قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب الخارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج الأمانة العامة للحكومة منية الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50-3200 نمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 00 ر الارسال 5 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 … ج للسطر . فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 85-161 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية لتفادى الازدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الاداءات على الدخل وعلى الثروة الموقعة في تونس يوم 9 فبراير سنة 1985. 836 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة (استدراك). 848
834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه مرسوم رقم 85-162 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 | الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة. 848 مرسوم رقم 85-163 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للسدود. 849 مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854 قرارات مقررات مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 7 و 13 و 14 و 16 و 20 صفر عام 1405 الموافق أول و 7 و 8 و 10 و 14 نوفمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين (استدراك). 860 قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك موظفي المدرسة الوطنية للادارة. 860 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق II مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 861 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مراقب التسيير للناحية العسكرية الثانية. 862 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 يتضمن تعيين نائب لمراقب التسيير للناحية العسكرية الثانية. 862 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مراقب التسيير للناحية العسكرية السابعة . 863 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مراقب التسيير للناحية العسكرية السابعة. 863 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال القاعدية للطرق في ولاية غرداية .. 863 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادي الاولى عام عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لبناء المنشآت القاعدية للتكوين والتربية. 864 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 4 نوفمبن سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء بالوادي. 865 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمكتب الدراسات لولاية تيبازة. 866
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835. 835 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام. 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبناء الريفي في تيبازة. 867 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافي 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء والمرافق العامة الحضرية في تيبازة. 868 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر والمتضمنة انشاء مكتب الدراسات في بومرداس. 869 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر والمتضمة انشاء المقاولة الولائية لاشغال العمارات والبناء في ولاية بومرداس. 870 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1954 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانشاء المنشآت القاعدية للطرق والتوطئة في النعامة. 872 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية | سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العمومية والمباني في النعامة. 873 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات متعدد الفروع في ولاية النعامة. 874 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 8 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء في ميلة. 875 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 8 يوليو سنة 1964 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق في ميلة. 876 وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص محكمة تيندوف. 877 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن نقل مدير للتجارة الى المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة. 877 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 يتضمن نقل مدير للتجارة الى المجلس التنفيذي لولاية تيبازة. 878 قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد المؤسسات الانتاج الخاصة الجزائرية. 878
836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه اتفاقيات دولية مرسوم رقم 85-161 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن المصادقة | على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية لتفادى الازدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الاداءات على الدخل وعلى الثروة الموقعة في تونس يوم 9 فبراير سنة 1985. يع ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية لتفادى الازدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الاداءات على الدخل وعلى الثروة الموقعة في تونس يوم 9 فبراير سنة 1985ء يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية لتفادى الإزدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون في ميدان الاداءات على الدخل وعلى الثروة الموقعة فى تونس يوم 9 فبراير سنة 1985، وتنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية التونسية وذلك لتفادى الازدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون المتبادل فى ميدان الاداءات على الدخل وعلى الثروة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية،
