ج.ر عدد 45 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قرارات . مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على اساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس : مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838 مرسوم رقم 86 267 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدث شهادتي الليسانس في العلوم الاسلامية وليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية ويصبط نظام الدراسة لنيلها. 1844

1836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام | 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية في المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة. 1846 مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعى لسنة 1986. 1847 مرسوم رقم 86 270 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للحصى. 1852 مرسوم رقم 80 271 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1107 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للحصى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الدين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد | البناء بمقتضى أعمالها في مجال الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها . 1857 | مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 16 صفر عام 1407 الموافق 19 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1859 مرسوم مؤرخ في 16 صفر عام 1407 الموافق 19 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1859 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التعليم العالى. 1859 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 1860 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون المالية والوسائل بوزارة التعليم العالي. 1860 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة. 1860 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية . 1300 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1860 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق اول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التعليم العالي. 1860 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي. 1801 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق اول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الاعمال الاجتماعية والثقافية بوزارة التعليم العالي. 1851 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير و نواب مديرين بوزارة التعليم العالي 1861 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة. 1862

الاربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1837 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الحماية الاجتماعية. 1862 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المداولة رقم 05 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية في الاعلام الآلي. 1869 وزارة الفلاحة والصيد البحرى الديوان الوطني للقياسة القانونية. 1862 | قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1406 الموافق 15 مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الاشغال العمومية . 1862 | قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. 1863 | وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء. 1867 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 24 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة توسيع نشاط مؤسسة أشغال الكهربة الى نشاط جلب الغاز وتغيير تسميتها الى مؤسسة أشغال الكهربة وجلب الغاز بعين الدفلى». 1868 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1407 الموافق 18 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1870 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تجهيزات موانىء الصيد البحرى. 1870 قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والبحث والارشاد الفلاحي. 1871 قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البيطرية. 1871 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية الريفية المتكاملة. 1872 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 1872 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير منتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة. 1873 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنمية الصيد البحرى 1873 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير عوامل الانتاج / 1874

1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه مراسيم

- مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان IID - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في - 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1986 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، لاسيما المواد 266 و 267 و 268 منه، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في– 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، لاسيما المادة 115 منه، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى الامر رقم 72 —- 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، لاسيما المادة 27 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-101 76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 تنظيمية | والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، وبقتضى الامر رقم 76-102 76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، يرسم ما يلي : الباب الاول الهدف - المهام - الاختصاصات المادة الاولى : تتولى تسيير الصندوق البلدي للتضامن والصندوق للضمان المنصوص عليهما في المواد 266 و 267 و 268 من القانون البلدي وكذلك صندوق التضامن وصندوق الضمان في الولاية المحدثان بالمادة 15 من قانون الولاية حسب الشروط المقررة في القانون والتنظيمات المعمول بها، مؤسسة تنشأ لهذا الغرض، تسمى «صندوق الجماعات المحلية المشترك». صندوق الجماعات المحلية المشترك مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع صندوق الجماعات المحلية المشترك تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1839 المادة 2 : يتولى صندق الجماعات المحلية المشترك ما يأتي : أ يسير صناديق التضامن والضمان |

- للجماعات المحلية المحددة فى المواد 226 و 267 و 268 من القانون البلدى والمادة 115 من قانون الولاية، ولهذا الغرض تتمثل مهمة صندوق الجماعات المحلية المشترك فيما يأتي : يوفر للجماعات المحلية المعنية تخصيصات

- الخدمة العمومية الاجبارية، يوزع بين الجماعات المحلية حصة الموارد

- الجبائية المخصصة لتوزيع الضرائب بالتساوى حسب الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقدم مساعدات مالية للجماعات المحلية التي تواجه وضعية مالية صعبة أو التي يتعين عليها أن تجابه كوارث أو أحداثا طارئة، يقدم للولايات والبلديات اعانات مالية

- لتحقيق مشاريع تجهيز أو استثمار طبقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية، يضمن دفع المبلغ التقديري في جداول

- الضرائب المباشرة لميزانية البلديات والولايات حسب الشروط المحددة في المواد من 249 الى 253 من قانون الضرائب المباشرة ب يقوم بالدراسات والتحقيقات والابحاث التي ترتبط بتطوير التجهيزات والاستثمارات المحلية وينجزها. ج يباشر جميع أعمال تكوين موظفى

- الادارة المحلية والمؤسسات والمصالح العمومية المحلية وتحسين مستواهم من خلال ما يأتي ؛ تنظيم تداريب وملتقيات نشر جميع الوثائق التي من شأنها أن تسهل

- عمل المنتخبين والاطارات المحلية وتساعدهم ثم توزع ذلك . د تشجع أعمال الاعلام وتبادل الخبرات واللقاءات لترقية الجماعات المحلية، لاسيما عن طريق ما يأتي : تنظيم معارض للجماعات المحلية تنظيم أيام دراسية،

-

  • المشاركة في الاسواق والمعارض. ه - يباشر أي عمل يرتبط بهدفه، كما يقوم بما تسنده اليه صراحة القوانين والتنظيمات المعمول بها. الباب الثاني التضامن بين الجماعات المحلية ومقاييس التوزيع وضوابطه المادة 3 : عملا بأحكام المادتين 1 و 2 أعلاه، يدفع صندوق الجماعات المحلية المشترك الى الولايات والبلديات من صناديقها التضامنية ما يأتي :
    • تخصيصات الخدمة العمومية الاجبارية
  • تخصيصات توزيع الضرائب المتناوبة،
  • الاعانات المالية الاستثنائية للتوازن الاعانات المالية المواجهة الكوارث- والاحداث الطارئة. المادة 4 : يزود صندوق التضامن البلدي وصندوق التضامن الولائي قصد تأدية المهام المذكورة فى المادة السالفة بموارد مشتركة وموارد خاصة يحددها التشريع الجارى به العمل.

1840 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يوزع على صندوقى التضامن مجلس توجيه صندوق الجماعات المحلية المشترك الموارد المشتركة بينهما المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه حسب النسبتين الآتيتين :

