ج.ر عدد 5 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام النشر على أساس 20 د.ج للسطور . فهرس اتفاقيات دولية للبناء الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 التيلكس : IMPOFDZ 65180 السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن والتشييد بين حكومة الجمهورية 12 مؤرخ في 14 جمادى الثانية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية مرسوم رقم 88 عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة بمدينة طرابلس يوم 11 نوفمبر سنة 1966 167

164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 88 13 مؤرخ في 14 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لحفر آبار المياه بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. 170 مرسوم رقم 88-14 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. - 172 مرسوم رقم 88-15 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء شركة للجيو فيزياء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987. 175 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178 مرسوم رقم 88-17 مؤرخ في 14 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن نقل الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص لمدينة الجزائر. 185 مرسوم رقم 88-18 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن احداث مناصب مكلفين بالدراسات والتلخيص. 186 مرسوم رقم 19 88 19 88 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 187.1988 مرسوم رقم 88 20 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي. 187 مرسوم رقم 88-21 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2821 آل، الموقع في 24 يونيو 1987 بواشنطن، كما هو معدل باتفاق القرض الموقع في 4 ديسمبر 1987 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، من أجل تمويل مشروع وطني ثان للتزويد بالمياه والتطهير . 189 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 30 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير المركزى للمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي. 189 مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 30 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير المركزي للمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي. 189 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام كاتب عام لولاية. 190

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 فهرس (تابع) مراسيم مؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. 190 مرسومان مؤرخان في 12 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة المالية. 190 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية خليل (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. 190 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية تفرق (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. 190 مرسوم مؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تفرق ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. 190 مراسيم مؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 تتضمن اقصاء اعضاء من المجلس الشعبي البلدية تفرق (ولاية برج بوعريريج) من مهامهم الانتخابية. 191 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية أولاد دحمان (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. 191 مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين من المجلس الشعبي لبلدية أولاد دحمان (ولاية برج بوعريريج) من مهامهما الانتخابية. 191 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية حسناوة (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. 191 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية حسناوة (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. 191 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي البلدية حسناوة (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. 192 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدى مبارك (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. 192 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدى مبارك (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. 192 مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين من المجلس الشعبى لبلدية سيدى مبارك ولاية برج بوعريريج) من مهامهما الانتخابية. 192

166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه فهرس مراسيم مؤرخة في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988 تتضمن تعيين اعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات. رؤساء اقسام. 192 مرسومان مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988 يتضمان تعيين مفتشين عامين للولايات. 193 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين كاتب عام لولاية. 193 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين | رئيسي دائرة. 193 قرارات مقررات مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للمدرسة العسكرية للتربية البدنية والرياضة من الاملاك العسكرية الى الاملاك الخاصة للدولة. 193 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والى قسنطينة. 194 | وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1408 الموافق 31 اكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في قصر المعارض. 195 وزارة الصحة العمومية مقرران مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1408 (تابع) الموافق اول فبراير سنة 1988 يتضمان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا. 195 وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 195 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البطاقية والرقابة. 197 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الي مدير ادارة الوسائل. 197 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعاشات. 198 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاجتماعية. 198 قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنه 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 199 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1407 الموافق 23 غشت سنة 1987 يحدد أسعار المزروعات الصناعية عند الانتاج المخصصة لصناعات التحويل في الموسم الزراعي 1986 - .1987 201 قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1407 الموافق 22 يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية. 207

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-12 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة مشتركة للبناء والتشييد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 11 نوفمبر سنة 1986 ان رئيس الجمهورية،

  • بناء علي الدستور لاسيما المادتان IIX 17 و 158 منه- وبمقتضى القانون رقم 87-21 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء شركة مشتركة للبناء والتشييد بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة 7 طرابلس يوم 11 نوفمبر سنة 1986 ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة مشتركة للبناء والتشييد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 11 نوفمبر سنة 1986 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة مشتركة للبناء والتشييد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 11 نوفمبر سنة 1986، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 . الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء شركة مشتركة للتشييد والبناء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مثلما تم تعديلها بموجب اتفاق 16 جوان (1987) ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، رغبة منهما فى توثيق عرى الاخوة والتعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين، -6 و تطبيقا لاتفاقية انشاء الشركات المشتركة الموقعة في طرابلس بتاريخ 1970/05/23، اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى انشاء وتسمية الشركة تنشأ طبقا لاحكام هذه الاتفاقية شركة مشتركة بين البلدين تسمى الشركة العربية الليبية الجزائرية للتشييد والبناء ويشار اليها فيما بعد بالشركة. المادة 2 أغراض الشركة تتولى الشركة القيام باعمال مقاولات البناء وصيانة المبانى والمرافق العامة على اختلاف انواعها، ويجوز لها أن تمارس عمليات الاستيراد

168 الجريدة الرسمية للجمهورية و التصدير و غيرها من الاعمال الأخرى المرتبطة مباشرة بأغراضها مع اعطاء الاولوية للمنتجات و الكفاءات الفنية المتوفرة في كلا البلدين كما يجوز لها القيام بالدراسات الخاصة بالمشاريع التي تقوم بتنفيذها. المادة 3 مقر الشركة يكون مقر الشركة الرئيسي بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز بقرار من مجلس ادارة الشركة فتح فروع لها داخل او خارج البلدين. المادة 4 مدة الشركة هدة الشركة (25) خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية ويجوز تمديدها لمدة تحدد بقرار من الجمعية العمومية و يكون حل الشركة طبقا لما ينص عليه النظام الاساسي. المادة 5 الشخصية الاعتبارية تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية المستقلة لتحقيق اغراضها. المادة 6 رأس المال و الاكتتاب حدد رأس مال الشركة باربعة ملايين دولار امريكي (4) مقسمة الى (20) عشرين الف سهم قيمة كل سهم مائتي دولار امريكي (200) ويمتلك كل من الطرفين خمسين في المائة من رأس مال الشركة. والاسهم اسمية غير قابلة للتجزئة و لا يجوز لاي طرف التنازل عن أسهمه أو التصرف فيها للغير. المادة 7 كيفية دفع الاسهم يدفع كل طرف خمسة وعشرين بالمائة (25) من حصته في رأس مال الشركة خلال ثلاثة اشهر | الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه | من تاريخ سريان هذه الاتفاقية وبعد اصدار النظام الاساسي للشركة وذلك في حساب مفتوح باسم الشركة في مقرها ثم تستكمل قيمة الاسهم نقدا او عينا وفقا للبرنامج الذي تعتمده الجمعية العمومية وطبقا لاحتياجات الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز سنتين. المادة 8 زيادة رأس المال يجوز زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العمومية للشركة بناء على اقتراح يقدمه مجلس الادارة وتسرى على الزيادة الاحكام الواردة بالمادة السادسة من هذه الاتفاقية. المادة 9 مسؤولية المساهمين لا يسأل المساهمون الا في حدود مساهمتهم في رأس المال. المادة 10 الجمعية العمومية هي الجهاز الاعلى للشركة وتتكون من عدد من المندوبين يمثلون الجانبين يتناسب مع مساهمتهما في رأس مال الشركة ويحدد النظام الاساسي اختصاصات الجمعية العمومية ونصابها القانوني. المادة 11 مجلس الادارة يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من ستة أعضاء (6) ويعين كل من الجانبين عددا من أعضاء المجلس يتناسب مع نسبة مساهمته في رأس المال. ويرأس المجلس أحد الاعضاء الليبيين في الدورة الاولى ويكون المدير العام للشركة من الجانب الجزائري ويتم كل سنتين تناوب الوظيفتين المذكورتين ويجوز للجمعية العمومية تمديد المدة المذكورة، ويحدد النظام الاساسي اختصاصات مجلس الادارة.

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه . الجريدة المادة 12 المرتبات والمكافآت تحدد الجمعية العمومية مرتبات ومكافآت اعضاء مجلس الادارة ويحدد مجلس الادارة مرتبات العاملين بالشركة. المادة 13 تحويل الاموال يحق للطرفين في حالة حل الشركة تحويل جميع المبالغ المستحقة لهما من عائدات الشركة او استرجاع اموالهما من مقر الشركة او فروعها. المادة 14 الاعفاءات من الرسوم تعفى الشركة وفروعها من رسوم التسجيل كما تعفى الاسهم وعائدتها من الضرائب والرسوم. المادة 15 الإجراءات المصرفية يتم تنفيذ الاحكام المالية لهذه الاتفاقية من قبل المؤسسات المصرفية المختصة في البلدين. المادة 16 الحوافز يقدم الطرفان التسهيلات اللازمة لقيام الشركة بنشاطها في اطار القوانين المعمول بها في كل من البلدين. المادة 17 تسوية المنازعات تسوى المنازعات او الخلافات التي قد تنشأ عن هذه الاتفاقية بالطرق الودية بين الطرفين فان لم يتم ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوث الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 الخلاف او النزاع جاز للطرفين احالته للجنة المشتركة العربية الليبية الجزائرية. المادة 18 القانون الواجب تطبيقه بالاضافة الى احكام هذه الاتفاقية يطبق القانون الليبي على الشركة في مقرها كما يطبق القانون الجزائرى على فروعها المتواجدة بالجزائر. المادة 19 النظام الاساسي للشركة يتم وضع النظام الاساسي للشركة من طرف الجمعية العمومية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية ويصبح جزءا لا يتجزأ منها. المادة 20 نفاذ هذه الاتفاقية تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للاجراءات المعمول بها في البلدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق. حررت هذه الاتفاقية في طرابلس بتاريخ 8 ربيع الاول 1407 ه الموافق 11 نوفمبر 1966 م من اصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن الجمهورية الجزائرية الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية محمد مدرق الاشتراكية المفتش العام بوزارة احمد عبد الحميد التهيئة العمرانية الاطرش مدير عام ادارة الشؤون والتعمير والبناء الاقتصادية بمكتب الاتصال الخارجي

170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه مرسوم رقم 88-13 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لحفر آبار المياه بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987 ان رئيس الجمهورية،

  • بناء علي الدستور لاسيما المادتان III 17- و 158 منه ، وبمقتضي القانون رقم 87-22 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة | 1987 والمتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء شركة | مشتركة لحفر آبار المياه بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة مشتركة لحفر آبار المياه بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة مشتركة لحفر آبار المياه بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987 | وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء شركة عربية ليبية جزائرية مشتركة لحفر آبار المياه بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، رغبة منهما فى التعاون في المجال الزراعي، اتفقتا على انشاء شركة مشتركة لحفر آبار المياه طبقا للأحكام التالية : المادة الاولى تأسيس الشركة تنشأ شركة مشتركة تسمى «الشركة الليبية الجزائرية لحفر آبار المياه، تمارس نشاطها في كلا البلدين. ويجوز أن تمارس نشاطها في أي مكان آخر بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة. المادة 2 أغراض الشركة أولا : القيام بعمليات حفر وتجهيز آبار المياه وتعميقها وتنظيفها. ثانيا : شراء واستغلال وانجاز وتهيئة جميع أنواع الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات الملازمة للقيام بأغراض الشركة، وكذا بيع مواد التشغيل وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك مع أية شركة أخرى تمارس نشاطا مماثلا. المادة 3 مقر الشركة يكون مقر الشركة في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ولها أن

