مرسوم تنفيذي رقم 14-313 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإق امة واس تغلال شبكة عم ومية ل لمواصلات اللاسلكية الخ لوية من ن وع GSM ولت وفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة " أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم ."
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات ............. (بدون تغيير .............) " رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GSM، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقق، ............. ( بدون تغيير حتى) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. 23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م "المحطة النقالة" MS( Station, )Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي.
" SIM Module Identity Subscriber " أو " Module Identity Subscriber Universal USIM "
يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
"صاحب الرخصة" : يعن ي المستفي د من الرخصة، أي شركة "أوبتيموم تيليك وم الجزائر" وهي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا واثنان مليون دينار جزائري 164.002.000.000( دج)، والكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37 قسم 4، الدار البيضاء، الجزائر. ............. (الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم " المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة، ووفق الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
المادة 3
فتح المادةالرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : النصوص المرجعية :
يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة .......... (بدون تغيير حتى) .........، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 34 70 14 صفر عام 1436 ه ديسمبر سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وبتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور 9 نوفمبر سنة 2014 فهرس
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة................................................................................................... 38
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات.................................................................................................................... 38 1.1 تعريف المصطلحات................................................................................................................ 38 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات................................................................ 39
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات ............. (بدون تغيير .............) " رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GSM، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقق، ............. ( بدون تغيير حتى) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. 23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م "المحطة النقالة" MS( Station, )Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي.
" SIM Module Identity Subscriber " أو " Module Identity Subscriber Universal USIM "
يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
"صاحب الرخصة" : يعن ي المستفي د من الرخصة، أي شركة "أوبتيموم تيليك وم الجزائر" وهي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا واثنان مليون دينار جزائري 164.002.000.000( دج)، والكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37 قسم 4، الدار البيضاء، الجزائر. ............. (الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط............................................................................................................ 39 1.2 تعريف الموضوع.................................................................................................................... 39 2.2 الإقليمية.............................................................................................................................. 39 3.2 فترة التحفظ......................................................................................................................... 39
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية.................................................................................................................. 40
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : النصوص المرجعية :
يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة .......... (بدون تغيير حتى) .........، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية".
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها.................................................................................... 40
المادة 4
فتح المادةالمنشآت الأساسية لشبكة .................................................................................................GSM 40 1.4 شبكة التراسل الخاصة............................................................................................................ 40 2.4 احترام المقاييس.................................................................................................................... 40
المادة 5
فتح المادةالنفاذ المباشر إلى الدولي........................................................................................................ 40 1.5 المنشآت الأساسية الدولية...................................................................................................... 40 2.5 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب............................................................................................... 40
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي يل زم صاحب الرخص ة بتمري ر كل المكالمات الدولية - الصوت والمعطيات - لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من أو باتجاه هؤلاء في الجزائر عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها من طرف متعامل عمومي حائز رخصة إقامة واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الثابتة".
المادة 6
فتح المادةمنطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة..................................................................................... 40
المادة 7
فتح المادةالمقاييس والمواصفات الدنيا..................................................................................................... 41 1.7 احترام المقاييس والاعتمادات................................................................................................. 41 2.7 وصل التجهيزات المطرفية...................................................................................................... 41
المادة 8
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية................................................................................................. 41 1.8 حزم الذبذبات........................................................................................................................ 41 2.8 تخصيص ذبذبات إضافية........................................................................................................ 41 3.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة.......................................................................................... 41 4.8 شروط استعمال الذبذبات....................................................................................................... 42 5.8 التشويش............................................................................................................................. 42
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات
(أ) فور .......... (بدون تغيير) ..........
(ب) يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب MHz 4 2x في حزمة 1800 MHz، تتشكل من حزمة سفلى من MHz 4 2x بالنسبة لمكالمات المطاريف 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا من MHz 4 2x بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب.59 MHz ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 KHZ حسب مقياس .GSM تح دد ذبذبات القن وات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين : xn 0,2 + 1730.8 = )n( Fi للحزمة السفلى (التراسلات من النقال نحو القاعدة)، 95 + )n( Fi = )n( Fs للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين :
- 1 وموفى .20
- 71 وموفى .90 إنّ مختلف هذه القنوات متوفرة عبر مجموع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. ......... (بدون تغيير حتى) أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 4.8 شروط استعمال الذبذبات .......... (بدون تغيير حتى) التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به.
ف ي إط ار التط ورات التكنولوجي ة لشبك ات المواصلات السلكية واللاسلكية الكهربائي ة المفتوحة للجمهور، ومتطلبات استخدام فعّ ال للم وارد الن ادرة المتمثل ة ف ي الذبذب ات وتحس ين ج ودة الخدم ة للمستعملين، تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/ أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. ........... (الباقي بدون تغيير) ."...........
المادة 9
فتح المادةمجموعات الترقيم................................................................................................................. 42 1.9 منح مجموعات الترقيم.......................................................................................................... 42 2.9 تعديل مخطط الترقيم الوطني................................................................................................ 42 14 صفر عام 1436 ه 70 35 ديسمبر سنة م فهرس (تابع)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : مجموعات الترقيم يونيو سنة م 1.9 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة GSM الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. ............ (الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 10
فتح المادةالتوصيل البيني.................................................................................................................. 42 1.10 حق التوصيل البيني............................................................................................................. 42 2.10 فهرس التوصيل البيني........................................................................................................ 43 3.10 عقود التوصيل البيني......................................................................................................... 43
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني. 2.10 فهرس التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. ............ (الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 11
فتح المادةتأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية..................................................................... 43 1.11 تأجير سعات التراسل........................................................................................................... 43 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية....................................................................................................... 43 3.11 المنازعات............................................................................................................................ 43
المادة 12
فتح المادةصلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة............................................................. 43 1.12 حق المرور والارتفاقات.......................................................................................................... 43 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة......................................................................................... 43 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية................................................................................... 43
المادة 13
فتح المادةالأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات........................................................................ 44
المادة 14
فتح المادةاستمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها................................................................................... 44 1.14 الاستمرارية........................................................................................................................ 44 2.14 النوعية.............................................................................................................................. 44 3.14 التوفر............................................................................................................................... 44
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري............................................................................................ 44
المادة 15
فتح المادةاستقبال المرتفقين الزائرين................................................................................................... 44
المادة 16
فتح المادةاستقبال المرتفقين الجوالين.................................................................................................... 44 1.16 مع متعاملي الشبكات الأرضية............................................................................................... 44 2.16 مع متعاملي شبكات ................................................................................................GMPCS 44
المادة 17
فتح المادةالمنافسة المشروعة بين المتعاملين............................................................................................ 44
المادة 18
فتح المادةالمساواة في معاملة المرتفقين.................................................................................................. 45
المادة 19
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية........................................................................................................... 45
المادة 20
فتح المادةتحديد التعريفات والتسويق................................................................................................... 45 1.20 تحديد التعريفات.................................................................................................................. 45 2.20 تسويق الخدمات................................................................................................................... 45
المادة 21
فتح المادةمبادئ الفوترة وتحديد التعريفة............................................................................................. 45 1.21 مبدأ الفوترة....................................................................................................................... 45 2.21 تجهيزات التسعير................................................................................................................ 45 3.21 محتوى الفواتير.................................................................................................................. 45 4.21 تفريد الخدمات المفوترة......................................................................................................... 46 5.21 الاحتجاجات......................................................................................................................... 46 6.21 معالجة المنازعات.................................................................................................................. 46 36 70 14 صفر عام 1436 ه ديسمبر سنة م فهرس (تابع) 7.21 منظومة التوثيق................................................................................................................. 46
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة. ......... (بدون تغيير حتى) 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات، لا سيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبّلغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. ............ (الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 22
فتح المادةإعلان التعريفات................................................................................................................... 46 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات.............................................................................................. 46 2.22 شروط الإعلان...................................................................................................................... 46
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات............................................................................................... 46
المادة 23
فتح المادةحماية المرتفقين.................................................................................................................... 46 1.23 سرية المكالمات...................................................................................................................... 46 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات.......................................................................... 46 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها......................................................................................... 46 4.23 التعرف.............................................................................................................................. 47 5.23 حياد الخدمات....................................................................................................................... 47
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م 1.23 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية :
- الأسماء واللقب،
- يجب إرفاق نسخة من وثيقة تعريف رسمية بملف التعرف.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق SIM أو .USIM يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويمكن الآباء أو الولي تعديل خيارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل، كما يمكنه ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الرخصة.
يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
- الأسماء واللقب،
- تاريخ ومكان الميلاد،
- رقم بطاقة التعريف،
- تاريخ الاشتراك. 2.23 حماية المرتفقين 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو حائزي شريحة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول، تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها.
ويجب أن تتوفر هذه الخدمة انطلاقا من السنة الثانية، على الأكثر، ابتداء من تاريخ تجديد الرخصة. 3.23 سرية المكالمات يلزم صاحب الرخصة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان سرية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مرتف قي شبكة GSM، وأن لا يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية وكذا الاتصالات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به.
على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون له ا، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته.
ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة".
المادة 24
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي....................................................... 47
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي ........... (بدون تغيير حتى) النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدون في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات، وخدمة الرسائل القصيرة، وخدمات ذات الوسائط المتع ددة وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ.
ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلا من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا ."
المادة 25
فتح المادةالترميز والشفرنة................................................................................................................ 47
المادة 26
فتح المادةإلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة............................. 47 1.26 مبدأ الإسهام........................................................................................................................ 47 2.26 المساهمة في تحقيق النفاذ العام ............................................................................................ 47
المادة 27
فتح المادةالدليل وخدمة الإرشادات....................................................................................................... 48 1.27 دليل المشتركين العام............................................................................................................ 48 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية...................................................................................................... 48 3.27 سرية المعلومات................................................................................................................... 48
المادة 28
فتح المادةنداءات الطوارئ................................................................................................................... 48 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ......................................................................................... 48 2.28 مخططات الطوارئ............................................................................................................... 48 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات......................................................................... 48
الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي.................................................................................................. 48
المادة 29
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها.......................... 48 1.29 مبدأ الأتاوى........................................................................................................................ 48 2.29 المبلغ.................................................................................................................................. 48
المادة 30
فتح المادةالإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية...................................................................................................... 49 1.30 المبدأ................................................................................................................................... 49 2.30 كيفية التسديد..................................................................................................................... 49
المادة 31
فتح المادةالمقابل المالي المرتبط بالرخصة............................................................................................... 49 1.31 مبلغ المقابل المالي................................................................................................................. 49 14 صفر عام 1436 ه 70 37 ديسمبر سنة م فهرس (تابع) 2.31 كيفية التسديد..................................................................................................................... 49 3.31 الزيادة في حالة الإخلال بالتزامات التغطية............................................................................ 49
المادة 32
فتح المادةكيفية تسديد المساهمات المالية الدورية................................................................................... 50 1.32 كيفية التسديد..................................................................................................................... 50 2.32 التحصيل والمراقبة.............................................................................................................. 50
المادة 33
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم................................................................................................... 50
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات.................................................................................... 50
المادة 34
فتح المادةالمسؤولية العامة................................................................................................................... 50
المادة 35
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات..................................................................................... 50 1.35 المسؤولية............................................................................................................................ 50 2.35 إلزامية التأمين.................................................................................................................... 50
المادة 36
فتح المادةالإعلام والمراقبة.................................................................................................................... 50 1.36 المعلومات العامة.................................................................................................................. 50 2.36 المعلومات الواجب تقديمها..................................................................................................... 50 3.36 التقرير السنوي.................................................................................................................. 51 4.36 المراقبة............................................................................................................................... 51
المادة 37
فتح المادةالإخلال بالأحكام المطبقة......................................................................................................... 51
الفصل السابع — شروط الرخصة........................................................................................................... 51
المادة 38
فتح المادةسريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها................................................................................ 51 1.38 سريان المفعول..................................................................................................................... 51 2.38 المدة.................................................................................................................................... 51 3.38 التجديد.............................................................................................................................. 51
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 38 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.38 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة.
ويدخل هذا الدفتر حيّز التنفيذ بتاريخ 5 غشت سنة .2016 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2.38 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.38 أعلاه. ............ (الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 39
فتح المادةطبيعة الرخصة.................................................................................................................... 51 1.39 الطابع الشخصي.................................................................................................................. 52 2.39 التنازل والتحويل................................................................................................................ 52
المادة 40
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية............................................................................ 52 1.40 الشكل القانوني................................................................................................................... 52 2.40 تعديل أسهمية صاحب الرخصة.............................................................................................. 52
المادة 41
فتح المادةالالتزامات الدولية والتعاون الدولي....................................................................................... 52 1.41 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية..................................................................................... 52 2.41 مساهمة صاحب الرخصة....................................................................................................... 52
الفصل الثامن — أحكام ختامية.............................................................................................................. 53
المادة 42
فتح المادةتعديل دفتر الشروط............................................................................................................. 53
المادة 43
فتح المادةمدلول دفتر الشروط وتأويله................................................................................................. 53
المادة 44
فتح المادةلغة دفتر الشروط................................................................................................................. 53
المادة 45
فتح المادةاختيار الموطن...................................................................................................................... 53
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 45 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37، قسم 4، الدار البيضاء، الجزائر.
المادة 46
فتح المادةالملاحق................................................................................................................................ 53 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
"اتصالات الجزائر" : يعني متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تطبيقا للمادة 12 من القانون.
"سلطة الضبط" : يعني سلطة الضبط التي أنشأت بموجب المادة 10 من القانون.
"الملحق" : يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط.
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية الملحق 4 : كيفيات التوصيل البيني "دفتر الشروط" : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات وكلفة الخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الآخرين في شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية وكذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
وفي حالة تقديم عروض مركبة تدمج التنازل على مطراف للمرتفق مقابل سعر مدعم، يمكن حسم مبلغ الدعم المقدم في هذا الصدد من طرف صاحب الرخصة من رقم الأعمال المذكور أعلاه، وفق الشروط والنسبة التي تحددها سلطة الضبط.
