مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 610
الفصل الأول — التعريف والواجبات
المادة الأولى
فتح المادةتضبط أحكام هذا المرسوم ممارسة اعمال دليل في السياحة.
المادة 2
فتح المادةيعد دليلا في السياحة كل شخص طبيعي يرافق السياح من المواطنين أو الأجانب مرافقة دائمة أو موسمية ولقاء أجر، بمناسبة رحلات سياحية أو أسفار منظمة أو نزهات، على متن سيارات للنقل العمومي وفي الطريق العام، أو لزيارة المتاحف أو المباني التاريخية، والمعالم والحظائر الطبيعية والتاريخية والسياحية، ينظمها أشخاص طبيعيون أو معنويون مؤهلون للقيام بالعمليات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 90-05 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتعين على أدلاء السياحة في ممارسة أعمالهم أن يقوموا بما يأتي :
- تمثيل الوكالة السياحية والأسفار لدى السياح والمسافرين عند استيفاء اجراءات السفر والوصول الى الخدمات التي تهم تنقلهم واقامتهم،
- تقديم التعاليق والشروح للسياح في الأماكن والنواحي المزارة
- تنظيم تسلية السياح والتحقق من تحضير العمليات المكلفين بها وحسن سيرها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكفل أدلاء السياحة استمرارية في ممارسة أعمالهم حسب مطالب الزبن وضمن احترام اعراف المهنة ويجب عليهم حظر كل الاعمال والتصرفات والمواقف التي تتنافى ومصالح البلد أو تساهم في الاضرار بها،
المادة 5
فتح المادةيجب على أدلاء السياحة أن يختاروا السبل والممرات داخل الجهات والمواقع تبعا لمقاييس سياحية في جوهرها، ويجب عليهم، فضلا عن ذلك، أن يضعوا تحت تصرف زبنهم قائمة بأسماء المؤسسات التجارية والاسواق ومعارض الصناعة الحرفية.
المادة 6
فتح المادةيجب على ادلاء السياحة، بمناسبة زيارات المتاحف والمباني التاريخية ومواقع حرب التحرير الوطني والحظائر الطبيعية أن يراعوا بدقة التنظيمات الخاصة في هذا المجال، وأن يلتمسوا عند الاقتضاء مساعدة الاعوان المعتمدين في هذا الاطار.
المادة 7
فتح المادةيحظر على كل دليل في السياحة، ما يأتي :
1 ) تنظيم زيارات لأية مؤسسة بمبادرة خاصة منه دون أن يسبقها طلب صريح من السياح الذين يرافقهم 2 (2) التدخل في المعاملات التجارية بين السياح ومالكي المؤسسات غير أنه يمكنه أن يساعد زبنه كمترجم في تلك المعاملات التجارية.
المادة 8
فتح المادةيدمج الدليل في السياحة بالمجموعة التي يرافقها فيما يخص مصاريف الايواء والغذاء التي تنفق بمناسبة التنقلات خارج مقر الاقامة.
المادة 9
فتح المادةيقبل أدلاء السياحة أثناء ممارسة اعمالهم مجانا لدخول المتاحف والمباني والحظائر الواقعة في منطقة نشاطهم.
الفصل الثاني — شروط ممارسة العمل والاعتماد
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الممارسة عمل الدليل في السياحة، الشروط الآتية :
الجنسية الجزائرية بلوغ خمس وعشرين ( 25 ) سنة من العمر على الأقل،
- الاتصاف بكامل السلوك الحسن القدرة البدنية على ممارسة أعمال الدليل في السياحة، اثبات الاهلية المهنية المطلوبة، المحددة في المادة 18 أدناه والخضوع لامتحان كتابي وشفوي.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أحدا أن يمارس بأي وجه من الاوجه صفة دليل في السياحة مالم يسبق اعتماده.
ويترتب على الاعتماد اعداد بطاقة مهنية للدليل في السياحة.
يجب على كل دليل أثناء ممارسة مهامه أن يكون مزودا، بشارة رسمية يحملها بصورة دائمة وبدفتر فردي للشكاوى والمطالب يوضع تحت تصرف السائح يسلمها الديوان الوطني للسياحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 11 : لا يمكن أحدا أن يمارس بأي حال صفة دليل في السياحة مالم يسبق اعتماده.
ويترتب على الاعتماد، إعداد بطاقة مهنية للدليل في السياحة.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار شكل هذه البطاقة ومحتواها ..
يجب على كل دليل، أثناء ممارسة مهامه، أن يكون مزودا بشارة رسميّة يحملها بصورة دائمة، وبدفتر فردي للشكاوى والمطالب يوضع تحت تصرف السائح، تسلمهما الوزارة المكلفة بالسياحة ".
المادة 12
فتح المادةتجدد البطاقة المهنية للدليل في السياحة كل سنة بعد تأشيرة الدفتر الفردي للشكاوى والمطالب.
المادة 13
فتح المادةيعفى من الاعتماد عند ممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 :
المدرسون في التعليم العالي المدرسون الآخرون عندما يقودون تلاميذهم،
- موظفو ادارات السياحة والثقافة الذين تؤهلهم الجهة المشرفة عليهم لهذا الغرض.
المادة 14
فتح المادةيسلم الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه الديوان الوطني للسياحة بعد استشارة لجنة يجدد تشكيلها وصلاحياتها فيما يأتي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يسلّم الوزير المكلف بالسياحة الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، بعد استشارة لجنة الاعتماد التي يحدد تشكيلها وصلاحياتها فيما يأتي."