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 تنشيء فرعا أو مكتبا أو جهازا بالجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 رأس مال الشركة حدد رأس المال الشركة بمبلغ (10.000.000) عشرة ملايين دولار أمريكي مقسم الى (100.000) مائة ألف سهم قيمة كل سهم (100) مائة دولار تدفع نقدا أو عينا. تمتلك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خمسين في المائة (50%) وتمتلك الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية خمسين في المائة (50%). ويدفع كل طرف %50% من حصته في رأس مال الشركة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وبعد اصدار النظام الأساسي للشركة في حساب مفتوح باسم الشركة في مقرها، ثم تستكمل قيمة الأسهم نقدا أو عينا خلال سنتين من تاريخ سريان الاتفاقية. المادة 5 مدة الشركة مدة الشركة خمسة وعشرون (25) عاما تبدأ من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية مالم يتفق الطرفان على حلها قبل انقضاء المدة. ويجوز تمديدها لفترة معينة باتفاق الطرفين. المادة المادة 6 الشخصية سره الاعتبارية تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية الكاملة. المادة 7 الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية من أربعة أعضاء : اثنان عن الطرف الجزائرى واثنان عن طرف | الليبي، تكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث سنوات بين الطرفين. المادة 8 مجلس الادارة يكون للشركة مجلس ادارة لتسيير أعمالها، يتكون من أربعة (4) أعضاء على سبيل التفرع. اثنان (2) عن الجانب الليبي، واثنان (2) عن الجانب الجزائري. ويكون رئيس المجلس في الثلاث سنوات الأولى من غير دولة المقر ويتم تبادل رئاسة المجلس دوريا كل ثلاث سنوات بين الطرفين. المادة و منفذا المشروع اتفق الطرفان على تعيين منفذى المشروع التاليين : أ - مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي بتوقرت عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب - المنشأة العامة لحفر آبار المياه عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. المادة 10 الاعفاء من الضرائب والرسوم تعفى الشركة لمدة الخمس سنوات الأولى من تسجيلها من الضرائب والرسوم والدفعات المتعلقة بدخل وارباح الشركة. كما تعفى من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والمواد وغيرها من المستلزمات المتعلقة بنشاطها. كما تعامل معاملة الشركات والمنشآت الوطنية وتعطى لها نفس الأولويات.

172 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 11 علاقة الشركة بالمنفذين تضع المنشأة العامة لحفر آبار المياه ومؤسسة أشغال الرى واستصلاح الأراضي بتوقرت تحت تصرف هذه الشركة التجهيزات ومعدات الحفر والخامات العناصر البشرية المتوفرة واللازمة لانطلاق نشاط الشركة في اقرب الآجال بالشروط والأساليب التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة والمؤسستين . المادة 12 تسوية المنازعات يسعى منفذا المشروع الى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية بالطرق الودية، فإذا لم يتم ذلك عرضه أي طرف على اللجنة الجزائرية الليبية المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني المنبثقة عن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين في 29 رمضان 1388 الموافق 9 ديسمبر 1969. المادة 13 النظام الأساسي يعتبر النظام الأساسى الملحق بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. حررت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر بالتاريخ الموافق 1987.6.16 من نسختين اصليتين بالعربية . عن الجمهورية عن الجماهيرية العربية الجزائرية الديمقراطية الليبية الشعبية الشعبية الاشتراكية محمد رويغي محمد لطفى فرحات وزير الرى والبيئة أمين اللجنة الشعبية والغابات العامة للتخطيط الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه. مرسوم رقم 88-14 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987 ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور لاسيما المادتان III - 17 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 87-23 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن الموافقة على اتفاقية شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المرقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لاستكشاف وانتاج النفط. ادراكا لاهمية استثمار الموارد النفطية للبلدين لتحقيق ارادة الشعبين الشقيقين بالقطرين :

  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
  • وتقديرا منهما لاهمية التعاون بين الاقطار العربية في صناعة النفط وتعميما للفائدة المرجوة من وراء انشاء هذه الشركة،
  • ورغبة منهما في تعميق اواصر الاخوة والتعاون تنفيذا لمانص عليه الاتفاق المبرم بين البلدين في التاسع من ديسمبر 1969 م الخاص بالصناعة النفطية، والاتفاقية الخاصة بانشاء شركات مشتركة بين البلدين والمبرمة بمدينة طرابلس في 1970.05.13 م وتطبيقا للقرارات المدرجة في محضر- اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني في مجال النفط المنعقدة في الجزائر في فبراير 1978 م ، وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير
  • التعاون الاقتصادى بين البلدين الموقع بمدينة الجزائر في 13 فبراير 1986ء اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على انشاء الشركة الجزائرية الليبية لاستكشاف | وانتاج النفط وفقا للاحكام التالية : الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 المادة الاولى اسم ومقر الشركة تنشأ وفقا لهذه الاتفاقية شركة مشتركة تختص بأعمال استكشاف وانتاج المواد الهيدرو كربونية على مستوى القطرين وتحمل اسم الشركة الجزائرية العربية الليبية للنفط المساهمة. يكون مقرها الرئيسى بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وينشأ فرع لها بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويشار إليها فيما بعد باسم الشركة، كما يجوز للشركة ان تنشىء فروعا لها بقرار من مجلس ادارتها يوافق عليه الطرفان. المادة الثانية أهداف الشركة تهدف هذه الشركة الى القيام باستكشاف وانتاج المواد الهيدروكربونية في كلا البلدين على مساحات محددة تمنح من كلا الطرفين وتقوم بتنمية الثروات الهيدر كربونية في البلدين بصورة اساسية كما يمكنها القيام بعملية الاستكشاف والاستغلال للهيدر كربونات خارج القطرين. وفي سبيل تحقيق اهدافها، تقوم الشركة باستكشاف وانتاج المواد الهيدروكربونية ولتحقيق اعمال التنقيب والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية ومراقبة نقاط الحفر لتنمية استغلال حقول المحروقات التي لها علاقة مباشرة بأغراضها وتؤدى الى تنمية الشركة وكذلك التسويق عن طريق شركات النفط الوطنية في البلدين. المادة الثالثة رأس مال الشركة أ - حدد رأس مال الشركة بمبلغ مكتتب به مليون دولار أمريكي يقسم الى اسهم يحدد عددها في النظام الاساسى على ان تدفع المؤسسة الوطنية سوناطراك %50% منه والمؤسسة الوطنية للنفط بالجماهيرية %50% من رأس المال المحدد، يقوم

174 الجريدة الرسمية للجمهورية الطرفان بتسديده خلال (60) يوما التالية لأول اجتماع مجلس ادارة الشركة. ب كما حدد مبلغ تسعة وخمسين (59) مليون دولار امريكي كميزانية تشغيلية استثمارية تدفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ انشاء الشركة وبالنسب الآتية : 20 % للسنة الأولى 30 % للسنة الثانية 50 % للسنة الثالثة على أن يبدأ الدفع خلال ستين (60) يوما من تاريخ أول اجتماع لمجلس الادارة الذى له صلاحية الابقاء او تعديل هذه النسب وفق احتياجات برنامج العمل الذي يحدده مجلس الادارة المادة الرابعة مجلس الادارة يتكون مجلس ادارة الشركة من ستة (6) أعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يعين الطرف الجزائري ثلاثة (3) ويعين الطرف العربي الليبي ثلاثة (3). يختار مجلس الادارة رئيسه من بين الاعضاء المعينين من قبل الطرف الجزائرى ونائيا للرئيس الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه وتعين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المؤسسة الوطنية للنفط لممارسة الحقوق واداء الالتزامات المترتبة عن احكام هذه الاتفاقية او عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة او نتيجة لها. المادة السادسة اتفق الطرفان على ان تعطى الأولوية التي تعطى لشركاتهما الوطنية لهذه الشركة للقيام بالاعمال الواقعة في اختصاصاتها مع فسح المجال للايدي العاملة الوطنية الكفأة في كلا البلدين، واستعمال الوسائل والمعدات الوطنية التي تتلاءم مع نشاطها. المادة السابعة يقدم الطرفان مساعدتهما إلى الشركة في الحصول على قروض ائتمانية ضرورية لانشاء التجهيزات وبصورة عامة كل الوسائل اللازمة لتحقيق اغراض الشركة المادة الثامنة بطلب من مجلس الإدارة تضع شركة سوناطراك الجزائرية والمؤسسة الوطنية للنفط تحت تصرف الشركة التجهيزات المتعلقة بطبيعة نشاطها والخدمات والوسائل البشرية المتاحة لديهما واللازمة لانطلاق عمليات الشركة في اقرب من بين الاعضاء المعينين من قبل الطرف العربي | الآجال وتتفق الشركة مع المؤسستين على شروط الليبي. يعين مجلس ادارة الشركة المدير العام باقتراح من الطرف العربي الليبي كما يعين نائب المدير باقتراح من الطرف الجزائري. المادة الخامسة تعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شركة سوناطراك لممارسة الحقوق والالتزامات المترتبة عن احكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها. واساليب الوضع تحت التصرف. المادة التاسعة 1 تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للشركات الوطنية العامة في القطرين في مجال نشاطها. ب تسهيل حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها. ج أي تسهيلات اخرى قد تحتاجها الشركة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها.

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة د تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل | نصيبه من الارباح المتبقية الى بلده وفقا للنظام الاساسي للشركة. المادة العاشرة تحدد مدة الشركة بخمس وعشرين سنة ميلادية (25) ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مالم يتفق الطرفان على حلها قبل انقضاء المدة او على تمديدها. المادة الحادية عشرة أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية يحال لمجلس ادارة الشركة واذا تعذر الوصول الى اتفاق يحال الامر الى الجهات المسؤولة عن قطاع النفط في البلدين. وان تعذر الوصول الى حلها يحال الموضوع الى اللجنة العربية الليبية الجزائرية المشتركة وان تعذر ذلك يحال الأمر الى الهيئة القضائية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط. المادة الثانية عشرة يعتبر النظام الاساسي المعد بمقتضى هذه الاتفاقية ملحقا بها كما يعتبر جزءا لا يتجزا منها. المادة الثالثة عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا | من تاريخ المصادقة عليها من قبل الطرفين. حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغة العربية ووقع عليها في الجزائر بتاريخ 15 شوال 1407 ه الموافق 16 جوان 1987 م. ع / حكومة ع / الجماهيرية الجمهورية الجزائرية العربية الليبية الشعبية الديمقراطية الشعبية الاشتركية بلقاسم نابي فوزي الشكشوكي عضو اللجنة المركزية وزير الخدمة المدنية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 مرسوم رقم 88-15 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة للجيو فيزياء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور لاسيما المادتان III - 17 و 158 منه ، وبمقتضى القانون رقم 87-24 المؤرخ في 2 جمادى الاولى 1408 الموافق 24 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة للجيوفيزياء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987، و بعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة للجيوفيزياء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة في 16 يونيو سنة 1987ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة للجيوفيزياء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987، وتنشر في

الديمقراطية الشعبية.

