شريطة دفع تعويض يتناسب و خسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوض صاحب الرخصة عن مشاركته في الأعمال المبينة أعلاه، في حدود الشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي :
يجب على صاحب الرخصة طبقا للتشريع المعمول به أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
– إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
– احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
– التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
– تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
– تقديم عونه بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسرّ المهني،
– الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ على الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا بناء على إذن من السلطة القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به”.
المادة 25
فتح المادةالترميز و الشفرنة :
يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها.
وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق و وسائل شفرنة الإشارات و ترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات.
المادة 26
فتح المادةإلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة : 1.26 مبدأ الإسهام :
يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام :
تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام و أعباء النفاذ العام ، و تهيئة الإقليم وحماية البيئة (مساهمة .S.U) ب 3% من رقم أعمال المتعامل.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض و في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة : 1.26 مبدأ الإسهام : ...................(بدون تغيير)................ 2.26 المشاركة في إنجاز النفاذ الشامل :
إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة (المساهمة )S.U محددة ب 3 % من رقم أعمال المتعامل، خارج الرسوم.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، لإنجاز مهام النفاذ الشامل“.
المادة 27
فتح المادةالدليل وخدمة الإرشادات : 1.27 دليل المشتركين العام :
وفقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين، في أجل أقصاه 31 من شهر أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء بوظائفهم، قصد التمكين من إنشاء دليل عام و مصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية :
يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية و تلكسية مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي:
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم و عناوينهم،
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكته الثابتة.
تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، و ذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين.
يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 سرية المعلومات :
على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. و لن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 27 : الدليل وخدمة الاستعلامات : 1.27 دليل المشتركين العام :
وفقا للمادة 123 من القانون يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين ........................... (الباقي بدون تغيير)................................. 3.27 سرّية المعلومات :
يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تساعد في خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد إذن المشترك.
يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك، المذكورة أعلاه قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام“.
المادة 28
فتح المادةنداءات الطوارئ : 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ :
تبعاللمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى و الموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي: 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م الحفاظ على الأرواح البشرية تدخلات الشرطة و الدرك الوطني مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ :
يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية و مع السلطات المحلية، مخططات و ترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع و ينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة.
الفصل الخامس — الأتاوى و المساهمة
المادة 29
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها : 1.29 مبدأ الأتاوى :
وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، والذبذبات الهرتزية على وجه الخصوص، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها و مراقبتها. 2.29 المبلغ :
يحدد مبلغ الإتاوة المشار إليها في الفقرة 1.29 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، وفق التنظيم المطبق.
المادة 30
فتح المادةالأتاوى المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم و المساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية : 1.30 المبدأ :
يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد (i ) إتاوة تتعلق بتسيير مخطط الترقيم الذي يشمل أجر خدمات الضبط التي تؤديها سلطة الضبط و (ii) مساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 2.30 المبلغ :
فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 0.2% من رقم أعمال المتعامل، و
- لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية، 0,3 % من رقم أعمال المتعامل.
يسدد هذه الإتاوة و هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، وذلك باحترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع و دونما تمييز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 1.30 المبدأ : (.................... بدون تغيير)......................... 2.30 المبلغ :
فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
– يحدد المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم ب 0^2 % من رقم أعمال المتعامل،
– ويحدد المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية ب 0^3 % من رقم أعمال المتعامل.
يسدد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية، في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز“.
المادة 31
فتح المادةكيفيات تسديد الأتاوى و المساهمات المالية الدورية : 1.31 كيفيات التسديد :
تحرر و تسدد أتاوى و مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.31 التحصيل و المراقبة :
تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة و تراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد و تحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع و بكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة، بأعوان البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية المنصوص عليهم في المادة 121 وما يليها من القانون. و عند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط :
يجرى تسديد هذه الأتاوى و هذه المساهمات بالطريقة الآتية:
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 وتسييرها ومراقبتها، يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر و يكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. و يجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
- الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمات في الخدمة العامة و البحث و التكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية المذكورة في المادتين 26 و 30. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية يجرى تسديد هذه الإتاوة و هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية : 1.31 كيفيات التسديد : (............... بدون تغيير)........... 2.31 التحصيل والمراقبة :
تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط : ...........................................................(بدون تغيير حتى) يجرى تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية“.