- رغبة منهما لاجتناب الازدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الاداءات على الدخل وعلى الثروة، وقع الاتفاق بينهما على الاحكام التالية : الفصل الاول ميدان تطبيق الاتفاقية المادة الاولى الاشخاص المعنيون تنطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكل من الدولتين..
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة 2 الاداءات المعنية أولا : تنطبق هذه الاتفاقية على الاداءات على المداخيل وعلى الثروة الواقع استخلاصها لفائدة دولة متعاقدة وكل من فروعها السياسية ومجموعاتها المحلية كيفما كانت طريقة الاستخلاص. ثانيا : تعتبر كأداءات على المداخيل وعلى الثروة الاداءات المستخلصة على مجموع المداخيل أو على مجموع الثروة أو على عناصر المداخيل أو الثروة، في ذلك الاداءات على الارباح المتأتية من التفويت في المنقولات أو العقارات والاداءات على المبلغ الجملى للمرتبات المدفوعة من طرف المؤسسات وكذلك الاداءات على فائض القيمة. ثالثا : ان الاداءات الحالية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالخصوص : أ (أ) فيما يتعلق بالبلاد الجزائرية :
- (1) الرسم على النشاط المهنى 2 (2) الاداء على الارباح الصناعية والتجارية، 3 (3) ألاداء على أرباح المهن غير التجارية، 4 (4) الاداء على مداخيل الديون والودائع والضمانات المالية، 5 (5) الرسم العقاري على الاملاك المبنية. 6 (6) الرسم على فائض القيمة، (7) الرسم الجزافي، 8 (8) الدفع الجزافى الذى يتحمله أصحاب العمل والمدينون بالراتب و الاداء على الاجور والمرتبات والمعاشات والايرادات العمرية. (10) الاداء التكميلي على جملة المداخيل. ب) فيما يتعلق بالبلاد التونسية :
- (1) أداء الباتيندة، 2 (2) ألاداء على أرباح المهن غير التجارية 3 (3) الاداء الفلاحي، 4 (4) ألاداء على فائض القيمة العقارية للجمهورية الجزائرية 837 (5) الاداء على مداخيل القيم المنقولة 6 (6) ألاداء على مداخيل الديون والودائع والضمانات المالية والحسابات الجارية
- (7) المساهمة الاستثنائية للتضامن 8 (8) الضريبة الشخصية للدولة و الاداء على المرتبات والاجور والمعاشات والايرادات العمرية (10) معلوم الكراء 1 (1) المعلوم على المؤسسات ذات صبغة صناعية تجارية أو مهنية (12) المعلوم على التكوين المهني. رابعا : تنطبق الاتفاقية أيضا على الاداءات من نوع مماثل أو مشابه التي تحدث بعد امضاء الاتفاقية والتي يمكن أن تضاف للاداءات الحالية أو تعوضها. يقع تبادل المعلومات من طرف السلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين في نهاية كل سنة حول التغييرات المدخلة على كل من تشريعاتهما الجبائية . الفصل الثاني تعاريف المادة 3 تعاريف عامة أولا : حسب مدلول هذه الاتفاقية، ما لم يفرض السياق تأويلا مخالفا : أ (أ) تعنى عبارتا دولة متعاقدة» و «الدولة المتعاقدة الاخرى حسب السياق الدولة التونسية أو الدولة الجزائرية». ب تشمل لفظة «شخص الاشخاص الماديين والشركات وكل مجموعات الاشخاص الاخرى، ج) تعنى لفظة شركة كل شخص معنوى أو كل كيان يعتبر بمثابة شخص معنوى قصد توظيف الاداء»،
838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه د تعنى عبارتا «مؤسسة دولة متعاقدة» و «مؤسسة الدولة المتعاقدة الاخرى على التوالى مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى، ه) تعنى عبارة النقل الدولى كل نقل يتم بواسطة سفينة أو طائرة مستغلة من طرف مؤسسة يكون مقر ادارتها الفعلية بدولة متعاقدة الا اذا كانت السفينة أو الطائرة مستغلة بين نقاط داخل الدولة المتعاقدة الاخرى. و تعنى عبارة «السلطة المختصة» : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزير المالية او ممثله المرخص له في ذلك. 2 (2) بالنسبة للبلاد التونسية، وزير المالية أو ممثله المرخص له في ذلك. ثانيا : لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة يكون لكل عبارة لم يقع تعريفها المعنى الذي يخصص لها حسب تشريع الدولة المتعاقدة المتعلق بالضرائب التي هي موضوع الاتفاقية الا إذا اقتضى السياق تأويلا مخالفا لذلك. المادة 4 المقيم أولا : حسب مدلول هذه الاتفاقية تعنى عبارة مقيم بدولة متعاقدة كل شخص يخضع للاداء بهذه الدولة بمقتضى التشريع المعمول به فيها، وذلك بحكم مقره أو محل اقامته أو مقر ادارته أو بحكم كل مقياس آخر مماثل، ثانيا : اذا اعتبر شخص مادى، وفقا لاحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين تقع تسوية وضعيته على النحو التالي : 1 (1) يعتبر هذا الشخص مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، اما اذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية) 6 | ب) اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية وكذلك في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما بالدولة التي أعتاد الاقامة بهاء ج) اذا كانت له اقامة معتادة بكلتا الدولتين المتعاقدتين أو اذا لم تكن له اقامة معتادة بأي منهما فانه يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، د) اذا لم تمكن المقاييس السابقة الذكر تعيين الدولة المتعاقدة التي ينتمي اليها الشخص، تبت السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين في الموضوع باتفاق مشترك. ثالثا : اذا اعتبر شخص غير مادي مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة فانه يعد مقيما بالدولة المتعاقدة الي يوجد فيها مقر ادارته الفعلية. المادة 5 المؤسسة القارة أولا : تعنى عبارة «مؤسسة قارة» في مفهوم الاتفاقية منشآت ثابتة للاعمال حيث تمارس المؤسسة الكل أو البعض من نشاطها، ثانيا : تشمل عبارة مؤسسة قارة بالخصوص : 1 (1) مقر الادارة، ب فرعا، ج) مكتباء د مصنعاء ه) ورشة، و مغازة للبيع. ثالثا : وتشمل عبارة «مؤسسة قارة أيضا : 1 (1) حظيرة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة يقع القيام بها داخلها، ب تزويد المصالح بما في ذلك مصالح مستشارين، من طرف مؤسسة تعمل عن طريق
