مرسوم تنفيذي رقم 15-67 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفترالشروط الملحق بالمرسوم التنفي ذي رقم 14-294 المؤرخ في 22 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تج ديد رخصة إقامة شبك ة عمومي ة للمواصلات اللاسلكية ع بر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "ديفونا الجزائر"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحكام دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-294 المؤرخ في 22 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبك ة عمومية للمواصلات اللاسل كية ع بر الس اتل من ن وع V.SAT واستغلاله ا وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكي ة للجم هور الممنوحة لشرك ة "ديفونا الجزائر".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق تعدل وتتمم أحكام المادتين 22 و 23 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-294 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبك ة عمومية للمواصلات اللاسل كية ع بر الس اتل من ن وع V.SAT واستغلاله ا وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكي ة للجم هور الممنوحة لشرك ة "ديفونا الجزائر- شركة ذات أسهم"، وتحرران كما يأتي : 15 فبراير سنة 2015 م
" المادة 22 : حماية المرتفقين 22 1. : سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة V.SAT، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. ....(الباقي بدون تغيير)....
المادة 23
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيم ا يتعلق بما يأتي :
- ....(بدون تغيير)،
- ....(بدون تغيير)،
- ....(بدون تغيير)،
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
- تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني، ....(الباقي بدون تغيير)....".
حرر بالجزائر في 24 ديسمبر سنة .2014 وقع:
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم شرفاوي امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري 25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.