قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الغرانيت في المساحة المسماة "رأس بوغارون" (سكيكدة). 27
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الغرانيت في المساحة المسماة "رأس بوغارون" التي تقدر مساحتها بحوالي 1.250.000 م2 تقريبا وتقع في تراب بلدية القل، ولاية سكيكدة.
المادة 2
فتح المادةعملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 25.000/1 الملحقة بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة، وتحدد رؤوسه : أ ب ج وفقا للاحداثيات الآتية وحسب منظومة اسقاط MTU - المنطقة الزمنية 32 س = 283.000 283.425 س أ ج ع = 4.099.000 ع = 4.099.000 س = 283.000 س ب ع = 4.100.250
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث لمدة سنتين ( 2 ) إبتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993.
مختار محرزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.