مقرر مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا . 1509
المادة الأولى
فتح المادةيعدل التوزيع المفصل للايرادات لكل قطاع صحي ومركز استشفائي متخصص كما هو محدد و الجدول « 1 » الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذى مارس سنة 1988 المذكور أعلاه طبقا للجدول – 1 الملحو القعدة عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87 – 230 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها المتمم بالمرسوم رقم 85-255 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985 ، بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعدل التوزيع المفصل للمصاريف لكل قطاع صحى ومركز استشفائي متخصص كما هو محدد في الجدول « 2 » الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه، طبقا للجدول ب الملحق بأصل هذا القرار. 1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير المراقبة الجبائية بوزارة المالية ومدير إدارة الوسائل المادية | والمالية بوزارة الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1409 الموافق 2
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
وبمقتضى القانون رقم 83 – 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1988. جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 عن وزير المالية عن وزير الصحة العمومية الأمين العام الأمين العام مقداد سيفي نور الدين قادرة ) ) ( (
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.