مرسوم تنفيذي رقم 05-174 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة للمجموعة المتشكلة من الشركة المصرية للاتصالات وشركة "أوراسكوم تليكوم" القابة المتصرفتين باسم "الشركة الجزائرية للاتصالات"، و لحسابها.
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الجزائرية للاتصالات شركة ذات أسهم، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفّر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةالرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها ووفقها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ المقابل المالي للرخصة بخمسة وستين مليون دولار أمريكي (65.000.000 دولار أمريكي) ويجب أن يدفع حسب شروط وكيفيات التسديد المقررة في دفتر الشروط.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة 11 مايو سنة 2005 م شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية و ما بين المدن و في الحلقة المحلية في فهرس
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط . 1.2 تعريف الموضوع.. 2.2 الإقليمية. 3.2 فترة التحفظ
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية
المادة 4
فتح المادةموضوع الرخصة. 1.4 المحيط. 2.4 التكنولوجيات المستعملة.
المادة 5
فتح المادةالمنشآت الأساسية للشبكة الثابتة. 1.5 شبكة التراسل الخاصة 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة 3.5 احترام المقاييس... 4.5 هيكلة الشبكة 5.5 منظومات المنشآت الأساسية الدولية.
المادة 6
فتح المادةالنفاذ المباشر إلى الدولي. 1.6 الممر الدولي. 2.6 المنشأة الأساسية. 3.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب.
المادة 7
فتح المادةنشر منطقة التغطية..
المادة 8
فتح المادةالمقاييس و المواصفات الدنيا 1.8 احترام المقاييس و الاعتمادات. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية
المادة 9
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات 2.9 شروط استعمال الذبذبات . 3.9 التشويش.
الجزائر 10 10 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 الملحق (تابع)
المادة 10
فتح المادةمجموعات الترقيم. 1.10 منح مجموعات الترقيم. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني. 3.10 الترقيم.
المادة 11
فتح المادةالتوصيل البيني. 1.11 حق التوصيل البيني. 2.11 اتفاقيات التوصيل البيني
المادة 12
فتح المادةتأجير سعات التراسل. 1.12 تأجير سعات التراسل 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية 3.12 المنازعات.
المادة 13
فتح المادةصلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك 1.13 حق المرور والارتفاقات. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية
المادة 14
فتح المادةالمستخدمون والأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير
المادة 15
فتح المادةاستمرارية الخدمات و نوعيتها و توفرها. 1.15 الاستمرارية. 2.15 النوعية. 3.15 التوفر 4.15 تواتر التجهيزات. 5.15 التواتر الدولي.
المادة 16
فتح المادةالمنافسة المشروعة.
المادة 17
فتح المادةمعاملة المرتفقين 1.17 عدم التمييز تجاه المرتفقين. 2.17 العلاقات مع الزبائن. 3.17 عقد الخدمة... 4.17 إعلام الزبون ...... 5.17 تعديل العقود مع المشترك. 6.17 بطاقات التسديد المسبق.
المادة 18
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية.
المادة 19
فتح المادةتحديد التعريفات و التسويق 1.19 تحديد التعريفات. 2.19 تسويق الخدمات... 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 الخاصة 16 16 16 16 الخدمات. 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 الملحق (تابع)
المادة 20
فتح المادةمبادئ الفوترة و تحديد التعريفة 1.20 مبدأ تحديد التعريفة. 2.20 تجهيزات التسعير. 3.20 محتوى الفواتير. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة 5.20 الاحتجاجات ...... 6.20 معالجة المنازعات 7.20 منظومة التوثيق..
المادة 21
فتح المادةإعلان التعريفات. 1.21 إعلام الجمهور و نشر التعريفات. 2.21 شروط الإعلان.
المادة 22
فتح المادةالربط .
المادة 23
فتح المادةحماية المرتفقين 1.23 سرية المكالمات 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات 3.23 سرية المعلومات الاسمية و حمايتها 4.23 التعرف. 5.23 حياد الخدمات. 6.23 سلامة شبكات الزبائن.
المادة 24
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي.
المادة 25
فتح المادةالترميز و الشفرنة. 2 ربيع الثاني عام 1426 ه 34 11 مايو سنة 2005 م 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20
المادة 26
فتح المادةإلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 20 1.26 مبدأ الإسهام 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام.
المادة 27
فتح المادةالدليل و خدمة الإرشادات. 1.27 دليل المشتركين العام 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية 3.27 سرية المعلومات....
المادة 28
فتح المادةنداءات الطوارئ. 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ 2.28 مخططات الطوارئ
المادة 29
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و 1.29 مبدأ الأتاوى 2.29 المبلغ.
المادة 30
فتح المادةالأتاوى المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.30 المبدأ. 2.30 المبلغ. 20 20 20 20 21 21 21 21 21 تسييرها و مراقبتها 21 21 21 البحث و التكوين و التقييس في 21 الملحق (تابع)
المادة 31
فتح المادةالمقابل المالي المرتبط بالرخصة 1.31 مبلغ المقابل المالي. 2.31 كيفيات التسديد..
المادة 32
فتح المادةكيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.32 كيفيات التسديد 2.32 التحصيل و المراقبة 3.32 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة
المادة 33
فتح المادةالضرائب و الحقوق و الرسوم.
المادة 34
فتح المادةالمسؤولية العامة.
المادة 35
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات. 1.35 المسؤولية. 2.35 إلزامية التأمين.
المادة 36
فتح المادةالإعلام و المراقبة. 1.36 المعلومات العامة. 2.36 المعلومات الواجب تقديمها. 3.36 التقرير السنوي 4.36 المراقبة
المادة 37
فتح المادةالإخلال بالأحكام المطبقة
المادة 38
فتح المادةسريان مفعول الرخصة ومدتها و تجديدها 1.38 سريان المفعول.. 2.38 التجديد.
المادة 39
فتح المادةطبيعة الرخصة 1.39 الطابع الشخصي. 2.39 التنازل و التحويل
المادة 40
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية. 1.40 الشكل القانوني. 2.40 تعديل أسهمية صاحب الرخصة
المادة 41
فتح المادةالالتزامات الدولية و التعاون الدولي. 1.41 احترام الاتفاقات و الاتفاقيات الدولية 2.41 مساهمة صاحب الرخصة..
المادة 42
فتح المادةتعديل دفتر الشروط
المادة 43
فتح المادةمدلول دفتر الشروط و تأويله
المادة 44
فتح المادةلغة دفتر الشروط .
المادة 45
فتح المادةاختيار الموطن
المادة 46
فتح المادةالملاحق 9 22 22 22 22 22 22 الضبط. 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات : 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
"المشترك" : كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات في إطار عقد مع صاحب الرخصة أو مع شركة تسويق هذه الخدمات.
" اتصالات الجزائر" : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون.
" الملحق": يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط :
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة، الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية الملحق 4 : العقوبات.
" سلطة الضبط " : يعني سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
" دفتر الشروط " : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات و الصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها للمتعاملين الآخرين في شبكات و خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
" حائز ترخيص " : يعني حائز ترخيص مسلم وفق المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتعلق بنظام 11 مايو سنة 2005 م الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية بالصيغة التي قد يعدل بموجبها من حين لآخر.
"القوة القاهرة" : يعني كل حدث لا يقاوم و غير متوقع وخارج عن إرادة طرف من الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات.
" المنشآت الأساسية": يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية.
"محطة HUB للحركة الدولية": يعني تجهيز تحويل يستعمل لتمرير النداءات الداخلة إلى التراب الجزائري و الخارجة منه حين إجراء المكالمات الدولية.