المادة 32
فتح المادةالضرائب والحقوق و الرسوم :
يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. ويجب عليه ، بهذه الصفة، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار التي يوقعها مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم :
يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها.
ويجب عليه، بهذه الصفة، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
الفصل السادس — المسؤولية و المراقبة و العقوبات
المادة 33
فتح المادةالمسؤولية العامة :
صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال الشبكة الثابتة و عن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليه.
المادة 34
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات : 1.34 المسؤولية :
صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير و سلطة الضبط، و ذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة الشبكة الثابتة وتشغيلها وتوفير الخدمات، و فيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص الشبكة الثابتة. 2.34 إلزامية التأمين :
فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة و استغلال الشبكة، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، و ذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات : 1.34 المسؤولية :
صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، فيما يخص إقامة شبكة الثابت وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص الشبكة الثابتة. .............................(الباقي بدون تغيير) .“........................
المادة 35
فتح المادةالإعلام و المراقبة : 1.35 المعلومات العامة :
يتعين على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية الضرورية لها بصفة معقولة للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية و دفتر الشروط هذا. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها :
يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط و الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، في الأشكال و الآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها و في دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل في تشكيلة رأسمال الشركة و حقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة
- - - كل تعديل في امتلاك مباشر أو غير مباشر في رأسمال الشركة و في حقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة، وصف مجموع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية التي توفر فيها هذه الخدمات التعريفات و الشروط العامة الخاصة بعرض الخدمات المعطيات حول الحركة و رقم الأعمال، المعلومات المتعلقة باستعمال الموارد الممنوحة لا سيما الذبذبات و الأرقام عدد المشتركين عند نهاية كل شهر، الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة، أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا و النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها. 3.35 التقرير السنوي :
يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط و الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.
يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
- تطوير الشبكة و الخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الماضية، بما في ذلك تقييم نوعية الخدمة وتغطية الشبكة
- الشروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا و كذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. و إذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادته، يجب على صاحب الرخصة أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، مخطط تنفيذ استغلال الشبكة الثابتة والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة، 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م
- أية معلومة أخرى يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف 5 (5%، 10 % ، 15 % ، الخ ...) و ذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 المراقبة :
عندما يرخص التشريع و التنظيم المعمول بهما بذلك، يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك و إما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها وذلك وفق الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 36
فتح المادةالإخلال بالأحكام المطبقة :
في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بتنفيذ التزاماته المحددة في الملحقين 2 و 3 وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط هذا)، وباستثناء وجود ظروف الإعفاء، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات المالية المقررة في الملحق 4 دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة في القانون والتنظيمات المعمول بها.
تكون العقوبات المالية المقررة في الملحق 4، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، و ذلك خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة من طرف سلطة الضبط بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته المقررة في الملحقين 2 و 3 يفهم من "ظروف الإعفاء " كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة و الذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أو يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة بسط الشبكة و تطوير التغطية الإقليمية ونوعية الخدمة ضمن الآجال و المقاييس المقررة في دفتر الشروط هذا . و تتضمن هذه الظروف خاصة
(i) ظروف القوة القاهرة و (ii) إخلال المتعاملين أو تأخرهم في تنفيذ واجباتهم في التوصيل البيني وتأجير الوصلات المستأجرة و تقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية و (iii) وجود ظروف خطيرة تمس أمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة :
في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بتنفيذ التزاماته المحددة في الملحقين 2 و 3 (وفق البنود والشروط المقررة 16 جانفي سنة 2021 م في دفتر الشروط هذا)، وباستثناء وجود ظروف الإعفاء، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات المالية المقررة في الملحق .4 تكون العقوبات المالية المقررة في الملحق 4...(الباقي بدون تغيير).... .“
الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 37
فتح المادةسريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها : 1.37 سريان المفعول :
بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه و تسليم الرخصة لصاحبها.