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية اجراء أو مر ظفين وقع انتدابهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض. رابعا : بصرف النظر عن الاحكام السابقة لهذه المادة لا تعتبر ان هناك مؤسسة قارة». 1 (1) اذا استعملت التجهيزات فقط لغرض الخزن أو عرض بضائع المؤسسة، ب اذا أودعت بضائع تملكها المؤسسة لغرض خزنها أو عرضها فقط، ج) اذا أودعت بضائع على ملك المؤسسة لغرض تحويلها من طرف مؤسسة أخرى فقط، د) اذا استعملت منشأت ثابتة للاعمال الغرض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة فقط، ه ) اذا استعملت منشآت ثابتة لاعمال المؤسسة فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي صبغة اضافية أو تمهيدية شريطة أن يكون هذا النشاط بدون مقابل في الدولة التي يمارس بها. خامسا : بصرف النظر عن أحكام الفقرتين و 2 من هذه المادة، ان الشخص الذي يعمل بدولة متعاقدة لحساب مؤسسة بالدولة المتعاقدة الاخرى | (فيما عدا الوكيل الذى يتمتع بوضعية مستقلة والمشار اليه بالفقرة السادسة من هذه المادة يعتبر له مؤسسة قارة بالدولة الاولى. 1 (1) اذا كان يتمتع بهذه الدولة بسلطة يباشرها عادة وتسمح له بابرام العقود باسم المؤسسة الا اذا كانت أنشطة هذا الشخص لا تتعدى حدود الانشطة المذكورة بالفقرة 4 من هذه المادة والتي اذا وقعت ممارستها في نطاق منشأة قارة للاعمال لا تجعل من المنشآت القارة للاعمال مؤسسة قارة حسب مضمون الفقرة المذكورة. ب اذا لم يكن يتمتع بهذه السلطة وكان يحتفظ عادة في الدولة الاولى بكمية بضائع يأخذ منها السلع بانتظام لغرض التسليم الحساب المؤسسة. سادسا : لا تعتبر أنه لمؤسسة بدولة متعاقدة مؤسسة قارة في الدولة المتعاقدة الاخرى لمجرد للجمهورية الجزائرية 839 ممارستها في هذه الدولة نشاطا بواسطة سمسار او وكيل عام او اى وسيط له وضع مستقل على شرط أن يعمل هؤلاء الاشخاص في نطاق نظامهم العادي. سابعا : ان شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تكون مراقبة من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الاخرى او تمارس نشاطها داخل هذه الدولة سواء عن طريق مؤسسة قارة أم لا ) لا يكفى في حد ذاته أن يجعل من ايهما مؤسسة قارة للاخرى.. الفصل الثالث توظيف الاداء على المداخيل المادة 6 مداخيل الاملاك العقارية أولا : يوظف الاداء على مداخيل الاملاك العقارية بما في ذلك مداخيل الاراضي الفلاحية والغابية المستغلة فى الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الاملاك. ثانيا : تعرف عبارة املاك عقارية حسب قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الاملاك وتشمل جميع الحالات التوابع للاملاك العقارية والمعدات والحيوانات التابعة للمستغلات الفلاحية والغابية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالاملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمعاليم المتغيرة او الثابتة لاستغلال او اسناد استغلال المناجم المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية، هذا وان السفن والمراكب والطائرات لا تعتبر أملاك عقارية. ثالثا : تنطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة على المداخيل المتأتية عن الاستغلال المباشر او التسويغ او الايجار الزراعى وكذلك عن كل كيفية أخرى لاستغلال الاملاك العقارية. رابعا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة أيضا على المداخيل المتأتية عن الاملاك العقارية المستعملة مباشرة مهنة حرة.
840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه المادة 7 أرباح المؤسسات اولا : ان ارباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للاداء الا بتلك الدولة ما عدا اذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة قارة موجودة بها. فاذا مارست المؤسسة نشاطها على هذه الصورة فان ارباحها تكون خاضعة للاداء في الدولة الاخرى وذلك فقط بقدر ما تنسب هذه الارباح الى المؤسسة القارة المذكورة. ثانيا : مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة 3 من المادة الحالية، اذا باشرت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها فى الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة قارة موجودة بها، تنسب الارباح في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة القارة التي يمكن لها تحقيقها لو كانت مؤسسة منفصلة تمارس نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتتعامل باستقلال تام مع المؤسسة التي هي مؤسسة قارة لها. ثالثا : لتحديد أرباح مؤسسة قارة، تخصم المصاريف المبذولة لغاية نشاط هذه المؤسسة القارة بما في ذلك مصاريف الادارة والمصاريف العامة الادارية المبذولة سواء بالدولة التي توجد بها المؤسسة أو بمكان آخر، ولا يمكن خصم المبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء من المؤسسة القارة الى مقر الشركة أو الى احدى المؤسسات الأخرى كاتاوات وأتعاب أو غير ذلك من الحقوق أو كحمولة (فيما عدا استرجاع المصاريف المبذولة فعلية مقابل اسداء خدمات أو نشاط ادارى أو باستثناء حالة المؤسسة البنكية بعنوان فوائد عن المبالغ المقرضة للمؤسسة القارة. كما أنه، لتعيين أرباح مؤسسة قارة من بين مصاريف مقر المؤسسة ومصاريف احدى المؤسسات الاخرى التابعة لها، لا يقع اعتبار الاتاوات والاتعاب أو الدفوعات الأخرى المشابهة بعنوان رخص الاستغلال والبراءات أو معاليم أخرى أو بعنوان عمولة (فيما عدا استرجاع المصاريف المبدولة فعليا مقابل اسداء خدمات أو نشاط اداري أو فوائض تتعلق بمبالغ أقرضت لمقر المؤسسة أو لاحدى مؤسساتها الاخرى ما عدا في صورة مؤسسة بنكية . رابعا : اذا كان المعمول به في دولة متعاقدة أن يقع تحديد الارباح الراجعة لمؤسسة قارة على قاعدة توزيع الارباح الجملية للمؤسسة بين مختلف اجزائها فان احكام الفقرة الثانية من هذا الفصل لا تمنع الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح الخاضعة للاداء على هذا النحو، على أنه يجب أن تكون طريقة التوزيع المتبعة مستعملة بصفة تجعل النتيجة الحاصلة ملائمة للمباديء الواردة بهذا الفصل. خامسا : لتطبيق الفقرات السابقة يقع تحديد الارباح الراجعة للمؤسسة القارة كل سنة بنفس الطريقة مالم توجد أسباب وجيهة وكافية لانتهاج طريقة أخرى. سادسا : اذا اشتملت الارباح على عناصر دخل وقع التعرض اليها على حدة في المواد الاخرى من هذه الاتفاقية، فان أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 الملاحة البحرية والملاحة الجوية أولا : ان الارباح الناتجة عن استغلال سفن أو طائرات في مجال النقل الدولى لا تخضع للاداء الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة. ثانيا : اذا كان مقر الادارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية موجودا على متن سفينة فان المقر المذكور يعتبر موجودا بالدلة المتعاقدة التي يوجد بها الميناء الذى ترسى به السفينة، وعند عدم وجود ميناء ترسى فيه السفينة، فالمقر المذكور يعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التي يكون مستعمل | السفينة مقيما بها.
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 ثالثا : تنطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة أيضا على الارباح الناتجة عن المساهمة في أموال مشتركة أو استغلال جماعي أو هيئة دولية للاستغلال. المادة و المؤسسات المشتركة اذا : 1 (1) ساهمت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ادارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى. ب) ساهم نفس الاشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ادارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة المادة 10 حصص الاسهم ان حصص الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لشخص مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للاداء بالدولة التي تكون فيها الشركة المتولية دفع حصص الاسهم مقيمة وحسب التشريع المعمول به بالدولة المذكورة. 2 (2) ان لفظة حصص الاسهم المستعملة في هذه المادة تدل على المداخيل المتأتية من أسهم أو بطاقات انتفاع أو انصبة مؤسسي أو منابات ربح أخرى باستثناء الديون ، كما تدل على مداخيل المنابات الاخرى المماثلة لمداخيل الاسهم بمقتضى التشريع الجبائي المعمول به بالدولة التي تقيم بها تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة | الشركة الموزعة. الاخرى. واذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المؤسستين فيما يخص علاقتهما التجارية أو المالية وكانت تخالف الشروط التي تتم عليها الموافقة بين مؤسسات مستقلة، فان الارباح التي كان من الممكن تحقيقها من قبل أحدى المؤسستين، ولكنها لم تحقق بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها لارباح هذه المؤسسة واخضاعها للاداء تبعا لذلك. (2) اذا أدمجت دولة متعاقدة ضمن مرابيح مؤسسة تابعة لها ووظفت بالتالى الاداء على ارباح مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى، حيث وقع توظيف الاداء عليها بهذه الدولة الاخرى، واذا كانت هذه الارباح هى الارباح التى كان يمكن تحقيقها من طرف مؤسسة الدولة الاولى فى الذكر لو كانت الشروط المتفق عليها من طرف المؤسستين مماثلة لما كان يمكن الموافقة عليه من طرف المؤسسات المستقلة، تقوم الدولة الأخرى بتعديل ما نسب المبلغ الاداء الذي قبضته على تلك المرابيح، ولتحديد هذا التعديل تؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى للاتفاقية، واذا وجب الامر، تتشاور السلطات المختصة للدول المتعاقدة . 3 (3) اذا وجدت شركة مقيمة باحدى الدولتين المتعاقدتين خاضعة لدفع اداء على حصص الاسهم وكانت لها مؤسسة أو عدة مؤسسات قارة بتراب الدولة المتعاقدة الاخرى تكون ايضا خاضعة من أجلها بهذه الدولة الاخيرة فى الذكر لدفع نفس الاداء، توزع بين الدولتين المداخيل التي هي موضوع الاداءات المذكورة وذلك لتفادي الاداء بصورة مزدوجة. (4) يضبط توزيع الاداء بالنسبة لكل تصرف على أساس النسبة التالية : فيما يتعلق بالدولة التي لا يوجد بها مقر ب اقامة للشركة. ب - ا فيما يخص الدولة التي يوجد بها مقس ب اقامة للشركة. ان حرف أ يدل على مقدار النتائج الحسابية
- المتحصل عليها من طرف الشركة والمتأتية من مجموع المؤسسات التي تملكها بالدولة التي لا يوجد بها مقر اقامة لها. هذا مع الاشارة الى اجراء كل مقاصة بين النتائج المسفرة عن أرباح والنتائج المسفرة عن خسائر والمتعلقة بالمؤسسات المذكورة.