ديسمبر سنة م "ال مح ول" (م رك ز ت ح ويل النقال) MSC( center Switching )Mobile : يعني تجهيز التحويل الذي يضمن التوصيل بين شبكة المواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وبين شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية. وتؤخذ في الحسبان الخصوصيات الناتجة عن التنقلية والتحويل الخلوي البيني وتسيير مرتفقي الشبكة.
"م راق ب المح طة القاعدي ة BSC( Controller, Station )Base ": يعني التجهيز الذي يسير محطة أو عدة محطات قاعدية ويؤدي عدة مهام لوظائف التحويل والاستغلال. ويضمن هذا التجهيز خاصة وظيفة الممركز للحركة الواردة من المحطات القاعدية ووظيفة التوجيه نحو المحطة المستقبلة بالنسبة للحركة الواردة من المحول.
"ETSI" : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
"القوة القاهرة" : يعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات.
"GSM" Communication( Mobile for System )Global يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات "GMPCS" satellite( by communication personal Mobile )Global يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل (ثابتة أو نقالة، بشريط واسع أو ضيق، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية.
"المنشآت الأساسية" : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية.
"يوم عمل" : يعني يوما من أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
"الرخصة" : تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي ويرخص لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية خلوية عمومية من نوع GSM على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا.
"القانون" : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية. 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م "الوزير" : يعني الوزيرة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
"المتعامل المرجعي" : يعني شركة "أوراسكوم تيلكوم الجزائر"، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 41.566.820.000,00 دينار جزائري، مقيدة ف ي السجل التجاري تحت الرقم 5635B01 001 00/16 والكائن مقرها الاجتماعي في 8 طريق مولود فرعون، دار البيضاء، الجزائر، والتي تذكر مساهمتها في رأسمال صاحب الرخصة ضمن الملحق الأول.
"المتعامل" : يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما فيه "اتصالات الجزائر"
"شبكة GSM ": تعني الشبكة العمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM (الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات SRPG)، التي تشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
"الخدمات" : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية من نوع GSM، التي تشكل موضوع الرخصة وتشمل خدمات الهاتف النقال (بما في ذلك خدمات )WAP ونقل المعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلين.
"المحطة القاعدية BTS( station, Transceiver :")Base تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) من شبكة .GSM وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات.
"المحطة النقالة MS( Station, )Mobile : " تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي. ويوجد رقم المشترك في بطاقة المشترك التي تسمى وحدة تعريف المشترك Mobile( Identifier Subscriber : .)SIM "صاحب الرخصة" : يعني "أوبتيموم تيلكوم الجزائر"، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مليونا (2) دينار والكائن مقرها ب 1، شارع محمدي، بئر مراد ريس، الجزائر.
"الاتحاد" : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
"المرتفقون الجوالون" : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي).
"المرتفقون الزائرون" : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).
"منطقة التغطية" : تعني المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة GSM التي يستغلها صاحب الرخصة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات ............. (بدون تغيير .............) " رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GSM، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقق، ............. ( بدون تغيير حتى) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. 23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م "المحطة النقالة" MS( Station, )Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي.
" SIM Module Identity Subscriber " أو " Module Identity Subscriber Universal USIM "
يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
"صاحب الرخصة" : يعن ي المستفي د من الرخصة، أي شركة "أوبتيموم تيليك وم الجزائر" وهي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا واثنان مليون دينار جزائري 164.002.000.000( دج)، والكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37 قسم 4، الدار البيضاء، الجزائر. ............. (الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية :
تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ :
ابتداء من إعلان إجراء طلب العروض المتعلق بمنح الرخصة، وحتى 31 ديسمبر سنة 2003، لن تمنح، زيادة إلى الرخصة المسلمة كما هو مبين أدناه ل "اتصالات الجزائر" (أو فرعها)، أية رخصة جديدة تتعلق بإقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمهاتفة الخلوية الأرضية (بما في ذلك شبكات المهاتفة النقالة من نوع .)UMTS 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يوضح أنه تستفيد "اتصالات الجزائر" (أو فرع من فروع اتصالات الجزائر المنشأة لهذا الغرض) من رخصة تسلم "في سبيل التسوية" من أجل إقامة واستغلال شبكة عمومية للمهاتفة الخلوية الأرضية، وفق القانون وفي الآجال المقررة في هذا الأخير. وستسلم هذه الرخصة وفق شروط مماثلة لشروط هذه الرخصة، مع العلم أنه لا يترتب عنها دفع مقابل مالي.
لا تمنع الأحكام أعلاه من إعلان الإجراء المتعلق يمنح رخصة أخرى من أجل إقامة واستغلال شبكة عمومية للمهاتفة النقالة الخلوية الأرضية، قبل هذا الأجل دون أن يتم تسليمها قبل أول يناير سنة .2004
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا،
- لوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : النصوص المرجعية :
يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة .......... (بدون تغيير حتى) .........، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية".
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 4
فتح المادةالمنشآت الأساسية لشبكة GSM 1.4 شبكة التراسل الخاصة ديسمبر سنة م يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة .GSM يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.4 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية.
المادة 5
فتح المادةالنفاذ المباشر إلى الدولي 1.5 المنشآت الأساسية الدولية على صاحب الرخصة أن يضمن إلى موفى 31 يوليو سنة 2003 توصيل مجمل المكالمات الدولية لشبكة GSM عبر المنشآت الأساسية التي تستغلها "اتصالات الجزائر". وتتأكد سلطة الضبط من أن "اتصالات الجزائر" توفر هذه الخدمات وفق مقاييس النوعية المتعارف عليها في قطاع النشاط هذا.
يرخص لصاحب الرخصة، ابتداء من أول غشت سنة 2003، استغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري، بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من الجزائر أو في اتجاه هؤلاء في الجزائر. 2.5 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي يل زم صاحب الرخص ة بتمري ر كل المكالمات الدولية - الصوت والمعطيات - لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من أو باتجاه هؤلاء في الجزائر عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها من طرف متعامل عمومي حائز رخصة إقامة واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الثابتة".
المادة 6
فتح المادةمنطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة لإلزامية التغطية المتمثلة في إقامة وتشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة GSM واستغلال الخدمات التي من شأنها تغطية المناطق ومحاور الطرق الواردة في الملحق 3، وذلك ضمن الآجال المبينة في نفس الملحق. 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
المادة 7
فتح المادةالمقاييس والمواصفات الدنيا 1.7 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت الأساسية المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ودون الإخلال بالأحكام السالفة، تعتبر التجهيزات والمعدات المعتمدة في إحدى بلدان GSM"
"MoU معتمدة في الجزائر. 2.7 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيز مطرفي معتمد وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات
(أ) فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 2 MHz8x، تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب MHz45 ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب KHZ200 حسب مقياس .GSM تح دد ذبذبات القن وات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين : xn 0,2 + 890 = )n( Fi للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة). 45 + )n( Fi = )n( Fs للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين 1 وموفى .40 إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر جميع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود.
