قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مادة الكوارتز. 1041
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة للبحث عن مادة الكوارتز على مساحة تقدر ب 70.000 م2، تقع في تراب بلدية سيدي داود، ولاية بومرداس.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، فإن حدود المساحة المرخص البحث فيها هي :
- من الناحية الشمالية، محور الطريق الوطني رقم 24
- من الناحية الغربية والجنوبية، حافة وادي العربة
- من الناحية الشرقية، الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 24 بالطريق الولائي رقم 18 ..
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث لمدة سنتين ( 2 ) إبتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.