    • %75 %75 لصندوق التضامن البلدي
  • 25 لصندوق التضامن الولائي المادة 6 : توزع الموارد التي تعود الى أحد صندوقي التضامن أقساطا تخصص للاعمال الاساسية التي يقوم بها هذان الصندوقان حسب الشروط الآتية : الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه يقدم هذا التخصيص للجماعات المحلية المعنية بشرط امتثالها ما يأتي :
  • التكاليف القياسية المعمول بها لتقدير تكاليف التسيير الالزامية
  • جدول عدد المستخدمين المقرر في الهيكل التنظيمي المحدد طبقا للتنظيم الجارى به العمل. يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار تكاليف التسيير الالزامية المقررة لحساب مبلغ تخصيص الخدمة العمومية. المادة و : يجب أن يحقق تخصيص الضريبة المتساوية توزيعا عادلا للموارد الجبائية التي
  • تخصيص الخدمة العمومية وتخصيص | تعود الى الجماعات المحلية لتخفيض الفوارق في الضريبة المتساوية …………. 55
  • مساعدات استثنائية %5 % •
  • مساعدة للتجهيز والاستثمار 40 | وفيما يتعلق بالمساعدة التي تخصص للتجهيز والاستثمار، فان ربع الاعتمادات المقررة لهذا القطاع على الاقل يعود الى أفقر الجماعات المحلية التي لا يتجاوز معدل الدخل الفردى فيها عشر قيمة المعدل الوطنى للفرد الواحد من الموارد المخصصة للجماعات المحلية في السنة المالية المقصودة كما هو مقرر لحساب تخصيص الضريبة المتساوية، وهذا زيادة على الاحكام المنصوص عليها في المادة 15 أدناه. المادة 7 : تقسم الموارد المشتركة وتخصص حسب مجموعات الاستعمال لدى اعداد ميزانية صندوق الجماعات المحلية المشتركة. تخصيص الخدمة العمومية - وتخصيص الضريبة المتساوية المادة 8 : تمنح الجماعات المحلية التي لا تكفي موارد ميزانيتها تغطية تكاليف تسييرها الالزامية تخصيصا للخدمة العمومية. المداخيل بينها. المادة 10 : يحدد تخصيص الضريبة المتساوية تبعا للوضعية المالية في أية جماعة من الجماعات المحلية وحسب عدد سكانها. ويراعي في حساب مبلغه ما يأتي :
  • المعدل الوطنى لكل فرد من الموارد المخصصة للجماعات المحلية،
    • معدل كل فرد من موارد الجماعة المحلية المقصودة،
  • الفارق الايجابي للمعدلين السالفي الذكر، المطبق على عدد سكان الجماعة المحلية المقصودة. تستفيد الجماعات المحلية التي يكون معدل موارد كل فرد فيها ضعيفا جدا زيادة في تخصيص الضريبة المتساوية حسب الشروط التي ينص عليها قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية. الاعانات الاستثنائية المادة II : يمكن أن تمنح الجماعات المحلية التي تواجه وضعية مالية صعبة جدا اعانات استثنائية للتوازن.

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841 المادة 12 : يمكن أن تمنح الجماعات المحلية اعانات استثنائية لمواجهة الكوارث والاحداث الطارئة. اعانات التجهيز والاستثمار المادة 13 : تخصص اعانات التجهيز والاستثمار المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لتطوير الجماعات المحلية فى اطار التوجيهات التي يحددها المخطط الوطني للتنمية وأهدافه. المادة 14 : تضبط لدى تحديد حصة المخطط السنوية المساعدات المالية التي يقدمها صندوق التضامن في مجال مساعدة تجهيز الجماعات المحلية واستثمارها. المادة 15 : يراعى أولويا في منح اعانات تجهيز الجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية واستثمارها على الخصوص ما يأتي :

  • وضعية الجماعات المحلية الجديدة، حتى سنة 1989
  • وضعية الجماعات المحلية في أقل المناطق نموا،
  • قيمة معدل كل فرد من موارد ميزانية الجماعات المحلية وضعية الممتلكات المنتجة لدى الجماعات- المحلية،
  • مساحة الجماعات المحلية. المادة 16 : يمكن أن تشفع اعانات التجهيز والاستثمار بمساهمة مالية تقدمها الجماعة المحلية المعنية. المادة 17 : يعاد الى صندوقى التضامن ما يأتي : المبالغ الباقية من الاعانات غير المستعملة، الاعانات غير المستعملة عند قفل السنة- المالية التى تلى السنة التي خصصت لها. المادة 18 : تحدث لجنة متابعة اعانات التجهيز والاستثمار المخصصة للجماعات المحلية من صندوقيها التضامنين. تعد هذه اللجنة كل سنة تقريرا عاما عن ظروف استعمال الاعانات ويقدم هذا التقرير الى مجلس التوجيه خلال دراسة حصيلة أعمال صندوق الجماعات المحلية المشترك. وتتكون اللجنة من :
  • ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزارة المالية
  • ممثل وزارة التخطيط،
  • ممثل وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. ويعين وزير الداخلية والجماعات المحلية أعضاء هذه اللجنة بناء على اقتراح الوزراء المعنيين. ويمكن هذه اللجنة أن تستعين بأى شخص يمكنه أن يساعدها في مهمتها بسبب مهامه أو كفاءته . يتولى مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك كتابة لجنة المتابعة. الباب الثالث ضمان تقديرات الايرادات الجبائية المادة 19 : يدفع صندوق الضمان البلدى وصندوق الضمان الولائي في باب النفقات المتعلقة بالضرائب المباشرة التي تعود الى الجماعات المحلية، ما يأتي :
  • تخفيضات الضرائب والديون الميتة من الضرائب المباشرة المحلية التي تقرر خلال السنة المالية،

1842 الجريدة الرسمية للجمهورية نقص تقدير الضرائب بالنسبة الى تقديرات البلديات و / أو الولايات

  • مصاريف أساس الضرائب وتحصيلها المطابق لها. المادة 320 يتلقى هذان الصندوقان البلدي والولائي كي يمارسا مهامهما في شكل ايرادات ما يأتي : I – مساهمة البلديات أو الولايات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أدناه 2 - حاصل الجداول الاضافية وجداول تسوية الضرائب المباشرة، التي تعود الى البلديات و / أو الولايات الصادرة بعنوان سنوات سابقة، 3 مبلغ فوائض قيمة تقدير الضرائب بالنسبة الى تقديرات البلديات و / أو الولايات. وتوزع الايرادات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، بنسبة %20 لفائدة صندوق الضمان الولائي ونسبة %80 لصالح صندوق الضمان البلدى. المادة 21 تحدد نسب مساهمة البلديات | والولايات في صناديقها للضمان كل سنة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات | المحلية ووزير المالية مع اعتبار مبالغ الايرادات والتكاليف المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه. المادة 22 : تخصص لصناديق التضامن البلدية | والولائية الارصدة الدائنة من صناديق الضمان التي تستخلص في كل سنة مالية بعد تصفية جداول الضرائب المباشرة التي تعود الى الجماعات المحلية ومراجعها. الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الباب الرابع تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله المادة 23 : يشرف على صندوق الجماعات المحلية المشترك مجلس توجيه ويسيره مدير. المادة 24 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله من ؟
  • خمسة رؤساء مجالس شعبية بلدية ينتخبهم زملاؤهم مدة عضويتهم،
  • رئيس مجلسين شعبيين ولائيين ينتخبهما زملاؤهما مدة عضويتهما، وال يعينه وزير الداخلية والجماعات- المحلية،
  • ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
  • ممثلين اثنين لوزارة المالية
  • ممثل لوزارة التخطيط،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية أو ممثله، المدير العام لبنك التنمية المحلية أو- ممثله. يشارك مدير صندق الجماعات المحلية المشترك في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية ويتولى كتابته. يمكن مجلس التوجيه أن يدعو لحضور جلساته حضورا استشاريا جميع الاشخاص الذين يمكنهم أن يفيدوه في مناقشاته بحكم مهامهم أو اختصاصاتهم. المادة 25 : يجتمع مجلس التوجيه ثلاث مرات على الاقل في السنة كلما استدعاه رئيسه الى الاجتماع. المادة 26 : يصادق مجلس التوجيه على مداولاته بالاغلبية البسيطة لاصوات أعضائه الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1843 لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور ثلثى أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب، عقد مجلس التوجيه اجتماعا بعد استدعاء ثان، وصحت مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. يوقع الرئيس وكاتب المجلس محاضر المداولات ثم تدون هذه المحاضر في دفتر خاص مرقوم يوقعه الرئيس. المادة 27 : يتداول المجلس في المسائل الآتية : التنظيم الداخلي لصندوق الجماعات المحلية المشترك، 1