(ب) فور سريان مفعول الرخصة، يسمح أيضا لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 6x2 MHz، تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 95 MHz ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 30 قناة ب 200 KHZ حسب مقاييس .GSM تح دد ذبذبات القن وات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين : xn 0,2 + 1750 = )n( Fi للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة). 95 + )n( Fi = )n( Fs للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين 1 وموفى .30 إن مختلف هذه القنوات متوفرة فقط في التجمعات السكانية الحضرية (مدن أو مجموعات حضرية يفوق تعداد سكانها 100.000 نسمة). 2.8 تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة، حسب ما يتوفر من القنوات ووفق الذبذبات المخصصة ل GSM في إطار مخطط الذبذبات.
لهذا الغرض يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجيات من الذبذبات. وعلى سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام.
تكون شروط منح واستعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به.
يتعلق هذا التخصيص بالذبذبات المتوفرة.
ستمنح الذبذبات الضرورية لإقامة شبكة صاحب الرخصة، مثلما سيتم بسطها خلال 12 شهرا بعد سريان مفعول الرخصة، في أجل أقصاه شهرا واحدا بعد الطلب الذي سيقدمه صاحب الرخصة لهذا الغرض. ويجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات المطلوبة من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف.
يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض عند الحاجة شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع، على التراب الوطني برمته أو على مناطق متميزة.
يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له.
على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات.
وفي حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له لحاجيات وصلات التراسل الثابتة في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 5.8 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وطاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومستلزمات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة.
وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فإن على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد الموافقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات
(أ) فور .......... (بدون تغيير) ..........
(ب) يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب MHz 4 2x في حزمة 1800 MHz، تتشكل من حزمة سفلى من MHz 4 2x بالنسبة لمكالمات المطاريف 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا من MHz 4 2x بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب.59 MHz ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 KHZ حسب مقياس .GSM تح دد ذبذبات القن وات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين : xn 0,2 + 1730.8 = )n( Fi للحزمة السفلى (التراسلات من النقال نحو القاعدة)، 95 + )n( Fi = )n( Fs للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين :
- 1 وموفى .20
- 71 وموفى .90 إنّ مختلف هذه القنوات متوفرة عبر مجموع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. ......... (بدون تغيير حتى) أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 4.8 شروط استعمال الذبذبات .......... (بدون تغيير حتى) التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به.
ف ي إط ار التط ورات التكنولوجي ة لشبك ات المواصلات السلكية واللاسلكية الكهربائي ة المفتوحة للجمهور، ومتطلبات استخدام فعّ ال للم وارد الن ادرة المتمثل ة ف ي الذبذب ات وتحس ين ج ودة الخدم ة للمستعملين، تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/ أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. ........... (الباقي بدون تغيير) ."...........
المادة 9
فتح المادةمجموعات الترقيم 1.9 منح مجموعات الترقيم تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكة GSM وتوفير الخدمات.
تتمثل مجموعات الأرقام والأرقام الخاصة الممنوحة لصاحب الرخصة فيما يأتي :
ديسمبر سنة م
- أرقام المشتركين بصيغة PQMCDU 07B، حيث أن B يكون بين 0 إلى 4 وأن P، Q، M، C، D و U أعداد كاملة يمكنها أن تكون بقيمة 0 إلى 9. وستمنح سلطة الضبط لصاحب الرخصة قدرات إضافية حينما يبلغ عدد الأرقام المستعملة 80 % من قدرة القسط الممنوح.
وستنتج ه ذه الق درات عن منح قيم إضافي ة للعدد B 5,6( إلخ....).
- الأرقام القصيرة للنفاذ إلى الخدمة التجارية لصاحب الرخصة انطلاقا من الشبكة الثابتة : إما مجموع أرقام من 0700 إلى 0709 وإما مجموعة أرقام من 07000 إلى 07099 حسب اختيار صاحب الرخصة، على أن يتم التعبير عن هذا الاختيار في أجل 90 يوما بعد سريان مفعول الرخصة.
- سيضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات الطوارئ.
علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة من صيغة XYZ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.9 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : مجموعات الترقيم يونيو سنة م 1.9 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة GSM الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. ............ (الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 10
فتح المادةالتوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض "اتصالات الجزائر" للتوصيل البيني وفق الشروط المقررة في الملحق .4 يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع النقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني. 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 2.10 فهرس التوصيل البيني تطبيقا للمادة 25 من القانون وابتداء من أول أكتوبر سنة 2003 أو ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 إذا بلغ عدد مشتركي صاحب الرخصة 500.000 قبل هذا التاريخ الأخير، يعد صاحب الرخصة وينشر في أول أكتوبر من كل سنة، كأقصى أجل، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية.
يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للموافقة عليه قبل نشره، وفقا للقانون.
في حالة رفض الموافقة، فإن على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط وتقديم فهرس وصل بيني معدل و/أو متمم قانونا، في خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام إشعار سلطة الضبط.
يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط المقررة في القانون وفي فهرس التوصيل البيني الخاص به. 3.10 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في العقود التي يتم التفاوض بشأنها، بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للموافقة عليه.
وفي حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني. 2.10 فهرس التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. ............ (الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 11
فتح المادةتأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات. وعليه، هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GSM التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GSM تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة، على أساس منهجية ملائمة توافق عليها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.11 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية.
المادة 12
فتح المادةصلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GSM وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال 44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة GSM ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية.
المادة 13
فتح المادةالأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية) والعتاد لإقامة واستغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.
المادة 14
فتح المادةاستمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.14 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدإ الاستمرارية. 2.14 النوعية يتعهد صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد. ويلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير النوعية الدنيا المحددة في الملحق 2، في منطقة التغطية كلها. 3.14 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة قاعدية في مجمل الشبكة 24 ساعة في السنة، خارج حالات القوة القاهرة.
يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات ديسمبر سنة م شبكة GSM وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها.
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 15
فتح المادةاستقبال المرتفقين الزائرين يمكن صاحب الرخصة، شريطة أن يكون قد وفى بالتزامات التغطية المحددة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا بموجب السنوات الأربع الأولى الموالية لسريان مفعول الرخصة، أن يبرم بكل حرية اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين في الشبكات العمومية اللاسلكية الكهربائية للمواصلات اللاسلكية في الجزائر. وتتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخر.
تعرض هذه الاتفاقات على سلطة الضبط قصد الموافقة المسبقة عليها. ويعتبر الاتفاق قد حظي بالموافقة إن لم يرد من سلطة الضبط جواب في مدة شهرين، ابتداء من تاريخ الإشعار بالاتفاق.
المادة 16
فتح المادةاستقبال المرتفقين الجوالين 1.16 مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته، المرتفقين الجوالين للمتعاملين الذين يقدمون من أجل ذلك طلبا، تطبيقا لاتفاقات التجوال التي ستحصل بين هؤلاء المتعاملين وصاحب الرخصة.
