مرسوم تنفيذي رقم 14-314 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة شبكة ع مومية للم واصلات اللاسلكية عب ر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم".
المادّ ة 2 : يرخص لشركة " أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم" المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة، ووفق الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةالرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 60 70 14 صفر عام 1436 ه ديسمبر سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT وبتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور 9 نوفمبر سنة 2014 فهرس
الفصل الأول — التعريف العام للرّخصة................................................................................................... 64
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات.................................................................................................................... 64 1.1 تعريف المصطلحات.............................................................................................................. 64 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات............................................................... 65
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط............................................................................................................ 65 1.2 تعريف الموضوع.................................................................................................................... 65 2.2 الإقليمية.............................................................................................................................. 65
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية................................................................................................................. 65
المادة 4
فتح المادةموضوع الرخصة.................................................................................................................... 66
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها.................................................................................... 66
المادة 5
فتح المادةالمنشآت الأساسية لشبكة V.SAT ............................................................................................. 66 1.5 شبكة التراسل الخاصة............................................................................................................ 66 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة................................................................................ 66 3.5 احترام المقاييس.................................................................................................................... 66 4.5 هيكلة الشبكة........................................................................................................................ 66 5.5 منظومات ذات سواتل............................................................................................................ 66
المادة 6
فتح المادةالنفاذ المباشر إلى الدولي........................................................................................................ 66 1.6 المنشآت الأساسية الدولية...................................................................................................... 66 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب.............................................................................................. 66
المادة 7
فتح المادةانتشار منطقة الخدمة............................................................................................................. 66
المادة 8
فتح المادةالمقاييس والمواصفات الدنيا..................................................................................................... 66 1.8 احترام المقاييس والاعتمادات................................................................................................. 67 2.8 وصل التجهيزات المطرفية...................................................................................................... 67
المادة 9
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية................................................................................................. 67 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة......................................................................................... 67 2.9 شروط استعمال الذبذبات....................................................................................................... 67 3.9 التشويش............................................................................................................................. 67 14 صفر عام 1436 ه 70 61 ديسمبر سنة م فهرس (تابع)
المادة 10
فتح المادةمجموعات الترقيم................................................................................................................ 67 1.10 منح مجموعات الترقيم......................................................................................................... 67 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني............................................................................................... 67
المادة 11
فتح المادةالتوصيل البيني.................................................................................................................. 67 1.11 حق التوصيل البيني............................................................................................................ 67 2.11 عقود التوصيل البيني.......................................................................................................... 67
المادة 12
فتح المادةتأجير سعات تراسل - تقاسم المنشآت الأساسية........................................................................ 68 1.12 تأجير سعات التراسل........................................................................................................... 68 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية....................................................................................................... 68 3.12 المنازعات............................................................................................................................ 68
المادة 13
فتح المادةصلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة............................................................. 68 1.13 حق المرور والارتفاقات.......................................................................................................... 68 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة......................................................................................... 68 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية................................................................................... 68
المادة 14
فتح المادةالأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات........................................................................ 68
المادة 15
فتح المادةاستمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها................................................................................... 68 1.15 الاستمرارية....................................................................................................................... 68 2.15 النوعية.............................................................................................................................. 68 3.15 التوفر............................................................................................................................... 68 4.15 تواتر التجهيزات............................................................................................................... 69
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري............................................................................................ 69
المادة 16
فتح المادةالمنافسة المشروعة................................................................................................................. 69
المادة 17
فتح المادةالمساواة في معاملة المرتفقين.................................................................................................. 69
المادة 18
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية........................................................................................................... 69
المادة 19
فتح المادةتحديد التعريفات والتسويق................................................................................................... 69 1.19 تحديد التعريفات................................................................................................................. 69 2.19 تسويق الخدمات................................................................................................................... 69
المادة 20
فتح المادةمبادئ الفوترة وتحديد التعريفة............................................................................................. 69 1.20 مبدأ تحديد التعريفة............................................................................................................ 69 2.20 تجهيزات التسعير................................................................................................................ 69 3.20 محتوى الفواتير.................................................................................................................. 70 4.20 تفريد الخدمات المفوترة......................................................................................................... 70 5.20 الاحتجاجات........................................................................................................................ 70 6.20 معالجة المنازعات.................................................................................................................. 70 7.20 منظومة التوثيق................................................................................................................. 70 62 70 14 صفر عام 1436 ه ديسمبر سنة م فهرس (تابع)
المادة 21
فتح المادةإعلان التعريفات................................................................................................................... 70 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات............................................................................................. 70 2.21 شروط الإعلان..................................................................................................................... 70
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات............................................................................................... 71