176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 . الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية للجيوفيزياء

  • ادراكا لأهمية استثمار الموارد النفطية للبلدين لتحقيق ارادة الشعبين الشقيقين بالقطرين : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون ما بين- الاقطار العربية في صناعة النفط،
  • وتعميما للفائدة المرجوة من وراء انشاء هذه الشركة، ورغبة منهما في تعميق اواصر الأخوة والتعاون تنفيذا لما نص عليه الاتفاق المبرم بين البلدين في التاسع من ديسمبر 1969م، الخاص بالصناعة النفطية، والاتفاقية الخاصة بانشاء شركات مشتركة بين البلدين والمبرمة بمدينة طرابلس في 23/05/1970 م
  • وتطبيقا للقرارات المدرجة في محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والتقنى في مجال النفط المنعقدة بالجزائر في فبراير 1978 م، وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير- التعاون الاقتصادى بين البلدين والموقع بمدينة الجزائر في 13 فبراير 1986ء اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على انشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية للجيوفيزياء وفقا للاحكام التالية : المادة الاولى اسم ومقر الشركة تنشأ وفقا لهذه الاتفاقية شركة مشتركة تختص بأعمال الجيوفيزياء على مستوى القطرين وتحمل اسم الشركة العربية الليبية الجزائرية للجيوفيزياء، يكون مقرها الرئيسي بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وينشأ فرع لها بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويشار اليها فيما بعد باسم الشركة، كما يجوز للشركة ان تنشىء فروعا لها بقرار من مجلس ادارتها يوافق عليه الطرفان المادة الثانية أهداف الشركة تهدف هذه الشركة الى السيطرة على التقنية في اعمال الجيوفيزياء لتغطية احتياجات القطرين ولتحقيق أهدافها تقوم بأعمال الجيوفيزياء وخاصة المسح السيزمى والمغنطيسي والجاذبية وكل الاعمال التى لها علاقة بهذا الغرض مثل معالجة المعلومات السيزمية. المادة الثالثة رأس مال الشركة حدد رأس مال الشركة بمبلغ مكتتب به مليون دولار أمريكي يقسم الى اسهم يحدد عددها في النظام الاساسي على ان تدفع المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء %50% منه والمؤسسة الوطنية للنفط بالجماهيرية %50% من رأس المال المحدد. يقوم الطرفان بتسديده خلال ستين (60) يوما التالية لاول اجتماع يعقده مجلس ادارة الشركة. با - كما حدد مبلغ تسعة عشر (19) مليون دولار أمريكي كميزانية تشغيلية استثمارية على

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة أن يعمل الجانبان على مساعدة الشركة فى الحصول | على هذا المبلغ من مصدر تمويل وتلتزم الشركة بتسديده من عائداتها. المادة الرابعة المعدات يتم شراء ثلاث فرق سيزمية منها فرقتان هزازة تعمل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفرقة تفجير تعمل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على ان يتم شراؤها من المبلغ المذكور في المادة الثالثة (3) خلال السنتين الأوليين مع اعطاء الأولوية للمعدات الموجودة بالقطرين اذا كانت فى المستوى | المطلوب. المادة الخامسة مجلس الادارة يتكون مجلس ادارة الشركة من ستة (6) أعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، يعين الطرف العربي الليبي ثلاثة (3) أعضاء ويعين الطرف الجزائرى ثلاثة أعضاء يختار مجلس الادارة رئيسه من بين الاعضاء المعينين من قبل الطرف الجزائري. يعين مجلس ادارة الشركة المدير العام باقتراح من الطرف الجزائرى كما يعين نائب المدين العام باقتراح من الطرف العربي الليبي. المادة السادسة تعين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المؤسسة الوطنية للنفط لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن احكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها. وتعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء الممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن احكام ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها. المادة السابعة اتفق الطرفان على ان تعطى نفس الاولوية التي تعطى لشركاتهما الوطنية لهذه الشركة للقيام بالأعمال الواقعة في اختصاصاتها ومناطق عملها، مع فسح المجال للأيدي العاملة الوطنية الكفأة في كلا البلدين واستعمال الوسائل والمعدات الوطنية التي تتلائم مع نشاطها. المادة الثامنة يقدم الطرفان مساعدتهما الى الشركة في الحصول على قروض ائتمانية ضرورية لانشاء التجهيزات وبصورة عامة كل الوسائل اللازمة لتحقيق أغراض الشركة. المادة التاسعة بطلب من مجلس ادارة الشركة تضع المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء والمؤسسة الوطنية للنفط تحت تصرف الشركة التجهيزات المتعلقة بطبيعة نشاطها والخدمات والوسائل البشرية المتاحة لديهما واللازمة لانطلاق عمليات الشركة في أقرب الآجال. وتتفق الشركة مع المؤسستين على شروط وأساليب الوضع تحت التصرف. المادة العاشرة الاعفاءات والتسهيلات تتمتع الشركة : (أ (أ) بكافة التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للشركات الوطنية العاملة في القطرين في مجال نشاطها. ب تسهيل حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها. ج أي تسهيلات أخرى قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها.

178 الجريدة الرسمية للجمهورية د) تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الارباح المتبقية الى بلده وفقا للنظام الأساسي للشركة. المادة الحادية عشرة مدة الشركة تحدد مدة الشركة بخمس وعشرين سنة ميلادية (25) ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مالم يتفق الطرفان على حلها قبل انتضاء المدة أو على تمديدها. المادة الثانية عشرة أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية يحال الى مجلس ادارة الشركة واذا تعذر الوصول الى اتفاق يحال الامر الى الجهات المسؤولة عن قطاع النفط في البلدين وان تعذر الوصول الى حلها يحال الموضوع الى اللجنة العربية الليبية الجزائرية المشتركة. وان تعذر ذلك يحال الأمر الى الهيئة القضائية المنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط. الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه المادة الثالثة عشرة يعتبر النظام الاساسي للشركة المعد بمقتضى هذه الاتفاقية ملحقا بها كما يعتبر جزءا لا يتجزأ منها. المادة الرابعة عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من | تاريخ المصادقة عليها من قبل الطرفين. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها في الجزائر بتاريخ 19 شوال عام 1407 ه الموافق 16 جوان سنة 1987. ع / حكومة ع / الجماهيرية الجمهورية الجزائرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية . بلقاسم نابي فوزي الشكشوكي عضو اللجنة المركزية وزير الخدمة المدنية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مَرَاسِيم تنظيميَّة مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يعدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها

ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 110 و 11-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في | 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو | سنة 1987 المذكور أعلاه، ويضبط الاحكام القانونية الاساسية المشتركة بين الجمعيات.

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة الفصل الاول التصريح المادة 2 : يودع تصريح تأسيس جمعية بطلب من رئيسها، لدى المصالح المختصة في الولاية التي يكون بها مقر الجمعية خلال الايام الثمانية التي على تاريخ اجتماع الجمعية العامة التأسيسية. ويرفق بالتصريح المذكور ملف يشتمل علي ما يأتي :

  • ثلاث نسخ من القانون الاساسي قائمة الاعضاء المؤسسين وقائمة أعضاء- الهيئة المسيرة المديرة محضر مداولات الجمعية العامة التأسيسية
  • سجل المداولات. المادة 3 : يوقع رئيس الجمعية وكاتبها التصريح بتأسيسها . المادة 4 : يترتب على ايداع التصريح بتأسيس جمعية ما، تسليم وصل يبرز بوضوح البيانات الآتية : تاريخ الايداع، اسم الجمعية،
  • مقرها وهدفها،
  • هوية رئيس الجمعية، ينشر هذا الوصل خلال ثلاثين يوما على الاكثر التي تلى التصريح في جريدة يومية وطنية اعلامية، بطلب من رئيس الجمعية وعلى حسابها. المادة 5 : تبلغ التعديلات التي تمس القانون الاساسي لجمعية سبق التصريح بها للمصلحة المختصة في الولاية التي يوجد فيها مقر الجمعية خلال الايام المانية التي تلى انعقاد الجمعية العامة التي قررت تلك التعديلات، وتكون مصحوبة بما يأتي : محضر مداولات الجمعية العامة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 179
  • ثلاث نسخ من القانون الاساسي المعدل. غير انه اذا ترتب على هذه التعديلات تغيير يجعل هدف الجمعية الجديد تنطبق عليه حالة الجمعية الخاضعة للاعتماد، فان احكام الفقرة السابقة تعوضها احكام المادة 8 ادناه. المادة 6 : تعلم المصلحة المختصة في الولاية الموجودة فيها مقر الجمعية المصرح بها بتغيير المقر، خلال الايام الثمانية الموانية لحصول ذلك التغيير. واذا كان تغيير المقر من ولاية الى اخرى يودع لدى الولاية التي يكون فيها المقر الجديد ملف يشتمل على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، زيادة على الاجراءات الواردة في المادة 5 السابقة. المادة 7 : ينشر تغيير هدف الجمعية وتسميتها ومكان مقرها، حسب الكيفيات المحددة في المادة 4 اعلاه. الفصل الثاني الاعتماد المادة 8 : تخضع الجمعية لاجراء الاعتماد القبلي في الحالتين التاليتين : I اذا كان لها امتداد وطني، او صبغة وطنية، 2 اذا كان لها هدف او صبغة يندرجان في ميدان نشاط يمكن ان تضطلع به مصلحة عمومية. المادة 9 : يودع طلب اعتماد جمعية خلال الايام الثمانية التي تلى اجتماع الجمعية العامة. التأسيسية، يطلب من الشخص الذي تعينه لهذا الغرض. يوقع الطلب الاعضاء الذين ترأسوا الاجتماع واعضاء كتابة الجمعية العامة التأسيسية ثم يودعونه لدى المصلحة المختصة في الولاية الموجود فيها مقر الجمعية ويرفق هذا الطلب يملف يشتمل على ما يأتي :

180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه

  • ثلاث نسخ من القانون الاساسي، القائمة الاسمية للاعضاء المؤسسين واعضاء- الهيئة المسيرة المديرة محضر الجمعية العامة التأسيسية،
  • سجل المداولات. ويسلم وصل ايداع هذا الملف. المادة 10 : يكون للسلطة المكلفة بدراسة ملف طلب اعتماد جمعية ، اجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تسلم الملف. ويمكن السلطة المعنية ان تبدى خلال هذه المدة تحفظاتها، وتطلب جعل القانون الاساسي مطابقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. وفي هذه الحالة يمكن ان يمدد الاجل السابق تحديده قدر الوقت اللازم للمساعي التكميلية دون ان يتجاوز اربعة اشهر. يكون رفض الطلب كتابيا ويجب ان يحصل في نهاية الفترة المحددة في الفقرة السابقة على الاكثر. المادة II : يمنح الاعتماد حسب الحالة بقرار يتخذه وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، او بقرار يتخذه الوالي وينشر في نشرة القرارات | الادارية في الولاية. ويستشار الوزير المعنى اذا كان هدف الجمعية يدخل ضمن اعمال تابعة لوزارة اخرى. المادة 12 : تخضع التعديلات التي تمس القانون الاساسي او تغيير المقر للاجراءات المحددة في المادتين 8 و و أعلاه الفصل الثالث . التنظيم والعمل المادة 13 : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين واعضاء عاملين واعضاء شرفيين. ويتساوى الاعضاء العاملون في الحقوق والواجبات تجاه الجمعية, المادة 14 : تنظم الجمعية حسب طبيعتها وهدفها، وكثافتها ومجال عملها ونشاطها واهمية وسائلها وعدد اعضائها. وتتكون من هيئة المداولة والهيئة المسيرة المديرة. المادة 15 : تتكون هيئة المداولة من الجمعية العامة التي تضم كل الاعضاء. تحدد الجمعية العامة اعمال الجمعية وتسهر على القيام بها طبقا لقانونها الاساسي. وتكلف في هذا الاطار على الخصوص بما يأتي :
  • تعطي رأيها في تقارير التسيير المالي في الجمعية وحصائل نشاطها وحالتها الادبية.
  • تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة وتوافق على الجداول التقديرية للايرادات والنفقات تصادق على النظام الداخلي للجمعية،
  • تجدد أعضاء الهيئة المسيرة والمديرة ان اقتضى الامر،
  • تصادق على شراء العقارات تقبل الهبات والوصايا اذا كانت مصحوبة بتكاليف وشروط بعد فحص مطابقتها للهدف الذي حدده قانونها الاساسي تدرس الطعون التي تطعن في قرارات الهيئة المسيرة والمديرة في مجال الانخراط او المشطب، توافق على مبلغ الاشتراكات السنوية. المادة 16 : تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية واجتماعات غير عادية حسب الكيفيات التي . يضبطها في القانون الاساسي.