"يوم عمل" : يعني يوما من أيام الأسبوع باستثناء الخميس و الجمعة و أيام عطلة قانونية في الجزائر.
"الرخصة" : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي و التي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة المواصلات السلكية و اللاسلكية على التراب الجزائري و توفير خدمات هاتفية ثابتة دولية و ما بين المدن و في الحلقة المحلية، علما بأن هذا المرسوم يلحق له دفتر الشروط هذا.
"القانون": يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية بالصيغة التي قد يعدل بموجبها من حين لآخر.
"الوزير": يعني الوزير المكلف بالمواصلات السلكية و اللاسلكية.
الأرقام الجغرافية": تعني الأرقام الهاتفية التي تسمح أعداده الأولى بتحديد الموقع الجغرافي للمشترك.
الأرقام غير الجغرافية : تعني الأرقام الهاتفية التي لا تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للمشترك.
وتبدأ هذه الأرقام الهاتفية عند تاريخ منح الرخصة بالأعداد 08 . 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م "العرض": يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على الدعوة للمنافسة، التي أعلنتها سلطة الضبط في أول ديسمبر سنة 2004 من أجل منح رخصتين لإقامة و استعلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و توفير خدمات هاتفية ثابتة دولية و ما بين المدن و في الحلقة المحلية.
"المتعامل" : يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو توفير خدمات هاتفية في الجزائر.
المتعامل المرجعي : يعني المجموعة المتكونة من الشركة المصرية للاتصالات، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، برأسمال قدره 17.112.149.000 جنيه مصري مقيدة في السجل التجاري بالقاهرة تحت الرقم 3930 و الكائن مقرها الاجتماعي في سنترال رمسيس، شارع رمسيس، القاهرة، مصر، وشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري برأسمال قدره 1.100.000.000 جنيه مصري مقيدة في السجل التجاري بالقاهرة تحت الرقم 365751 و الكائن مقرها الاجتماعي في أبراج النيل، البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، مصر، و اللتين تذكر مساهمتهما في رأسمال صاحب الرخصة في الملحق الأول.
الافتتاح التجاري" : يعني التاريخ الذي يشرع فيه صاحب الرخصة في توفير خدماته للجمهور.
"نقطة التوصيل البيني : يعني نقطة في شبكة متعامل غير صاحب الرخصة، يمكن فيها إنجاز التوصيل البيني مع شبكة صاحب الرخصة. و تكون نقطة أو نقط التوصيل البيني كذلك نقطة أو نقطا للفصل بين شبكة المتعامل الغير و شبكة صاحب الرخصة.
"الانتقاء المسبق": يعني صيغة انتقاء الي لمتعامل المهاتفة ما بين المدن و الدولية من قبل المشترك الذي يرغب في استعمال خدمات هذا المتعامل تلقائيا دون تشكيل سابقة خاصة قبل كل رقم يتم تشكيله.
" شبكة المواصلات السلكية و اللاسلكية" : يعني كل تركيب أو مجموعة تركيبات تضمن، إما إرسال وإما إرسال و توصيل إشارات مواصلات سلكية ولاسلكية و كذلك تبادل معلومات التحكم و التسيير المرتبطة بها، فيما بين نقاط انتهاء هذه الشبكة.
"الشبكة الثابتة": يعني شبكة عمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية توفر خدمات مهاتفة ثابتة دولية و ما بين المدن و في الحلقة المحلية، تشكل إقامتها و استغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
الانتقاء نداء بنداء" : يعني صيغة انتقاء غير آلي لمتعامل المهاتفة الدولية وما بين المدن من قبل المشترك، عن طريق تشكيل سابقة في بداية كل رقم يتم تشكيله.
"الخدمات ذات كلفة متقاسمة": يعني خدمة هاتفية موفرة للجمهور بكلفة أدنى من كلفة نداء عاد وتكون كلفتها متقاسمة بين المنادى و المنادي.
الخدمات ذات إيرادات متقاسمة": يعني خدمات هاتفية برسم إضافي مقارنة مع كلفة نداء عاد، يكون الغرض منها عادة الحصول على معلومات يضعها موفر خدمات تحت التصرف. و يتم تقاسم الإيرادات الإضافية المحصل عليها بين متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية و موفر الخدمات.
"الخدمات" : يعني خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة.
صاحب الرخصة" : يعني المجموعة المتكونة من الشركة المصرية للاتصالات، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري برأسمال قدره 17.112.149.000 جنيه مصري مقيدة في السجل التجاري بالقاهرة تحت الرقم 3930 و الكائن مقرها الاجتماعي في سنترال رمسيس، شارع رمسيس، القاهرة، مصر، وشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، برأسمال قدره 1.100.000.000 جنيه مصري مقيدة في السجل التجاري بالقاهرة تحت الرقم 365751 و الكائن مقرها الاجتماعي في أبراج النيل، البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، مصر، و المتصرفة باسم و لحساب الشركة الجزائرية للاتصالات، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره خمسة (5) ملايين دينار جزائري، الكائن مقرها بالمركز التجاري العالمي، 70 شارع العربي عليق، حيدرة، الجزائر العاصمة، شركة يجري تشكيلها، علما أن الشركة المصرية للاتصالات وشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة تعهدتا باستكمال إجراءات التشكيل بموجب مراسلة إلى سلطة الضبط بتاريخ أول مارس سنة 2005 .
"الاتحاد" : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
"منطقة التغطية": يعني المناطق الجغرافية التي تبسط فيها شبكة صاحب الرخصة.
"شبكة الحلقة المحلية اللاسلكية" : يعني شبكة حلقة محلية يقيمها و يستغلها صاحب الرخصة باستعمال وصلات هرتزية بين نقطة و نقاط متعددة أو بين نقطة ونقطة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط : 1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم و يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية مفتوحة للجمهور و أن يركب ويستغل على التراب الجزائري التجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية :
تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات و المعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات و المعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ :
لمدة سنتين (2) ابتداء من منح الرخصة (أو الرخص)، لن تمنح أية رخصة أخرى تتعلق بإقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية توفر خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور على التراب الجزائري.
لا تمنع الترتيبات المذكورة أعلاه من الشروع في الإجراء المتعلق بمنح رخصة أخرى لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية توفر خدمات هاتفية ثابتة دولية و ما بين المدن و في الحلقة المحلية قبل هذا الاستحقاق، على ألا يتم تسليم هذه الرخصة قبل انتهاء الأجل المحدد أعلاه.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية :
يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية و الدولية المعمول بها، لا سيما منها : 11 مايو سنة 2005 م
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السلكية و اللاسلكية
- المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقاط العليا و تحديد كيفيات تسييرها و حمايتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، المعدل والمتمم، والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية وخدماتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية و اللاسلكية و/أو استغلالها، المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية و التعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المرسوم التنفيذي رقم 04-158 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 الذي يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا؛
– و لوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية.
المادة 4
فتح المادةموضوع الرخصة : 1.4 المحيط :
أ) الخدمات الإجبارية :
يجب على صاحب الرخصة أن يوفر على كل التراب الجزائري ما يأتي :
- خدمات التفصيل للصوت و المعطيات انطلاقا من جهاز هاتفي ثابت أو مطراف في الجزائر نحو: * اتجاهات داخل جميع التراب الجزائري بالنسبة للمكالمات المحلية و ما بين المدن * اتجاهات نحو الخارج بالنسبة للمكالمات الدولية ؛ * مستعملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر.
- خدمات صوت و معطيات وطنية ودولية واردة، خدمات تأجير سعة تراسل لمتعاملين آخرين ولحائزي التراخيص كما هو مقرر في الفقرة 1.12،
- خدمات النفاذ المجاني إلى نداءات الطوارئ والأمن.
