قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الغرانيت في بلدية الخميس ( ولاية تلمسان ) 1524
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحصى، رخصة البحث عن معدن الغرانيت على مساحة تقدر ب 32.000.000 م2، الواقعة في بلدية الخميس ( ولاية تلمسان. )
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 5.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع الطلب من مضلع رباعي، تحدد رؤوسه ( أ ب ج د ) بالاحداثيات التالية، حسب منظومة اسقاط المنطقة الزمنية .30 س = 624.000 س = 632.000 أ ج ع = 3.840.000 ع = 3.836.000 س = 632.000 س = 624.000 ب د - ع = 3.840.000 ع = 3.836.000
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحصى لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.