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة تتخذ قراراتها وتضبطها حسب النصاب | والاغلبية اللذين يحددهما قانونها الاساسي. المادة 17 : مكتب الجمعية هو الهيئة المسيرة والمديرة. ويسير المكتب المذكور الجمعية ويديرها ما بين دورات الجمعية العامة ويكلف على الخصوص هما يأتي : يسهر على احترام تنفيذ الاحكام القانونية الاساسية في النظام الداخلي وقرارات الجمعية العامة

  • يسير ممتلكات الجمعية يعد مشروع النظام الداخلي، يقترح مبلغ الاشتراكات السنوية، يدرس الانخراطات الجديدة ويوافق عليها، يدرس شطب أي عضو في الجمعية ارتكب خطأ جسيما، ويبت في ذلك. المادة 18 : تنتخب الجمعية العامة مكتب | الجمعية لمدة يحددها القانون الاساسي وحسب الشروط التي ينص عليها. ويتكون هذا المكتب من :
  • الرئيس.
  • نائبين حتى خمسة نواب للرئيس الكاتب-
  • الكاتب المساعد،
  • أمين المال
  • أمين المال المساعده
  • مساعدين اثنين. المادة 19 : عملا بأحكام المادة 13 من القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المذكور اعلاه يمكن الشخصية المعنوية العمومية التي تهمها ادارة احدى الجمعيات ان تعين ممثلا او الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 ممثلين يشارك او يشاركان في اشغال جميع الهيئات المسيرة مع التمتع بحق التصويت. وتبلغ الهيئة المخولة للشخصية المعنوية العمومية هوية الممثل او الممثلين لرئيس الجمعية بمجرد وقوع التعيين. المادة 20 : يمثل الرئيس الجمعية في جميع اعمال الحياة المدنية. ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • يمثل الجمعية امام القضاء باسمها، يستدعى هيئات الجمعية ويرأسها ويدير مناقشاتها، يقترح جدول اعمال دورات الجمعية العامة، يعد كل ستة اشهر حصائل حياة الجمعية وتلاخيصها، يرسل كل المعلومات للسلطة الادارية المختصة بذلك، يحضر التقرير الادبي والمالي ويعرضه على الجمعية العامة التي تفصل في أمر تسييره. المادة 21 : في حالة حصول مانع للرئيس يخلفه قانونا مدة غيابه نائبه الذي عين حسب الترتيب الذي اقره القانون الاساسي. المادة 22 : يكلف الكاتب الذي يساعده كاتب مساعد بكل المسائل الادارية العامة. ويتولى بهذه الصفة على الخصوص مايأتي : يمسك قائمة المنخرطين يعالج البريد ويسير المحفوظات،
  • يمسك سجل المداولات الذى ترقمه وتوقعه السلطة التي تلقت التصريح او منحت الاعتماد، يحرر مشاريع محاضر المداولات وينسخها في سجل المداولات. يحافظ على نسخة القانون الاساسي التي أشرت عليها السلطة التي تلقت التصريح او منحت الاعتماد.

182 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 23 : يتولى امين المال ويساعده في ذلك امين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبية. ويقوم بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :- يجمع الاشتراكات، الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 29 : يمكن الجمعية العامة، بناء على اقتراح رئيس الجمعية ان تكلف لجنة او عدة لجان بدراسة المسائل التقنية التي تتعلق بنشاط الجمعية كما ينص قانونها الأساسي لتسهيل عمل

  • يسير الاموال ويمسك المحاسبة طبقا | المكتب.

    للتنظيم المعمول به يسير الممتلكات ويمسك جرد الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للجمعية يسير صندوق الدفع المباشر الخاص بالنفقات البسيطة يعد التقارير المالية. المادة 24 : يوقع الوثائق الخاصة بالنفقات امين المال واذا حصل له مانع يوقعها امين المال المساعد. ويشترك فى التوقيع عليها رئيس الجمعية او من يخلفه بمقتضى المادة 21 اعلاه. المادة 25 : اذا كان للجمعية امتداد وطني او صبغة وطنية، يساعد مكتبها مجلس يحيل عليه كل المسائل التي تتعلق بسيرها العام. ويتكون مجلس الجمعية من 15 الى 55 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة لمدة يضبطها القانون الاساسى وحسب الشروط التي يحددها. المادة 26 : يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك، بطلب من المكتب، وبناء على استدعاء من رئيس الجمعية الذي يرأس مناقشاته ويسيرها. المادة 27 : ينتخب المجلس اثر تكوينه من بين اعضائه، اعضاء المكتب، ويتولى عند الاقتضاء تعويضهم حسب الشروط التي يحددها القانون الاساسي. المادة 28 : يمكن الجمعية التي لها امتداد وطني او صبغة وطنية ان تحدث داخلها لجانا تقنية او فروعا متخصصة. ويمكنها، زيادة على ذلك، ان تكون لجانا ولائية من اجل امتدادها الجغرافي. ويضبط القانون الاسا عدد اللجان C وتكوينها وقواعد عملها. المادة 30 : يمكن الجمعية العامة اذا كانت للجمعية اعمال متعددة الفروع بمقتضى قانونها الاساسى ان تحدث فروعا مطابقة لكل نوع من انواع النشاط بناء على اقتراح رئيس الجمعية يحدد القانون الاساسي عدد الفروع واحداثها وقواعد عملها .. المادة 31 : يمكن الجمعية ان تعين لجنة او عدة لجان لعملها المحلى بناء على اقتراح رئيسها. المادة 32 : تتكون اللجنة برئاسة عضو في المكتب، من ثلاثة اعضاء تعينهم الجمعية العامة من بين اعضائها. وتتكلف هذه اللجنة بتفويض من المكتب وتحت مراقبته، بادارة الجمعية في النطاق الاقليمي الذي يحدده لها القانون الاساسي. المادة 33 : يبلغ رئيس الجمعية قائمة اعضاء اللجنة لوالي الولاية التي يوجد بها مقر اللجنة المدكورة خلال الايام الثمانية التي تلي تكوينها. المادة 34 : يمكن الجمعية التي تمارس نشاطها عبر تراب ولاية واحدة ان تكون بمقتضى قانونها الاساسي، لجنة او عدة لجان بلدية. المادة 35 : يرأس اللجنة البلدية عضو في المكتب وتتكون من ثلاثة أعضاء آخرين تعينهم الجمعية العامة من بين اعضائها. وتتكلف هذه اللجنة بتفويض من المكتب ومراقبته بادارة شؤون الجمعية في البلدية أو في البلديات المعنية وفقا لما يحدده القانون الاساسي.

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 هلا الجريدة يبلغ رئيس الجمعية قائمة الاعضاء خلال الايام الثمانية الموالية لتكوينها. المادة 36 : يمكن الجمعية التي تمارس نشاطها عبر تراب بلدية واحدة ان تكون في اطار قانونها الاساسي لجنة حي او عدة لجان احياء. المادة 37 : يرأس لجنة الحي عضو في المكتب وتتكون من ثلاثة اعضاء تعينهم الجمعية العامة من بين اعضائها. وتكلف لجنة الحى بتفويض من المكتب وتحت مراقبته بادارة الجمعية في المكان الذي يحدده القانون الاساسي. يبلغ رئيس الجمعية قائمة الاعضاء للوالي - خلال الايام الثمانية الموالية لتكوينها. المادة 38 : يبلغ أي تغيير في تكوين اللجان المنصوص عليها في المادة 31 وما يليها اعلاه، للولاة المعنيين خلال الايام الثمانية الموالية لوقوع هذا التغيير. المادة 39 : تتشكل الهيئات في حالة تجمع عدة جمعيات وتمثل فيها الجمعيات المتجمعة حسب ما يأتي :

  • تتكون الجمعية العامة للاتحادية من جميع اعضاء مكاتب الرابطات العضوة او من بعض اعضائها، تتكون الجمعية العامة للرابطة من كل- اعضاء مكاتب الجمعيات العضوة. المادة 40 : اذا ثبت ان احد اعضاء الهيئة المسيرة المديرة للجمعية، لا تتوفر فيه الشروط التي تتطلبها احكام المادة 8 من القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المذكور اعلاه، ولم تعوضة الجمعية المعنية خلال الثلاثين يوما المواليه لانذارها برسالة ادارية فانه يعلن اقصاؤه حسب الحالة، بقرار يتخذه وزير الداخلية او الوالي المعنى. الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 المادة 41 : يمكن الوزير الذي يتبعه نشاط الجمعية او الوالي المعنى، فى حالة وقوع نزاع داخلى فى الجمعية يعرقل سيرها العادي وعند عدم وجود نشاط للجمعية العامة، ان يطلب، حسب الحالة، تجديد الهيئة المسيرة والمديرة قبل الاجل الذي حدده القانون الاساسي. ويقع هذا التحديد خلال الثلاثين يوما التي تلى الطلب الكتابي. المادة 42 : تفقد العضوية بما يأتي :
  • الوفاة
  • الاستقالة عدم دفع الاشتراك طوال الفترة التي حددها القانون الأساسي للجمعية،
  • الشطب من قائمة الاعضاء. المادة 43 : عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المذكور اعلاه، يجب ان يقدم الجمعية بانتظام في نهاية كل سنة مالية زيادة على جميع المعلومات التي قد تطلب منها الوثائق الآتية :
  • حصيلة نشاطها،
  • الحسابات والموازنة المالية،
  • برنامج النشاط للسنة الموالية. وترسل هذه الوثائق الى وزارة الداخلية والوزارة المعنية بنشاط الجمعية اذا كانت تمارس نشاطها في المستوى الوطني. وترسل الى والي الولاية الموجود فيها مقر الجمعية في الحالات الاخرى. المادة 44 : يمكن أية جمعية ان تضبط في اطار قانونها الاساسى عن طريق النظام الداخلي اذا رأت ذلك مفيدا على الخصوص ما يأتي :
  • تنظيمها الداخلي مهام مختلف هيئاتها وهياكلها واعمالها وقواعد تنظيمها وعملها وكذلك مهام المساعدين فيها.

