مرسوم تنفيذي رقم 91-29 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل. 251
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989، المذكور أعلاه ويتمم بالمادة 2 مكرر تحرر كالتالي : ९ १ المادة 2 مكرر : يمارس وزير النقل صلاحياته في ميدان السياحة والنشاطات المرتبطة بها مباشرة مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ويقترح، بهذه الصفة، عناصر السياسة الوطنية في ميدان السياحة ويعمل على تطبيق الاجراءات المتخذة ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 يوليو النقل سنة 1996 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمتعلّق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992 السياحية التي تقوم بخدمات الايواء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1411 الموافق 30 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمصالح مديرية النقل في الولاية. 2305
-
قرار
قراران مؤرخان في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1861
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1860
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.