قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للسياحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للسياحة، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة .2013 وزير السياحة والصناعة عن وزير المالية التقليدية الأمين العام محمد بن مرادي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.