المادة 15
فتح المادةتتألف لجنة اعتماد الدليل في السياحة من :
- ممثل للوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، المدير العام للديوان الوطني للسياحة، المدير العام للمركز الوطني للتكوين في السياحة ممثل لوزير الدفاع الوطني ممثل للمديرية العامة للأمن الوطني، مدير الوكالة الوطنية لعلم الآثار والمباني والمعالم التاريخية مدير الديوان الوطني لحظيرة الطاسيلي، المدير العام للوكالة الوطنية لحماية الطبيعة مدير الديوان الوطني لحظيرة الهقار، ممثل للمتاحف الوطنية ممثلين اثنين لهيئة أدلاء السياحة ممثل للمنظمة الوطنية لمحترفي الفندقة والاطعام، ممثل للمنظمة الوطنية لمحترفي وكالات السياحة والأسفار.
ويمكن اللجنة أن تلتمس حضور شخص أو عدة أشخاص يختارون لكفاءتهم في مواد الامتحان المنصوص عليه في المادة 18 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : تتشكل لجنة اعتماد الدليل في السياحة من :
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، 1 ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالثقافة
- المدير العام للديوان الوطني للسياحة، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
- المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة مدير الوكالة الوطنية لعلم الآثار والمباني والمعالم التاريخية مدير الديوان الوطني لحظيرة الطاسيلي مدير الديوان الوطني لحظيرة الأهقار، / العدد 60 30 جمادى الأولى عام 1417 ه
- المدير العام للوكالة الوطنية لحماية الطبيعة ممثلين ( 2 ) لهيئة أدلاء السياحة، ممثل الفيدرالية الوطنية لمحترفي الفندقة والإطعام
- ممثل الفيدرالية الوطنية لمحترفي وكالات السياحة والأسفار .
ويمكن اللجنة التي تعد نظامها الداخلي، أن تلتمس حضور شخص أو عدة أشخاص يختارون لكفاءتهم في مواد الامتحان المنصوص عليه في المادة 18 أدناه ". 1 المادة 5 : تعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سعنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 16
فتح المادةيتولى الامانة التقنية للجنة المكتب الوطني للسياحة، الذي يتلقى الطلبات ويدرس الملفات ويضع برنامج الامتحانات ويتولى اجراءها بالاتصال مع المركز . الوطني للتكوين في السياحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تتولى أمانة اللجنة الوزارة المكلفة بالسياحة التي تتلقى الطلبات وتُدرس الملفات وتضع برنامج الامتحانات وتتولّى إجراءها بالاتصال مع المدرسة الوطنية العليا للسياحة ".
المادة 17
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، وتبت في كل طلب اعتماد يقدمه المترشح الناجح في امتحان كتابي وشفوي.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشح لامتحان الدليل | في السياحة الشروط الآتية :
- إما أن يكون حائزا شهادة في التخصص وإما أن يكون حاصلا على شهادة عليا في التاريخ والفن والأثريات أو شهادة تعادلها، وأن يثبت معرفة كافية في اللسانيات .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : فضلا عن معرفة كافية في اللغات الأجنبية، يجب أن يتوفّر في المترشح لامتحان الدليل في السياحة أحد الشرطين الآتيين :
- أن يكون حائزا شهادة في التخصص أن يكون حائزا شهادة عليا، لا سيما في فروع علم التاريخ والفنّ والأثريات أو شهادة تعادلها.
تحدد كيفيات إجراء الامتحان وكذا النجاح فيه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة ".
الفصل الثالث — العقوبات
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يسحب المدير العام للديوان الوطني للسياحة البطاقة المهنية المسلمة للدليل في السياحة مؤقتا اذا لم يراع أحكام هذا المرسوم ونهائيا اذا صدرت ضده عقوبة بدنية أو مخلة بالشرف.
ويمكن، فضلا عن ذلك، أن تسحب منه مؤقتا أو نهائيا اذا ارتكب خطأ مهنيا جسيما أو متكررا لاسيما اذا صدرت منه الأخطاء الآتية :
عدم مراعاة الأوقات، سوء الهيئة السكر،
- خطأ مقصود بشأن أسعار المنتوجات والخدمات المعمول بها في التجارة تغيير مسار الرحلات عمدا، إغراء الزبن في الطريق العمومي اعارة البطاقة المهنية أو التنازل عنها للغير.
يشكل تسجيل السواح هذه الأخطاء في الدفتر الفردي مظنة وشبهة بذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يمكن أن يسحب الوزير المكلف بالسياحة البطاقة المهنية المسلمة للدليل في السياحة مؤقتا ................. ( الباقي بدون تغيير ) . "
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةيعفى الأشخاص الذين يمارسون حاليا أعمال الدليل في السياحة من الاختبارات الكتابية في الامتحان المنصوص عليه في المادة 17 من الشروط المحددة في المادة 18 أعلاه. غير أنهم يجتازون اختبارات التأهيل الشفوية .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992.
سيد أحمد غزالي قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة ) وزارة حقوق الانسان سابقا )
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-341
« تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 14 : يسلّم الوزير المكلف بالسياحة الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-224
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-341
مرسوم تنفيذي رقم 96-341 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.