842 الجريدة الرسمية للجمهوزية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه ان المراد بهذه النتائج الحسابية هو النتائج | التي تعتبر محققة بالمؤسسات المشار اليها بالنظر لاحكام المادتيين 7 و و من هذه الاتفاقية ويدل حرف ب على النتيجة الحسابية الكاملة للشركة حسبما يتضح ذلك من موازنتها العامة. ولضبط النتيجة الحسابية الكاملة، لا تعتبر الحسابية النتائج المسفرة عن الخسائر الملاحظة بالنسبة لكامل المؤسسات القارة التابعة للشركة بدولة ما. في صورة ما اذا كانت النتيجة الحسابية المتعلقة بتصرف، منعدمة أو سلبية، فان التوزيع يقع على الاسس المبينة سابقا. (5) في صورة عدم وجود أسس مبينة من قبل فان التوزيع يقع حسب كمية الحصة النسبية التي تحدد باتفاق مشترك بين السلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين. المادة 11 الفوائض ان الفوائض المتأتية من دولة متعاعقدة والمدفوعة لمقيم الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للاداء بالدولة التي تدفع بها الفوائض المذكورة تعفى الدولة التابع لها مقر المنتفع بالفوائض | هذه الاخيرة من الاداء أو تمنح طرح الاداء المدفوع يبلد اقامة المدين بالفوائض. 2 (2) ان لفظة فوائض المستعملة في هذه المادة تمنى مداخيل الاموال العمومية وسندات للقروض المتبوعة أو غير المتبوعة بضمانات موثقة برهن أو شرط يقضى بالمساهمة في الارباح أو الديون على اختلاف أنواعها وكذلك جميع المداخيل الاخرى الشبيهة بمداخيل المبالغ الواقع اقراضها وذلك حسب التشريع الجبائي المعمول به بالدولة الصادرة عنها المداخيل المذكورة. (3) تعتبر الفوائض متأتية من دولة متعاقدة اذا كان المدين هو الدولة المذكورة نفسها أو فرعا سياسيا منها او مجموعة محلية او شخصا مقيما بالدولة المشار اليها. 4 (4) اذا تجاوز مقدار الفوائض المدفوعة باعتبار الدين الذي تدفع من أجله الفوائض وبموجب علاقات خاصة تربط المدين بالدائن او تربط كليهما باشخاص آخرين، المقدار الذي يتفق عليه المدين والدائن فى حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات فان أحكام هذه المادة لا تنطبق الا على هذا المقدار الاخير، وفى هذه الحالة فان الجزء الزائد على المدفوعات يبقى خاضعا لتوظيف الاداء حسب التشريع الخاص لكل دولة متعاقدة مع مراعاة الاحكام الا لهذه الاتفاقية. المادة 12 الأتاوات ان الاتاوات المتاتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم فى الدولة المتعاقدة الاخرى لا تخضع للاداء الا في الدولة الاولى في الذكر. (2) تدل لفظة الاتاوات المستعملة بهذه المادة على الاجور على اختلاف أنواعها التي تدفع لاستعمال حقوق المؤلف او اسناد استعمالها فيما يتعلق بتأليف أدبي او فني او علمي بما في ذلك الاشرطة السينمائية المعدة للاغراض التجارية والانتفاع ببراءة أو علامة صنع او تجارة أو تصوير أو مثال أو رسم أو نموذج أو طريقة سرية وكذلك فيما يتعلق بالاستعمال أو اسناد استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمى أو كذلك المعلومات التي لها اتصال بتجربة وقع الحصول عليها في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. (3) تعتبر الأتاوات متأتية من دولة متعاقدة اذا كان المدين هو الدولة المذكورة نفسها أو فرعا سياسيا منها أو مجموعة محلية أو مقيما بالدولة المشار اليها. 4 (4) اذا تجاوز مقدار الاتاوات المدفوعة باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها.