تمنح الرخصة لمدة خمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في هذه المادة. 2.37 التجديد :
يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، و ذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل نهاية صلاحية الرخصة.
أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها و صودق عليها، وفق التشريع المعمول به ب يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال الشبكة الثابتة و بتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط . و يجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد مسببا قانونا و مترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها : 1.37 سريان المفعول :
تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة.
ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 4 ديسمبر سنة .2020 تجدد الرخصة لمدة خمس(5) سنوات ابتداء من سريان مفعولها، كما هو محدد في هذه المادّة. .............................(الباقي بدون تغيير) .“........................
المادة 38
فتح المادةطبيعة الرخصة : 1.38 الطابع الشخصي :
الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.38 التنازل و التحويل :
مع مراعاة ترتيبات دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 40 أدناه يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج . اقتناء مؤسسة.
المادة 39
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية : 1.39 الشكل القانوني :
يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري و أن يظل على تلك الصورة. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة :
تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق.
أ) يجب أن يكون ما يأتي محل إخطار مسبق إلى سلطة الضبط قبل إنجاز التعديل المقرر :
( 1) كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10% من توزيع أسهمية صاحب الرخصة (ii) كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمتعامل المرجعي في رأسمال صاحب الرخصة (iii) كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للشريك المالي في رأسمال صاحب الرخصة.
ب مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص بمثابة قبول.
استثناء للأحكام الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات التالية لترخيص مسبق من سلطة الضبط:
(i) العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) (i ) أعلاه و التي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة، و (ii) العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) (ii) أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر في مساهمة المتعامل المرجعي إلى مستوى أدنى من أغلبية الرأس مال و أغلبية حقوق التصويت في رأسمال صاحب الرخصة (iii) العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) (iii) أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر في مساهمة الشريك المالي إلى مستوى أدنى من أغلبية الرأس مال و أغلبية حقوق التصويت في رأسمال صاحب الرخصة.
ج) تخضع لموافقة مسبقة من سلطة الضبط وفق الصيغ و الشروط المقررة في الفقرة (ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و / أو حقوق التصويت لمتعامل صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية في الحلقة المحلية و/أو توفير خدمات مواصلات سلكية و لاسلكية في الجزائر،
د) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في المتعامل المرجعي أو الشريك المالي لصاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة،
ه) تعتبر لاغية كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، لمتعامل صاحب رخصة من نفس النوع في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية : 1.39 الشكل القانوني : .................(بدون تغيير)............ 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة :
تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق.
تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط، كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة.
لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين
(2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص بمثابة قبول”.
المادة 40
فتح المادةالالتزامات الدولية و التعاون الدولي 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية :
يتعين على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، و لاسيما اتفاقات و لوائح و ترتيبات الاتحاد و المنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر.
يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة :
يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية و خدماتها.
يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد بناء على اقتراح من سلطة الضبط.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 41
فتح المادةتعديل دفتر الشروط :
تطبيقا للتنظيم المعمول به و وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م منح رخص في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط و فقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة.
لا يمكن في أية حال من الأحوال أن تمس هذه التعديلات مبلغ المقابل المالي.
المادة 42
فتح المادةمدلول دفتر الشروط و تأويله :
يخضع دفتر الشروط هذا، و مدلوله و تأويله إلى النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في الجزائر.
المادة 43
فتح المادةلغة دفتر الشروط :
يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين : العربية والفرنسية.
المادة 44
فتح المادةاختيار الموطن :
يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي الكائن بالطريق الوطني رقم 5 الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، الجزائر.
المادة 45
فتح المادةالملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزء لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في أول أكتوبر سنة 2005 في خمس (5) نسخ أصلية.
وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة الرئيس المدير العام الضبط للبريد والمواصلات إبراهيم وارث السلكية واللاسلكية محمد بلفضيل وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بوجمعة هيشور الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة مجمل رأسمال شركة "اتصالات الجزائر" - شركة ذات أسهم - تحوزه الدولة الجزائرية.