المادة 22
فتح المادةحماية المرتفقين.................................................................................................................... 71 1.22 سرية المكالمات..................................................................................................................... 71 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات......................................................................... 71 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها........................................................................................ 71 4.22 التعرف.............................................................................................................................. 71 5.22 حياد الخدمات...................................................................................................................... 71 6.22 سلامة شبكات الزبائن........................................................................................................ 71
المادة 23
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي....................................................... 71
المادة 24
فتح المادةالترميز والتشفير................................................................................................................ 71
المادة 25
فتح المادةإلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة............................ 72 1.25 مبدأ الإسهام....................................................................................................................... 72 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام............................................................................................. 72
المادة 26
فتح المادةالدليل وخدمة الإرشادات....................................................................................................... 72 1.26 دليل المشتركين العام........................................................................................................... 72 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية...................................................................................................... 72 3.26 سرية المعلومات................................................................................................................... 72
المادة 27
فتح المادةنداءات الطوارئ................................................................................................................... 72 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ......................................................................................... 72 2.27 مخططات الطوارئ.............................................................................................................. 72 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات........................................................................ 72
الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي.................................................................................................. 72
المادة 28
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.......................................................... 72
المادة 29
فتح المادةالإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية...................................................................................................... 73 1.29 المبدأ.................................................................................................................................. 73 2.29 كيفيات التسديد................................................................................................................. 73
المادة 30
فتح المادةكيفيات تسديد الأتاوى، المساهمات المالية الدورية.................................................................... 73 1.30 كيفيات التسديد ............................................................................................................... 73 2.30 التحصيل والمراقبة.............................................................................................................. 73 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط...................................................... 73 14 صفر عام 1436 ه 70 63 ديسمبر سنة م فهرس (تابع)
المادة 31
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم................................................................................................... 73
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات.................................................................................... 73
المادة 32
فتح المادةالمسؤولية العامة................................................................................................................... 73
المادة 33
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات..................................................................................... 73 1.33 المسؤولية........................................................................................................................... 73 2.33 إلزامية التأمين.................................................................................................................... 74
المادة 34
فتح المادةالإعلام والمراقبة.................................................................................................................... 74 1.34 المعلومات العامة.................................................................................................................. 74 2.34 المعلومات الواجب تقديمها...................................................................................................... 74 3.34 التقرير السنوي.................................................................................................................. 74 4.34 المراقبة............................................................................................................................... 74
المادة 35
فتح المادةالإخلال بالأحكام المطبقة......................................................................................................... 74
الفصل السابع — شروط الرّخصة........................................................................................................... 74
المادة 36
فتح المادةسريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها................................................................................. 74 1.36 سريان المفعول.................................................................................................................... 75 2.36 المدة................................................................................................................................... 75 3.36 التجديد.............................................................................................................................. 75
المادة 37
فتح المادةطبيعة الرخصة..................................................................................................................... 75 1.37 الطابع الشخصي................................................................................................................. 75 2.37 التنازل والتحويل................................................................................................................ 75
المادة 38
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية........................................................................... 75 1.38 الشكل القانوني................................................................................................................... 75 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة.............................................................................................. 75
المادة 39
فتح المادةالالتزامات الدولية والتعاون الدولي....................................................................................... 75 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية..................................................................................... 75 2.39 مساهمة صاحبة الرخصة....................................................................................................... 75
الفصل الثامن — أحكام ختامية.............................................................................................................. 76
المادة 40
فتح المادةتعديل دفتر الشروط............................................................................................................. 76
المادة 41
فتح المادةمدلول دفتر الشروط وتأويله................................................................................................. 76
المادة 42
فتح المادةلغة دفتر الشروط................................................................................................................. 76
المادة 43
فتح المادةاختيار الموطن...................................................................................................................... 76
المادة 44
فتح المادةالملاحق................................................................................................................................ 76 64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
"اتصالات الجزائر" يعني متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد والمواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون.
"سلطة الضبط" يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
"الملحق" يعني أحد الملحقين (2) لدفتر الشروط.
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : عرض الخدمة "دفتر الشروط" يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملحقيها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
" "ETSI : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
"المنشآت الأساسية" يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية.
"يوم عمل" يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الجمعة والسبت) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
"الرخصة" تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي ويرخص لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية عمومية عبر الساتل من نوع V.SAT على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا.
القانون" يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، ديسمبر سنة م "الوزير" يعني الوزيرة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
"العرض" يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في 27 ديسمبر سنة 2003 من أجل منح رخص V.SAT "المتعامل" يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر.