ب الخدمات الاختيارية :
يمكن صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية :
- الخدمات المرتكزة على أرقام غير جغرافية بما في ذلك الخدمات المجانية للمنادي و الخدمات ذات الكلفة المتقاسمة و الخدمات ذات الإيرادات المتقاسمة
- خدمات توصيل الصورة،
- خدمات النفاذ إلى الصبيب العالي،
- تجميع حركة الانترنت، إذا كانت هذه الحركة معالجة كنداءات هاتفية أو نداءات في اتجاه أرقام غير جغرافية،
- خدمات التفصيل للصوت و المعطيات انطلاقا من شبكة مواصلات سلكية و لا سلكية تابعة لمتعامل آخر في الجزائر في اتجاه : * مستعملي شبكات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر اتجاهات في الخارح بالنسبة للنداءات الدولية، محلات هاتفية و غرف هاتفية ومراكز اتصالات ستحدد في اتفاقيات التوصيل البيني، الشروط المالية لإعادة الدفع بين صاحب الرخصة و المتعاملين الآخرين في المهاتفة. 2.4 التكنولوجيات المستعملة :
لن تفرض أية تكنولوجية على صاحب الرخصة.
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة
المادة 5
فتح المادةالمنشآت الأساسية للشبكة الثابتة : 1.5 شبكة التراسل الخاصة :
يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون و نصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية و سعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات الشبكة الثابتة. و يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و / أو لاسلكية كهربائية لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة :
يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات مواصلات سلكية و لاسلكية جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات و أجداها. 3.5 احترام المقاييس :
على صاحب الرخصة احترام القواعد و المقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة :
يجب تركيب منظومة المراقبة و مركز العبور الدولي و منظومة الفوترة على التراب الجزائري. كما يجب على صاحب الرخصة التوفر على محطة HUB للحركة الدولية على التراب الجزائري. 5.5 منظومات المنشآت الأساسية الدولية :
يجب أن تكون منظومات المنشآت الأساسية الدولية المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد وحائزة على موافقة الدولة الجزائرية حين إجراء التنسيق.
المادة 6
فتح المادةالنفاذ المباشر إلى الدولي : 1.6 الممر الدولي :
لصاحب الرخصة عدة خيارات فيما يتعلق بممراته الدولية :
- بناء و استغلال ممره الخاص باستئجار سعات لدى الملاك المشتركين للكوابل البحرية عند الاقتضاء)؛
- استعمال ممر متعاملين آخرين مرخص لهم.
يجب على صاحب الرخصة ضمان التواتر على الممر الدولي، كما هو مبين في الفقرة 5.15. 2.6 المنشأة الأساسية :
فيما يخص المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية و اللاسلكية، يحق لصاحب الرخصة أن :
يقتني حقوق المرور لبناء المنشأة الأساسية لاستغلال الرخصة ؛
يستأجر سعات لدى الشركات المرخص لها والحائزة على منشآت أساسية قائمة و متوفرة يستأجر سعات على كوابل بحرية موصولة بالجزائر بأسعار غير تمييزية و وفق اتفاقات تجارية. 3.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب :
يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من قبل سلطات بلدانهم، حول مبادئ و كيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة وفق قواعد و توصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر .
المادة 7
فتح المادةنشر منطقة التغطية :
يلزم صاحب الرخصة بتوفير تغطية تتمثل في وضع و تشغيل الوسائل الضرورية لإقامة الشبكة الثابتة واستغلال الخدمات وفق المتطلبات المبينة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا.
في حالة الإخلال بالتزامات التغطية الإقليمية المقررة في الملحق 3 ، يمكن تطبيق عقوبات كما هي محددة في إطار المادة 37 من دفتر الشروط هذا.
المادة 8
فتح المادةالمقاييس و المواصفات الدنيا : 1.8 احترام المقاييس و الاعتمادات :
يجب أن تكون التجهيزات و المنشآت المستعملة في الشبكة الثابتة مطابقة للمقاييس المعمول بها. 11 مايو سنة 2005 م وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، ولا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية :
لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا طرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية : 1.9 الذبذبات :
بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات لاسلكية كهربائية خاصة بشبكته، و ذلك وفق التنظيم المعمول به.
في حالة اختيار صاحب الرخصة شبكة حلقة محلية لا سلكية تخصص له الذبذبات الضرورية لبسط هذه الشبكة خلال اثني عشر (12) شهرا تلي سريان مفعول الرخصة، و ذلك في أجل أقصاه شهر بعد الطلب الذي يتقدم به صاحب الرخصة في هذا الصدد. و يجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات التي تطلبها سلطة الضبط . و ستمنح لاحقا هذه الذبذبات ضمن الآجال و الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات :
تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف.
يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له.
في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 3.9 التشويش :
تكون كيفيات الإقامة والاستغلال و طاقات الإشعاع حرة ، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني و الدولي، و شريطة عدم إثارة تشويشات مضرة.
وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م الضبط بتاريخ و مكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات قصد الموافقة.
المادة 10
فتح المادةمجموعات الترقيم : 1.10 منح مجموعات الترقيم :
تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال الشبكة الثابتة وتوفير الخدمات. وفيما يخص الأرقام غير الجغرافية، سيتوفر صاحب الرخصة على مجموعات أرقام النداء.
تكون مجموعات الأرقام والأرقام الخاصة الممنوحة لصاحب الرخصة كالآتي:
- أرقام مشتركين بصيغة [ PQMCDU ZAB ، حيث PQMCDU , 9 à 0 = B , 1 = A ] و ستمنح سلطة الضبط طاقات إضافية لصاحب الرخصة عندما يبلغ عدد الأرقام المستعملة 80 % من طاقة الحيز الممنوح.
أرقام قصيرة من أجل النفاذ إلى الخدمة التجارية لصاحب الرخصة انطلاقا من الشبكة الثابتة 2000 إلى 2010 سيضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات . الطوارئ علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني:
في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. 3.10 الترقيم :
بالنسبة للمشترك، سيتم انتقاء المتعامل الدولي وما بين المدن و المحلي نداء بنداء عن طريق تشكيل دالة بعدد واحد . و يمنح العدد [Z = 7] لصاحب الرخصة.
سيتم الترخيص باستغلال أرقام غير جغرافية فور مباشرة استغلال الرخص.
المادة 11
فتح المادةالتوصيل البيني : 1.11 حق التوصيل البيني :
بموجب المادة 25 من القانون و بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما.
وللمتعاملين الحق في التوصيل البيني مع :
متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، متعاملي الكوابل البحرية الدولية.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة و بقدر ما هو متوفر، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع في محلاته التقنية بنقاط التوصيل البيني من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته. 2.11 اتفاقيات التوصيل البيني :
تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية و الإدارية في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم و احترام التنظيم المعمول به و تبلغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها.
في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةتأجير سعات التراسل : 1.12 تأجير سعات التراسل :
يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين و لدى حائزي تراخيص لديهم سعات تراسل متوفرة. و عليه هو كذلك أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون و حائزو التراخيص وذلك ضمن شروط موضوعية و شفافة و غير تمييزية ومع مراعاة عدم تنفيذ هذا النشاط على حساب ربط مشتركين بالشبكة. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية :
يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة التابعة للمتعاملين الآخرين والتابعة كذلك لأصحاب تراخيص إقامة واستغلال شبكات خاصة. و عليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية و شفافة و غير تمييزية. و يجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على طريقة ملائمة تصادق عليها سلطة الضبط.
لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات :
تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة و متعامل واحد أو أكثر أو حائز ترخيص أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل.