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 وبموجب علاقات خاصة تربط المدين بالدائن، أو تربط كليهما باشخاص آخرين المقدار الذي قد يتفق عليه المدين والدائن، في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات فان أحكام هذه المادة لا تنطبق الا على هذا المقدار الاخير وفي هذه الحالة فان الجزء الزائد على المدافع يبقى خاضعا للاداء طبقا للتشريع المعمول به بكل دولة متعاقدة وباعتبار الاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية. المادة 13 ارباح رأس المال أولا : ان الارباح المتاتية من التفويت فى المكاسب الغير منقولة حسبما هي محددة بالمادة 6 خاصة للاداء بالدولة المتعاقدة التي توجد بها المكاسب المذكورة. ثانيا : ان الارباح المتأتية من التفويت في المكاسب المنقولة الراجعة لمؤسسة قارة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، أو الارباح المتأتية من مكاسب منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك لمباشرة مهنة حرة بما في ذلك تلك الارباح المتأتية من التفويت في المؤسسة القارة المذكورة بمفردها أو ضمن كامل المؤسسة) أو من القاعدة الثابتة المذكورة تخضع للاداء بهذه الدولة الاخرى . * ثالثا : ان الارباح المتاتية من التفويت في السفن والطائرات المستغلة في النقل الدولى وكذلك المكاسب المنقولة المخصصة لاستغلال هذه .. السفن أو الطائرات لا تخضع للاداء الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للشركة . رابعا : ان الارباح المتأتية من التفويت في مساهمة رأس مال شركة تتكون مكاسبها خاصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مكاسب منقولة | توجد بدولة متعاقدة يمكن توظيف الاداء عليها بهذه الدولة. المادة 14 المهن الحرة أولا : ان المداخيل التي يستمدها مقيم بدولة متعاقدة من مهنة حرة أو من أنشطة أخرى مستقلة ذات صبغة مماثلة لا يوظف عليها الاداء الا بالدولة المذكورة بيد أن هذه المداخيل تكون خاضعة للاداء بالدولة المتعاقدة الاخرى في الحالات التالية :
- (1) اذا كانت للمعنى بالامر بصفة عادية قاعدة ثابتة بالدولة المتعاقدة الاخرى لممارسة انشطة وفى هذه الحالات تخضع المداخيل للاداء في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك فقط على نسبة المداخيل المنسوبة الى القاعدة الثابتة المذكورة أو ب اذا امتدت اقامته بالدولة المتعاقدة الاخرى الى مدة او مدد تساوي او تفوق 183 يوما اثناء السنة الجبائية. ثانيا : تشتمل عبارة مهن حرة بالخصوص على الانشطة المستقلة ذات الصبغة العلمية والادبية او التربوية او البيداغوجية وكذلك الانشطة الحرة للاطباء والمحامين والمهندسين المعماريين والمحتسبين . المادة 15 المهن غير الحرة مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 لاتخضع الاجور والمرتبات والاجور الاخرى المشابهة لها، التي يتقاضاها مقيم بدولة متعاقدة مقابل عمل ذي أجر للاداء في تلك الدولة الا اذا وقعت مباشرة العمل بالدولة المتعاقدة الاخرى واذا وقعت مباشرة العمل في هذه الدولة الاخيرة فان الاجور المقبوضة بهذا العنوان تخضع للاداء في تلك الدولة الاخرى 2 (2) بصرف النظر عن أحكام الفقرة الاولى، فان الاجور التي يقبضها مقيم بدولة متعاقدة مقابل عمل ذى أجر يباشر في الدولة المتعاقدة الاخرى لا تخضع للاداء الا في الدولة الاولى.
844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه
- اذا اقام المنتفع بالدولة الاخرى مدة أو مدد لا تتجاوز في الجملة 183 يوما خلال السنة الجبائية المعتبرة . ب اذا دفعت الاجور من طرف مؤجر وباسم مؤجر غير مقيم بالدولة الاخرى. ج) اذا لم يحمل عبء الأجور على ذمة مؤسسة قارة أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجر بالدولة الاخرى. (3) بصرف النظر عن الاحكام السابقة الواردة بهذه المادة تخضع للاداء فى الدولة المتعاقدة الموجود بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة الاجور المتمثلة في عمل مقابل اجر يمارس على متن سفينة أو طائرة في النقل الدولي. المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الادارة ان مكافات أعضاء مجلس الادارة مكافأت الحضور وغيرها من الاجور المشابهة لها التي يقبضها مقيم بدولة متعاقدة بوصفه عضو في مجلس ادارة أو مراقبة بشركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للأداء بهذه الدولة الاخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 ، فان المداخيل التي يستمدها محترفو العروض مثل فناني المسرح والسينما والاذاعة والتلفزة والموسيقيين وكذلك الرياضيين من انشطتهم الشخصية بصفتهم تلك ، يوظف عليها الاداء بالدولة المتعاقدة التي تباشر فيها تلك الانشطة. المادة 18 المعاشات مع مراعاة أحكام الفقرة الاولى من المادة 19 فان المعاشات وغيرها من الاجور الشبيهة لها التي تدفع لمقيم بدولة متعاقدة بعنوان وظيفة سابقة لا تخضع للاداء الا بالدولة المذكورة. المادة 19 الوظائف العمومية ان الاجور بما فيها المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو احدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية سواء مباشرة أو بواسطة التزود من اموال وقع تكوينها من طرفها الى شخص مادي بعنوان خدمات يقع اسداؤها للدولة أو للفروع أو الجماعات المذكورة عند مباشرة وظائف ذات صبغة عمومية يوظف عليها الاداء بالدولة التي يوجد فيها مقر الاقامة. 