الملحق 2 نوعية الخدمة يجب أن تكون خدمات المهاتفة الثابتة التي يوفرها صاحب الرخصة بجودة تعادل المقاييس الدولية.
كما يجب أن تبلغ هذه الخدمات مستوى الجودة ومعايير حسن الأداء الآتية، في أجل سنة واحدة (1) ابتداء من مباشرة الخدمات :
- توفر الخدمات : على الأقل 99,5 % من الزمن في سنة واحدة، بالنسبة للزبائن الموصولين
- نوعية إرسال الصوت : معامل R يفوق 80 محسوبا بنموذج E كما هو محدد في توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات 107.G و 109.G،
- عدد طلبات النفاذ إلى الخدمات في الدولي وما بين المدن العالقة و غير الملباة بسبب مشكل تقني : في أقصى حد 3% من العدد الإجمالي للمشتركين، عدد طلبات النفاذ إلى الخدمات في الحلقة المحلية العالقة و غير الملباة بسبب تقني في أقصى حد 1% من العدد الإجمالي للمشتركين عدد طلبات النفاذ إلى الخدمات في الدولي و ما بين المدن و الحلقة المحلية، العالقة و غير الملباة بسبب مشكل إداري أو مالي : في أقصى حد 2% من العدد الإجمالي للمشتركين
- أجل توفير خدمات الدولي و ما بين المدن والحلقة المحلية : في أقصى حد 15 يوما بين إيداع الطلب و توفر الخدمات لدى المشترك،
- العدد الأقصى للمشتركين المحرومين من خدمات الدولي و ما بين المدن و الحلقة المحلية : في أقصى حد 2 %2 من الحظيرة الإجمالية للمشتركين تصليح الأعطال في شبكة صاحب الرخصة : * بالنسبة للدولي و ما بين المدن :
- لما يخص العطل أقل من 100 مشترك، إعادة الخدمة على الأقل ل 85% من المشتركين المعنيين، في أقل من 48 ساعة
- لما يخص العطل ما بين 100 و 10.000 مشترك، إعادة الخدمة على الأقل ل 95% من المشتركين المعنيين في أقل من 24 ساعة، و
- لما يخص العطل ما بين 10.000 و 100.000 مشترك، إعادة الخدمة على الأقل ل 95% من المشتركين المعنيين، في أقل من ساعتين (2). * بالنسبة للحلقة المحلية :
- الزمن المتوسط لإعادة الخدمة : أقل من ست (6) ساعات 30 الجريدة الرسمية للجمهورية
- نجاعة النداءات المحلية و ما بين المدن : نسبة شغل الخط مع الإجابة، على الأقل 60 % بما في ذلك حالة النداءات المشغولة و بدون إجابة، كما هي محددة في توصية الاتحاد الدولي للاتصالات 425.E
- نجاعة النداءات الدولية : نسبة شغل الخط مع الإجابة، على الأقل 55% بما في ذلك حالة النداءات المشغولة و بدون إجابة
- أخطاء في الفواتير : في أقصى حد 1% من عدد الفواتير الإجمالي تتضمن خطأ يعود إلى مشاكل تقنية في منظومة الفوترة،
- مدة إجابة مصلحة الزبائن : في أقصى حد 25 ثانية يحال خلالها المشترك على الانتظار حينما يحاول الاتصال هاتفيا بمصلحة الزبائن التابعة للمتعامل.
تتم مراجعة هذه المعايير سنويا في نهاية فترة سنة واحدة ابتداء من مباشرة الخدمات. و تحدد المعايير الجديدة مقارنة مع المؤشرات التي يوصي بها الاتحاد مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمول بها في هذه الفترة في أوروبا و البلدان المجاورة للجزائر.
تحدد سلطة الضبط المناهج التطبيقية والإجراءات الدقيقة لقياس نوعية الشبكات والخدمات، بالتشاور مع صاحب الرخصة. و يتخذ صاحب الرخصة كل الإجراءات الملائمة (بما في ذلك وضع منظومات وإجراءات الحساب الملائمة للقيام بقياس نوعية الشبكات و الخدمات في أحسن ظروف الموثوقية والتمثيل.