تحدد اتفاقات التجوال، بكل حرية، الشروط، على الخصوص شروط تحديد التعريفات والفوترة التي يمكن بموجبها مشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. 2.16 مع متعاملي شبكات GMPCS يؤذن لصاحب الرخصة في أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع موفري خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية عبر منظومات الاتصالات النقالة عن طريق الساتل (منظومات SCPMG)، أصحاب الرخص في الجزائر، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةالمنافسة المشروعة بين المتعاملين 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، لا سيما بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة.
المادة 18
فتح المادةالمساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ونفوذهم إلى شبكة GSM وإلى الخدمات مضمون، وفقا للقانون في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة.
المادة 19
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل نوع من الخدمات الموفرة.
وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية.
المادة 20
فتح المادةتحديد التعريفات والتسويق 1.20 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيظات تبعا لحجم الحركة،
- الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع.
تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 2.20 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
- المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين،
- احترام سرية المعلومات التي يحوزها حول المرتفقين.
يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه.
المادة 21
فتح المادةمبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.21 مبدأ الفوترة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي - في شبكة ثابتة أو نقالة - مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري.
تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.21 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :
(أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير،
(ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة،
(ج) يضع منظومة تبرير للفواتير وذلك بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق،
(د) يوفر كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية،
(ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة والمعطيات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.21 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :
- اسم الزبون وعنوانه البريدي، 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
- فترة الفوترة،
- عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك و(ii) سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
- الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.21 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.21 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط.
إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.21 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته GSM، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة. ......... (بدون تغيير حتى) 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات، لا سيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبّلغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. ............ (الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 22
فتح المادةإعلان التعريفات 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات.
ديسمبر سنة م على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية :
(أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير تعريفة خدماته أو تغييرا في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام.
(ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية.
(ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص طلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها.
(د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 23
فتح المادةحماية المرتفقين 1.23 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GSM، مع مراعاة التعليمات التي يقتضيها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو على زبائنه الحائزين على بطاقة الدفع المسبق، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز على بطاقة الدفع المسبق أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص، العناصر الآتية :
- الاسم واللقب،
- العنوان،
- نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق. 4.23 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمه من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 5.23 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م 1.23 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية :
- الأسماء واللقب،
- يجب إرفاق نسخة من وثيقة تعريف رسمية بملف التعرف.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق SIM أو .USIM يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويمكن الآباء أو الولي تعديل خيارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل، كما يمكنه ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الرخصة.
يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
- الأسماء واللقب،
- تاريخ ومكان الميلاد،
- رقم بطاقة التعريف،
- تاريخ الاشتراك. 2.23 حماية المرتفقين 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو حائزي شريحة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول، تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها.
ويجب أن تتوفر هذه الخدمة انطلاقا من السنة الثانية، على الأكثر، ابتداء من تاريخ تجديد الرخصة. 3.23 سرية المكالمات يلزم صاحب الرخصة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان سرية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مرتف قي شبكة GSM، وأن لا يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية وكذا الاتصالات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به.
على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون له ا، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته.
ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة".
المادة 24
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، لاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي،
- تقديم عونه بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع احترام هذه الهيئات للسر المهني،
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتماشى وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، ضمن القدر والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي ........... (بدون تغيير حتى) النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدون في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات، وخدمة الرسائل القصيرة، وخدمات ذات الوسائط المتع ددة وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ.
ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلا من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا ."
المادة 25
فتح المادةالترميز والشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل شفرته الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات.
المادة 26
فتح المادةإلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 1.26 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ونصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.26 المساهمة في تحقيق النفاذ العام إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ العام، وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة (المساهمة )S.U محددة وفقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، علما أنه من الواضح أن المساهمة S.U لن تتجاوز سنويا 3 % من رقم أعمال المتعامل. وتسدد هذه المساهمة وتجمع وفقا للتنظيم المعمول به.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، وفي الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط للمشاركة في إنجاز مهام النفاذ العام. 48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 27
فتح المادةالدليل وخدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام طبقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 خدمة الإرشادات الها تفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية وتلكس مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي :
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة GSM، تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين.
يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين.
المادة 28
فتح المادةنداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب ديسمبر سنة م الأقرب من المنادي، نداءات الط وارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية،
- تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
- مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن المهيئات المكلفة بالاسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.
الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة 29
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.29 مبدأ الأتاوى طبقا للقانون وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، ولا سيما منها الذبذبات الهرتزية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.29 المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.29 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي : 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- إتاوة سنوية لاستعمال ومراقبة الذبذبات :
عشرة ملايين )10.000.000( دينار جزائري للقناة الواحدة،
- إتاوة سنوية لتسيير ومراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري عن كل محطة قاعدية.
لن يطرأ تغيير على مبلغ هذه الأتاوى حتى 31 ديسمبر سنة 2003 ويمكن بعد هذا التاريخ أن تكون موضوع مراجعة، عن طريق التنظيم وفي احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دونما تمييز.
المادة 30
فتح المادةالإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
- إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم،
- مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.30 كيفيات التسديد تحدد الإتاوة والمساهمة المشار إليهما في النقطة 1.30 وتحصلان، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وفيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يكون المبلغ السنوي الإجمالي للإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم الذي يخضع له صاحب الرخصة أكثر من 0,2 % من أرقام أعمال المتعامل، وتشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- لا يكون المبلغ السنوي الإجمالي للمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية أكثر من 0,3 % من رقم أعمال المتعامل.
ويسدد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، وذلك في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز.
المادة 31
فتح المادةالمقابل المالي المرتبط بالرخصة 1.31 مبلغ المقابل المالي يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد مقابل مالي بمبلغ سبعمائة وسبعة وثلاثين مليون )737.000.000( دولار أمريكي.
يوضح أنه )i( يعفي المقابل المالي من الضريبة على القيمة المضافة خلال مدة الرخصة وأن )ii( مبلغ المقابل المالي المبين أعلاه يتضمن مبلغ الفوائد المحسوبة بنسبة 5,5 % سنويا للأخذ بعين الاعتبار تأجيل دفع القسط الثاني للمقابل المالي الذي يدفع في 31 ديسمبر سنة 2003 كما هو مبين أدناه. 2.31 كيفيات التسديد يجب أداء مبلغ المقابل المالي كما هو محدد في
المادة الأولى
فتح المادة31، حسب جدول الاستحقاقات الآتي :
- 50 % أي ثلاثمائة وثمانية وستون مليونا وخمسمائة ألف )368.500.000( دولار أمريكي في غضون أيام العمل العشرة (10) بعد الإشعار بالمرسوم التنفيذي لمنح الرخصة إلى صاحبها.