المادة 13
فتح المادةصلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة : 1.13 حق المرور و الارتفاقات :
تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون و ما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية و المتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة، و من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية و اللاسلكية و/أو استغلالها. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة :
يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال الشبكة الثابتة و توسيعها. و عليه احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية و الأرصاد الجوية و الدفاع الوطني و الصحية العمومية و تنظيم المدن و شبكة الطرقات و الأمن العمومي. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية.
يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية و توفر المساحة الضرورية و التكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن و احترام التنظيم المطبق. ومع مراعاة نفس التحفظات و الشروط ، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع 11 مايو سنة 2005 م اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات الشبكة الثابتة. و يتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة و موضوعية و غير تمييزية.
تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا والخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق التنظيم المطبق.
المادة 14
فتح المادةالمستخدمون و الأملاك و التجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات :
يخصص صاحب الرخة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية و العتاد لإقامة و استغلال الشبكة الثابتة و لتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام و النوعية و الأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.
المادة 15
فتح المادةاستمرارية الخدمات و نوعيتها وتوفرها : 1.15 الاستمرارية :
لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، و ذلك احتراما لمبدا الاستمرارية . 2.15 النوعية :
يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد . و يلتزم كذلك بالاحترام الدقيق لمعايير النوعية الدنيا المحددة في الملحق 2 في كل منطقة التغطية. 3.15 التوفر :
على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. و في حالة اختيار صاحب الرخصة شبكة حلقة محلية لا سلكية، ينبغي ألا تتجاوز 24 ساعة في السنة المدة المتراكمة لا نعدام شاغلية محطة قاعدية ، المحسوبة عبر كل شبكة الحلقة المحلية، باستثناء حالات القوة القاهرة.
يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم و دائم لتركيبات الشبكة الثابتة و حمايتها. و يجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية و البشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م 4.15 تواتر التجهيزات :
يجب على صاحب الرخصة ضمان التواتر على دعائم مادية منفصلة عن تجهيزات التراسل من أجل ضمان تأمين الشبكة الثابتة واستمرارية الخدمة.
ويمكن صاحب الرخصة استعمال تجهيز متعامل آخر في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة ، و ذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. 5.15 التواتر الدولي :
بغرض تفادي انقطاع خدمات المهاتفة الدولية في حالة حدوث كارثة طبيعية قصوى، يجب على صاحب الرخصة إقامة تواتر على وصلاته الدولية و استعمال ممرين دوليين للتراسل يتباعدان ب 100 كم على الأقل.
و يمكن تقاسم الممر الدولي الثاني مع متعاملين آخرين.
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 16
فتح المادةالمنافسة المشروعة :
يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص ( سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة.
المادة 17
فتح المادةمعاملة المرتفقين : 1.17 عدم التمييز تجاه المرتفقين :
يكون النفاذ إلى الشبكة الثابتة و إلى الخدمات مضمونا، وفقا للقانون و في ظروف موضوعية و شفافة و غير تمييزية.
تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة. 2.17 العلاقات مع الزبائن :
يجب على صاحب الرخصة التوفر على مستخدمين مكونين قانونا لاستقبال احتجاجات المشتركين و تخصيص الإجابة لهم بسرعة و اتخاذ كل الإجراءات المعقولة تجاريا لتصحيح الوضع بسرعة وتفادي تكرار حدوث المشكل. 3.17 عقد الخدمة :
يجب أن يتضمن كل عقد خدمة بين صاحب الرخصة و مشتركيه على الأقل أحكاما تخص المسائل الآتية :
- إيداعات أو كفالات ترمي إلى ضمان التسديد، على ألا تتجاوز هذه الإيداعات أو هذه الكفالات، مهما كان المبرر، التكاليف التي يجب أن يباشرها المشترك بصفة معقولة في أجل ثلاثة (3) أشهر، سرية معلومات المشترك و سرية الخدمة وحيادها إزاء الرسائل المبعوثة
- الاستردادات والتخفيضات الأخرى بسبب مشاكل في الخدمة أو مبالغ مفوترة زيادة، كيفيات الربط،
- كيفيات التسديد ، بما في ذلك كل فائدة أو تكاليف إدارية مطبقة الفترة التعاقدية الدنيا، حقوق إلغاء المشترك، و طريقة تسوية احتجاجات المشترك أو الخلافات الأخرى، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى سلطة الضبط إن تعذر على الطرفين التفاهم. 4.17 إعلام الزبون :
يجب تسليم نسخة من العقد المذكور في الفقرة 3.17 لكل طرف معني بطلب منه و لكل مشترك جديد قبل بداية تقديم الخدمة لهذا المشترك أو عند استلام أي تسديد أو إيداعه. 5.17 تعديل العقود مع المشترك :
يسرى مفعول كل تعديل في العقد مع المشترك خلال الثلاثين (30) يوما بعد تسليم نسخة مكتوبة من هذه التعديلات إلى الزبون المعني، إلا إذا أبلغ الزبون صاحب الرخصة كتابيا أنه يعارض هذا التعديل قبل انقضاء أجل الثلاثين (30) يوما. 6.17 بطاقات التسديد المسبق :
رغم أحكام المادتين 17 و 20، يحق لصاحب الرخصة تسويق الخدمات بواسطة بطاقات التسديد المسبق. و من أجل توضيح أدق ، لا تطبق أحكام هاتين المادتين اللتين تخصان محتوى العقود بين صاحب الرخصة و مشتركيه و محتوى فواتير صاحب الرخصة في حالة التسويق عن طريق بطاقات التسديد المسبق.
المادة 18
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية :
يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و / أو بكل نوع من الخدمات الموفرة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةتحديد التعريفات و التسويق : 1.19 تحديد التعريفات :
مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية واحترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 16 أبريل 2002، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، و
- الحرية في تحديد سياسته للتسويق و تنظيم شبكته للتوزيع، تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات :
على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
المساواة في النفاذ و في معاملة المرتفقين، و احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين.
يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال ، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه.
لصاحب الرخصة الحرية التامة لتسويق الخدمات و فوترتها لمشتركيه.
المادة 20
فتح المادةمبادئ الفوترة و تحديد التعريفة : 1.20 مبدأ تحديد التعريفة :
تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي _ في شبكة ثابتة أو نقالة - مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري. 2.20 تجهيزات التسعير:
يفوتر صاحب الرخصة الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. و لهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :
(أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير و يتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات الضرورية للتسعير وتسجيل التسعير، 11 مايو سنة 2005 م
(ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة،
(ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه
(د) يوفر ، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك و الذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، و
(ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة و بالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير :
يجب أن تكون كل فواتر المشتركين التي يقدمها صاحب الرخصة عن الخدمات واضحة بحروف مطبعية وسهلة الفهم. و تعد هذه الفواتير باللغتين العربية والفرنسية.
يجب أن تتضمن كل فواتير صاحب الرخصة معلومات صحيحة عن كل التكاليف بالنسبة لفترة الفوتره المعنية و كذا تاريخ استحقاق التسديد. كما يجب أن تتضمن كل فواتر صاحب الرخصة بالنسبة إلى كل مبلغ غير مدفوع و الفوائد و تكاليف إدارية مقرونة إن وجدت، تفاصيل دقيقة عن كل المبالغ الواجبة التأدية و كذا تاريخ استحقاق الدفع. و يجب أن تكون هذه الفواتير مطابقة لترتيبات القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل ما يأتي :
- اسم الزبون و عنوانه البريدي مرجع الخطوط و الخدمات المفوترة، فترة الفوترة، عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك، (ii) سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و (iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و الأجل الأقصى و شروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة :
تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م 5.20 الاحتجاجات :
يسجل صاحب الرخصة و يضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات . و يبلغ سلطة الضبط، خلال الشهر الأول من كل سنة جبائية، تحليلا إحصائيا للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية السابقة. 6.20 معالجة المنازعات :
يضع صاحب الرخصة إجراء شفافا لمعالجة المنازعات القائمة بينه و بين مشتركيه و يقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط.