  • البرامج السنوية والمتعددة السنوات، مشاريع الميزانية،
  • تسيير المدير والحسابات المالية المادة 28 : تعرض مداولات المجلس قبل تنفيذها على وزير الداخلية والجماعات المحلية ليوافق عليها. واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية في بداية السنة المالية أمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لعمل المؤسسة، ينفذ الالتزامات في حدود اعتمادات السنة المالية السابقة. المادة 29 : يعين المدير بمرسوم، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 30 : يتولى المدير حسن سير المؤسسة في اطار التنظيم المعمول به ووفق مداولات مجلس التوجيه. ويمكنه أن يفوض إمضاءه تحت مسؤوليته وبعد موافقة وزير الداخلية والجماعات المحلية الى موظفين موضوعين تحت سلطته. المادة 3: يمارس المدير السلطة السلمية على مجموع مستخدمى المؤسسة ويمثل صندوق الجماعات المحلية المشترك في جميع أعمال الحياة المدنية. ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهى مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في اطار القوانين الاساسية أو التعاقدات السارية عليهم. المادة 32 : يساعد مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك نواب مديرين. يعين وزير الداخلية والجماعات المحلية نواب المديرين بقرار. يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار التنظيم الاداري في المؤسسة. المادة 33 : يعد المدير مشاريع الميزانية والحسابات الادارية وجميع الوثائق الاخرى التي يتداول مجلس التوجيه في شأنها. يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها. ويعد أوامر الايرادات في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية. يوجه في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن النشاط الى وزير الداخلية والجماعات المحلية. ويعد الحصيلة العامة للتدخلات ومشروع برنامج العمل الذي يعرض على الحكومة. الباب الخامس النظام المالى فى صندوق الجماعات المحلية المشترك المادة 34 : تمسك محاسبة صندوق الجماعات المحلية المشترك حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 35 : تتكون موارد صندوق الجماعات المحلية المشترك مما يأتي : 1 موارد صندوق التضامن : الضرائب أو حصص الضرائب التي- يخصصها التشريع الجاري به العمل، جميع الموارد التي يضعها القانون تحت- تصرفهما، الارصدة الدائنة الناتجة عن تصفية- الضرائب والرسوم التي تعود الى صندوقي الضمان

1844 الجريدة الرسمية للجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، جميع الايرادات الاخرى الواردة في شكل

- هبات أو صايا. 2 موارد صندوقي الضمان :

  • مساهمات البلديات والولايات
  • حاصل الجداول الاضافية وجداول التسوية بعنوان الضرائب المباشرة التي تعود الى الجماعات | المحلية وتصدر بعنوان السنوات السابقة مبلغ فوائض القيمة من تقدير الضرائب بالنسبة الى تقديرات البلديات والولايات في مجال الضرائب المباشرة. المادة 36 : يجرى تسيير الموارد المخصصة لتأدية مهام المتضامن بين الجماعات المحلية وضمان تحصيل تقديرات الايرادات الجبائية المباشرة من كتابات الخزينة العمومية طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 37 : تحدد نفقات سير صندوق الجماعات | المحلية المشترك وكذلك نفقات الدراسات وتنشيط أعمال التكوين والاعلام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه في جدول تقديري للنفقات يقدم لوزير الداخلية والجماعات المحلية قصد الموافقة عليه. وتغطى هذه النفقات عن طريق اقتطاع من صندوقي التضامن. المادة 38 : تلغى المراسيم التالية : المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتعلق بكيفيات تسيير صندوق الضمان | للبلديات والولايات. المرسوم رقم 67-160 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 | والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى للتضامن. الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه المرسوم رقم 70-155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات. المرسوم رقم 70-157 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق التضامن في الولاية. المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة صناديق الجماعات المحلية المشترك. المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-267 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدث شهادتي الليسانس في العلوم الاسلامية وليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية ويضبط نظام الدراسة لنيلها. ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير التعليم العالى،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط اعداد المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى،

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1845 و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة، و بمقتضى المرسوم رقم 84 177 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء جامعة العلوم الاسلامية الامير عبد القادر»، و بمقتضى المرسوم رقم 86-174 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يجعل من معهد العلوم الاسلامية التابعة لجامعة الجزائر، معهدا وطنيا للتعليم العالى في أصول الدين، و بمقتضى المرسوم رقم 86-175 86 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تغيير تسمية المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الاسلامية بأدرار، الى المعهد الوطني للتعليم العالى في الشريعة وتعديل قانونه الاساسي. و بمقتضى المرسوم رقم 86 176 86 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 - غشت سنة 1986 | والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الحضارة الاسلامية بوهران و بمقتضى المرسوم رقم 86 177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 المكمل للاحكام المتعلقة بتنظيم جامعة العلوم | الاسلامية الامير عبد القادر»، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية وشهادة ليسانس التعليم في العلوم | مدينة الجزائر، وفي الشريعة في مدينة أدرار، وفى الحضارة الاسلامية في مدينة وهران. المادة 3 : تدوم الدراسة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية وشهادة ليسانس التعليم في | العلوم الاسلامية، أربعة (4) سنوات أو ثمانية (8) سداسيات جامعية. المادة 4 : يسمح بمتابعة الدراسة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية وشهادة ليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها، طبقا للتنظيم الذى يخضع له الدخول الى التكوين العالى الجامعي. المادة 5 : يحدد عدد الطلبة المطلوب تسجيلهم وتوزع اعدادهم في كل معهد، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالى والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 6 : تكون المواد التي تشتمل عليها الدراسة اجبارية وتنقسم الى شعب بحسب مهمة كل معهد. المادة 7 : تحدد البرامج النوعية لنيل كل واحدة من هاتين الشهادتين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالى. المادة 8 : يضبط الوزير المكلف بالتعليم العالى بقرار، كيفية تنظيم الدراسة والامتحانات وسيرها. المادة 9 : تحمل شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية وشهادة ليسانس التعليم في العلوم الاسلامية بيان الشعبة المتبعة. يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالى، كل شهادة الاسلامية. لاى طالب توفرت فيه جميع شروط مزاولة المادة 2 : تمنح شهادة الليسانس في العلوم الدراسة ونجح في الامتحانات المقررة. الاسلامية وشهادة ليسانس التعليم في العلوم المادة 10 : يستمر تنظيم الدروس انتقاليا الاسلامية في نهاية الدراسة الجامعية التي تقدمها وتمنح الشهادات في نهايتها طبقا للتنظيم الذى جامعة العلوم الاسلامية الامير عبد القادر»، تخضع له بالنسبة للطلبة الذين بدأ تكوينهم قبل والمعاهد الوطنية للتعليم العالى في أصول الدين في السنة الجامعية 1986-1987، في معهد العلوم