"رقم أعمال المتعامل" يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم بعنوان الخدمات المقدمة في إطار رخصة .V.SAT والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
"الخدمات" : تعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة.
"شبكة "V.SAT تعني شبكة للمواصلات اللاسلكية عبر السواتل والتي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات .V.SAT "المحطة HUB "محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة عن استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل ومسؤولة أيضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل وعن تشوير الشبكة.
"محطة "V.SAT هي محطات أرضية ثابتة للإرس ال والاست ق ب ال أو الاس ت قب ال ف قط وتتشكل مما يأتي :
- هوائي،
- وحدة لاسلكية خارجية،
- وحدة لاسلكية داخلية.
"المقطع الفضائي" يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته.
" الخدمة الثابتة عبرالساتل ")SFS( خدمة الاتصالات الراديوية بين محطات أرضية موضوعة في مواقع معينة حيث يتم استخدام ساتل أو أكثر، الموقع المعين قد يكون نقطة ثابتة معينة أو أي نقطة ثابتة في مناطق معينة، في بعض الحالات وتتضمن هذه الخدمة روابط بين السواتل، التي يمكنها كذلك ضمان خدمة 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مابين السواتل والخدمة الثابتة عبر الساتل يمكن أن تشمل كذلك ربط الاتصال لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية، "مركز مراقبة الشبكة" : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير وتراقب حسن سير الشبكة.
"شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة": تعني المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة )HUB وكذلك محطات V.SAT الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة.
يمكن، عند الاقتضاء، أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية واللاسلكية العموميين.
"مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة": يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة.
"صاحب الرخصة" يعني صاحب الرخصة، أي شركة "أوبتيموم تيليكوم الجزائر"، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مليوني (2) دينار جزائري والكائن مقرها ب 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر.
"الاتحاد" يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
"منطقة التغطية" تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة.
" حالة القوة القاهرة" تعني كل حدث لايقاوم وغير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. 1-2 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري مياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لاسيما منها:
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 04-106 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا،
- لوائح الاتحاد، لاسيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. 66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةموضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى :
- النفاذ إلى الأنترنت عبر الساتل،
- تراسل المعطيات في الحزم الواسعة،
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة،
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية،
- الإسعاف في حالة كارثة طبيعية،
- كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا.
يجب على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا عند إطلاقه لأي خدمة جديدة.
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 5
فتح المادةالمنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة .V.SAT ويمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لاسيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل.
ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لاسيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية.
ديسمبر سنة م 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات خدمات ثابتة بالساتل (SFS)، يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون منظومات ذات سواتل المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق.
تعلم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة.
المادة 6
فتح المادةالنفاذ المباشر إلى الدولي 1.6 المنشآت الأساسية الدولية يرخص لصاحب الرخصة باستغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري، بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه. 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر.
المادة 7
فتح المادةانتشار منطقة الخدمات ينشر صاحب الرخصة خدماته على التراب الوطني.
يجب على صاحب الرخصة مطابقة عرض الخدمات حسب ماهو منصوص في الملحق 2 . ويمكن تطبيق عقوبات مثل ما هو مذكور في إطار نص المادة 35 من دفتر الشروط هذا. في حالة الإخلال بالواجبات المتعلقة بتوزيع الحد الأدنى من الخدمات.
المادة 8
فتح المادةالمقاييس والمواصفات الدنيا 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 1.8 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها.
وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لاسيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف.
يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له.
في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 3.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وكذا طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة.
وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فإن على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد الموافقة.
المادة 10
فتح المادةمجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الأرقام وبادئات الأرقام الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكته V.SAT وتوفير الخدمات المتعلقة بها. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةالتوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني الخاص به. 2.11 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها، بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للموافقة عليها.
في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. 68 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 12
فتح المادةتأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين (الذين يعرضون هذه الخدمات). وعليه، هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة.
لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية.
المادة 13
فتح المادةصلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة SAT V. وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما منها الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي.
ديسمبر سنة م 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لاسيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة V.SAT ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية.
المادة 14
فتح المادةالأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية) والعتاد لإقامة واستغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لاسيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.
المادة 15
فتح المادةاستمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.15 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لاسيما منها مقاييس الاتحاد. 3.15 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة HUB 72 ساعة في السنة باستثناء حالات القوة القاهرة. 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة V.SAT وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها. 4.15 تواتر التجهيزات يجب على صاحب الرخصة ضمان تواتر كامل لتجهيزات محطة HUB من أجل ضمان تأمين الشبكة واستمرارية الخدمة. ويمكن صاحب الرخصة استعمال محطة HUB مركبة خارج التراب الوطني لمدة متراكمة قدرها أسبوع في السنة في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط.