الملحق 3 التغطية الإقليمية I - بالنسبة للدولي و ما بين المدن : 1.1 التوفر :
يلتزم صاحب الرخصة بأن يمنح، على الأقل، توفرا عاما و مستمرا للنسبة المائوية من السكان الجزائريين المحددة في الرزنامة المبينة أدناه :
معدل السكان التاريخ المشمولين بالتغطية الافتتاح التجاري ................. 30 % سنة واحدة بعد الافتتاح التجاري. 60 % سنتان (2) بعد الافتتاح التجاري. 100 % يعني "التوفر العام"، بمفهوم هذا الملحق 3، القدرة على إقامة الخدمات المقررة في موضوع الرخصة (المادة 4 (4) أربع وعشرين (24) ساعة على أربع وعشرين (24) ساعة مدة كل أيام السنة، انطلاقا من تجهيز طرفي ثابت أو في اتجاهه، وذلك في احترام شروط نوعية الخدمة المقررة في الملحق 2.
علاوة على ذلك، يجب على صاحب الرخصة أن يقترح، فور الافتتاح التجاري، إمكانية نداء مجمل المشتركين في الهاتف الثابت و النقال خارج ولاية المنادي وكذا بالخارج . 2.1 امتلاك منشأة أساسية وطنية :
يجب أن يمتلك صاحب الرخصة بنفسه حدا أدنى من نسبة منظومة التراسل الخاصة به.
وتحسب هذه النسبة الدنيا اعتمادا على الميغابيتات/ثانية x كم من التراسل الممتلك مقسومة على المجموع المستعمل من الميغابيتات / ثانية x كم.
ويجب أن تستوفي هذه النسبة مع مرور الزمن المقاييس المبينة فيما يأتي :
تحسب النسبة الدنيا لشبكة التراسل اعتمادا على الميغابيتات/ثانية x كم من التراسل الممتلك مقسومة على المجموع المستعمل من الميغابيتات/ثانية x كم.
التاريخ نسبة شبكة التراسل الممتلكة خصوصيا سنة بعد الافتتاح التجاري 10 % سنتان بعد الافتتاح التجاري.. 15 % ثلاث سنوات بعد الافتتاح التجاري 25 % أربع سنوات بعد الافتتاح التجاري %35 % خمس سنوات بعد الافتتاح التجاري %55 % I - بالنسبة للحلقة المحلية :
إلزامية التغطية :
يتعين على صاحب الرخصة أن يغطي الولايات وفق بنود و شروط دفتر الشروط ، كالآتي:
تغطية خمس (5) ولايات، في السنة الأولى، 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م -تغطيةخمس (5) ولايات أخرى، في السنة الثانية، -تغطيةخمس (5) ولايات أخرى، في السنة الثالثة -تغطيةعشر (10) ولايات أخرى، في السنة الرابعة -تغطيةعشر (10) ولايات أخرى، في السنة الخامسة
- تغطية الولايات الثلاث عشرة (13) الأخرى المتبقية في السنة السادسة.
يبلغ صاحب الرخصة كل سنة إلى سلطة الضبط، قائمة الولايات التي ينوي تغطيتها خلال السنة المقبلة.
تترتب عن إلزامية تغطية ولاية، إلزامية تغطية ما يأتي : * 10 % من سكان الولاية بعد سنة واحدة من بداية تغطية الولاية * 20 % من سكان الولاية بعد سنتين (2) من بداية تغطية الولاية * 30 % من سكان الولاية بعد ثلاث سنوات (3) من بداية تغطية الولاية * 40 % من سكان الولاية بعد أربع سنوات (4) من بداية تغطية الولاية * 60 % من سكان الولاية بعد خمس سنوات (5) من بداية تغطية الولاية * 80 % من سكان الولاية بعد ست سنوات (6) من بداية تغطية الولاية.
يعتبر x % من السكان مشمولين بالتغطية حينما يتمكن x % من سكان الولاية من النفاذ إلى خدمات صاحب الرخصة في أجل أقل من خمسة عشر (15) يوما.
يمكن أن يترتب عن الإخلال بهذه الالتزامات سحب الرخصة أو العقوبات المقررة في الملحق 4.