1846 86 الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية التابعة لجامعة الجزائر، الذي جعل معهدا | وطنيا للتعليم العالى في أصول الدين بالمرسوم رقم 86-174 المؤرخ في 8 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية فى المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعليم العالى
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III IO و 152 منه، و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 815 278 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية وبمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات | الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه بين مؤسسات التكوين العالى في القطاعات المستخدمة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-169 المؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 والمتضمن انشاء المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية المحدثة بالمرسوم رقم 81-278 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل الحل المذكور في المادة الاولى أعلاه تحويل التجهيزات المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة وتكليفه بكفالة الطلبة الذين يتكونون فعلا في التسيير والتقنيات الحضرية حتى انتهاء مدة تكوينهم. المادة 3 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 2 ما يأتي : اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الداخلية

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847 والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي. 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بالموضوع المذكور في المادة 2 أعلاه، المادة 4 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير التعليم العالى كيفيات التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية تعيين الموظفين المرتبطين بعمل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية وتسييرها طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 6 : يجب أن تحول قبل 31 ديسمبر سنة 1986 التجهيزات المرتبطة بالنشاط البيداغوجي الى المعهد العالى للميكانيكا ويتم تكفله بالطلبة المذكورين في المادة 2 أعلاه الذين يتكونون في التسيير والتقنيات الحضرية. المادة 7 : تلفى أحكام المرسوم رقم 81 278 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 المذكور - أعلاه . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الحماية الاجتماعية ووزير المالية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 77-2 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، لاسيما المادة 19 منه ، وبمقتضى القانون رقم 1 83-1 83 المؤرخ في 10 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية و بمقتضى القانون رقم 12 83 12 83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 - يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83 15 المؤرخ في 21 رمضان - عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات فى مجال الضمان الاجتماعي، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد نسبة الاشتراك للضمان الاجتماعي، و بمقتضى القانون رقم 85 09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادتان 124 و 125 منه

1848 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 28 84-28 84 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية وبمقتضى المرسوم رقم 84 29 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الادنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-30 المؤرخ في و جمادي الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 والمتضمن تحديد الاحكام الانتقالية المطبقة في مجال تسيير الضمان الاجتماعي، و بمقتضى المرسوم رقم 85 30 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد توزيع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1985 والمعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد و بمقتضى المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالاجراء في مجال الضمان الاجتماعي، و بمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لاصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، و بمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعى للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي، و بمقتضى المرسوم رقم 85-224 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد ميزانية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، كما يأتي بالنسبة لسنة 1986 : تبلغ الايرادات ستة عشر مليارا وأربعمائة وستة وسبعين مليون دينار (16.476.000.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. تبلغ النفقات ستة عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وسبعين مليون دينار (16.473.000.000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تحدد ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتى بالنسبة لسنة 1986 : تبلغ الايرادات أربعة ملايير وخمسمائة وستين مليون دينار (4.560.000.000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. تبلغ النفقات أربعة ملايير وخمسمائة

- وأربعة وخمسين مليونا وسبعمائة ألف دينار (4.554.700.000 (دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1849 الجدول «أ» الايرادات والنفقات التقديرية للصندوق الوطني للتأمينات المهنية في سنة 1986 القسم الاول الايردات الباب الاول - التأمينات الاجتماعية الباب الثاني - حوادث العمل والامراض المهنية الباب الثالث المنح العائلية الباب الرابع - العطل المدفوعة الاجر…… الباب الخامس - صندوق المساعدة والاغاثة الاجتماعية وحوادث العمل والامراض الاعتمادات المخصصة (بالدينار) 9.263.000.000 1.391.000.000 3.074.000.000 ….. 1.293.000.000 93.000.000 الباب السادس - صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية 14.000.000 الباب السابع – صندوق العمل الصحى والاجتماعي ……. الباب الثامن - ايرادات مختلفة …….. 748.000.000 للبيان. مجموع القسم الاول : 16.476.000.000 القسم الثاني النفقات الباب الاول - النفقات التى تترتب على الخدمات الفصل الاول - التأمينات الاجتماعية الفصل الثاني - حوادث العمل والامراض المهنية ….. الفصل الثالث المنح العائلية 2.097.650.000 …… 747.900.000 2.533.450.000 الفصل الرابع - العطل المدفوعة الاجر ………………. …. الفصل الخامس - صندوق المساعدة والاغاثة .. 1.166.800.000 … 85.000.000 الفصل السادس صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية 11.000.000 مجموع الباب الاول : 6.641.800.000 الباب الثاني - نفقات المستخدمين الفصل الاول - مرتبات المستخدمين وأجورهم الفصل الثاني - التعويضات الفصل الثالث - المنح العائلية …………… 610.540.000 * 100.886.000 … … ○○○ . ○ 20.160.000

1850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ» (تابع) الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي الفصل الخامس الدفع الجزافي الفصل السادس الخدمات الاجتماعية … مجموع الباب الباب الثالث - الادوات وتسيير المصالح الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (بالدينار) 146.285.000 43.886.000 21.943.000 الثاني : 943.700.000 الفصل الاول - الاثاث وأدوات المكاتب والادوات الطبية والاقتناء والصيانة الفصل الثاني - اللوازم الفصل الثالث تسديد النفقات الفصل الرابع – التكاليف الملحقة الفصل الخامس الالبسة

  • …. الفصل السادس - حظيرة السيارات .. الفصل السابع - النفقات القضائية ونفقات الخبرة … مجموع الباب الباب الرابع – أشغال الصيانة- الفصل الاول - أشغال صيانة المباني وترميمها الفصل الثاني - صيانة التجهيزات…. 38.600.000 16.850.000 8.150.000 146.200.000 ….. 1.020.000 ………. 13.300.000 480.000 …. 00 الثالث : 224.600.000 12.200.000 3.500.000 مجموع الباب الرابع : 15.700.000 الباب الخامس - نفقات الاستثمار فضل وحيد - بر برنامج ممول ذاتيا …. 470.000.000 مجموع الباب الخامس : 470.000.000 الباب السادس - مساهمة الصندوق الفصل الاول المساهمة الجزافية فى نفقات القطاعات- والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة …… الصحية …. 5.000.000.000 الفصل الثاني المساهمة في تمويل استثمارات قطاعات الصحة– والحماية الاجتما ……. ….. 3.000.000.000 الفصل الثالث - المساهمة في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية ….. ……. 120.000.000 مجموع الباب السادس : 8.120.000.000

الاربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1851 الجدول «أ» (تابع) الباب السابع - نفقات مختلفة الفصل الاول التحكم في زيادة النسل الفصل الثاني - نفقات التكوين الفصل الثالث - نفقات أخرى مجموع الباب الاعتمادات المخصصة (بالدينار) 31.300.000 26.300.000 للبيان السابع : 57.600.000 مجموع القسم الثاني : 16.473.400.000 الجدول «ب» الايرادات والنفقات التقديرية للصندوق الوطني للتقاعد في سنة 1986 القسم الاول الايردات الباب الاول - التقاعد الباب الثاني - ايرادات مختلفة مجموع القسم القسم الثاني النفقات الباب الاول - النفقات المترتبة على الخدمات الفصل الاول - التقاعد الفصل الثاني - الصندوق الخاص بتقاعد الاطارات مجموع الباب الباب الثاني - نفقات المستخدمين الفصل الاول - مرتبات المستخدمين وأجورهم الاعتمادات المخصصة (بالدينار) 4.560.000.000 للبيان الاول : 4.560.000.000 4.442.700.000 ………… 25.000.000 الاول : 4.467.700.000 37.595.000 …. …………………… الفصل الثاني - التعويضات .. ……………… …………………… 7.225.000 الفصل الثالث المنح العائلية 1.152.000 …………….. …. ○○○○○○○○ ………..

1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأولى عام 1407 الجدول «ب» (تابع) الفصل الرابع الضمان الاجتماعي . الفصل الخامس الدفع الجزافي الفصل السادس - الخدمات الاجتماعية الباب الثالث - الادوات وتسيير المصالح الاعتمادات المخصصة (بالدينار) 13.800.000 3.940.000 ………. 1.970.000 مجموع الباب الثاني : 65.682.000 الفصل الاول - الاثاث وأدوات المكاتب والادوات الطبية والاقتناء والصيانة الفصل الثاني - اللوازم الفصل الثالث تسديد النفقات الفصل الرابع – التكاليف الملحقة الفصل الخامس - الالبسة .. الفصل السادس - حظيرة السيارات 1.500.000 ….. 1.150.000 … 220.000 16.000.000 ……. 48.000 150.000 الفصل السابع - النفقات القضائية ونفقات الخبرة للبيان الباب الرابع - أشغال الصيانة الفصل الاول - أشغال صيانة المباني وترميمها الفصل الثاني - صيانة التجهيزات. …… مجموع الباب الثالث : 19.068.000 ……. 2.250.000 للبيان … مجموع الباب الرابع : 2.250.000 مجموع القسم الثاني : 4.554.700.000 مرسوم رقم 86 270 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للحصى. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،

الاربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1853 وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ | في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى القانون رقم 06 84-06 84 المؤرخ في 7 رمضان عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالاعمال المنجمية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي

- للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة

1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-128 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في 27 صفر عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها و ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها

1854 الجريدة الرسمية للجمهورية وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات

- وتسييرها، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية | للحصى» وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور اعلاه ، ولأحكام هذا القانون الاساسي المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والاجهزة التابعة للوزارات المعنية تطوير أنواع الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها، وانتاجها وتسويقها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها كما يأتي : أولا - الاهداف : 1 (1) تشغل وتسير وتطور جميع الوحدات التي تدخل فى اطار هدفها المشترك سواء انجزتها بنفسها أو اقتنتها أو اسندت الدولة تسييرها اليها. (2) تنجز وتنفذ مخططات التنمية والانتاج السنوية والمتعددة السنوات الداخلية في هدفها، التي يتم اعدادها وتخطيطها بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية. الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه 3 (3) تودع أو تقتنى أو تستعمل أية رخصة أو براءة اختراع أو رسم نموذج، أو طريقة انتاج ترتبط بهدفها. 4 (4) تنجز مباشرة أو دون مباشرة الدراسات التقنية والتتنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها. 5 (5) تضمن التموين اللازم لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات . 6 (6) تطور ضبط المقاييس ورقابة جودة المنتوحات الداخلية في هدفها، وتشارك في ذلك وتسهر على تطبيقه في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال. 7 (7) تنجز أية دراسة أو بحث، وتتخذ اى اجراء لتحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا. 8 (8) تشجع رفع قيمة الانتاج والموارد الوطنية. وتشارك في ذلك • 9 (9) تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم لضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيات المرتبطة بمجال عملها. (10) تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها. أو تكلف من يقوم بذلك. (12) تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تمكن وسائل الانتاج من بلوغ أمثل النتائج. (13) تباشر أو تنجز أي استثمار يساعد على زيادة مردود أعمال الانتاج وفقا لهدفها، (14) تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف والتدابير التي تقررها الحكومة في مجال التسويق 。 (15) تدرج عملها ادراجا منسجما في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه المجرية الرسمية اللجمهورية الجزائرية 1855 الجهوي مع السهر على حماية البيئة والمحافظة عليها في اطار التوجيهات الصادرة في هذا المجال (16) تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة تنظيمية قصد بلوغ أحسن مردود في التسيير في اطار عملها • (17) يمكن المؤسسة ان تستورد أو تصدر انواع الحصى الطبيعية او الاصطناعية في اطار المبادلات عبر الحدود مع البلدان المجاورة ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها | من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها او المخصصين لانجاز الاهداف المسطرة لها ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والتقنية والدراسية التحقيق الاهداف التي تحددها لها قوانينها الاساسية | ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف | المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى بعد اذن السلطة الوصية القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة بابا على. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحدتها هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع

1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة | الاشتراكية والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ) من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط 35- الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا ماذكر في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلقة بالاعمال المذكورة فى المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857 مرسوم رقم 86-271 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للحصى، الهياكل والوسائل | والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها في مجال الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 - الموافق 30 يونيو سنة 1984، والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى الامر رقم 67 280 المؤرخ في وبمقتضى الامر رقم 76 75-76 75 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 86 270 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحصى، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للحصى التي تدعى في صلب النص «المؤسسة» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : I - I الاعمال التي تدخل في ميدان تطوير أنواع الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها وانتاجها وتسويقها، والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء، 2 – 2 المحاجر المطابقة للاعمال المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه، لاسيما وحدات 14 رمضان عام 1387 الموافق 20 - ديسمبر سنة 1967 | الانتاج الآتية : والمتعلق بانشاء الشركة الوطنية لمواد البناء، محجر ابن عزوز في ولاية سكيكدة،