184 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 45 : يمكن الجمعية بعد موافقة الوالي مقدما ان تجعل مقرها لعقد اجتماعاتها داخل أي محل تابع لشخصية معنوية عمومية تقدم لها مساعدتها . ويمكن في هذه الحالة ممثل الهيكل المعنى ان يحضر الاجتماعات حضورا استشاريا. كما يمكن ان يرخص للجمعية ان تضع لوحة اعلانات وصندوق بريد للمنخرطين فيها، وكذلك الاثاث الضرورى لصيانة وثائقها ومحفوظاتها. المادة 46 : يمكن ان تقدم للجمعية بطلب منها، مساعدة مادية وتقنية يشترك في ضبط كيفياتها مكتب الجمعية وممثل الشخصية المعنوية العمومية المعنوية. المادة 47 : يخضع الانخراط في هيئة دولية او اجنبية او الانتساب اليها لرخصة قبلية يسلمها الوزير المعنى بالنشاط الرئيسي المذكورة بعد استشارة وزير الشؤون الخارجية، ان اقتضى الأمر ذلك. يرفق طلب الرخصة بجميع العناصر الضرورية لدراسته التي تتم على الأكثر خلال الاشهر الثلاثة الموالية لتاريخ اثبات الايداع بوصل الاستلام. تبلغ الرخصة او الرفض كتابيا. المادة 48 : يخبر مكتب الجمعية خلال ثمانية (8) ايام السلطة التي منحت الاعتماد او تلقت التصريح في وقوع حل طنوعي او حل نص عليه القانون الاساسي. المادة 49 : يحدد وزير الداخلية والوزير المعنى او الوزراء المعنيون بقرار القانون الاساسي النموذجي لكل صنف جمعيات او مجموعة اصناف وذلك في اطار احكام القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه، واحكام هذا المرسوم. الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الفصل الرابع احكام مالية المادة 50 : تتكون موارد الجمعية مما يأتي :

  • اشتراكات الاعضاء
  • الهبات والوصايا
  • المداخيل المرتبطة بالاعمال
  • التبرعات العمومية
  • اعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. المادة 51 : تحدد الجمعية العامة للجمعية مبلغ الاشتراكات وكيفيات دفعها وان اقتضى الامر | حصص كل جمعية ورابطة او اتحادية. يترتب على دفع الاشتراكات تسليم وصل. المادة 52 : لا يجوز لاحد ان يشارك في اشغم الجمعية اذا لم يدفع اشتراكه كاملا مع مراعاة | احكام المادة 42 اعلاه. المادة 53 : لا تقبل الهبات والوصايا من اشخاص طبيعيين او معنويين اجانب الا بعد رخصة من وزير الداخلية او الوالي حسب الحالة. وتسلم هذه الرخصة التي يطلبها رئيس الجمعية أو ترفض خلال الستين (60) يوما التي تلى اثبات ايداع الطلب بوصل. وتعد الرخصة حاصلة اذا استمر السكوت حتى انقضاء هذا الأجل. المادة 54 : يمكن ان تكون للجمعية مداخيل آتية من أعمالها وفي حدودها، طبقا للتنظيم المعمول به، قصد تحقيق الاهداف التي رسمها لها قانونها الاساسي. المادة 55 : يمكن ان تكون للجمعية مداخيل آتية من جمع التبرعات العمومية التي تنظم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 56 : يمكن أن تحصل الجمعية على عانات من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة العمومية في حدود الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 57 : تشتمل نفقات الجمعية على جميع المصاريف اللازمة لتحقيق الاهداف التي رسمها لها قانونها الاساسي. الفصل الخامس احكام خاصة بالجمعيات الاجنبية المادة 58 : يرسل طلب اعتماد جمعية اجنبية | الي وزير الداخلية. ويرفق هذا الطلب بملف يحتوى على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه. تخول المصالح المكلفة بدراسة هذا الطلب طلب جميع المعلومات التي تراها لازمة. المادة 59 : يعلن وزير الداخلية اعتماد احدى الجمعيات الاجنبية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غير انه اذا كان الهدف الرئيسي لهذه الجمعية يدخل في نطاق نشاط وزارة اخرى، يستشار الوزير المعنى مقدما ووزير الشؤون الخارجية، ان اقتضى الامر. المادة 60 : يخضع أي تغيير في القانون الاساسي او الهدف او المقر او المكان لاجراء الاعتماد المسبق المنصوص عليه في المادة 58 اعلاه. المادة 61 : لا يجوز تغيير جميع الهيئات المسيرة والمديرة في جمعية اجنبية أو تغيير بعضها الا برخصة من وزير الداخلية. المادة 62 : يسحب الاعتماد من الجمعية الاجنبية بقرار يتخذه وزير الداخلية، وينشر في

الشعبية. المادة 63 : يترتب على تبليغ الهيئة المختصة في الجمعية بسحب الاعتماد منها توقف نشاط الجمعية فورا وتصفية املاكها حسب القواعد التي الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 185 نص عليها قانونها الاساسى ، مع مراعاة التدابير الاخرى التي ينص عليها التنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 64 : تخضع الجمعيات الاجنبية للقانون الاساسي النموذجي الذي يحدده بقرار وزير الداخلية. المادة 65 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 17 88-17 88 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن نقل الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص لمدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير الرى والغابات والصيد البحرى،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -III 10 9 152 منه وبمقتضى الامر رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين وبمقتضى المرسوم رقم 79 244 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الاداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة، وبمقتضى المرسوم رقم 79-245 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتخصصة،،

186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادي الثانية عام 1408 ه وبمقتضى المرسوم رقم 79-247 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن احداث وظائف نوعية في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنقل سلطة الوصاية التي يمارسه وزير الفلاحة على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بمدينة الجزائر الى وزير الرى والغابات والصيد البحرى وذلك بمقتضى المادة 2 من المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه. المادة 2 : يبقى المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص لمدينة الجزائر خاضعا لاحكام المراسيم رقم 79-244 و 79-245 و 79 – 247 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-18 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن احداث مناصب مكلفين بالدراسات والتلخيص. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور لاسيما المادتان 111 110 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 77-1 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 وبمقتضى القانون رقم 79 المؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي للنائب، وبمقتضى الامر رقم 82-02 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 والذي يحدد القواعد التي تضبط النظام التعويضي لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 والذي يحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتمم عدد مناصب المكلفين بالدراسات والتلخيص المنصوص عليه في المرسوم | رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 فيما يخص وزارتى العدل والصحة العمومية كمايلي : الوزارات عدد المناصب الاضافية
  • وزارة العدل 4
  • وزارة الصحة العمومية … 6 المادة 2 : تخصص مناصب المكلفين بالدراسات والتلخيص المذكورة في المادة الاولى أعلاه للتكفل | بأعضاء المجلس الشعبي الوطني التابع كل منهم والمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي القطاعه طيلة مدة ولايتهم، والذين لم تكن لهم الوطني، المعدل عند انتخابهم صفة عامل في القطاع العمومي.

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-19 مؤرخ في 14 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 1988

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10-10 منه وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع وبمقتضى المرسوم رقم 14-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد المعدل بالمرسوم رقم 81 وه المؤرخ في 24 يناير سنة 1981 وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، برسم ما يلي : المادة الاولى : تبلغ الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 1988 بعنوان البرنامج العام للاستيراد ستتا وثلاثين مليارا وستمائة مليون دينار (36.600.000.000 دج ) . الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 المادة 2 : تكون الاعتمادات المخصصة المبلغ السنوى للتسويات المالية بعنوان البرنامج العام للاستيراد. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 20 88-20 88 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي،
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ مركز استشفائي جامعي پسمي «مركز باب الوادى الاستشفائي الجامعي»، يخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي في مستشفى باب الوادي، مدينة الجزائر.

188 الجريئة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يتكون مركز باب الوادي الاستشفائي الجامعي من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية : مستشفى باب الوادي

  • عيادة غرافة المادة 4 : يكون للمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي ثلاث (3) مديريات :
  • مديرية الادارة العامة،
  • مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات مديرية النشاط التربوي والطبي.- صلاحيات المديريات هي الصلاحيات نفسها المنصوص عليها في المواد 3 و 32 و 33 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 5 : تتكون مديرية الادارة العامة من ثلاث (3) مديريات فرعية هي : I - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم مكتبين : ا - مكتب الميزانية، ب ۔ مكتب المحاسبة. 2 المديرية الفرعية للمستخدمين وتضم مكتبين : أ مكتب المستخدمين الطبيين،- ب - مكتب المستخدمين شبه الطبيين. -3 المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية وتضم مكتبين : أ مكتب التموينات ب مكتب الاطعام والايواء. المادة 6 : تتكون مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات من ثلاث (3) مديريات فرعية هي : الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه | المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة وتضم مكتبين : أ مكتب المصالح التقنية، ب۔ مكتب الصيانة. 2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية، وتضم مكتبين : أ - مكتب التجهيزات ب ۔ مكتب الادوات الطبية -3 المديرية الفرعية للهياكل القاعدية وتضم مكتبين :
  • مكتب الدراسات ب - مكتب الاشغال. المادة 7 : تتكون مديرية النشاط التربوي والطبي من مديريتين فرعيتين هما : I - المديرية الفرعية للنشاط التربوي وتضم مكتبين : أ مكتب التكوين، ب - مكتب البرمجة والمتابعة. 2 المديرية الفرعية للنشاط الطبي، وتضم مكتبين : أ - أ مكتب علم الأوبئة والوقاية، ب مكتب المستعجلات والحراسة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 هنا الجريدة مرسوم رقم 88-21 مؤرخ في 14 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن | الموافقة على اتفاق القرض رقم 2821 أل، الموقع في 24 يونيو 1987 بواشنطن، كما هو معدل باتفاق القرض الموقع في 4 ديسمبر 1987 بواشنطن، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، من أجل تمويل مشروع وطنى ثان للتزويد بالمياه والتطهير

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - - IO و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت 1963 والمرخص للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى اتفاق القرض رقم 2821 آل، الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن كما هو مراسيم مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق | 30 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير المركزى للمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي بموجب مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 30 يناير سنة 1988 تنهى مهام العميد سي العربي سي لحسن بصفته مديرا مركزيا للمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي | الرسمية للجمهورية الجزائرية 189 معدل باتفاق القرض الموقع في 4 ديسمبر 1987 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير من أجل تمويل مشروع وطني ثان للتزويد بالمياه والتطهير، يرسم مايلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم رقم 2821 أل، الموقع في 24 يونيو 1987 بواشنطن كما هو معدل باتفاق القرض الموقع في 4 ديسمبر 1987 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير من أجل تمويل مشروع وطني ثان للتزويد بالمياه والتطهير وينفذ طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد فردية مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 30 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير المركزي للمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي بموجب مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 30 يناير سنة 1988 يعين العقيد يحيى رحال، مديرا مركزيا للمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي.

190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام كاتب عام لولاية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 تنهى مهام السيد بومدين بونورة، بصفته كاتبا عاما لولاية باتنة لتكليفه بوظيفة عليا اخرى. مراسيم مؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 تنهى مهام السيدين الآتي ذكرهما، بصفتهما رئيسي للدائرتين التاليتين : مدنى عبد العظيم رئيسا لدائرة حاسي الرمل (ولاية الاغواط)، دحو مادن، رئيسا لدائرة بريدة (ولاية الاغواط). ويكلفان بوظائف عليا اخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد رويني، بصفته رئيسا لدائرة تيقزيرت ولاية تيزي وزو، لاقالته من وظائفه. مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة المالية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 تنهي مهام السيد ميلود موري، بصفته نائب مدير للوكالة القضائية للخزينة بمديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق بوزارة المالية، بناء على طلبة بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 تنهي مهام السيد على آيت على وعدية، بصفته نائب مدير العمل الاجتماعي بالمديرية العامة للجمارك، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية خليل ولايه برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد عبد الرزاق عريب، بصفته رئيسا للمجلس الشعبى لبلدية خليل، ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية تفرق ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد عراب بن يعيش، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية تفرق، ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية.

- | مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تفرق ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة مخلوف بوقنجور، بصفته نائبا اول لرئيس المجلس | الشعبي لبلدية تفرق ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. مراسيم مؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 تتضمن اقصاء اعضاء من المجلس الشعبي لبلدية تفرق ولاية برج بوعريريج) من مهامهم الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد عبد الرحمن بلعيدي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية تفرق ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد موسى دحموش، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية تفرق ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية: بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد علاوة هدوف بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية تفرق ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية أولاد دحمان | ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد علواني حرشاوى، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية اولاد دحمان ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين من المجلس الشعبى لبلدية أولاد دحمان ولاية برج بوعريريج) من مهامهما الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد مبروك بن ضياف، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية اولاد دحمان ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد بشير بوعزة، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية اولاد دحمان ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية حسناوة ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصي السيد صالح بلقرى، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية حسناوة، ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية حسناوة ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية .

– بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد

1 192 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادي الثانية عام 1408 ه علواني قصوري، بصفته نائبا اول لرئيس المجلس | الشعبي لبلدية حسناوة (ولاية برج بوعريريج من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثانى لرئيس المجلس الشعبي لبلدية حسناوة ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية •

- المجلس الشعبي لبلدية سيدى مبارك (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين من المجلس الشعبي البلدية سيدى مبارك ولاية برج بوعريريج) من مهامهما الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية | مصطفى بن زيوش، بصفته عضوا في المجلس عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد موسى رماش بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية حسناوة ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول الرئيس المجلس الشعبى لبلدية سيدى مبارك ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد عبد الرشيد بلمسعود، بصفته نائبا اول لرئيس المجلس الشعبي البلدية سيدى مبارك (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي البلدية سيدى مبارك (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد دراجي دباب بصفته نائبا ثانيا لرئيس | الشعبي البلدية سيدى مبارك (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يقصى السيد الربيع بدار، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية سيدى مبارك (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. مراسيم مؤرخة في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 تتضمن تعيين اعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء اقسام بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988، يعين السيد محمد ارزقي آيت حمودة، عضو المجلس التنفيذ فى ولاية بجاية، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988، بعين السيد احسن الزيات، عضو المجلس التنفيذي في ولاية تيارت رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ب . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988، يعين السيد حميدة فلاح، عضو المجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988، يعين السيد جيلالي مسعودى، عضو المجلس التنفيذي في ولاية وهران، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز مرسومان مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمنان تعيين مفتشين عامين للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988 ، يعين السيد عبد الرحمن لموى، مفتشا عاما لولاية الاغواط. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988، يعين السيد مهدي بوصبيعة صالح، مفتشا عاما لولاية الوادى مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين كاتب عام لولاية بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988، بعين السيد بومدين بونورة، كاتبا عاما لولاية سعيدة. مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين رئيسي دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988، يعين السيدان الآتي اسمهما رئيسين للدائرتين التاليتين : مدني عبد العظيم رئيسا لدائرة بريدة (ولاية غواط)، دحو مادن، رئيسا لدائرة حاسي الرمل (ولاية الأغواط)، قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير وزارة الدفاع الوطني

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك المنقولة والعقارية التابعة | للمدرسة العسكرية للتربية البدنية والرياضة | من الاملاك العسكرية الى الاملاك الخاصة للدولة ان وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية ولاسيما المادة 23 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-19 المؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الامر رقم 02 84-02 84 المؤرخ هي

194 الجريدة الرسمية للجمهورية في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها ولاسيما المادتان 4 و 7 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والمحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة ويضبط كيفيات ذلك ولاسيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 87 135 المؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو - سنة 1987 والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية يقررون مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد الكيفيات التطبيقية لتحويل الاملاك المنقولة والعقارية التي تتكون منها المدرسة العسكرية للتربية والرياضة المحولة من الاملاك العسكرية للدعم وادماجها ضمن الاملاك الخاصة للدولة. المادة 2 : تحول الاملاك العقارية والمنقولة المذكورة في المادة الاولى اعلاه مجانا الى وزارة التعليم العالي. ان حدود قطعة الأرض المبنى عليها والتي هي موضوع هذا التحويل هي الحدود المبينة في المخطط الجماعي الملحق بالجرد البياني والتقديري. المادة 3 : يوضع الجرد البياني والتقديري المذكور في المادة السابقة بحضور ممثلي وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالى ووزارة المالية.

يطبق هذا الجرد على مجموع الهياكل التنظيمية للادارة وكذلك المصالح التقنية. المادة 4 : يبقى الموظوفون العاملون بالمؤسسة خاضعين لصلاحيات المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني التي تلحقهم بهيا كلها. الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه غير أنه رغم احكام الفقرة اعلاه، وتطبيقا للتنظيم الجارى به العمل، يستطيع المستخدمون المدنيون الذين لم يتحصلوا على تعيين بهياكل وزارة الدفاع الوطنى ان يلحقوا بمنصب عمل مواز للذى كانوا فيه وذلك عندما لا يمكن لوزارة الدفاع الوطني ان تشغلهم. تبقى وزارة الدفاع الوطني تدفع مرتباتهم من ميزانية السنة المالية 1987 كما تبقى جميع انواع الديون المقترضة والمطلوبة بعد التحويل على عاتق المصالح المعنية بوزارة الدفاع الوطني. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1408 | الموافق 14 نوفمبر سنة 1987. وزير التعليم العالي وزير المالية عبد الحق رفيق برارحي عبد العزيز خلاف عن وزير الدفاع الوطني الامين العام مصطفي شلوفي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد محمد حبيب ستوتي، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لدايون والي قسنطينة.

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 | اكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في قصر المعارض ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في وزارة الصحة العمومية

مقرران مؤرخان في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988 يتضمان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا بموجب مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988، صادر عن 26 شعبان عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1979 | وزير الصحة العمومية، يعين السيد رفيق مرسلي، والمتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول | عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ في قصر المعارض، مكتب للجمارك ملحق بمصلحة الجمارك بميناء الجزائر. المادة 2 : يرتب المكتب المنشأ ضمن المكاتب المتخصصة التي لا يمكن القيام فيها الا بالاجراءات المرتبطة بعمليات التصدير وكذلك الاجراءات المتعلقة بالمعارض والصالونات الدولية. المادة 3 : تعدل تباعا القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المذكور اعلاه. المادة 4 : يحدد المدير العام للجمارك تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 اكتوبر سنة 1987. عن وزير المالية : الامين العام مقداد سيفي نائب مدير لتحليل تكاليف الصحة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- بموجب مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988، صادر عن وزير الصحة العمومية، يعين السيد زين العابدين عمر مزري، نائب مدير لتكوين الموظفين الشبه الطبيين وتحسين مستواهم، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 25 ربيع الأول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين

- ان وزير البريد والموصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق اول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد ادريس قوال، نائب مدير الادارة الموظفين بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ادريس قوال نائب مدير ادارة الموظفين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق اول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد رشيد العرباوى، نائب مدير للبرامج والشبكات بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : ? المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد العرباوي، نائب مدير البرامج والشبكات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. مصطفي بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1964 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في | 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق اول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن حمدان، نائب مدير لحركة الاتصال بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن حمدان، نائب مدير حركة الاتصال الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. مصطفى بن زازة

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة ان وزير البريد والموصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في

- 1 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق اول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد سعيد زروق نائب مدير للطاقة بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سعيد زروق نائب مدير الطاقة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. مصطفى بن زازة وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البطاقية والرقابة ان وزير المجاهدين، بمقتضي المرسوم رقم 84 2 المؤرخ في

- 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد الحاج على بن سفير، مديرا للبطاقية والرقابة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حاج على بن سفير، مدير البطاقية والرقابة، الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987. محمد جغابة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل.

- ان وزير المجاهدين، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في. 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، ب وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة

198 الجريدة الرسمية للجمهورية 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 5 ذي القعدة

- عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987، والمتضمن تعيين السيد حسين آيت أحمد، مديرا لادارة الوسائل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسين آيت أحمد، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987. محمد جغابة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعاشات ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، الجزائرية الاربعاء 15 جمادي الثانية عام 1408 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987، والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم قهايرية، مديرا للمعاشات يقرر مايلي : المادة الاولي : يفوض الى السيد عبد الكريم قهايرية، مدير المعاشات الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987. محمد جغابة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاجتماعية ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة يتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 125 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة | المجاهدين و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987، والمتضمن تعيين السيد محمد كشود مديرا للشؤون | الاجتماعية، يقرر ما يلي : : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد كشود، مدير الشؤون الاجتماعية، الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987. محمد جغابة قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الي نواب مديرين ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومية بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 125 المؤرخ | الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987، والمتضمن تعيين السيد عيسى محمدي، نائب مدير للمعطوبين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عيسى محمدي، نائب مدير المعطوبين الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987. محمد جغابة ان وزير المجاهدين، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987، والمتضمن تعيين السيد مصطفى آيت أو فروخ، نائب مدير في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | للميزانية والمحاسبة.

200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى آيت أو فروخ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 25 ربيع الثاني عام 1408 | الموافق 16 ديسمبر سنة 1987. محمد جغابة ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق اول ابريل سنة 1986 ، والمتضمن تعيين السيد محمد بلقصة، نائب مدير لاعادة الترتيب والترقية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بلقصة نائب مدير اعادة الترتيب والترقية الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987. محمد جغابة ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق اول ابريل سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم زيتوني، نائب مدير للمراقبة والمنازعات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم، زيتوني نائب مدير المراقبة والمنازعات الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987. محمد جغابة

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1407 الموافق 23 غشت سنة 1987 يحدد أسعار الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 تنطبق هذه الاسعار الى البضاعة المدفوعة الى مخازن المؤسسة الخازنة للحبوب غير الملفوفة أو في أكياس والتي تحتوى على نسبة 9 % من الرطوبة و 3 % من الحبوب غير الصالحة والمحتويات المزروعات الصناعية عند الانتاج المخصصة | الزيتية الآتية : لصناعات التحويل في المرسوم الزراعي 1986 1987 ان وزير التجارة ووزير الفلاحة ووزير الصناعات الخفيفة، بمقتضى الأمر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 79-133 المؤرخ في II رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 والمتضمن أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات

    • القرطم : 35 %
  • الصوجة : 18 %
  • عباد الشمس : 40 % المادة 2 : تطبق على الحبوب التي لا تتميز بما ورد في المادة الاولى أعلاه زيادة في السعر المحدد أو تخفيض منه طبقا للاسس المبينة فيما يأتي :
  • زيادة نسبة %2 %2% أو تخفيض للنسبة نفسها عن كل نقطة زيتية تفوق المحتوى المطلوب لكل نوع من أنواع الزيوت أو تقل عنه.
  • زيادة نسبة %1 %1% أو تخفيض للنسبة نفسها عن كل نقطة من الرطوبة تزيد أو تنقص بنسبة الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم 9 % . الزراعي 1979-1980 وبمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد اسعارها يقررون مايلي : الباب الاول الزيتيات المادة الاولى : تحدد أسعار شراء الحبوب الزيتية عند انتاجها كما يأتي : القرطم : 260 دج للقنطار
  • الصوجة : 285 دج للقنطار
  • عباد الشمس : 230 دج للقنطار المادة 3 : تكون أسعار البيع المؤسسات التحويل هي نفس الاسعار المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه مضافا اليها %10% عن كل قنطار يتم بيعه. وتتوزع هذه الزيادة كما يلى :
  • 5 %5 لحساب التعاونية الزراعية المختصة في المزروعات الصناعية بمقتضى الخدمات المتعلقة بالارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج. 5 لحساب المؤسسة التي تقوم بنقل الحبوب الزيتية وفرزها وتخزينها. تطبق هذه الاسعار على البضاعة المعبأة في الاكياس لوزنها وحملها الى المؤسسة الخازنة. على أن تتحمل المؤسسة التي تقوم بتحويل الحبوب مصاريف النقل. المادة 4 : يشرع في سحب الاكياس ابتداء من فاتح شهر أكتوبر ويواصل هذا السحب