إذا لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه؛ كما أنه باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق :
يضع صاحب الرخصة ، فور تشغيل شبكته الثابتة، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية و معطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات.
المادة 21
فتح المادةإعلان التعريفات : 1.21 إعلام الجمهور و نشر التعريفات :
على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته و بشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات.
وعلى صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.21 شروط الإعلان :
تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية:
(أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب . وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تعديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إذا تبين أن هذه التغييرات لا تحترم على الخصوص قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط ، من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام.
(ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الإطلاع عليها بكل حرية.
(ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها.
(د) تبين التعريفات الجديدة و تاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 22
فتح المادةالربط :
يجب على صاحب الرخصة أن يسمح لمشتركيه المربوطين مباشرة بشبكته في الحلقة المحلية، أن يقيموا مكالمات هاتفية و أن يتبادلوا المعطيات مع جميع زبائن الشبكات الأخرى المفتوحة للجمهور.
المادة 23
فتح المادةحماية المرتفقين : 1.23 سرية المكالمات :
يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن المشتركين، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني و الأمن العمومي، و مراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات :
على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها :
يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية و سرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
يجب على كل مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :
الاسم واللقب
- العنوان نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك. 4.23 التعرف :
يقترح صاحب الرخصة على جميع مشتركيه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب و يشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 5.23 حياد الخدمات :
يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، و يتخذ الترتيبات المفيدة ليضمن لها السلامة. 6.23 سلامة شبكات الزبائن :
يلتزم صاحب الرخصة بأن يضمن لزبائنه سلامة وصلاته إزاء شبكتهم الداخلية و يضمن بوجه خاص، حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم من قبل أي مصدر خارجي.
المادة 24
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي :
يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، و صلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية و اللاسلكية في مناطق العمليات المنكوبة، احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني و الأمن العمومي، تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي، 11 مايو سنة 2005 م تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية و أمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك بتمكينها من (i) الوصل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و (ii) النفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى التي يحوزها صاحب الرخصة، و
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوض صاحب الرخصة عن مشاركته في الأعمال المبينة أعلاه في حدود الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 25
فتح المادةالترميز و الشفرنة :
يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها.
وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق و وسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات.
المادة 26
فتح المادةإلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة : 1.26 مبدأ الإسهام :
يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام :
تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام و أعباء النفاذ العام ، و تهيئة الإقليم و حماية البيئة (مساهمة S.U ) ب 3 % من رقم أعمال المتعامل.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض و في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام.
المادة 27
فتح المادةالدليل و خدمة الإرشادات : 1.27 دليل المشتركين العام :
وفقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في أجل أقصاه 31 من شهر أكتوبر الذي يسبق سنة 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم و بأرقام ندائهم وعند الاقتضاء بوظائفهم، قصد التمكين من إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية :
يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية و تلكسية مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي:
أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم و عناوينهم؛
– رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكته الثابتة.
تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، و ذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين.
يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 سرية المعلومات :
على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. و لن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين.
المادة 28
فتح المادةنداءات الطوارئ : 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ :
تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى و الموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية تدخلات الشرطة و الدرك الوطني، مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ :
يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية و مع السلطات المحلية، مخططات و ترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغليها السريع و ينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة.
الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمة والمقابل المالي
المادة 29
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها : 1.29 مبدأ الأتاوى :
وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، والذبذبات الهرتزية على وجه الخصوص، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها و مراقبتها. 2.29 المبلغ :
يحدد مبلغ الإتاوة المشار إليها في الفقرة 1.29 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات و تسييرها و مراقبتها، وفق التنظيم المطبق.
المادة 30
فتح المادةالأتاوى المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم و المساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية : 1.30 المبدأ :
يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد:
(i) إتاوة تتعلق بتسيير مخطط الترقيم الذي يشمل أجر خدمات الضبط التي تؤديها سلطة الضبط و (ii) مساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 2.30 المبلغ :
فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم، 0.2% من رقم أعمال المتعامل، و
- لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، 0,3 % من رقم أعمال المتعامل.
يسدد هذه الإتاوة و هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، و ذلك باحترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز.
المادة 31
فتح المادةالمقابل المالي المرتبط بالرخصة : 1.31 مبلغ المقابل المالي :
يخضع صاحب الرخصة لدفع مقابل مالي يقدر مبلغه بخمسة وستين مليون (65.000.000) دولار أمريكي.
يوضح أن المقابل المالي معفى من رسم القيمة المضافة طيلة مدة الرخصة. 2.31 كيفيات التسديد :
يدفع هذا المبلغ في حصة واحدة، أي خمسة وستين مليون (65.000.000) دولار أمريكي، خلال الثلاثين (30) يوما من أيام العمل التي تلي تبليغ المرسوم التنفيذي المتضمن منح الرخصة لصاحبها.
يجري التسديد بالدولار الأمريكي عن طريق تحويل لفائدة أمين الخزينة المركزية في الحساب الجاري للخزينة، المفتوح في سجلات بنك الجزائر.
المادة 32
فتح المادةكيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية : 1.32 كيفيات التسديد :
تحرر و تسدد أتاوى و مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.32 التحصيل و المراقبة :
تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. و تراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد و تحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع و بكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بأعوان البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية المنصوص عليهم في المادة 121 ومايليها من القانون. و عند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 11 مايو سنة 2005 م 3.32 كيفيات تحصيل الأتاوى و المساهمات من قبل سلطة الضبط :
يجرى تسديد هذه الأتاوى و هذه المساهمات بالطريقة الآتية:
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 و تسييرها ومراقبتها، يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر و يكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. و يجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمات في الخدمة العامة و البحث و التكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية، المذكورة في المادتين 26 و 30 :
يجرى تسديد هذه الإتاوة و هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
المادة 33
فتح المادةالضرائب و الحقوق و الرسوم :
يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي ، تسديد كل الضرائب و الحقوق و الرسوم المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
غير أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار التي يوقعها مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
الفصل السادس — المسؤولية و المراقبة و العقوبات
المادة 34
فتح المادةالمسؤولية العامة :
إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال الشبكة الثابتة و عن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ و الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليه.
المادة 35
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات : 1.35 المسؤولية :
إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير و سلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000–03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000، 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م فيما يخص إقامة الشبكة الثابتة وتشغيلها، و توفير الخدمات، و فيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص الشبكة الثابتة. 2.35 إلزامية التأمين :
فور سريان مفعول الرخصة و طيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية و مسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة و استغلال الشبكة، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها و التجهيزات الجاري تركيبها، و ذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 36
فتح المادةالإعلام و المراقبة : 1.36 المعلومات العامة :
على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية الضرورية لها بصفة معقولة للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.36 المعلومات الواجب تقديمها :
يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط و الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية، في الأشكال و الآجال المحددة في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها و في دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل في تشكيلة رأسمال الشركة و حقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة
- كل تعديل في امتلاك مباشر أو غير مباشر في رأسمال الشركة وفي حقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
- وصف مجموع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية التي توفر فيها هذه الخدمات
- التعريفات و الشروط العامة الخاصة بعرض الخدمات
- المعطيات حول الحركة و رقم الأعمال، المعلومات المتعلقة باستعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات و الأرقام عدد المشتركين عند نهاية كل شهر،
- الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة،
– أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا و النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها. 3.36 التقرير السنوي :
يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.
يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
تطوير الشبكة و الخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الماضية، بما في ذلك تقييم نوعية الخدمة و تغطية الشبكة الشروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا و كذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. و إذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادته، يجب على صاحب الرخصة أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
- مخطط تنفيذ استغلال الشبكة الثابتة والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أية معلومة أخرى يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف 5 (5 %، % 10 %، 15 %، الخ ...)، و ذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.36 المراقبة :
عندما يرخص التشريع و التنظيم المعمول بهما بذلك، يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها وذلك وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37
فتح المادةالإخلال بالأحكام المطبقة :
في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بتنفيذ التزاماته المحددة في الملحقين 2 و 3 وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط هذا)، و باستثناء وجود ظروف الإعفاء، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات المالية المقررة في الملحق 4 دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة في القانون و التنظيمات المعمول بها.
تكون العقوبات المالية المقررة في الملحق 4، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، و ذلك خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته المقررة في الملحقين 2 و 3.
يفهم من ظروف الإعفاء " كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة و الذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة ، يمنع أو يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة بسط الشبكة و تطوير التغطية الإقليمية ونوعية الخدمة ضمن الآجال و المقاييس المقررة في دفتر الشروط هذا. و تتضمن هذه الظروف خاصة (i) ظروف القوة القاهرة و (ii) إخلال المتعاملين أو تأخرهم في تنفيذ واجباتهم في التوصيل البيني و تأجير الوصلات المستأجرة و تقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية و (iii) وجود ظروف خطيرة تمس أمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.
الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 38
فتح المادةسريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها : 1.38 سريان المفعول :
بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه و تسليم الرخصة لصاحبها.
تمنح الرخصة لمدة خمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في هذه المادة. 2.38 التجديد :
يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، و ذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل نهاية صلاحية الرخصة. 11 مايو سنة 2005 م
(أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها و صودق عليها، وفق التشريع المعمول به
(ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال الشبكة الثابتة و بتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط . و يجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد مسببا قانونا و مترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي.
المادة 39
فتح المادةطبيعة الرخصة : 1.39 الطابع الشخصي :
إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.39 التنازل و التحويل :
مع مراعاة ترتيبات دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 40 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج _ اقتناء مؤسسة.
المادة 40
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية : 1.40 الشكل القانوني:
يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري و أن يظل على تلك الصورة. 2.40 تعديل أسهمية صاحب الرخصة :
تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق.
(أ) يجب أن يكون ما يأتي محل إخطار مسبق إلى سلطة الضبط قبل إنجاز التعديل المقرر :
(i) كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10 % من توزيع أسهمية صاحب الرخصة 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م (ii) كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمتعامل المرجعي في رأسمال صاحب الرخصة (iii) كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للشريك المالي في رأسمال صاحب الرخصة.
(ب) مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. و يعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول.
استثناء للأحكام الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات التالية لترخيص مسبق من سلطة الضبط :
(i) العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) (i) أعلاه و التي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة، (ii) العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) (ii) أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر في مساهمة المتعامل المرجعي إلى مستوى أدنى من أغلبية الرأس مال و أغلبية حقوق التصويت في رأسمال صاحب الرخصة، (iii) العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) (iii) ، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر في مساهمة الشريك المالي إلى مستوى أدنى من أغلبية الرأس مال و أغلبية حقوق التصويت في رأسمال صاحب الرخصة.
(ج) تخضع لموافقة مسبقة من سلطة الضبط وفق الصيغ و الشروط المقررة في الفقرة (ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و / أو حقوق التصويت لمتعامل صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية في الحلقة المحلية و / أو توفير خدمات مواصلات سلكية و لاسلكية في الجزائر،
(د) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في المتعامل المرجعي أو الشريك المالي لصاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة
(ه) تعتبر لاغية كل مساهمة، مباشرة أو غير مباشرة ، لمتعامل صاحب رخصة من نفس النوع في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة.
المادة 41
فتح المادةالالتزامات الدولية و التعاون الدولي: 1.41 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية :
على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، و لاسيما اتفاقات و لوائح و ترتيبات الاتحاد و المنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية و اللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر.
يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.41 مساهمة صاحب الرخصة :
يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية وخدماتها.
يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.
الفصل الثامن — الأحكام الختامية
المادة 42
فتح المادةتعديل دفتر الشروط :
تطبيقا للتنظيم المعمول به و وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة.
لا يمكن في أية حال من الأحوال أن تمس هذه التعديلات مبلغ المقابل المالي.
المادة 43
فتح المادةمدلول دفتر الشروط و تأويله :
يخضع دفتر الشروط هذا، و مدلوله و تأويله إلى النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في الجزائر.
المادة 44
فتح المادةلغة دفتر الشروط :
يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين : العربية والفرنسية.
المادة 45
فتح المادةاختيار الموطن :
يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالمركز التجاري العالمي ، 70 شارع العربي عليق، حيدرة، الجزائر العاصمة، الجزائر.
المادة 46
فتح المادةالملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزء لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 9 مارس سنة 2005 في خمس (5) نسخ أصلية وقعه :
ممثلا صاحب الرخصة رئيس سلطة الضبط عزة تركي محمد بلفضيل كريم رفقي دلال وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال عمار تو الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة الشركة الجزائرية للاتصالات، شركة ذات أسهم، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره خمسة
(5) ملايين دينار جزائري يوجد مقرها بالمركز التجاري العالمي، 70 شارع العربي عليق، حيدرة، الجزائر العاصمة. يجري تشكيل هذه الشركة و يجب أن تسجل في أجل ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ منح الرخصة. ستوزع الأسهم الخمسمائة (500) المشكلة رأسمال الشركة الجزائرية للاتصالات، شركة ذات أسهم، كالآتي :
1. مائة و خمسة و ستون (165) سهماً (أي 33 % من رأس المال) ستملكها الشركة المصرية للاتصالات، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، برأسمال قدره 17.112.149.000 جنيه مصري مقيدة في السجل التجاري بالقاهرة تحت الرقم 3930 والكائن مقرها الاجتماعي في سنترال رمسيس، شارع رمسيس، القاهرة، مصر.
2. مائة و واحد و ستون (161) سهماً (أي 32,2 % من رأس المال) ستملكها شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، برأسمال قدره 1.100.000.000 جنيه مصري مقيدة في السجل التجاري بالقاهرة تحت الرقم 365751 والكائن مقرها الاجتماعي في أبراج النيل، البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق ، القاهرة، مصر. 11 مايو سنة 2005 م
3. مائة وسبعون (170) سهماً (أي 34 % من رأس المال) ستملكها شركة Telecommunications International Limited Consortium ، شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون الإنجليزي برأسمال قدره 10.000 جنيه إسترليني، مقيدة في سجل الشركات بكارديف تحت الرقم 5401550 و الكائن مقرها Old 5 Kingdom United , EC2N1DW London , street .Broad
4. سهم واحد (01) (أي %0,2% من رأس المال) سيملكه السيد كريم رفقي دلال الحامل الجنسية الأنجليزية، رقم جواز السفر 32961036 GB.
5. سهم واحد (01) (أي %0,2% من رأس المال) سيملكه السيد اسكندر نجيب شلبي الحامل الجنسية الأمريكية، رقم جواز السفر 701193448.
