مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« تلغى أحكام النظام رقم 94-13 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-264
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
قانون رقم 14-07
قانون رقم 14-07 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالموارد البيولوجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-201
مرسوم تنفيذي رقم 13-201 مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يح دد أس اس ونسب ة اش تراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها المستخدمون الملاحون المب ح رون عل ى سفن وبواخ ر الصي د التجاري المأجورون بالحصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-401
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-401 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-419 الم ؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الم وافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-419
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002، يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-56
مرسوم تنفيذي رقم 01-56 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001، يتضمن توقيف صيد المرجان
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-199
مرسوم تنفيذي رقم 99-199 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-198
مرسوم تنفيذي رقم 99-198 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-158
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
-
مرسوم رئاسي رقم 98-232
مرسوم رئاسي رقم 98-232 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبحر ويحدّد مهامه وتنظيمه وعمله. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-95
مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجان مراقبة المرجان ووزنه المستخرج على مستوى موانئ التفريغ. : . 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-493
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 ، يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها . . . . . . . . . 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يحدد كيفيات مراقبة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-121
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-63
مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته
-
مرسوم رئاسي رقم 95-290
مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 57 9 جمادى الأولى عام 1416 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996، يتعلّق بشروط اللياقة البدنية والمراقبة الطبية الخاصة بالغواصين. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-350
مرسوم تنفيذي رقم 96-350 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق البحرية المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-38
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-323
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 ، يحدد الأحجام التجارية للأسماك الكثيرة الارتحال 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995، يتضمن تواريخ افتتاح موسم صيد الأسماك الكثيرة الارتحال التجاري وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني. 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-158
مرسوم تنفيذي رقم 94-158 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية سنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-279
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 76-84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.