202 الجريدة الرسمية للجمهورية بصورة تجعل مخازن المؤسسات الخازنة فارغة منها بحلول 31 ديسمبر من سنة المحصول وتتحمل مصاريف التأمين والخزن بعد التاريخ المذكور أعلاه المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، كما يجب اعادة الاكياس الفارغة بعد كل عملية تسليم وتتحمل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة مبلغ الاكياس في حالة عدم ارجاعها. المادة 5 : ترفع مبالغ الحبوب الزيتية كمايلي بيانه : أ من المؤسسات الى المنتجين على أساس الاسعار والمميزات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه استنادا الى عينة مقتطعة عند الاستلام. ب - من المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الى المؤسسات الخازنة على أساس المميزات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 المذكورتين أعلاه، محددة في عينة عن حصة مسلمة. يتولى تحاليل العينات المخبر التابع لمعهد تنمية المزروعات الصناعية. في حالة قيام نزاع أو خلاف يتولى مخبر المصالح المكلفة بمراقبة التزوير، تحليل عينة مقتطعة بالاتفاق المشترك بين الطرفين. ج تدفع المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة المبالغ المستحقة للهيئات الخازنة بعد 15 يوما من كل عملية تسليم، واذا رفضت المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة دفع المبالغ المستحقة وجب عليها أن تتحمل دفع نسبة الفائدة المترتبة على التعاونية الزراعية المختصة في المزروعات الصناعية لدى البنك الجزائرى للتنمية الريفية فيما يخص قروض الموسم ابتداء من يوم التأخير الاول الباب الثاني الشمندر السكرى المادة 6 : يحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 250 دينارا جزائريا للطن الواحد. وتكون البضاعة سالمة ونظيفة ومحملة على الشكل الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الصالح للتفريغ كما يجب أن تحتوى كمية من السكر تساوى %16% وهذا مع تخفيض وزن الوعاء. اذا كان وزن وعاء الشمندر السكرى يفوق 22، فإن المنتج في هذه الحالة يتحمل مبلغ مصاريف النقل الاضافية المطبق على جزء الوعاء الزائد على النسبة المئوية المذكورة أعلاه. المادة 7 : تحسب الزيادات في السعر المذكور | أعلاه والتخفيضات منه طبقا للجدول التالي : أ - أ الزيادات : من 1616 الى 17 من الكمية السكرية زيادة قدرها 1,05 دج عن كل عشر زائد من نقطة الكمية، من 1710 الى 18 من الكمية السكرية زيادة قدرها 0.95 % عن كل عشر زائد من نقطة الكمية، من 18,10 الى 19 من الكمية السكرية. زيادة قدره 0,80 دج عن كل عشر زائد من نقطة الكمية، من 1910 الى 20% من الكمية السكرية زيادة قدرها 0,50 دج عن كل عشر زائد من نقطة الكمية. فوق 2010 من الكمية السكرية، زيادة قدرها 0,35 دج عن كل عشر زائد من نقطة الكمية ب - التخفيضات : من 15,90% الى 15,50% من الكمية السكرية تخفيض قدره 1,05 دج عن كل عشر ناقص من نقطة الكمية، من %15,40 الى 15% من الكمية السكرية * تخفيض قدره 15 دج عن كل عشر ناقص من نقطة الكمية من 14,90 الى 14 من الكمية السكرية تخفيض قدره 2,35 دج عن كل عشر ناقص من | نقطة الكمية،

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 من 113,90 الى 1350 من الكمية السكرية تخفيض قدره 3 دنانير جزائرية، عن كل عشر ناقص من نقطة الكمية من 13,40 الى 12 من الكمية السكرية | يحدد سعر الطن الشمندرى ب 155 دج. المادة 8 : يكون سعر البيع المصنع التحويل هو السعر المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 المذكورتين اعلاه، مضافا اليه % عن الطن الشمندرى المسلم الى التعاونية الزراعية المختصة في المزروعات الصناعية بمقتضى مصاريف الارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج. المادة 9 : يترتب على تسليم الشمندر السكرى للمؤسسة الوطنية للسكر تحرير فواتير المبالغ ودفعها بواسطة تحويل الى حساب التعاونية الزراعية المختصة في المزروعات الصناعية المعنية المادة 10 : يترتب على كيفيات شراء الشمندر الذي يسلم للمؤسسة الوطنية للسكر وتسليمه | الاصناف التبغ تبغ للتدخين ناضج، م و ت. د الفتات تبغ للتدخين مخلوط، واعتماده و دفع مبلغه ابرام اتفاق بين وحدة التحويل والتعاونية الزراعية المختصة في المزروعات الصناعية المعنية والمنصوص عليه في ملحق المرسوم رقم 77-156 المؤرخ في 29 اكتوبر 1977 الباب الثالث تبغ التدخين المادة 11 : يحدد سعر شراء تبغ التدخين عند انتاجه حسب الآتي : I التبغ الاسمر : 2800 دج للقنطار الواحد

  • الفتات : 1450 دج للقنطار الواحد. 2 التبغ الاشقر : 2000 دج للقنطار الواحد
  • الفتات : 1500 دج للقنطار الواحد. تطبق هذه الاسعار على البضاعة التي تسلم الى التعاونيات الزراعية المختصة في المزروعات الصناعية. المادة 12 : يصنف تبغ التدخين حسب الآتي : المميزات سالم، مطابق للرتب المدعوة سابقا، ت. سوت. سالم من العناصر غير الصالحة وقابل للصنع يطابق الرتب المدعوة سابقا) المادة 13 : تتولى التعاونيات الفلاحية المختصة | في المزروعات الصناعية دفع المبالغ المالية للمنتجين | عند تسلمها البضاعة طبقا لاحكام المادتين 11 و 12 المذكورتين اعلاه، يحدد مبلغ الخدمات التي تقدمها التعاونية الزراعية المختصة في المزروعات الصناعية على معالجة التبغ وتوضيبه ب 250 دج للقنطار | المسلم. ويقتطع هذا المبلغ من الاسعار عند الانتاج المحددة في المادة 11 المذكورة اعلاه. المادة 14 : تكون أسعار بيع تبغ التدخين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت هي الاسعار المحددة في | المادة 11 أعلاه، مضافا اليها نسبة 5% عن القنطار الواحد المسلم تستفيدها التعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية. وتعوض هذه الزيادة مصاريف الارشاد والمتابعة والدعم التقنى عند الانتاج والخسائر الناتجة عن السحق خلال عمليات المعالجة والتوضيب. المادة 15 : تشمل أسعار البيع المحددة في المادة ة أعلاه البضاعة التي تشحن بعد وزنها الى التعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية، وتتحمل الشركة الوطنية للتبغ

204 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه والكبريت أيضا مصاريف حجز كتان الحزم في مخازن التعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية. المادة 16 : تحدد مميزات التبغ الذي يتم تسليمه وكذلك كيفيات قبوله وسحبه ودفع مبالغه كما يأتي : أ - مميزات التبغ المسلم يجب أن يكون التبغ المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت نظيفا وخاليا من كل بويضات الحشرات. تحدد النسبة العادية للرطوبة فى التبغ الذي يسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17% ، واذا تجاوزت نسبة الرطوبة في حصة معينة من التبغ 17%، فانه يطبق على هذه الحصة تخفيض في ميزانها يتناسب مع الفارق الموجود بين النسبة المعاينة، ونسبة %17% وترفض حصة التبغ اذا كانت نسبة الرطوبة فيها تفوق 20%. وحينئذ، اما ان تعرض مرة ثانية بعد اعادة تجفيفها واما أن تسحب. يوضب التبغ في بالات متجانسة مرقومة تزن 100 كيلوغرام. ويقدم التبغ 1 من جديد في شكل أوراق عشبية مجردة تماما من القش أو الخيوط. وقبل عملية القبول في حد ذاته يثبت محضر استمرار يمضيه الطرفان في كل جلسة شرعية عمليات أخذ العينات، ب - كيفيات قبول التبغ وسحبه. تقرر كيفيات قبول تبغ التدخين وسحبه في اطار اتفاقية تبرم بين التعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت. ج - كيفيات تسوية المبالغ المالية. تدفع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت للتعاونيات المبالغ المترتبة عليها كلما تم سحب التبغ وتدفع الباقى عند نهاية السحب وفي 30 يونيو من السنة التى تلى سنة جنى المحصول آخر اجل. وبعد هذا التاريخ تتحمل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت عقوبة عن التأخير بنسبة 1% عن الشهر الواحد مما تبقى دفعه كما تتحمل المصاريف المالية عن القروض التي تلقتها التعاونية من البنك الجزائري للتنمية الريفية قصد تمويل حملة جنى المحصول. تمكن نسبة ال 90% من قيمة التبغ المفوترة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت التعاونيات من اخذ فائدة تغطى الفترة ما بين اول اكتوبر من سنة الاقتلاع و 30 يونيو من النسة الموالية. وتساوى نسبة هذه الفائدة النسبة التي يقدمها البنك الجزائرى للتنمية الريفية الى اعتمادات تمويل جني المحصول. الباب الرابع تبغ النشق المادة 17 : يحدد سعر شراء تبغ النشق عند الانتاج ب 2200 دج للقنطار الواحد الصافي. ويطبق هذا السعر على البضاعة التي تسلم للتعاونيات الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية. يحدد سعر الفتات من هذا التبغ ب 900 دج للقنطار الواحد. المادة 18 : تكون اسعار بيع تبغ النشق للشركة الوطنية للتبغ والكبريت هي الاسعار ذاتها المحددة في المادة السابقة، مضافا اليها نسبة 5% من القنطار الواحد من التبغ تسلم للتعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية. وتمثل هذه الزيادة | مصاريف الارشاد والتداول والحراسة والخزن والمصاريف الادارية. وتطبق هذه الاسعار المحددة بهذا الشكل على البضاعة التي تشحن بعد وزنها الى التعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية. المادة 19 : يصنف تيغ النشق حسب الآتي :

الاربعاء 13 جمادي الثانية عام 1403 ه الجريدة الاصناف الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 المميزات البرزيلي التبغ الناضج، الصامغ والمخمل ذو النوع الجيد والأوراق المتجانسة او والسوفي المكسرة قليلا.