6. سهم واحد (01) (أي 0,2% من رأس المال) سيملكه السيد راجي جمال الدين محمود سليمان الحامل الجنسية المصرية، رقم جواز السفر 197328.
7. سهم واحد (01) (أي 0,2 % من رأس المال) سيملكه السيد عمرو أشرف البيومي الحامل الجنسية الأمريكية، رقم جواز السفر 710189153.
الملحق 2 نوعية الخدمة يجب أن تكون خدمات المهاتفة الثابتة التي يوفرها صاحب الرخصة بجودة تعادل المقاييس الدولية. كما يجب أن تبلغ هذه الخدمات مستوى الجودة و معايير حسن الأداء الآتية، في أجل سنة واحدة
(1) ابتداء من مباشرة الخدمات :
توفر الخدمات : على الأقل 99,5 % من الزمن في سنة واحدة، بالنسبة للزبائن الموصولين نوعية إرسال الصوت : معامل R يفوق 80 محسوبا بنموذج E كما هو محدد في توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات 107.G و 109.G، عدد طلبات النفاذ إلى الخدمات في الدولي و ما بين المدن العالقة و غير الملباة بسبب مشكل تقني :
في أقصى حد 3 % من العدد الإجمالي للمشتركين، عدد طلبات النفاذ إلى الخدمات في الحلقة المحلية، العالقة و غير الملباة بسبب تقني : في أقصى حد 1 % من العدد الإجمالي للمشتركين 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م عدد طلبات النفاذ إلى الخدمات في الدولي و ما بين المدن و الحلقة المحلية، العالقة وغير الملباة بسبب مشكل إداري أو مالي : في أقصى حد 2 % من العدد الإجمالي للمشتركين
- أجل توفير خدمات الدولي و ما بين المدن والحلقة المحلية : في أقصى حد 15 يوما بين إيداع الطلب و توفر الخدمات لدى المشترك،
- العدد الأقصى للمشتركين المحرومين من خدمات الدولي و ما بين المدن و الحلقة المحلية : في أقصى حد 2% من الحظيرة الإجمالية للمشتركين تصليح الأعطال في شبكة صاحب الرخصة.
بالنسبة للدولي و ما بين المدن :
لما يخص العطل أقل من 100 مشترك، إعادة الخدمة على الأقل ل 85% من المشتركين المعنيين في أقل من 48 ساعة، لما يخص العطل ما بين 100 و 10000 مشترك إعادة الخدمة على الأقل ل 95 % من المشتركين المعنيين، في أقل من 24 ساعة،
- لما يخص العطل ما بين 10000 و 000 100 مشترك، إعادة الخدمة على الأقل ل 95 % من المشتركين المعنيين في أقل من ساعتين (2).
بالنسبة للحلقة المحلية :
الزمن المتوسط لإعادة الخدمة : أقل من ست
(6) ساعات، نجاعة النداءات المحلية و ما بين المدن :
نسبة شغل الخط مع الإجابة على الأقل 60 % بما في ذلك حالة النداءات المشغولة و بدون إجابة، كما هي محددة في توصية الاتحاد الدولي للاتصالات 425.E، نجاعة النداءات الدولية : نسبة شغل الخط مع الإجابة، على الأقل 55 % بما في ذلك حالة النداءات المشغولة و بدون إجابة أخطاء في الفواتير : في أقصى حد 1 % من عدد الفواتير الإجمالي تتضمن خطأ يعود إلى مشاكل تقنية في منظومة الفوترة، مدة إجابة مصلحة الزبائن : في أقصى حد 25 ثانية يحال خلالها المشترك على الانتظار حينما يحاول الاتصال هاتفيا بمصلحة الزبائن التابعة للمتعامل تتم مراجعة هذه المعايير سنويا في نهاية فترة سنة واحدة ابتداء من مباشرة الخدمات. وتحدد المعايير الجديدة مقارنة مع المؤشرات التي يوصي بها الاتحاد، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمول بها في هذه الفترة في أوروبا و البلدان المجاورة للجزائر، تحدد سلطة الضبط المناهج التطبيقية والإجراءات الدقيقة لقياس نوعية الشبكات والخدمات بالتشاور مع صاحب الرخصة. و يتخذ صاحب الرخصة كل الإجراءات الملائمة (بما في ذلك وضع منظومات وإجراءات الحساب الملائمة للقيام بقياس نوعية الشبكات والخدمات في أحسن ظروف الموثوقية والتمثيل.
الملحق 3 التغطية الإقليمية
1. بالنسبة للدولي وما بين المدن : .1.1 الافتتاح التجاري :
يجب على صاحب الرخصة الشروع في توفير خدماته في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ منح الرخصة. .2.1 التوفر :
يلتزم صاحب الرخصة بأن يمنح، على الأقل، توفرا عاما و مستمرا للنسبة المائوية من السكان الجزائريين المحددة في الرزنامة المبينة أدناه :
معدل السكان التاريخ المشمولين بالتغطية الافتتاح التجاري 30 % سنة واحدة بعد الافتتاح التجاري 60 % سنتان (2) بعد الافتتاح التجاري 100 % يعني "التوفر العام"، بمفهوم هذا الملحق 3، القدرة على إقامة الخدمات المقررة في موضوع الرخصة (المادة (4) أربع وعشرين ساعة (24) على أربع وعشرين ساعة (24) مدة كل أيام السنة، انطلاقا من تجهيز طرفي ثابت أو في اتجاهه، وذلك باحترام شروط نوعية الخدمة المقررة في الملحق 2 .
علاوة على ذلك، يجب على صاحب الرخصة أن يقترح ، فور الافتتاح التجاري، إمكانية نداء مجمل المشتركين في الهاتف الثابت و النقال خارج ولاية المنادي و بالخارج. 3.1 نقاط التوصيل البيني : 11 مايو سنة 2005 م يجب أن يكون عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر" متوافقا مع الرزنامة المقررة أدناه :
عدد نقاط التوصيل البيني عدد نقاط التوصيل البيني التاريخ في مستوى مراكز العبور في مستوى المراكز المشتركة المحلية الوطنية (CTN) للعبور (CCLT) ومراكز العبور ل "اتصالات الجزائر " ما بين المدن (CTU) ل "اتصالات الجزائر "
الافتتاح التجاري 2 سنة بعد الافتتاح التجاري كلها (3) سنتان بعد الافتتاح التجاري كلها (3 ثلاث سنوات بعد الافتتاح التجاري كلها (3 4.1. امتلاك منشأة أساسية وطنية :
يجب أن يمتلك صاحب الرخصة بنفسه حدا أدنى من نسبة منظومة التراسل الخاصة به. وتحسب هذه النسبة الدنيا اعتمادا على الميغابتات/ثانية x كم من التراسل الممتلك مقسومة على المجموع المستعمل من الميغابتات/ثانية x كم . ويجب أن تستوفي هذه النسبة مع مرور الزمن المقاييس المبينة فيما يأتي :
تحسب النسبة الدنيا لشبكة التراسل اعتمادا على الميغابيتات / ثانية x كم من التراسل الممتلك مقسومة على المجموع المستعمل من الميغابيتات/ثانية x كم.
نسبة شبكة التراسل التاريخ الممتلكة خصوصيا سنة بعد الافتتاح التجاري 10 % سنتان بعد الافتتاح التجاري 15 % ثلاث سنوات بعد الافتتاح التجاري 25 % أربع سنوات بعد الافتتاح التجاري 35 % خمس سنوات بعد الافتتاح التجاري 55 % 1 (بمدينة الجزائر ) أو 4) 5 أو 4) 10 أو 4) 20 II. بالنسبة للحلقة المحلية :
إلزامية التغطية :
على صاحب الرخصة أن يغطي الولايات، وفق بنود وشروط دفتر الشروط، كالآتي:
تغطية خمس (5) ولايات، في السنة الأولى، تغطية خمس (5) ولايات أخرى، في السنة الثانية، تغطية خمس (5) ولايات أخرى، في السنة الثالثة، تغطية عشر (10) ولايات أخرى، في السنة الرابعة تغطيةعشر (10) ولايات أخرى، في السنة الخامسة تغطية الولايات الثلاث عشرة (13) الأخرى المتبقية في السنة السادسة.