الملحق 4 العقوبات وفقا للمادة 37 من دفتر الشروط هذا و باستثناء ظروف الإعفاء، يتعرض صاحب الرخصة، في حالة الإخلال بمقاييس نوعية الخدمة و بالتزامات التغطية الإقليمية الواردة في الملحقين 2 و 3 من دفتر الشروط هذا، للعقوبات المقررة في هذا الملحق.
تحسب هذه العقوبات بعد فحص و تدقيق تجريه سلطة الضبط اعتمادا على السلم الآتي :
1. بالنسبة للدولي و ما بين المدن :
نسبة السكان المشمولين بالتغطية وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 30 % عند الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون و خمسمائة ألف دولار أمريكي ( 1.500.000 دولار أمريكي)،
- نسبة السكان المشمولين بالتغطية وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 60 % سنة واحدة بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي ( 1.500.000 دولار أمريكي) نسبة السكان المشمولين بالتغطية وفق البنود و الشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 100 % سنتين (2) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي).
يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع العجز في تغطية السكان بالمقارنة مع التغطية الدنيا المطلوبة.
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 10%، سنة واحدة (1) بعد الافتتاح التجاري :
على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)، النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 15%، سنتين (2) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)،
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 25 % ، ثلاث (3) سنوات بعد الافتتاح التجاري على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)، النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 35% ، أربع (4) سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 55% ، خمس (5) سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي).
يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الخمس (5) المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع الفارق بين نسبة شبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه وبين النسبة الدنيا المطلوبة.
2. بالنسبة للحلقة المحلية : 1.2 التغطية :
إذا كانت حصة السكان المشمولين بالتغطية لا تتطابق مع الملحق 3، يحسب عدد نقاط الفارق بين النسبة المائوية للسكان الذين يغطيهم فعلا صاحب الرخصة و بين النسبة المائوية المحددة في الملحق 3 في كل ولاية.
يقدر مبلغ العقوبة المالية في كل ولاية ب 50.000 دولار أمريكي عن كل نقطة فارق .
تحدد حصة السكان المشمولين بالتغطية بحصة السكان الذين يمكن وصلهم بالخدمات في الآجال المقررة في الملحق 2 من دفتر الشروط . 2.2 نوعية الخدمة :
نوعية إرسال الصوت :
إذا كانت نوعية إرسال الصوت بالنسبة لنداء يجرى داخل شبكة صاحب الرخصة (أي انطلاقا من جهاز مشترك تابع لصاحب الرخصة في اتجاه جهاز مشترك تابع لصاحب الرخصة)، لا تتطابق مع معايير نوعية الخدمة المبينة في الملحق 2، يقدر مبلغ العقوبة المالية ب 5 % من مداخيل صاحب الرخصة في الولاية التي يعاين فيها عدم التطابق، على ألا يقل المبلغ عن 50.000 دولار أمريكي.
أجل توفير الخدمات :
يصرح صاحب الرخصة، مرة واحدة في السنة بالأجل المتوسط المسجل لتوفير خدماته.
إذا كانت أجال توفير الخدمات أعلى من 50 % مقارنة مع الآجال المبينة في الملحق 2 ، يحسب مبلغ العقوبة المالية كالآتي:
ليكن N1 هو عدد أيام الأجل الإجمالي في توفير الخدمة.
N1 = عدد الزبائن الموصولين في السنة x الأجل المتوسط المسجل - 15 يوما).
يقدر مبلغ العقوبة المالية ب 500 دولار أمريكي
x ) N1 ( / .15 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35
« تلغى أحكام النقطة 3 من المادّة 2 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05–460 المؤرّخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمذكور أعلاه. حرّر بالجزائر في 26 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-144
مرسوم تنفيذي رقم 26-144 مؤرخ في 11 شوال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-35
مرسوم تنفيذي رقم 21-35 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-63
مرسوم تنفيذي رقم 15-63 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن المواف قة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-460 الم ؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفم بر سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقام ة شبك ة عمومي ة للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-121
مرسوم تنفيذي رقم 14-121 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تعديل دفتر الشروط الملحق بالم رسوم الت نفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، ع لى رخصة إق امة شبكة عموم ية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.