- فتات التبغ المهشمة والغربلة الخالية من العناصر الغريبة - اوراق مغطاة بالجليد ومشوبه بآثار عديدة - اوراق مغطاة بالجليد او مسودة بنسبة خمسى مساحتها نتيجة فرط التبليل. يرفض التبغ الذى يقتلع قبل نضجه ولاسيما الاوراق الخضراء الناجمة عن البراعم الجانبية. المادة 20 : يسحب التبغ عند انتهاء الوزن ويتواصل سحبه بحيث تفرغ المخازن التابعه للتعاونيات في الآجال القصوى المبينة ادناه : : في 30 أكتوبر من سنة جني المحصول بالنسبة لمنطقة خراطة، في 30 نوفمبر من سنة جني المحصول بالنسبة لمنطقة معسكر، في 31 ديسمبر من سنة جنى المحصول بالنسبة لمنطقة زريبة الوادي في 31 يناير من سنية جني المحصول بالنسبة لمنطقة قالمة في 30 ابريل من سنة جنى المحصول بالنسبة لمنطقة عين ولمان في 31 مايو من السنة الموالية بالنسبة بالنسبة لمنطقة عين مليلة والوادي. تتحمل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بعد هذه الآجال مصاريف التخزين والتأمينات على التبغ الذي اشترته والذي لم يجر سحبه. المادة 21 : يجرى تسليم التبغ للشركة الوطنية للتبغ والكبريت طبقا لاحكام قانون الضرائب غير المباشرة. الباب الخامس الخضر الصناعية المادة 22 : تحدد اسعار شراء الخضر المخصصة للتحويل عند انتاجها كما يلي : الطماطم الصناعية : 1,55 دج للكيلو غرام، الجلبان الصناعى : 3 دج للكيلو غرام في شكل سنفات تسلم بأوراقها. تطبق هذه الاسعار على البضاعة التي تشحن الى وحدة الانتاج. المادة 23 : تحدد اسعار بيع الخضر الصناعية الوحدات التحويل طبقا للاسعار التي تحددها المادة 22 المذكورة اعلاه، مضافا اليها 10% لفائدة التعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية. وتشمل هذه الزيادة مصاريف الارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج وتنظيم الموسم. المادة 24 : تفوتر المنتوجات التي تسلمها التعاونية الفلاحية المختصة فى المزروعات الصناعية لوحدات التحويل، كل اسبوعين، ويتعين على وحدات التحويل أن تدفع مبلغ الفواتين للتعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية خلال

206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الفوترة، ويجب ان تدفع كل المبالغ نهائيا خلال 15 يوما من اختتام الموسم. وفي حالة ما اذا طرأ تأخير في أداء المبالغ بسبب وحدة التحويل فان هذه الاخيرة تتحمل نسبة الفائدة والغرامات التي تترتب على التعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية ازاء البنك الجزائرى للتنمية الريفية فيما يتعلق بأسعار الموسم وذلك ابتداء من اول يوم حصل فيه التأخير. المادة 25 : تكون كيفيات شراء الخضر الصناعية وتسليمها وقبولها ودفع اسعارها موضوع اتفاقية تبرم بين وحدة التحويل التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات فيما يخص المبيعات التي تسلم لها والتعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية المادة 26 : يجب أن تعالج الخضر الصناعية المقدمة للشراء بما يأتي : قبل جنيها لعلاج مضاد للطفيليات عن طريق استعمال مواد غير مرخص بها ومخالفة للقوانين الخاصة باستعمال هذه المواد، بعد جنيها، بمواد كيماوية أو بتلوينات اصطناعية غير مرخص بها، ويمنع منعا باتا استعمال وسائل الغش على جميع مستويات التسويق. الباب السادس النباتات العطرية والتوابل والنباتات التطبيقية المادة 27 : تحدد الاسعار الدنيا لشراء المواد الاولية المطرية عند الانتاج كمايلي : الياسمين : 50 دج للكيلوغرام من الازهار، الحناء الورقية : 50 دج للكيلوغرام من الأوراق الخزامى : 140 دج للكيلوغرام من العطره الخزامية : 100 دج للكيلوغرام من العطر الحلبة : 8 دج للكيلوغرام، الكرويا : 10 دج للكيلوغرام، الشونيز : 10 دج للكيلوغرام النيورة : 10 دج للكيلوغرام، الكمون : 11 دج للكيلوغرام، اليانسون الاخضر : 11 دج للكيلوغرام الجلجلان : 11 دج للكيلوغرام المادة 28 : شروط تسويق هذه المواد هي نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 و 26 المذكورة أعلاه. المادة 29 : تسلم المواد الاولية التطبيقية والعطرية المخصصة للتصدير الى المؤسسة الوطنية للتموين بالخضر والفواكه وضبطها. وتسلم التوابل للمؤسسة الوطنية للمنتوجات الغذائية. المادة 30 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1407 الموافق 23 غشت سنة 1987. وزير الصناعات الخفيفة عن وزير التجارة الامين العام مسعودي زيتوني مراد مدلسي عن وزير الفلاحية الأمين العام نور الدين قادرة

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1407 الموافق 22 پوليو سنة 1987 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية

- ان وزير التجارة

  • بمقتضى الأمر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي، ولاسيما المادتان 139 و 140 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 86-126 المؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، لاسيما المادة 2 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتشكل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية التي يراسها وزير التجارة او ممثله من الاعضاء الآتي ذكرهم : 1 - الامانة الدائمة لحزب جبهة التحرير الوطني : العضو الدئم : محمد ادريس دادة،-
  • العضو الاضافي : حميش سعيد عوامر، الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 2 - رئاسة الجمهورية : العضو الدئم : مولود هدير،
  • العضو الاضافي : سهيلة باشترزى 3 - وزارة الدفاع الوطني :
  • العضو الدئم : عبد الكريم بلواسة،
  • العضو الاضافي : بوعلام مخبى .
  • وزارة الدفاع الوطني : (الدرك الوطني) العضو الدائم : محمد قشام،
  • العضو الاضافي : سليمان حطاب. 4 - وزارة الشؤون الخارجية :
  • العضو الدئم : عيسى خلاف،
  • العضو الاضافي : عمر بابا احمد. 5 - — وزارة الداخلية :
  • العضو الدائم : مصطفى مكى،
  • العضو الاضافي : محمد جويني. 5 - وزارة الداخلية : المديرية العامة للامن الوطني):
  • العضو الدائم : رشيد رودان، العضو الاضافي : عبد الغني هلالشي 6 وزارة الشؤون الدينية :
  • العضو الدائم : على مهلال،
  • العضو الاضافي : موسى بموش.
  • وزارة الفلاحة والصيد البحرى :
  • العضو الدائم : مصطفى عبد اللاوى
    • العضو الاضافي : محمد برزيقة. 8 - وزارة الاعلام :
    • العضو الدائم : هادي اقسوس
  • العضو الاضافي : احمد بلقاضي، و - وزارة النقل : العضو الدائم : عبد القادر طيب ويس- العضو الاضافي : محند اكلي حمدوش-

208 الجريدة الرسمية للجمهورية 10 - وزارة العدل :

  • العضو الدائم : رشيد الحاج الزبير،
  • العضو الاضافي : عباس جبارني. 11 وزارة التعليم العالي :
  • العضو الدائم : رابح موساوي، العضو الاضافي : خديجة معيوف. 12-12 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية :
  • العضو الدائم : ياسين حسن،
  • العضو الاضافي : زهير مدني 13 - وزارة الثقافة والسياحة :
  • العضو الدائم : عيسى بن يوسف،
  • العضو الاضافي : ارزقي مشيط. 14 - وزارة المالية (مديرية التحويل) :
  • العضو الدائم : مصطفى العوفي،
  • العضو الاضافي : العمري حلطالي. 14 - وزارة المالية (مديرية الميزانية) :
  • العضو الدائم : محند ريلي،
  • العضو الاضافي : محمد جاوي. 15 - وزارة الحماية الاجتماعية : ب العضو الدائم : علي مزياني،
  • العضو الاضافي : رابح حمدان. 16 وزارة التربية الوطنية :
  • العضو الدائم : ادريس بن قبيل،
  • العضو الاضافي : عبد الكريم درغات. 17 - وزارة الرى والبيئة والغابات :
  • العضو الدائم : رشيد زيتارن م العضو الاضافي : يوسف آمال. 18 وزارة الاشغال العمومية :
  • العضو الدائم : عمار بوعمار،
  • العضو الاضافي : العزيز شعبان. الجزائرية - الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه 19 - وزارة التخطيط :
    • العضو الدائم : على كشايري،
  • العضو الاضافي : توفيق احدادن. 20 - وزارة الصحة العمومية :
    • العضو الدائم : رشيد آيت ايزونكاده
  • العضو الاضافي : سليمان بن شاطب. 21 - وزارة الصناعات الخفيفة :
  • العضو الدائم : رشيد اوردان،
  • العضو الاضافي : رمضان لقمان. 22 - وزارة الشبيبة والرياضة :
  • العضو الدائم : مراد بوشملة، العضو الإضافي : رزقي دومي. 23 وزارة البريد والمواصلات :
  • العضو الدائم : بشير مقران، العضو الاضافي : سالم بطيرة. 24 وزارة المجاهدين :
  • العضو الدائم : عز الدين صافي
  • العضو الاضافي : السعيد بوحديد. 25 وزارة التجارة : (1)
  • العضو الدائم : عبد الكريم لكحل.
  • العضو الاضافي : ابراهيم زروقي. 25 - وزارة التجارة : (2) العضو الدائم : زبير ارزقي
  • العضو الاضافي : احمد قرفي. 26 - وزارة التهيئة العمومية والتعمير والبناء
    • العضو الدائم : امزيان فرحاح،
  • العضو الاضافي : عبد الرزاق شيباني. 27 - وزارة التكوين المهني والعمل :
  • العضو الدائم : على بلوطي العضو الاضافي : مولود مقراروش

الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة 28 - وزارة الصناعة الثقيلة : العضو الدائم : مختار مجبر،

-

  • العضو الاضافي : جمعة ايدجمعتين. 29 البنك الجزائرى للتنمية :-
  • العضو الدائم : المدير العام،
  • العضو الاضافي : مدني حمدي. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 86-126 المؤرخ في 13 مايو سنة 1986 المذكور اعلاه، يحدد ثلث (1/3) الاجنة الوطنية للصفقات العمومية كل ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار و يكون حسب التسلسل لاتي : الثلث الاول من الممثلين :
  • رئاسة الجمهورية
  • وزارة الصناعات الخفيفة
  • وزارة الفلاحة والصيد البحرى وزارة الصحة العمومية،-
  • وزارة التكوين المهني والعمل،
  • وزارة التعليم العالي،
  • وزارة الاعلام،
  • وزارة البريد والمواصلات
  • وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الاشغال العمومية، ب المديرية العامة للامن الوطني. الثلث الثاني من الممثلين : وزارة المالية (مديرية الميزانية)،
  • وزارة التخطيط، وزارة النقل، المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 – وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
  • وزارة التربية الوطنية، وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية- والبتروكيماوية،
  • وزارة الرى والبيئة والغابات
  • وزارة المجاهدين
  • وزارة الصناعة الثقيلة،
  • وزارة الشؤون الدينية، وزارة الحماية الاجتماعية. الثلث الثالث من الممثلين : 1 الامانة الدائمة لحزب جبهة التحرير- الوطني، وزارة الدفاع الوطني،- وزارة الشؤون الخارجية،
  • وزارة الداخلية، – وزارة العدل – وزارة الثقافة والسياحة وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني)،-
  • وزارة المالية (مديرية التحويل)،
  • وزارة التجارة (1)،
  • وزارة التجارة (2). المادة . يلغى القرار المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور اعلاه. المادة 4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرالية الشعبية. درز بالجزائر في 20 - القعدة عام 1407 الموافق 22 يوليو سنة 1987. مصطفى بن عمرو شارع عبد القادر مبارك - الجزائر