قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى في بلدية تنيرة ( ولاية سيدي بلعباس ) . 1525
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحصى، رخصة البحث عن معدن الحصى على مساحة تقدر ب 105.000 م2، التي تقع في ناحية بلدية تنيرة ( ولاية سيدي بلعباس)
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 5.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع الطلب من مضلع رباعي، تحدد رؤوسه ( أ.ب. ج . د ) بالاحداثيات التالية، حسب منظومة اسقاط المنطقة الزمنية 30.
س = 726.200 س = 276.550
أ - ج ع = 3.876.600 33.876.300 س = 726.550 س = 726.200 ب د - در 3.876.600 ع = 3.876.300
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحصى لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992.
عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.