مرسوم تنفيذي رقم 07-162 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الم وافق 30 مايو سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 ال مؤرخ في 15 صفر عام 1422 ال موافق 9 ماي و سنة 2001 والمتعلق بنظ ام الاستغلال المطبق ع لى كل ن وع من أنواع الشبكات بم ا في ها اللاسلكي ة الكهربائية وعلى مختلف خ دم ات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : يخضع لترخيص تمنحه سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إنشاء واستغلال مايأتي : 21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2007 م
- الشبكات الخاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتيزية،
- الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملين حاصلين على رخص،
- خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت بما في ذلك تحويل الصوت عبر الأنترنت،
- أوديوتاكس،
- مراكز النداء،
- خدمات التصديق الإلكتروني.
غير أن ترخيص مصالح التصديق الإلكتروني يكون مرفقا بدفتر شروط يحدد حقوق و واجبات مؤدي الخدمات والمستعمل.
تسهر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على احترام التعليمات التي تفرضها السلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي ضمن الشروط والكيفيات التى تحددها تطبيقا للمادة 39 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرر : لت طبيق هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
- التوقيع الإلكتروني : هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادتين 323 مكرر و 323 مكرر 1 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
- التوقيع الإلكتروني المؤمّن : هو توقيع إلكتروني يفي بالمتطلبات الآتية :
- يكون خاصا بالموقّع،
- يتم إنشاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموقّع تحت مراقبته الحصرية،
- يضمن مع الفعل المرتبط به، صلة بحيث يكون كل تعديل لاحق للفعل قابلا للكشف عنه،
- الموقّع : شخص طبيعي يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمثله، ويضع موضع التنفيذ جهاز إنشاء التوقيع الإلكتروني،
- معطيات إنشاء توقيع إلكتروني : العناصر الخاصة بالموقّع مثل الأساليب التقنية التي يستخدمها الموقّع نفسه لإنشاء توقيع إلكتروني،
- جهاز مأمون لإنشاء توقيع إلكتروني : جهاز إنشاء توقيع إلكتروني يفي بالمتطلبات المحددة،
- معطيات فحص التوقيع الإلكتروني : العناصر مثل الأساليب التقنية المستخدمة لفحص التوقيع الإلكتروني،
- جهاز فحص التوقيع الإلكتروني : عتاد أو برنامج معلوماتي معد لوضع معطيات فحص التوقيع الإلكتروني موضع التنفيذ،
- الشهادة الإلكترونية : وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين معطيات فحص التوقيع الإلكتروني والموقّع،
- الشهادة الإلكترونية الموصوفة : شهادة إلكترونية تستجيب للمتطلبات المحددة،
- مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني : كل شخص في مفهوم المادة 8-8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يسلم شهادات إلكترونية أو يقدم خدمات أخرى في مجال التوقيع الإلكتروني،
- أهلية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني :
الوثيقة التي يثبت من خلالها بأن مؤديا لخدمات التصديق الإلكتروني يقدم خدمات مطابقة لمتطلبات نوعية خاصة".
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو س نة 2001 والم ذك ور أعلاه، مادة 3 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرر 1 : تكون للشهادات التى يسلمها مؤدي خدمات تصديق إلكتروني مقيم في بلد أجنبي، نفس قيمة الشهادات المسلمة بموجب أحكام هذا المرسوم إذا كان هذا المؤدي الأجنبي يتصرف في إطار اتفاقية للاعتراف المتبادل أبرمتها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.