مرسوم تنفيذي رقم 91-34 مؤرخ في 24 رجب عام بواشنطن (دس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للبحث وتعميم الفلاحة. 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن إحلال للانشاء الديوان الوطني للسياحة محل الوكالة الوطنية للمياه الفلاحي المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع 266 المناخية. 270
المادة الأولى
فتح المادةيحل الديوان الوطني للسياحة المنشأ بالمرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 الذي أسندت إليه مهام وصلاحيات هدفها تطوير الحمامات | المعدنية والمواقع المناخية وتنظيم استغلالها، محل الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية | والمواقع المناخية.
وبهذه الصفة، تدمج فيه طبقا للتنظيم المعمول به والاجراءات المقررة في هذا المجال الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمون المعنيون وتتكفل بذلك مختلف الاجهزة الناتجة من مهام الديوان الوطني للسياحة واختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةتشمل العملية المحددة على هذا النحو إحلال الديوان الوطني للسياحة محل الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية، وتنتهي الاعمال التي كانت تمارسها الوكالة المذكورة | في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تطبيق الاحكام الواردة أعلاه ما يأتي :
ا - اعداد ما ياتي : -1 جرد كمي وكيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المختص المنوطة به الصلاحيات المقررة في مجال المياه المعدنية والمواقع المناخية، ووزير الاقتصاد، وأية سلطة أخرى معنية إن اقتضى الامر.
يرأس اللجنة الوزير المختص المنوطة به الصلاحيات المقررة في مجال المياه المعدنية والمواقع المناخية أو يرأسها ممثله.
2 - حصلية ختامية لاعمال الوكالة في تاريخ اختفاء الوضعية الاصلية.
3 - قوائم الجرود المرتبطة بالوسائل المستعملة في ممارسة المهمة، وتبين هذه القوائم قيمة عناصر الممتلكات.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بذلك.
ويمكن الوزير المختص المنوطة به الصلاحيات المقررة في مجال الحمامات المعدنية والمواقع المناخية، أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للديوان الوطني للسياحة.
المادة 4
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها إلى الديوان الوطني للسياحة، طبقا للتشريع المعمول به. وتبقى حقوق المستخدمين السالف ذكرهم وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد الوزير المختص المنوطة به الصلاحيات المقررة في مجال الحمامات المعدنية والمواقع المناخية عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الوطني للسياحة سيرا منتظما ومستمرا. !
المادة 5
فتح المادةيتقرر تاريخ اجراء العملية وانتقال الحقوق بقرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد والوزير المختص المنوطة به الصلاحيات المقررة في مجال الحمامات المعدنية والمواقع المناخية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 86-140 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير النقل ووزير الاقتصاد، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.