1858 الجريدة الرسمية للجمهورية محجر الخروب في ولاية قسنطينة، محجر عين التوتة في ولاية باتنة، محجر سي مصطفى في ولاية بومرداس، محجر سيدى على بن أيوب في ولاية سيدي بلعباس محجر شعبة اللحم في ولاية عين تموشنت محجر مقلع تيزي وزو في ولاية تيزي وزو، محجر بابا على في ولاية البليدة 3 - الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية الداخلة في أهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء، 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية لمواد البناء في الاعمال المرتبطة بأنواع الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1987. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات والاعمال في الفقرة 1 التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو وتسيرها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها ما يأتي : الجزائرية الاربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه أ اعداد :

- I جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 2-2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في تطوير أنواع الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها وانتاجها، وتسويقها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 4 من المادة الاولى أعلاه واستغلالها وتسييرها طبقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1859 تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل من ذكر من المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة | الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. لضمان سير هياكل المؤسسة وأعمالها سيرا منتظما ومستمرا. مراسيم مرسوم مؤرخ في 16 صفر عام 1407 الموافق 19 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 صفر عام 1407 الموافق 19 أكتوبر سنة 1986 تنهى مهام السيد الميهوب ميهوبي، بصفته نائب مدير الجامعة العربية بمديرية البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 16 صفر عام 1407 الموافق 19 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 صفر عام 1407 الموافق 19 أكتوبر سنة 1986 يعين السيد الميهوب - ميهوبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية نيجريا الفيدرالية في لاغوس. الشاذلي بن جديد فردية مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التعليم العالى. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعمال، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا فى الحزب والدولة وواجباتهم، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن

1860 الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين السيد مصطفى بخاري أمينا عاما لوزارة | التعليم العالى، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد مصطفى بخاري، بصفته أمينا عاما لوزارة التعليم العالى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 تنهى مهام السيد شمس الدين شيتور، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون المالية والوسائل بوزارة التعليم العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 تنهى مهام السيد مجيد قدوش، بصفته مديرا للشؤون المالية والوسائل بوزارة التعلم العالى، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى . الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 تنهى مهام السيد فضيل طيبي، بصفته نائب مدير للهندسة والتنظيم بوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد محمد شطاح، نائب مدير للتهيئة العمرانية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد عمرو بن بوعبد الله، نائب مدير تطوير الصيد التقليدى بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.

- مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التعليم العالى.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12

    منية ،

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1861 و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في | أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية و أجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85 214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد شمس الدين شيتور أمينا عاما لوزارة التعليم العالى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد محمد حبشي، مفتشا بوزارة التعليم العالى. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الاعمال الاجتماعية والثقافية بوزارة التعليم العالى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد مجيد قدوش، مديرا للاعمال الاجتماعية والثقافية بوزارة التعليم العالى. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير ونواب مديرين بوزارة التعليم العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنه 1986 وتطبيقا للمرسوم رقم 85-124 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى يعين في الوظائف العليا للدولة وفي الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى حسب الصفات وضمن الهياكل التالية السادة الآتية أسماؤهم : السيد عمر بلمختار، مديرا للدراسات

- القانونية والتقنين والوثائق،

  • الآنسة باية ،شعبان، نائبة مدير للموظفين المدرسين في العلوم الطبية والاجتماعية، عبد الحميد عطيف، نائب مدير لميزانية التجهيز والعمليات المالية، عبد الرحمن رباح نائب مدير للتوجيه والاعلام،

1862 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • جمال فروخي، نائب مدير لبرمجة البحث العلمي وتقويمه وتطويره،
  • محمد شطى نائب مدير للتخطيط والبرمجة،
  • محمد العرابة، نائب مدير التعليم العلوم الطبية والبيولوجية والارضية،
  • الصادق بوعلام ،نوار نائب مدير للخدمات العلمية والتقنية. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين العمال المعينون في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية الوزارة الثقافة والسياحة، على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة | المركزية لوزارة الثقافة والسياحة طبقا لاحكام هذا المرسوم. تعين السيدة حمدينى زوجة بونكراف، مديرة للتنظيم والدراسات القانونية. يعين نواب مديرين الاشخاص الآتية أسماؤهم :
  • السيدة سهيلة مزغراني، زوجة منقور نائبة مدير للتكوين الفني والثقافي، السيدة نادية بلميلى زوجة مقراني- نائبة مدير للتنظيم والمنازعات والشؤون العامة، سعيد ورداني، نائب مدير للبرامج، عيسى بن يوسف، نائب مدير الميزانية والمراقبة والمحاسبة
  • أحمد حملاوي، نائب مدير للمبادلات
  • رشيد طوبيشي، نائب مدير للمكتبات | والمطالعة العمومية، الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه على مراد مشحود نائب مدير الوسائل العامة،
  • ارزقي ،مشيط، نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي. تلغى تعيينات الاشخاص المذكورين أعلاه. المراسيم الخاصة بهم المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1977 وأول يونيو سنة 1983 وأول نوفمبر سنة 1983، وتعوضها. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد مصطفى موساوي، في وظيفة عليا للدولة، بصفة نائب مدير لانقاذ الشبيبة بوزارة الحماية الاجتماعية. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد فضيل طيبي مديرا للديوان الوطني للقياسة القانونية. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد محمد منداس، مديرا لادارة الوسائل بوزارة الاشغال العمومية.

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1863 قرارات، مُقررات ، مناشير

وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يعين الضباط وضباط الصف الآتية أسماؤهم قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية بالنسبة للسنة القضائية 1986-1987. على تونسي غازي ياسين محيى الدين بن زميرلى بلقاسم قادري مبروك حايفي دراجي بوزياني عبد القادر عبد اللاوى جيلالي ميداس عبد القادر عمري عبد الرحمن فلاح أحمد شيخي بغداد بوسدرة الشريف براكتية زبير حمري تيجاني صغير محمد عوار عبد الله قنيفي محرز علون عزيز البشير خيتري عاشور شريفي على الشريف بن عابد نذير بعزيز دريدي دريد يوسف بوسلة أحمد غدوشي أحمد بوقرة خوجة مجدوب ابراهيم دربال البشير مولاي الطيب بومعزة محمد مطلاوي العيد كلام مبروك عبدة فؤاد عون عبد الله بلحاج محمد طرشاوي عمر ونيسي يوسف براضية البشير رحيم حسين عقون عبد الله بالة كمال آيت مهدي عبد الوهاب بن طاق لخضر بلعيد الطيب مولاى اكلي عايد محمد السعيد سلامي رشيد بروري موسى بوعزدية مختار معمري شعيب ولطاش نور الدين بوعافية رشيد عنقاق ملياني كيبو عمار مراجي اسماعيل بوعيدة محمد منتوري عبد الرشيد سقال عبد الله صنصري على سطمبولى العمري رحال محمد الصديق بلغيت مقران عشاب بوتوشنت زيات الصادق بكاي سيد أحمد حاج عدة بلقاسم قسطل مصطفى ميلود بوشريحة محمد معناوي مراد بودالية عبد القادر محداش تونسي هوام صالح مصباح عمرو عواد محمود صايغي عبد الحميد بوداود مصطفى طرابلس جيلالي العمري العيد بوترفيف محمد بوطالب محمد الطاهر شباح محيى الدين دريش حسن درويش صالح بوراس بلقاسم شكيري محفوظ حمة بوصبيعة عبد القادر عبد القادر مرسى العربي مسعود قوت عبد الحق نية محمد الادهم الوردي بوعلاق العربي بوخروبة محمد نجيب عمارة موسى عقون عبد القادر طرشة محمد بلمارس