يبلغ صاحب الرخصة كل سنة إلى سلطة الضبط، قائمة الولايات التي ينوي تغطيتها خلال السنة المقبلة.
تترتب عن إلزامية تغطية ،ولاية، إلزامية تغطية ما يأتي : 10 % من سكان الولاية بعد سنة واحدة من بداية تغطية الولاية 20 % من سكان الولاية بعد سنتين (2) من بداية تغطية الولاية 30 % من سكان الولاية بعد ثلاث سنوات (3) من بداية تغطية الولاية 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م 40 % من سكان الولاية بعد أربع سنوات (4) من بداية تغطية الولاية 60 % من سكان الولاية بعد خمس سنوات (5) من بداية تغطية الولاية 80 % من سكان الولاية بعد ست سنوات (6) من بداية تغطية الولاية.
يعتبر x % من السكان مشمولين بالتغطية حينما يتمكن x % من سكان الولاية من النفاذ إلى خدمات صاحب الرخصة في أجل أقل من خمسة عشر ( ) يوما .15 يمكن أن يترتب عن الإخلال بهذه الالتزامات سحب الرخصة أو العقوبات المقررة في الملحق 4 الملحق 4 العقوبات وفقا للمادة 37 من دفتر الشروط هذا و باستثناء ظروف الإعفاء ، يلزم صاحب الرخصة بدفع مبلغ زائد عن المقابل المالي للرخصة في حالة الإخلال بمقاييس نوعية الخدمة و بالتزامات التغطية الإقليمية الواردة في الملحقين 2 و 3 من دفتر الشروط هذا.
يحسب المبلغ الزائد عن المقابل المالي للرخصة بعد فحص وتدقيق تجريه سلطة الضبط اعتمادا على السلم الآتي:
1. بالنسبة للدولي وما بين المدن :
نسبة السكان المشمولين بالتغطية (وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 30 % عند الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)، نسبة السكان المشمولين بالتغطية (وفق البنود و الشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 60 % سنة واحدة بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)، نسبة السكان المشمولين بالتغطية وفق البنود و الشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 100 % سنتين (2) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون و خمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)، يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوي تناسبا مع العجز في تغطية السكان بالمقارنة مع التغطية الدنيا المطلوبة، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر" على مستوى مراكز العبور الوطني (CTN) ل "اتصالات الجزائر" أدنى من اثنتين (2) عند الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي)، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر" على مستوى مراكز العبور الوطني (CTN) ل "اتصالات الجزائر" أدنى من العدد الإجمالي لمراكز العبور الوطني التابعة ل "اتصالات الجزائر " ، سنة واحدة (1) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي)، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر" على مستوى مراكز العبور الوطني (CTN) ل "اتصالات الجزائر" أدنى من العدد الإجمالي لمراكز العبور الوطني التابعة ل "اتصالات الجزائر " ، سنتين (2) بعد الافتتاح التجاري :
على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي)، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر" على مستوى مراكز العبور الوطني (CTN) ل "اتصالات الجزائر" أدنى من العدد الإجمالي لمراكز العبور الوطني التابعة ل "اتصالات الجزائر"، ثلاث (3) سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي)، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر " على مستوى المراكز المشتركة المحلية للعبور (CCLT) و مراكز العبور الحضري (CTU) التابعة ل "اتصالات الجزائر" أدنى من واحد في مدينة الجزائر) عند الافتتاح التجاري :
على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر " على مستوى المراكز المشتركة المحلية للعبور (CCLT) ومراكز العبور الحضري (CTU) التابعة ل "اتصالات الجزائر" أدنى من خمسة (5)، سنة واحدة (1) بعد الافتتاح التجاري :
على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون دولار أمريكي ( 1.000.000 دولار أمريكي)، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر" على مستوى المراكز المشتركة المحلية للعبور (CCLT) ومراكز العبور الحضري (CTU) التابعة ل "اتصالات الجزائر " أدنى من عشرة (10) سنتين (2) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي)، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر" على مستوى المراكز المشتركة المحلية للعبور (CCLT) ومراكز العبور الحضري ( CTU التابعة ل "اتصالات الجزائر " أدنى من عشرين (20) ، ثلاث (3) سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائر سبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي ( 000 750 دولار أمريكي).
يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الثماني (8) المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع عدد نقاط التوصيل البيني الناقصة مقارنة مع أدنى عدد نقاط التوصيل البيني المطلوبة.
النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 10 %، سنة واحدة (1) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي ( 1.500.000 دولار أمريكي)، النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة والتي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 15 %، سنتين (2) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي ( 1.500.000 دولار أمريكي)، النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 25% ، ثلاث سنوات (3) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون و خمسمائة ألف دولار أمريكي ( 1.500.000 دولار أمريكي)، النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 35 ، أربع سنوات (4) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي ( 1.500.000 دولار أمريكي)، النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 55% ، خمس سنوات (5) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)، 11 مايو سنة 2005 م يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الخمس (5) المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع الفارق بين نسبة شبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة ويمتلكها صاحب الرخصة بنفسه و بين النسبة الدنيا المطلوبة.
2. بالنسبة للحلقة المحلية : 1.2 التغطية :
إذا كانت حصة السكان المشمولين بالتغطية لا تتطابق مع الملحق 3 ، يحسب عدد نقاط الفارق بين النسبة المائوية للسكان الذين يغطيهم فعلا صاحب الرخصة و بين النسبة المائوية المحددة في الملحق 3 في كل ولاية.
يقدر مبلغ العقوبة المالية في كل ولاية ب 000 50 دولار أمريكي عن كل نقطة فارق .
تحدد حصة السكان المشمولين بالتغطية بحصة السكان الذين يمكن وصلهم بالخدمات في الآجال المقررة في الملحق 2 من دفتر الشروط . 2.2. نوعية الخدمة :
نوعية إرسال الصوت :
إذا كانت نوعية إرسال الصوت، بالنسبة لنداء يجرى داخل شبكة صاحب الرخصة (أي انطلاقا من جهاز مشترك تابع لصاحب الرخصة في اتجاه جهاز مشترك تابع لصاحب الرخصة)، لا تتطابق مع معايير نوعية الخدمة المبينة في الملحق 2، يقدر مبلغ العقوبة المالية ب 5 % من مداخيل صاحب الرخصة في الولاية التي يعاين فيها عدم التطابق، على ألا يقل المبلغ عن 50.000 دولار أمريكي.
أجل توفير الخدمات :
يصرح صاحب الرخصة، مرة واحدة في السنة بالأجل المتوسط المسجل لتوفير خدماته.
إذا كانت أجال توفير الخدمات أعلى من 50 % مقارنة مع الآجال المبينة في الملحق 2، يحسب مبلغ العقوبة المالية كالآتي :
ليكن N1 هو عدد أيام الأجل الإجمالي في توفير الخدمة.
N1 = عدد الزبائن الموصولين في السنة × الأجل المتوسط المسجل – 15 يوما).
يقدر مبلغ العقوبة المالية ب 500 دولار أمريكي x ) N1 ( / .15 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-395
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-395 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على السحب النهائي لرخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغ لالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، الممنوحة للمتعامل "الشركة الجزائرية للاتصالات"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.