مرسوم رقم 88 20 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي. 187
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز استشفائي جامعي پسمي «مركز باب الوادى الاستشفائي الجامعي»، يخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي في مستشفى باب الوادي، مدينة الجزائر. 188 الجريئة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيتكون مركز باب الوادي الاستشفائي الجامعي من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى باب الوادي
- عيادة غرافة
المادة 4
فتح المادةيكون للمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي ثلاث (3) مديريات :
- مديرية الادارة العامة،
- مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات مديرية النشاط التربوي والطبي. - صلاحيات المديريات هي الصلاحيات نفسها المنصوص عليها في المواد 3 و 32 و 33 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الادارة العامة من ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
I - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم مكتبين :
ا - مكتب الميزانية، ب ۔ مكتب المحاسبة. 2 المديرية الفرعية للمستخدمين وتضم مكتبين :
أ مكتب المستخدمين الطبيين، -
ب - مكتب المستخدمين شبه الطبيين. -3 المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية وتضم مكتبين :
أ مكتب التموينات ب مكتب الاطعام والايواء.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات من ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه | المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة وتضم مكتبين :
أ مكتب المصالح التقنية، ب۔ مكتب الصيانة.
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية، وتضم مكتبين :
أ - مكتب التجهيزات ب ۔ مكتب الادوات الطبية -3 المديرية الفرعية للهياكل القاعدية وتضم مكتبين :
- مكتب الدراسات
ب - مكتب الاشغال.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية النشاط التربوي والطبي من مديريتين فرعيتين هما :
I - المديرية الفرعية للنشاط التربوي وتضم مكتبين :
أ مكتب التكوين،
ب - مكتب البرمجة والمتابعة. 2 المديرية الفرعية للنشاط الطبي، وتضم مكتبين :
أ - أ مكتب علم الأوبئة والوقاية، ب مكتب المستعجلات والحراسة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 هنا الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-235
مرسوم تنفيذي رقم 94-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-423
مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 13 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-68
مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-88
مرسوم تنفيذي رقم 8893 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 21 الاحد 03 ابريل سنة 1993 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-281
مرسوم تنفيذي رقم 93-281 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في الوطني لسنة 1993
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-302
مرسوم تنفيذي رقم 93-302 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 ، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 ، المحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 16
-
مرسوم رئاسي رقم 92-306
مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-135
مرسوم تنفيذي رقم 92-135 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد الموافق 7 ابريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 776
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-444
مرسوم تنفيذي رقم 92-444 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية १९ .2227
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-435
مرسوم تنفيذي رقم 91-435 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 2228
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-322
مرسوم تنفيذي رقم 91-322 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 1674
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-120
مرسوم تنفيذي رقم 91-120 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 673
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-368
مرسوم تنفيذي رقم 90-368 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 90-136 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 1589 العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 190 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يحدد شروط اصدار سندات الخزينة في حساب جار. 191 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يتضمن اصدار سندات للتجهيز في حساب جار. 192 الوزير المنتدب لتنظيم التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-136
مرسوم تنفيذي رقم 90-136 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 668
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-157
مرسوم تنفيذي رقم 89-157 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تحديد ! كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 908
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1410 الموافق 16 غشت سنة 1989 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 933
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 يتضمن التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 698
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا . 1509
-
مرسوم رقم 88-69
مرسوم رقم 88-69 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك .509
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.