- المبلغ الباقي، 50 % أي ثلاثمائة وثمانية وستون مليونا وخمسمائة ألف )368.500.000( دولار أمريكي يوم 31 ديسمبر سنة .2003 يتم الدفع بالدولار الأمريكي عن طريق تحويل لفائدة الخزينة المركزية في الحساب الجاري للخزينة المفتوح بسجلات بنك الجزائر. 3.31 الزيادة في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بالتزامات التغطية الإقليمية السنوية المحددة بموجب الملحق 3، وباستثناء وجود "ظروف الإعفاء"، يتعرض المقابل المالي المرتبط بالرخصة لزيادات يحدد مبلغها في الملحق .3 غير أنه يوضح أن المبلغ المتراكم لهذه الزيادات لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال 200 مليون دولار أمريكي.
يفهم من "ظروف الإعفاء" كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة والذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أو يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط. وتتضمن هذه الظروف خاصة )i( ظروف القوة القاهرة و(ii) إخلال "اتصالات الجزائر" أو 50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تأخرها في تنفيذ واجباتها في التوصيل البيني وتأجير الوصلات المستأجرة وتقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية و(iii) وجود ظروف خطيرة تمس أمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.
تكون الزيادات التي يخضع لها صاحب الرخصة في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، وذلك خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته السنوية الخاصة بالتغطية الإقليمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات ............. (بدون تغيير .............) " رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GSM، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقق، ............. ( بدون تغيير حتى) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. 23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م "المحطة النقالة" MS( Station, )Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي.
" SIM Module Identity Subscriber " أو " Module Identity Subscriber Universal USIM "
يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
"صاحب الرخصة" : يعن ي المستفي د من الرخصة، أي شركة "أوبتيموم تيليك وم الجزائر" وهي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا واثنان مليون دينار جزائري 164.002.000.000( دج)، والكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37 قسم 4، الدار البيضاء، الجزائر. ............. (الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 32
فتح المادةكيفيات تسديد المساهمات المالية الدورية 1.32 كيفيات التسديد تحرر وتسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.32 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة.
المادة 33
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بهذه الصفة، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين صاحب الرخصة ووكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 34
فتح المادةالمسؤولية العامة ديسمبر سنة م إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة GSM وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه.
المادة 35
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.35 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة شبكة GSM وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة .GSM 2.35 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وخلال كامل مدة صلاحيتها، يتحمل صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 36
فتح المادةالإعلام والمراقبة 1.36 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية التقنية والتجارية المعقولة واللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.36 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، في الأشكال والآجال والمحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
- وصف مجموع الخدمات الموفّرة، 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات،
- معطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
- معلوم ات حول استعم ال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام،
- أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 3.36 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادق عليها.
يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
- تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة،
- شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا وكذلك تقديرا حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
- مخطط تنفيذ استغلال شبكة GSM والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
- وإذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسم ال صاحب الرخصة، يكون مضاعفا ل 5 5( %، 10 %، 15 %، إلخ...) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.36 المراقبة عندما يرخص التشريع والتنظيم المعمول بهما بذلك، يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق الشروط المحددة في هذا التشريع والتنظيم.
المادة 37
فتح المادةالإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.
الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 38
فتح المادةسريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.38 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية والذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها. 2.38 المدة تمنح الرخصة لمدة خمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعول المرسوم التنفيذي رقم 01-219 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه. 3.38 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل إثنى عشر (12) شهرا على الأقل من نهاية صلاحية الرخصة :
(أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع المعمول به،
(ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 38 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.38 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة.
ويدخل هذا الدفتر حيّز التنفيذ بتاريخ 5 غشت سنة .2016 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2.38 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.38 أعلاه. ............ (الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 39
فتح المادةطبيعة الرخصة 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1.39 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.39 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلاّ بمراعاة الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 40، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة.
المادة 40
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.40 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. 2.40 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق :
(أ) يجب على صاحب الرخصة، قبل إنجاز التعديل المقرر، أن يخطر مسبقا، سلطة الضبط بما يأتي : )i( كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10 % من توزيع أسهمية صاحب الرخصة، )ii( كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة [المتعامل المرجعي] [للفرع] (1) في رأسمال صاحب الرخصة.
(ب) مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر عدم رد سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تقديم طلب الترخيص بمثابة قبول.
(1) في حالة إنشاء فرع وفق أحكام نظام إعلان طلب العروض.
ديسمبر سنة م استثناء للأحك ام ال واردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات الآتية لترخيص مسبق من سلطة الضبط : )i( العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) أعلاه والتي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة، )ii( العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) )ii( أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر لمساهمة [المتعامل المرجعي] [للفرع]، إلى حد أدنى من أغلبية رأس المال وإلى حد أدنى من حقوق التصويت في رأس المال الاجتماعي لصاحب الرخصة.
(ج) تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط وفق الأشكال والشروط المقررة في الفقرة (ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و/أو في حقوق التصويت لمتعامل حائز على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو توفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر.
(د) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في [المتعامل المرجعي] [للفرع] أو أصحاب الأسهم في صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة.
(ه) يكون لاغيا كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة يقوم به متعامل في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة.
المادة 41
فتح المادةالالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.41 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية التي تنتمي إليها الجزائر في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.41 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها.
يمكن الوزيرة أن تعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 42
فتح المادةتعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة.
لا يمكن أن تمس هذه التعديلات مبلغ المقابل المالي في أي حال من الأحوال.
المادة 43
فتح المادةمدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر.
المادة 44
فتح المادةلغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية.
المادة 45
فتح المادةاختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي الكائن ب 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 45 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37، قسم 4، الدار البيضاء، الجزائر.
المادة 46
فتح المادةالملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 9 نوفمبر سنة 2014 في خمس
(5) نسخ أصلية.
وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات فينسينزو نيشي السلكية واللاسلكية امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة " أوبتيموم تيلكوم الجزائر " هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 2 مليون دينار يوجد مقرها ب 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر. توزع الأسهم ال 1000 المشكلة رأسمال "أوبتيموم تيلكوم الجزائر" كالآتي: .1 994 سهما يمثل مليون وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف دينار جزائري )1.988.000,00( ( أي 99,4 % من رأس المال) تملكها " أوراسكوم تيلكوم الجزائر"
شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 41.566.820.000,00 دينار جزائري، مقيدة في السجل التجاري تحت الرقم B01 5635 001 00/16، والكائن مقرها الاجتماعي ب 8 طريق مولود فرعون، دار البيضاء، الجزائر، .2 سهم واحد تحت رقم 995 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد نيسي ف يسبنزو فرانسيسكو جياتانو أنطونيو ماريا Maria( Antonio Gaetano Francesco Vincenzo NESCI ) من جنسية فرنسية عنوانه بمقر الشركة " أوبتيموم تيلكوم الجزائر"، .3 سهم واحد مرقم 996 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد بينيديت قوماز سانتياغو ( SANTIAGO GOMEZ )BENEDIT من جنسية إسبانية، .4 سهم واحد مرقم 997 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد زغان علي من جنسية جزائرية، .5 سهم واحد مرقم 998 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس الم ال) يملكه السيد علوش محي الدين من جنسية جزائرية، .6 سهم واحد مرقم 999 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد صحراوي جلول من جنسية جزائرية، .7 سهم واحد مرقم 1000 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد ناصر خوجة ياسين من جنسية جزائرية". 54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثاني نوعية الخدمة المقاييس التقنية التي ينبغي تطبيقها :
يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفيتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير GSM 900 التي حددها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات والتي جاءت مقيدة في فهرس ورد في وثيقة ETS 300.500 الطبعة الثانية (يناير سنة 1996) وما يليها.
سيتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، سيما في ما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها.
النتائج الدنيا لنوعية الخدمة :
يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها. فالنتائج المطلوبة ضرورية للمطاريف المحمولة (محطات الهاتف النقال، كما يحددها معيار 900 GSM ال ذي هو معيار المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات) بطاقة إرسال تقدر ب Bm( 2d + Bm d )33 .2w وتشمل هذه النتائج ضمان استمرار المكالمات في حالة مرور محطة نقالة من خلية إلى أخرى أثناء المكالمة .")hand-over("
ويقصد بنوعية الخدمة احتمال إمكانية إقامة مكالمة ومتابعتها وإنهائها في ظروف عادية. وستقاس نوعية الخدمة في ساعة الزحمة، ولابد من أن تستجيب للدرجات الدنيا الآتية :
- في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة، تقاس ن وع ية الخ دم ة داخل البنايات، وستساوي على الأقل 95 %،
- في المناطق الأخرى، ستقاس نوعية الخدمة، خارج البنايات، ولابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة 90 %، ديسمبر سنة م
- وفي محاور الطرق، ستقاس نوعية الخدمة من داخل المركبات وهي تسير مع عناصر المواءمة ودون زيادة في طاقة المطاريف، ولابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة 85 %، ولحساب نوعية الخدمة، لا تؤخذ بعين الاعتبار، الاخفاقات الناتجة عن نقائص شبكات متعاملين آخرين إلا في الحالات التي لم يكن فيها عبور هذه الشبكات ضروريا.
سينجز صاحب الرخصة قياسات نوعية الخدمة تحت إشراف سلطة الضبط التي ستحدد، بعد استشارته، الإجراءات الموحدة الثابتة للقياس، كما ستحدد دورية هذه الإجراءات، وتفحص وتدقق القياسات التي يقوم بها صاحب الرخصة تحت إشرافها.
تكون التكاليف الناجمة عن قياسات الخدمة على نفقة صاحب الرخصة. أما التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات وفحص النتائج وتدقيقها، فستكون على نفقة سلطة الضبط. ويمكن سلطة الضبط، في حالة حدوث نزاع، أن تعهد بالقياسات إلى خبير أجنبي عنها. ويكون ذلك على نفقة صاحب الرخصة.
الملحق الثالث التغطية الإقليمية يضمن صاحب الرخصة، بفضل محطاته القاعدية الخاصة، الالتزامات الدنيا المتعلقة بتغطية الإقليم وبرزنامة الانتشار الواردة أدناه. فالآجال تقتطع ابتداء من يوم صدور النص التنظيمي المانح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية.
تمثل الالتزامات، الواردة أدناه، حدا أدنى.
فلصاحب الرخصة الحرية الكاملة في بسط شبكته على جميع الأجزاء من الإقليم التي لم يرد ذكرها أدناه، وذلك إما بمنشآته الأساسية الخاصة، وإما في إطار اتفاقات أو تجوال مع متعاملين آخرين فمعايير نوعية الخدمة الوارد ذكرها في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا، تطبق على جميع المناطق التي تشملها الخدمة. 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م السنة الأولى :
أقاليم الولايات الآتية : مدينة الجزائر وبومرداس وتيب ازة والبليدة ووه ران وقسنطينة وعنابة وتيزي وزو وسكيكدة وبجاية وتلمسان وسطيف.
السنة 2 :
- 20 مقرا ولائيا، غير تلك المقرات الواقعة في أقاليم الولايات المذكورة في السنة الأولى،
- كل المسافة التي تقطعها الطرق الوطنية المذكورة أدناه مع تغطية التجمعات السكانية التي تمر بها هذه الطرق: * مغنية - عين تموشنت - وهران : الطريقان الوطنيان رقم 35 و 2، * وهران - مدينة الجزائر : ال طريق الوطني رقم 4، * الجزائر - قسنطينة : الطريق الوطني رقم 5، * قسنطينة - عنابة : الطريق الوطني رقم 3، * عنابة - القالة : الطريق الوطني رقم 44،
- المناطق الصناعية بما في ذلك المطار وصلات الطرق بين هذه المناطق ومطاراتها.
السنة 3 :
- 16 مقرا للولايات المتبقية،
- كل المسافة التي تقطعها الطرق الوطنية المذكورة أدناه مع تغطية التجمعات السكانية التي تمر بها هذه الطرق * وهران - بشار : الطريق الوطني رقم 6، * مدينة الجزائر - الجلفة - الأغواط - غرداية :
الطريق الوطني رقم 1، * قسنطينة - باتنة - توقرت - ورقلة : الطريق الوطني رقم 3، * القالة - سوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني رقم .16 السنة 4 :
- تغطية 95 % (يجبر إلى أعلى عدد صحيح) من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2.000 نسمة.
- تغطية محاور الطرق السريعة.
بعد السنة 4، يجب على صاحب الرخصة التمسك بالتزام تغطية 95 % (يجبر إلى أعلى عدد صحيح) من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2000 نسمة وبالتالي ضمان تغطية التجمعات السكانية التي قد تبلغ هذا العدد من السكان لاحقا. وينبغي أيضا أن تشمل هذه التغطية كل محاور الطرق السريعة كلما أنجزت.
سيتم التكفل بالتجمع ات السكاني ة التي لا يغطيها صاحب الرخصة، في إطار الخدمة العامة بمبادرة من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووفق رزنامة تحددها هذه السلطة.
تعتبر واجبات التغطية، المحددة في هذا الملحق، مستوفاة طالما تمت تغطية 90 % على الأقل من سكان المناطق الواجب تغطيتها وطالما تمت تغطية 90 % من المحاور الواجب تغطيتها فيما يخص محاور الطرق والطرق السريعة.
على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المشار إليه في المادة 37 من دفتر الشروط. ولابد من توافق هذه المناطق وهؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفّى بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر جرد للسكان، يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. وعند دخول دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ، يتعلق الأمر بجرد سنة .1998 كما يبين هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بالمفهوم الوارد في المادة 3).31 التي يمكن صاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية.
وفقا للمادة 3.31 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة، أن يدفع مبلغا زائدا على المقابل المالي للرخصة، في حالة عدم احترام رزمانة انتشار الشبكة الواردة أعلاه. 56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة سيحسب مبلغ الزيادة بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص وتدقيق انتشار شبكة GSM، على أساس السلم الآتي :
- عدم ربط إقليم ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري عشرة (10) ملايين من الدولارات الأمريكية،
- عدم ربط مقر ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية،
- عدم تغطية محور طريقي : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية.
تحسب الزيادة على المقابل المالي بعد عملية الفحص والتدقيق التي تقوم بها سلطة الضبط عند التاريخ التذكاري ليوم صدور المرسوم المتضمن منح الرخصة.
