مرسوم تنفيذي رقم 04-157 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلّق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. 9
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01–123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تخضع إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير الخدمات الهاتفية، للحصول على رخصة تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 3 :
- خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت بما في ذلك تحويل الصوت عبر الأنترنت.
تسهر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على احترام التعليمات المفروضة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي، ضمن الشروط التي تحددها تطبيقا للمادة 39 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه".
المادة 4
فتح المادةتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمطة ثالثة، تحرر كما يأتي :
"المادة 4 :
وضع صاحب ترخيص إقامة واستغلال شبكة خاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000–03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، قدرات إرسال إشارات المواصلات السلكية واللاسلكية، مهما تكن كيفياتها القانونية، تحت تصرف متعامل صاحب رخصة مسلمة وفق أحكام المادة 2. ويؤدي صاحب الترخيص هذا التصريح مرفقا باتفاقية الوضع تحت التصرف في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ التوقيع على الاتفاقية بموجب رسالة مسجلة مع الإشعار بالاستلام بمقر سلطة ضبط البريد 13 ربيع الثاني عام 1425 ه - والمواصلات السلكية واللاسلكية. ويهدف هذا التصريح إلى تمكين سلطة الضبط من التحقق، بغض النظر عن إبرام اتفاقية الوضع تحت التصرف هذه، من أن شروط إقامة واستغلال الشبكة الخاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه ، لا تزال قائمة".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-123
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 01-123
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.