قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للسياحة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.