الملحق الرابع كيفيات التوصيل البيني
1 - عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني لاتصالات الجزائر كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. ويجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد على الأقل، من الإمكانات الآتية :
- النفاذ إلى الشبكة العمومية المحمولة والثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية )CTN( ومراكز العبور الحضرية )CTU( ومراكز العبور في مقرات الولايات والمراكز الرقمية للشبكة الثابتة، ذات استقلالية في التوصيل (AAC)، فالتوصيل البيني على مستوى هذه المراكز الأخيرة (AAC)، مخصص فقط لتوصيل الحركة الموجهة للمشتركين الثابتين في منطقة الربط بالمركز ذي الاستقلالية في التوصيل (AAC)، إلا إذا أقرت "اتصالات الجزائر" غير ذلك. فنقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة "اتصالات الجزائر"، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. وتكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك، ديسمبر سنة م
- النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية، وسيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية، كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية على "اتصالات الجزائر"، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة والتي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات،
- تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني،
- يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني مبنية على تقدير الكلفة المرتبطة بالتوصيل البيني تقديرا ملائما، وفقا للممارسات الدولية المتداولة. فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولية لتحديد تعريفات التوصيل البيني. وتصبح هذه الأحكام نافذة، عقب فترة انتقالية تمتد على ثلاث (3) سنوات، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق.
- بغية ضمان شروط المنافسة المشروعة بين صاحب الرخصة ونشاط المهاتفة النقالة لاتصالات الجزائر،فإنه على تعريفات مكالمات الشبكة الثابتة نحو شبكات نقالة، خلال الفقرة الانتقالية الممتدة إلى ثلاث
(3) سنوات كما ورد أعلاه، أن تحترم قواعد تأطير تعريفات التوصيل البيني كما ورد ذلك في الفصل الثالث (3) أدناه من هذا الملحق. وترمي هذه القواعد، من جهة، إلى تحديد سقف الحصة العائدة إلى "اتصالات الجزائر"، كما ترمي، من جهة أخرى، إلى وضع قيمة دنيا بالنسبة لحصة المتعامل النقال المرسل إليه. ويمكن سلطة الضبط أن تبطل مفعول هذا الحكم، عقب الفترة الانتقالية، حسب اعتبارها مساعدات "اتصالات الجزائر" لنشاطها في المهاتفة النقالة ملغاة أم لا،
- تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف "اتصالات الجزائر"، وتتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو، إن تعذر ذلك، تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية،
- ستحدد الكيفيات العامة والممارسات المتعلقة الجديدة، إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكات نقالة، وفقا مبرمة بين "اتصالات الجزائر" وصاحب الرخصة. للجدول أدناه. ولابد من أن تحترم تعريفات التوصيل وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط، البيني المطبقة بالفعل، هذا السقف. وستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. ويتم تغيير
- وتخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف البيني والقائمة بين "اتصالات الجزائر" وصاحب إلى اتفاقية التوصيل البيني.
الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم.
يمكن "اتصالات الجزائر"، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير
2 - كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع البيني ستخضع "اتصالات الجزائر"، خلال هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط.
فترة ثلاث (3) تأطير تعريفات التوصيل البيني "اتصالات سنوات ابتداء من تاريخ بداية استغلال شبكة GSM الجزائر"
طبيعة الحركة توصيل بيني محلي توصيل بيني بين المدن توصيل بيني للعبور توصيل دولي سقف الأسعار ملاحظات (حصة "اتصالات الجزائر")
- 1,20 دج للدقيقة الواحدة
- 2,4 دج للعبور البسيط
- 2,8 دج للعبور المزدوج.
- 0,36 دج للدقيقة الواحدة، لتوصيل لا يشمل تسديد أداءات المتعامل بيني لشبكتين على نفس مركز المرسل إليه.
العبور.
- 2,4 دج للدقيقة الواحدة في الحالات الأخرى
- 80 % من تعريفة النداء المطبقة على على أساس التعريفة التي الجمهور تطبق على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني 58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لفهم الجدول أعلاه :
- التوصيل البيني المحلي يطابق التوصيل البيني بمركز حضري أو بمركز ذي استقلالية توصيل من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في المنطقة ذات استقلالية توصيل لهذا المركز،
- التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور بسيط يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية توصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا،
- التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور مزدوج، يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية توصيل غير تابعة، بصفة مباشرة، إلى مركز العبور هذا.
- التوصيل البيني للعبور، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل GSM آخر في الجزائر،
- التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية، باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة "اتصالات الجزائر"،
- يطبق التنقيص التوقيتي لحساب تعريفات التوصيل البيني المبنية على التعريفات المطبقة على الجمهور، تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا وبصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
3 - الأحكام المطبقة للنداءات نحو النقال تطبق "اتصالات الجزائر" على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو الشبكة النقالة، وتشمل هذه التعريفات عنصرين :
- حصة "اتصالات الجزائر" التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل والتحصيل،
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة.
ديسمبر سنة م تخضع هاتان الحصتان، لمدة السنوات الثلاث (3) المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد تأطير التعريفة الآتية والتي ستطبق كذلك على متعاملي GSM الآخرين الموجودين في الجزائر. 1.3 تحديد سقف حصة "اتصالات الجزائر" في تعريفات الثابت نحو النقال :
- سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة "اتصالات الجزائر" 2,5 دج للدقيقة الواحدة. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة :
إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة لنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة GSM، سيساوي على الأقل 6,5 دج للدقيقة الواحدة.
تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا وبصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن سلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية مدة تأطير التعريفة الممتدة إلى ثلاث (3) سنوات، يضبط المبالغ ذات الحد الأعلى والمبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين متعاملي .GSM
4 - تعاون "اتصالات الجزائر"
تقدم "اتصالات الجزائر" مساعدتها وتولي كل العناية اللازمة من أجل القيام في أقرب الآجال مع صاحب الرخصة بتحديد )i( ترتيبات وشروط اتفاقية التوصيل البيني التي ستبرم بينهما و(ii) الشروط التقنية وتوفر نقاط التوصيل البيني للوصلات المستأجرة والمنشآت الأساسية والمواقع اللاسلكية الكهربائية (المستعملة من قبل "اتصالات الجزائر") محل التقاسم و(iii) كل الأعمال الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتسهر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على احترام هذه الشروط من طرف "اتصالات الجزائر" حتى يتمكن صاحب الرخصة من بسط شبكته في أقرب الآجال ومن الوفاء بواجباته الخاصة بالتغطية والمحددة في دفتر الشروط هذا. 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195
« النقطة 3 من المادة 2 والملحق الرابع من دفتر الشروط، المعدل، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-313 المؤرخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. حرر بالجزائر في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-358
مرسوم تنفيذي رقم 21-358 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهورالممنوحة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-195
مرسوم تنفيذي رقم 17-195 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخص ة لإقامة واستغلال شبك ة عمومية للمواصلات اللاسلكي ة الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.