مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الرابع — التدابير النظامية والمخالفات المتعلقة بممارسة الصيد البحري › الفصل الأول — التدابير النظامية
المادة 47
لا يمكن بأي حال من الأحوال على السفن التي تصل إلى أماكن الصيد أن تقف أو ترمي شبكاتها أو آلات أخرى بكيفية تضر بعضها بعضا أو تعيق من يشرع في عمليات الصيد البحري.