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 16
فتح المادةالمنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، لا سيما بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (خصوصا في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة.
المادة 17
فتح المادةالمساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة V.SAT وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وتوافق عليها سلطة الضبط (تسديد إيداع ضمان، تسوية المتأخرات، ... إلخ).
المادة 18
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من الخدمات الموفرة.
المادّة :19 تحديد التعريفات والتسويق 1.19 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من:
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة،
- الحرية في تحديد سياسته للتسويق.
تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي:
- المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين،
- احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين.
يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه.
المادة 20
فتح المادةمبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.20 مبدأ تحديد التعريفة لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكلة عرض تعريفاته في حدود احترام المادة 19 من دفتر الشروط هذا.
فيما يخص الخدمة الصوتية المقدمة داخل الإقليم الجزائري تكون تكلفة النداء للمشترك الهاتفي مقيدة كليا على جهاز المنادي. 2.20 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :
أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، 70 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة،
ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه،
د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية،
ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي:
- اسم الزبون وعنوانه البريدي،
- مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
- فترة الفوترة،
- عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك و(ii) سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
- الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، خلال الشهر الأول من كل سنة جبائية، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية المنصرمة. 6.20 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط.
ديسمبر سنة م إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته V.SAT، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات.
المادّة :21 إعلان التعريفات 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات.
على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.21 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية :
أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغييرا في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام.
ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الإطلاع عليها بكل حرية.
ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص طلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها.
د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 22
فتح المادةحماية المرتفقين 1.22 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة V.SAT، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
يجب على كل زبون مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :
- الاسم واللقب،
- العنوان،
- نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية،
- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري، شخص معنوي.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك. 4.22 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمه من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 5.22 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 6.22 سلامة شبكات الزبائن يلتزم صاحب الرخصة بأن يضمن لزبائنه سلامة وصلاته تجاه شبكتهم الداخلية. ويضمن خاصة حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم عن طريق أي مورد خارجي.
المادة 23
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي، بناء على ترخيس مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
- تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع احترام هذه الهيئات للسر المهني،
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الارسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
المادة 24
فتح المادةالترميز والتشفير :
يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في ظل احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وعليه، مع ذلك أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل تشفير الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. 72 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 25
فتح المادةإلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.25 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ونصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ العام وتهيئة الإقليم وحماية البيئة (مساهمة )SU ب 3 % من رقم أعمال المتعامل.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام.
المادة 26
فتح المادةالدليل وخدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام طبقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في الخدمات الصوتية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات الصوتية وبعناوينهم وأرقام ندائهم وعند الاقتضاء بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمة الهاتفية خدمة إرشادات هاتفية، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي :
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة .V.SAT تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين.
يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم.
ديسمبر سنة م 3.26 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية.
ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين.
المادة 27
فتح المادةنداءات الطوارئ 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية،
- تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
- مكافحة الحرائق. 2.27 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالاسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات ا لمختصة. 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لاسيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال.
ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.
الفصل الخامس — الأتاوى و المقابل المالي
المادة 28
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية . 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م طبقا للقانون، يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية إلى دفع إتاوة تحدد عن طريق التنظيم،
المادة 29
فتح المادةالإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
- إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم إذا كان صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية،
- مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.29 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلق بتسيير مخطط الترقيم، 0,2 % من رقم أعمال المتعامل، وتشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة الضبط،
- ولا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، 0,3 % من رقم أعمال المتعامل.
ويس دد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز.
المادة 30
فتح المادةكيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.30 كيفيات التسديد تحرر وتسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.30 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 28 .
يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية،
- المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة والإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادتين 25 و 29، يجري تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
المادة 31
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بهذه الصفة تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 32
فتح المادةالمسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا وفي العرض، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه.
المادة 33
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.33 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة 74 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة شبكة V.SAT وتشغيلها. وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة .V.SAT 2.33 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المن شآت الج اري إنج ازه ا والت ج ه يزات الج اري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات تأمين مقيمة في الجزائر.
المادة 34
فتح المادةالإعلام والمراقبة 1.34 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.34 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة ب تبليغ المعلومات الآتي ة لس لطة الض بط، في الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا:
- كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
- وصف مجموع الخدمات الموفّرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية حيث تعرض هذه الخدمات،
- التعريفات والشروط العامة الخاصة بعرض الخدمات،
- معطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
- معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة، لاسيما الذبذبات والأرقام،
- أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- معطيات معدل الحركة الشهرية عن كل محطة،
- عدد المشتركين في نهاية كل شهر،
- الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة.