1864 الجريدة الرسمية للجمهورية محمد المنصف عبيد محمود لقرون محمد عواد حبيب بوراوي ادير آيت حسن محمد بوشيرب صالح عواطة مصطفى غولي عبد الله بوجلال رابح زايد محمد جيلالي أحمد أورشان على المضار حمود الصغير عمرو قارة شارف قوادري أحمد ونيس علال سعيدون بوزيد شلاوي يحيى بن عيسى زنون مصطفى بن موسى بشير سي محند عبد القادر سعيدي عمرو بوشلوق عبد الحميد عبدو ميلود قدوري محمد عمري محمد بناني سليمان مخلوفي مولود بلعيد عبد الحفيظ عيشي مرحوم مفتي حسين بن سعدى بوجمعة العزيز الوناس زاير بوسيف صحراوي الاخضر نقال أحمد آيت حمى نصر الدين بن مصطفى الطيب الفاطمي مراد أوحاج يحيى نحيل على الصغير عيسى أحمد معمر قوادري محمد بوليف ابراهيم شهري أحمد ضفرية عمرو مستق عبد الرحمن مقراني محمد عوتصمان العيد صادو مصطفى أميري على بوقصة السبتي بن عبيد نصر الله بن عدة عيسى ضيف فريد محمد على فتحون التهامي نصري الهادي سعدي محمد عسال عبد القادر آيت حمو محمد أرزقى بوشلقية عبد القادر عروس أحمد مسعودي مسعود بوديسة الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه مصطفى شعباني ابراهيم بن حمادة عمر فارح سليم جنان أرزقي العيداني محمد الحفناوي بن خليفة عبد القادر عبد اللاوى محمد بنوف محمد بن عيشة عامر زيداني جعفر بوكرسي عبد الكريم طاتي عبد الرحمن الروخمة مصطفى جناوى عبد الكريم فليتي جمال عبلة حسين أراين سليمان هلال أحمد منصوري عمر بوسنة أحمد صاقيس دحو وزاني صمودي تراعة رشيد فدال محمد قداوي ابراهيم صفاح عبد الحكيم مقيدش العربي بن قربة يوسف دوفار عبد القادر بولر باق أحمد نيزامي ميلود علالي يحيى عريف عبد الرحمن بوعزة محمد بن مداح عبد القادر تاج الدين جيلالي قليل صالح بن خضير أحمد قرشي عبد الفتاح هوام توفيق بلة علاوة بن نقطة بوزيان قناوي عبد الحكيم بختاوى صالح الدين قمافي الهادي بن الطاهر عمر حمدي محمد بوستة عبد العزيز قورارة بن خيرة لبني محمد النعيمي عمرو صابري جمال بوليف رشيد حباق رضوان فضيل جمال حاج لعروسي محمد مولسهول اسماعيل صديقي جمال مرزوقي قاسمي بوعزيز رابح قفاري محمد العربي بوليفة معمر مدني محمد باركي محمد العيدوني ابراهيم ميهوب

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الطيب بهلول محمد توفيق زماني حسن زروقي عمر بن بللي تيجاني مزياني جيلالي ادريسي ساسي زدوري حسن بن شريف محمد الطاهر عمرو الشافعي بوتريد السبتي بن شعبان أمحمد فريمحد أحمد بن ابراهيم جمال الدين بوخرص مراد بوكرومة الشيخ بوزيدي جيلالي متشة التومي كموش محمد فوزي مهدي مراد تازروتي عيسى مباركي عبد العزيز عمروش يعقوب عزوز على حيمر النعيمي قرسيفان الهواري ملياني حمادي حشيشة جمال زعاج العيد قوادرية عبد العزيز بهلول يوسف بن زيني محمد بن أحمد مسعود بوعكاز جمال بومقورة حسن قلعة عبد القادر فرقاني زين العابدين خريسي محمد قربي عبد الحميد غريب حسين كربوش عبد الرحمن عبد الصدوق عبد الحق سعدان عبد القادر عواري قاسم بن مجاهد محمد بلقاسم الحبيب بود حاحفة عمر بوجلال لقشيشي بوقلوز على رحماني لطفى الشريف التهامي السبتي عبد الكريم حساينية محمد بن عبيد حسين خبابة بن هني بورحلة بومدين تلمساني ميمو الشيخ العيد بلبوزي الرسمية للجمهوية الجزائرية 1865 صالح قريني مصطفى جومي ابراهيم بوجاج محمد رشيد حفيان منور غماري محمد لموشي محمد مطريش الشريف زغوم حسونة السعيدي عمار عبد الصمد الصديق حمزاوى بوعلام بكير محمد عودش عزالدين قيراطي أحمد باشا على عبد الرحماني عبد العزيز بوشوشة الحسن بونيحي السعيد ابراهيمي حاج مراش العياشي ادريسي جمعى عدوقة رقيق الطاهر عزوز عبد القادر السماتي عبد الرحمن عباس بلقاسم بوكري عمار حسيني العربي كبوش عبد الوهاب بوطاجين حمة دعيرة محمد الميموني ابن يعقوب سليماني الربيع لميطة ساعد غطشبة مصطفى سالمي عمرو مولاي الاخضر ناصر بن جريد عبد الباقي سحاولي السعيد مقلالي أحمد العرفي الحسين بلحميدي محمد زين رزوق محمد مرسلي على معطى عمرو بن سالم العربي سقاقمية الهادي بن زين زراري بقاقرة فتحى مبروك محمد ديب صالح حريد محمد قارح عبد الرحمن حمود الاخضر شربال نوار قماح الساسي أولاد الطاهر عبد الكريم الطيبي عبد القادر عشار بلقاسم منصوري محمد الاخضر خمايسية | الاخضر عواسة أحمد بزة صالح مذكور عيسى رمول صالح مذكور أحمد جاري خالد حموش عبود بوضرسة عبد السلام أعراب محمد الاخضرى عادل بلخير محمد لقبال عبد الحامد بن صخرى محمد حمدي

