مرسوم تنفيذي رقم 91-48 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار ويحدد مهامها، وتنظيمها، وعملها. 311 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةرخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم | 90-05 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه تحدد أحكام هذا المرسوم شروط منحها تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 7 منه.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لهذا الغرض لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار لدى الديوان الوطني للسياحة أداة للحكومة لتحديد السياسة الوطنية وتنفيذها في ميدان السياحة بحكم مهامه واختصاصاته في ميدان التخطيط وضبط المقاييس.
المادة 3
فتح المادةتدرس اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار طلبات أعوان السياحة والأسفار وكيفيات تصنيف وكالات السياحة والأسفار ومقاييسها، وتسلم بعنوان المدير العام للديوان الوطني للسياحة الوثيقة المطلوبة في ممارسة العمل.
المادة 4
فتح المادةتدرس اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار في هذا الاطار، طلبات الرخص التي يشترطها القانون ويقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستغلون محال تجارية يستعملونها وكالات سياحة وأسفار ثم تبت فيها مع احترام الشروط التي تحددها الأحكام القانونية، لاسيما أحكام المادة 8 من القانون رقم 90-05 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1990، المذكور أعلاه.
وينبغي أن تبت اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار في كل طلب خلال الأشهر الثلاثة التي تلي تسلمها إياه.
وفي الحالة العكسية تعتبر سكوت اللجنة بعد انقضاء هذا الأجل موافقة.
المادة 5
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار زيادة على ذلك، دون المساس بصلاحيات أخرى قد تسندها إليها من جهة أخرى ما يأتي :
- تقدم توصيات تتعلق بالعقوبات الادارية التي يحددها التشريع للادارات المكلفة بالسياحة أو الادارات التي سلمت الرخصة
- تبدي رأيها في النصوص التي تسري على الأعمال الداخلة في اختصاصها،
- تسهر على تطبيق التنظيم والأحكام المعتمدة في هذا الميدان
- تدرس أية مسألة خاصة تتعلق بالأعمال المذكورة وتحث على اتخاذ أي اجراء يتعلق بالشكليات المطلوبة وبإقامة المنشآت الأساسية والوسائل،
- تبلغ أية وثيقة أو اقتراح يستهدف تحسين ظروف ممارسة المهنة أو أداء الخدمات بكيفية منتظمة ودائمة
المادة 6
فتح المادةتجمع اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار ممثلي مختلف المصالح والمؤسسات التي تتدخل في ممارسة نشاط السياحة والأسفار.
وتتكون اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار برئاسة المدير العام للديوان الوطني للسياحة، ممثلا للوزير المكلف بالسياحة من : .
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني)، 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ممثل الوكالة الوطنية للآثار، ممثل المؤسسة الوطنية للاستغلال والخدمات الجوية، " الخطوط الجوية الجزائرية " .
ممثل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، ممثلين اثنين لجمعية أصحاب الفنادق والمطاعم ثلاثة ممثلين لجمعيات وكالات السياحة والأسفار.
وفي حالة وقوع مانع للرئيس، تعين اللجنة من بينها ممثلا لوزير النقل يرأس جلسات أشغالها.
يمكن اللجنة أن تستشير في أشغالها، إذا رأت ذلك لازما، أي شخص يفيدها بفضل معلوماته، ويساعدها في اتخاذ قراراتها بآرائه التقنية الوجيهة.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار اسميا بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
تدوم العضوية في اللجنة المذكورة، ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا يتلقى أعضاؤها أي تعويض مقابل ذلك.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار في مقر الديوان الوطني للسياحة، بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية مرة في الشهر على الأقل. وتجتمع في دورة غير عادية كلما تطلبت الظروف ذلك. وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
تكون قرارات اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار حسب الصيغ الثلاث الآتية :
الموافقة الرفض المعلل، الرفض المؤقت لاستكمال المعلومات فيما يخص دراسة الطلب والمخالفات واقتراح العقوبات.
تدون مداولات اللجنة في سجل خاص يوقعه الأعضاء وكاتب الجلسة.
ويوقع رئيس الجلسة محاضر الاجتماعات وسجل المخالفات .
العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه
المادة 9
فتح المادةلا يصح اجتماع اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار الا إذا حضره ثلثا ( 2/3 ) أعضائها.
وإذا لم يتوفر النصاب يمكنها أن تجتمع فيما بعد ويصح اجتماعها حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 10
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار بكتابة يتولاها الديوان الوطني للسياحة.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 12
فتح المادةتتمثل مهمة كتابة اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار فيما يأتي :
- استدعاء أعضاء اللجنة وتبليغهم الوثائق اللازمة للأشغال، ويجب أن يتم هذا الارسال في وقت كاف يسمح بدراسة هذه الوثائق دراسة أحسن مسك سجل المداولات اعداد محاضر الاجتماعات سجل المخالفات التي تعاينها الادارة المختصة أو أي عون مخول قانونا، وضبطه باستمرار، وسجل المخالفات مرقوم وموقع حسب الأشكال القانونية.
المادة 13
فتح المادةيجب على مستغلي وكالات السياحة والأسفار أن يحترموا قواعد المهنة وآدابها المبينة بدقة في النظام النموذجي لاستغلال وكالات السياحة والأسفار، الذي يصادق عليه بقرار الوزير المكلف بالسياحة ثم يبلغه إليها بعناية، الديوان الوطني للسياحة لدى تسليمها الرخصة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 90-056
- مرسوم رقم 88-214
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-47
مرسوم تنفيذي رقم 2000-47 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.