ديسمبر سنة م 3.34 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.
يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية:
- تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة،
- شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا وكذلك تقديرا حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك.
- مخطط تنفيذ استغلال شبكة V.SAT والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أي معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد ام تلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعفا في 5 5( %، 10 %، 15 % إلخ ...)، وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.34 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 35
فتح المادةالإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا ولعرض صاحب الرخصة وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.
الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 36
فتح المادةسريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 1.36 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط هذا، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية. 2.36 المدة تمنح الرخصة لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول المرسوم التنفيذي رقم 14-293 المؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. 3.36 التجديد يمك ن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر (12) شهرا على الأقل من نهاية صلاحية الرخصة.
(أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع المعمول به،
(ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي.
المادة 37
فتح المادةطبيعة الرخصة 1.37 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.37 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 38 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لاسيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة.
المادة 38
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.38 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة.
ولا يمكن أن يكون صاحب الرخصة متعاملا أو شركة في حالة تسوية قضائية أو تصفية قضائية أو أي وضعية قضائية مشابهة.
يمكن أن يؤدي الاخلال بهذه الأحكام من قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق.
تخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة.
لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط بعد مدة تفوق شهرين (2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول.
المادة 39
فتح المادةالالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولاسيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر.
يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.39 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها.
يمكن للوزيرة أن تعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. 76 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 40
فتح المادةتعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام.
المادة 41
فتح المادةمدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر.
المادة 42
فتح المادةلغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية.
المادة 43
فتح المادةاختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن في 1 شارع امحمدي، بئر مراد رايس - الجزائر.
المادة 44
فتح المادةالملاحق يشكل الملحقان (2) المرفقان جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 9 نوفمبرسنة 2014 في خمس
(5) نسخ أصلية.
وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات فينسينزو نيشي السلكية واللاسلكية امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري ديسمبر سنة م الملحق الأول الأسهمية " أوبتيموم تيلكوم الجزائر " هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مليونا (2) دينار يوجد مقرها ب 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر. توزع الأسهم ال 1000 المشكلة رأسمال "أوبتيموم تيليكوم الجزائر" كالآتي : 994.1 سهما يمثل مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف دينار جزائري )1.988.000,00( ( أي 99,4 % من رأس المال) تملكها " أوراسكوم تيلكوم الجزائر"
شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 41.566.820.000,00 دينار جزائري، مقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 5635B01 001 00/16، والكائن مقرها الاجتماعي ب 8 طريق مولود فرعون، الدار البيضاء، الجزائر، .2 سهم واحد تحت رقم 995 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال ) يملكه السيد نيشي ف يتسينزو ف رانس يسكو جايت انو أنطونيو ماريا ( Maria Antonio Gaetano Francesco Vincenzo NESCI ) من جنسية فرنسية عنوانه بمقر الشركة " أوبتيموم تيلكوم الجزائر" ; .3 سهم واحد مرقم 996 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد بينيديت قوماز سانتياغو ( SANTIAGO GOMEZ )BENEDIT من جنسية إسبانية; .4 سهم واحد مرقم 997 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد زغان علي من جنسية جزائرية، .5 سهم واحد مرقم 998 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس الم ال) يملكه السيد علوش محي الدين من جنسية جزائرية، .6 سهم واحد مرقم 999 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد صحراوي جلول من جنسية جزائرية، .7 سهم واحد مرقم 1000 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد ناصر خوجة ياسين من جنسية جزائرية". 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الملحق الثاني عرض خدمات .1 الخدمات الدنيا الإلزامية يجب على صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية :
- النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
- تراسل المعطيات على شريط واسع،
- توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة،
- توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
- الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية. .2 الخدمات الإضافية يستطيع صاحب الرخصة أن يوفر على الخصوص، الخدمات الآتية :
- النفاذ إلى الإنترنت،
- روابط دولية مخصصة،
- روابط متخصصة، شبكات خاصة،
- المهاتفة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت،
- الأنترنت العالي التدفق،
- الشبكة العنكبوتية الداخلية،
- المحاضرة عن بعد،
- الطب عن بعد،
- المراقبة عن بعد،
- التعلم عن بعد. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-359
مرسوم تنفيذي رقم 24-359 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-63
مرسوم تنفيذي رقم 20-63 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر ، شركة ذات أسهم". (استدراك) 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.