1866 الجريدة الرسمية للجمهورية عبد الحميد رحال محمد زروقي عبد الرحمن مراغني محمد بلالي على بوعزى جاب الله بن جروديب السعيد غلاب مدني حيبي البشير بطوش ميلود بن زلطوط العربي بن عبد الكبير مسعود بوكرو على مختاري عبد المجيد كبير مدنى عبد الدايم محمد مزغيش ابراهيم اخلف محمد قادري محمد الامين يحيى قوجيل عباد على حمد يكان بوجمعة بن احمد محمد حيمون محمد سعيلة أحمد عبد المجيد مسعود عبد الباقي بلقاسم حامي عبد القادر طاوش ابراهيم قوميد محمد أقبي محمد الازهر بخوش السعيد طاهري محمد بن زاوي أحمد رباني عبد القادر أو العزيز بلعالية اسماعيل زواوي سلام خوان بلقاسم عبد المجيد شعيل على بوراس السعيد مطيب عباس اعوج شعبان شنوف جمال بن ددوش السعيد بوزيدي غوثي عيسى خميس جبايلي حمادي امصلاوي مولود أبريق الاخضر باجي حسن حمدي محمد بن زرفة حسن بوعزيز عبد القادر بن عبورة حسن سلمى خضير صور السعيد زرنيج البشير رحمة على بن يزة البشير بوطبة عبد الله يعقوب البشير عبدو محمد حاج أمحمد حسين بن زعرة محمد الامين سديرة عمار شرقي الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه ابراهيم بلهوشات محمد رمضاني مسعود تركي عبد الواحد نحال على بوبنديرة مراح زعيم عبد الحفيظ غمامزة الرشيد حباز السعيد خالد مرزوق مولوج صالح جلماني حفيظ عواطة خليفة هدى محمد بوعبد الله دريدي بركان عبد الحق كحول محمد لليعاوى ضوء المكان فرتول أحمد صالح رمضاني عبد النور بومحرس الطيب بناي عمرو شوفي الهواري طلال عيسى قندوز محمد شرفي مصطفى بدوي ساسي سيافي عبد العزيز ديب عمارة فوال عبد القادر بكوش محمد راشدي مبروك فلاني زيتوني غرفارة عيسى دحمان حميدان أعراب صالح عيدود محمد السعيد أرزقي عبد المالك علاوشيش أمحمد بن صحيح قويدر ديلمي عيسى خميري معمر خالفي بري مشكور الصادق سعود بدر الدين عريف السعيد عود جاني محمد الشريف بوقلوش بوزيان عميور مبروك محى الدين مختار بوصبيعة عبد المالك درارجة جلول حمداني أحمد زغينة عيسى خليل عبد الرحمن راشدي حواس زيادة السبتي بوزنونات عبد الحليم عسبلاوي على ميموني محمد عثماني رشيد بولطيف السعيد جلول مهني شلولي أحمد حمى الطيب موساوى رزيق عجابي

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1867 محمد الشريف حميدى فتحى بوضياف مراد الارقش الرشيد شريط ابن عمرو عياد جمال الدين ضاهة مولود بزيون عبد الناصر غربي خليفة رلمي الهواري حاج مختار مسعود سروتي الرشيد مرزوقي مصطفى عيساوي عبد السلام السعيد عبد المجيد جواب السعيد صقعة حسن ماوى الطاهر زوخ عمار عبو مسعود بكوش محمد آيت يحي وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | و بمقتضى المرسوم رقم 815-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 3-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 24 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي في البيض والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | الولائي في البيض لتوزيع مواد البناء. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 6 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 - مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في البيض والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاوالة توزيع مواد البناء في ولاية البيض» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في البيض. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

1868 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز | وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البيض، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية البيض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة .1986 وزير الصناعات الخفيفة عن وزير الداخلية زيتوني مسعودي والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى عن وزير التجارة الامين العام مراد مدلسي الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 24 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة توسيع نشاط مؤسسة أشغال الكهربة الى نشاط جلب الغاز وتغيير تسميتها الى «مؤسسة أشغال الكهربة وجلب الغاز بعين الدفلى». ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية ر تنظيمه وعمله، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1869 الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة في عين الدفلى،

  • وبناء على المداولة رقم 19 المؤرخة في 24 مارس سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلي، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 24 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتعلقة بتوسيع نشاط المؤسسة الولائية لاشغال الكهربة الى نشاط جلب الغاز وتغيير تسميتها الى «مؤسسة أشغال الكهربة وجلب الغاز بعين الدفلى». المادة 2 : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والصناعات الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1407 الموافق 18 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية في الاعلام الآلي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التخطيط، بمقتضى الأمر رقم 6-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية. المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-380 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في II مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في II مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية في الاعلام الآلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة الاعلام الآلي في ولاية عنابة» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات. وتكلف في اطار مخطط التنمية

1870 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الاقتصادية والاجتماعية في الولاية بالدراسات والانجاز في الاعلام الآلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عنابة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1407 الموافق 18 أكتوبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير التخطيط والجماعات المحلية على أو بوزار محمد يعلى وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الوناس أمالو، مديرا لادارة الوسائل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الوناس مالو، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الفلاحة والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986. قاصدي مرباح قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تجهيزات موانىء الصيد البحرى. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1871 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مهدي محديد مديرا لتجهيزات موانيء الصيد البحرى يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مهدي محديد، مدير تجهيزات موانىء الصيد البحرى، الامضاء باسم وزير الفلاحة والصيد البحرى | على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1406 | الموافق 15 يوليو سنة 1986. قاصدي مرباح قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والبحث والارشاد الفلاحي.

- ان وزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة | 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد زوقار، مديرا للتكوين والبحث والارشاد الفلاحي، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد زوقار، مدير التكوين والبحث والارشاد الفلاحي الامضاء باسم وزير الفلاحة والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986. قاصدي مرباح قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البيطرية. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن

1872 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه تعيين السيد رشيد بن عيسى، مديرا للمصالح البيطرية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد بن عيسى، مدير المصالح البيطرية، الامضاء باسم وزير الفلاحة والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986. قاصدي مرباح قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية الريفية المتكاملة. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوزيان مديرا للتنمية الريفية المتكاملة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى بوزيان، مدير التنمية الريفية المتكاملة الامضاء باسم وزير الفلاحة والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986. قاصدي مرباح قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق - 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد شنتوف مديرا للتخطيط، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سيد أحمد شنتوف، مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الفلاحة والصيد البحرى

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1873 على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986. قاصدي مرباح حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1406 | قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 الموافق 15 يوليو سنة 1986. قاصدي مرباح قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير منتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن | تعيين السيد على بولعراس، مديرا لمنتوجات | الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة ، يقرر مايلي : يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنمية الصيد البحرى. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمر ،قمارى، مديرا لتنمية الصيد البحرى، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر قماري مدير تنمية الصيد البحرى الامضاء باسم وزير الفلاحة والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة المادة الاولى : يفوض الى السيد علي | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بولعراس، مدير منتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة، الامضاء باسم وزير الفلاحة والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986. قاصدي مرباح

1874 الجريدة الرسمية للجهوية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 | يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير عوامل الانتاج. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جعفر علوم مديرا لعوامل الانتاج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جعفر علوم، مدير عوامل الانتاج الامضاء باسم وزير الفلاحة والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986. قاصدي مرباح المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر