مرسوم رقم 85-129 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة. 715
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة الموضوعة تحت سلطة الوزير، ونائب الوزير المكلف بالسياحة، فيما يخصه، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة
- ديوان الوزير
- ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط والتجهيز .
مديرية ادارة الوسائل مديرية التقنين والدراسات القانونية، مديرية التراث الثقافي مديرية الكتاب والمطالعة العمومية والوثائق مديرية الفنون وتطويرها، مديرية التنشيط والتكوين والمبادلات الثقافية، مديرية التهيئة السياحية والحمامات المعدنية، مديرية مقاييس التسيير الفندقى وتقنياته ، مديرية الترقية السياحية.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-213 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والتجهيز مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم - المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والتقديرات ب مكتب متابعة البرامج وتنسيقها. 2-2 المديرية الفرعية للتجهيز والصفقات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصفقات والاجراءات، ب مكتب التجهيز وضبط المقاييس. -3 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاحصائيات ب مكتب الاعلام الآلي واستخدامه.
4 - المديرية الفرعية للانجازات، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب متابعة انجاز الهياكل الاساسية ب مكتب تنسيق وسائل الانجاز والصيانة.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل، مما ياتي :
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 T
1 - المديرية الفرعية للميزانية والرقابة والمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الميزانية ب مكتب الرقابة
ج) مكتب المحاسبة. 2-2 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التوظيف والامتحانات والمسابقات ب مكتب تسيير الموظفين ومسارحياتهم المهنية . 3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الممتلكات العقارية وغير العقارية وحظيرة السيارات ب مكتب العبور والخدمات.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية التقنين والدراسات القانونية، مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الدراسات، ب مكتب البطاقية والتلخيص.
2 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات والشؤون العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين ب مكتب المنازعات والشؤون العامة.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التراث الثقافي مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للدراسات التاريخية والمحفوظات الوطنية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات التاريخية
ب) مكتب المحفوظات الوطنية. 2 المديرية الفرعية للفنون التقليدية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الاحصاء والحماية ب مكتب الرقابة والاصالة.
3 - المديرية الفرعية للآثار، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البحث والرقابة ب مكتب الوثائق والنشر. 4 المديرية الفرعية للنصب التذكارية والمواقع التارخية والمتاحف، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرمجة ب مكتب الرقابة التقنية.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الكتاب والمطالعة العمومية والوثائق، مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للكتاب والمطالعة العمومية والوثائق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم البرمجة والنشر ب مكتب الترقية. 2 المديرية الفرعية للمكتبات والمطالعة العمومية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التزويد، ب مكتب التنشيط والمطالعة العمومية.
3 - المديرية الفرعية للوثائق والمعارض وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الوثائق،
ب) مكتب المعارض الدولية والوطنية.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الفنون وتطويرها مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للسمعيات والبصريات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الانتاج، ب مكتب الاستغلال. 718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه
2 - المديرية الفرعية للانشطة المسرحية والفنون الايقاعية، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب التوزيع ب مكتب ترقية الفن الايقاعي.
3 - المديرية الفرعية للفنون التشكيلية والغنائية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الفنون التشكيلية ب مكتب الفنون الغنائية.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية التنشيط والتكوين والمبادلات الثقافية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب البرمجة والتنسيق ب مكتب تشجيع الجمعيات.
2 - المديرية الفرعية للمبادلات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العقود والاتفاقيات ب مكتب تنشيط المراكز الثقافية ومراقبتها.
3 - المديرية الفرعية للتكوين الفني والثقافي، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب البرامج والمناهج التدريسية، ب مكتب المنح والتداريب، وتجديد التكوين.
المادة و : تتكون مديرية التهيئة السياحية والحمامات المعدنية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والتهيئة السياحية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الدراسات ب مكتب التهيئة السياحية.
2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة البرامج المركزية واللامركزية ب مكتب برامج الاستثمارات الخاصة.
3 - المديرية الفرعية للحمامات المعدنية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تطوير الموارد الحمامية المعدنية والمناخية ب مكتب التوجيه والرقابة.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية مقاييس التسيير الفندقي وتقنياته، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمقاييس والاسعار وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المقاييس والاسعارة ب مكتب الاعتماد والتصنيف.
2 - المديرية الفرعية لتقنيات التسيير الفندقي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تقنيات التسيير ب مكتب التلخيص والرقابة.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-213 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية الترقية السياحية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للترقية السياحية والتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب عمليات الترقية ب مكتب التكوين الفندقي والسياحي.
2 - المديرية الفرعية للاعمال التجارية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المبادلات السياحية ب مكتب الاعلام السياحي.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-213 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يسمه على هيئات القطاع الصلاحيات الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية والمهام المسندة اليه فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 13
فتح المادةتحدد اعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الثقافة والسياحة بقرار وزاري مشترك للجمهورية الجزائرية 719 وبمقتضى المرسوم رقم 82-412 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية.
و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في بين وزير الثقافة والسياحة ووزير المالية | أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82 296 - المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-213 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 88-214
- مرسوم رقم 88-213
- قرار (1987)
- قرار (1987)
- قرار (1987)
- قرار (1987)
- + 4 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-213
« تلغى أحكام المواد 1 و 9 و 10 و 11 من المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، والمتعلقة بالهياكل المكلفة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 88-214
مرسوم رقم 88-214 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1497
-
مرسوم رقم 88-213
مرسوم رقم 88-213 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة 1497
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الانساء الى مدير التهيئة السياحية والحمامات المعدنية بوزارة الثقافة والسياحة 1842
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مقاييس التسيير الفندقي وتقنياته بوزارة الثقافة والسياحة • 1841
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتجهيز بوزارة الثقافة والسياحة • 1840
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل بوزارة السياحة والسياحة . 1840
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التراث الثقافي بوزارة الثقافة والسياحة • 1839
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الثقافة والسياحة. 1838
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة. 1036
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1047 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 2203 60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.