2 (2) تنطبق أحكام المواد 15 و 16 و 18 على الاجور أو المعاشات المدفوعة بعنوان خدمات يقع اسداؤها في نطاق نشاط تجاري أو صناعي تقع ممارستين طرف احدى الدولتين المتعاقدتين أو احدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. المادة 20 . الطلبة والمتربصون ان المبالغ التي يتلقاها الطالب أو المتربص الدى كان مباشرة قبل التحاقه بالدولة المتعاقدة مقيما بالدولة المتعاقدة الاخرى والذي يقيم بالدولة المتعاقدة الأولى فقط بغية مواصلة دراسته أو تكوينه لغرض تسديد حاجياته في العناية والدراسة أو التكوين تعفى من الاداء في هذه الدولة المتعاقدة. المادة 21 المداخيل الاخرى ان عناصر دخل المقيم بدولة متعاقدة الغير منصوص عليها بصفة صريحة بالمواد السابقة من هذه الاتفاقية لا تخضع للاداء الا بالدولة المذكورة. الفصل الرابع فرض الضريبة على الثروة المادة 22 الثروة
- يوظف الاداء على الثروة متكونة من أملاك
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 عقارية حسب ما هي محددة بالمادة 6 بالدولة المتعاقدة التي توجد بها المكاسب المذكورة. 2 (2) ان الثروة المتكونة من مكاسب منقولة تابعة لاصول مؤسسة قارة تملكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى أو من مكاسب منقولة على قاعدة ثابتة تحت تصرف مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى معدة المباشرة مهنة حرة تخضع للاداء بهذه الدولة المتعاقدة الاخرى. (3) ان الثروة المتكونة من البواخر والطائرات الواقع استغلالها على الصعيد الدولي وكذلك المكاسب المنقولة المختصة لاستغلالها، تخضع للاداء فقط بالدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة. 4 (4) ان جميع العناصر الاخرى لثروة مقيم بدولة متعاقدة تخضع للاداء فقط بالدولة المذكورة. الفصل الخامس الطريقة المتبعة لاجتناب الازدواج الضريبي المادة 23 طرق الاعفاء اذا تلقى ميقسم بدولة متعاقدة مداخيل أو كانت له ثروة خاضعة للاداء بالدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، فان الدولة الاولى في الذكر تخصم. 1 (1) من الاداء الذى تستخلصه على مداخيل المقيم المذكورة مبلغا مساويا للاداء على الدخل المدفوع بالدولة المتعاقدة الاخرى. ب) من الاداء الذي تستخلصه على ثروة المقيم المذكور مقدارا مساويا للاداء على الثروة الذي يدفع بالدولة المتعاقدة الاخرى. 2 (2) غير أنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المخصوم في احدى الحالتين الجزء من الاداء على الدخل أو من الاداء على الثروة والواقع حسابه | قبل الطرح والمطابق حسب الحال للمداخيل أو الثروة الخاضعة للاداء بالدولة المتعاقدة الاخرى. (3) يعتبر الاداء الذى كان موضوع اعفاء أو تخفيض خلال مدة محددة باحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع القومي . للدولة المذكورة كانه وقع خلاصة ويجب أن يطرح بالدولة المتعاقدة الاخرى من الاداء الذي قد يوظف على المداخيل المذكورة. الفصل السادس أحكام خاصة المادة 24 عدم الميزا لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى لأى أداء يوظف عليهم أو التزام يتعلق به يكون غير أو اثقل من التوظيف والالتزام المتعلق به الذي يخضع أو يمكن أن يخضع له مواطنو هذه الدولة الاخرى الذين يوجدون في نفس الحالة. 2 (2) تدل لفظة «مواطنون».
- على جميع الاشخاص الماديين الذين لهم جنسية دولة متعاقدة. ب جميع الاشخاص المعنويين أو شركات الاشخاص والجمعيات المكونة وفقا للتشريع الجارى به العمل بدولة متعاقدة. 3 (3) لا يخضع الاشخاص الذين لا وطن لهم لأى أداء أو التزام يتعلق بالاداء بدولة متعاقدة يكون غير أو أثقل من الاداء أو الالتزام الذي يخضع أو يمكن أن يخضع له مواطنو الدولة المذكورة الذين يوجدون في نفس الحالة، 4 (4) ان توظيف الاداء على مؤسسة قارة تملكها مؤسسة بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى لا يقع اقراره بهذه الدولة الاخرى بصورة تكون أقل ملائمة بالنسبة لتوظيف الاداء على المؤسسات
846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه التابعة للدولة الأخرى والتي تباشر نفس النشاط | 5 (5) ان المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة، التي يمسك أو يراقب رأس مالها سواء بصورة كاملة أو جزئية وبصفة مباشرة أو غير مباشرة مقيم أو عدة مقيمين تابعين للدولة المتعاقدة الاخرى غير خاضعة بالدولة الاولى في الذكر المتعاقدة لاى أداء أو التزام يتعلق به يكون غير أو أثقل من الاداء أو الالتزام الذي تخضع أو يمكن أن تخضع له المؤسسات الأخرى التي هي من نفس النوع الموجودة بالدولة الاولى في الذكر (6) تدل لفظة «أداء» بهذه المادة على الاداءات على اختلاف أنواعها أو تسمياتها والتي نصت عليها المادة 2 من هذه الاتفاقية (7) يجب أن لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عرضة في سبيل تطبيق التدابير الجبائية الأكثر ملائمة المقررة بتشريع احدى الدولتين المتعاقدتين لفائدة الاستثمارات المادة 25 الاجراءات بالتراضي 1 (1) اذا اعتبر مقيم بدولة متعاقدة أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف كل من الدولتين المتعاقدتين ينجر عنها بالنسبة له توظيف أداء غير مطابق لهذه الاتفاقية، يمكن له بصرف النظر عن رفع الدعوى حسبما نص عليه التشريع القومى لهاتين الدولتين أن يعرض أمره على السلطة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم بها، يجب أن تكون الدعوى مرفوعة في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ أول اعلام بالتدابير المنجر عنها التوظيف الغير مطابق لاحكام هذه الاتفاقية، 2 (2) تسعى السلطة المختصة، اذا اعتبرت أن للمطلب أساس واذا لم تستطع بنفسها ايجاد حل مرض الى تسوية المساءلة عن طريق التراضي مع السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة الاخرى وذلك تفاديا لتوظيف أداء غير مطابق لما جاءت به الاتفاقية تطبق الموافقة مهما كانت الآجال المنصوص عليها بالتشريع الداخلي للدولة المتعاقدة، 3 (3) تسعى السلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين بطريقة التراضي الى حل الصعوبات أو ازالة الشكوك التي قد يقضي اليها تأويل أو تطبيق الاتفاقية ويمكن لها أيضا التشاور فيما بينهما قصد اجتناب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم يقع التنصيص عليها بالاتفاقية، 4 (4) يمكن للسلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها مباشرة قصد الوصول الى اتفاق كما هو مبين بالفقرات السابقة، واذا كان من الممكن لتبادل الاراء شفاهيا أن يسهل حصول هذا الاتفاق، فان تبادل وجهات النظر المذكور يمكن أن يقع داخل لجنة متركبة من ممثلين عن السلط المختصة التابعة لكل من الدولتين المتعاقدتين 5 (5) انشاء هيئة للتعاون الجبائي تجتمع على أقل تقدير مرتين فى السنة وذلك بالتوالي في كلا الدولتين المتعاقدتين، ويمكن لهذه الهيئة الاجتماع أيضا كلما اقتضت الحاجة لذلك، وقد كلفت هذه الهيئة خاصة
-
- بالسهر على التطبيق السليم لاحكام هذه الاتفاقية،
- بتقدير تأثير التغييرات الممكنة، في التشريعات الجبائية لكلا الدولتين المتعاقدتين على هذه الاتفاقية، واقتراح الاجراءات الملائمة
- بحل المشاكل التي يمكن أن تظرأ من جراء تطبيق هذه الاتفاقية أو التشريعات الجبائية بكلا الدولتين المتعاقدتين، المادة 26 تبادل المعلومات تتبادل السلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام
الاربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية هذه الاتفاقية وأحكام القوانين الداخلية للدولتين | المتعاقديين والمتعلقة بالاداءات المشار اليها بالاتفاقية بقدر ما يكون توظيف الاداء الذي تنص عليه مطابقا للاتفاقية وخاصة لمقاومة التزوير أو التهريب الجبائي على مستوى هذه الاداءات، وتبقى المعلومات التي تهم دولة متعاقدة سرية كما هو الشأن بالنسبة للمعلومات المتحصل عليها طبقا لتشريع هذه الدولة. غير أنه اذا اعتبرت هذه المعلومات سرية منذ البداية في الدولة التي تقوم بها، لا يقع الامضاء بها الا للاشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية المهتمين بالمؤسسة أو باستخلاص الاداءات المنصوص عليها بالاتفاقية، أو بالاجراءات والتتبعات الخاصة بهذه الاداءات وبالقرارات الخاصة بالتماس العفو المتعلقة بهذه الادارات ولا يجوز لهؤلاء الاشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات الا لهذه الاغراض ولكن باستطاعتهم استعمال هذه المعلومات بالجلسات العمومية للمحاكم أو في الاحكام، تقرر السلطات المختصة، عن طريق التشاور شروطا وطرقا وفنيا للمواضيع المرتبطة بمثل هذا التبادل للمعلومات 2 (2) لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تؤول أحكام الفقرة الأولى على وجه كونها على احدى الدولتين المتعاقدتين أ) اتخاذ التدابير الادارية المنافية لتشريعها الخاص أو عملها الادارى أو تشريعات الدولة المتعاقدة الاخرى ب التزويد بالارشادات التي لا يمكن أن يقع. الحصول عليها على أساس تشريعها الخاص أو في نطاق عملها الادارى العادي أو تشريع الدولة المتعاقدة الاخرى أو عملها الاداري ج) احالة معلومات من شأنها الكشف مع سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو للجمهورية الجزائرية 847 معلومات يمكن أن يكون ابلاغها مخالفا للامن العام. المادة 27 الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون ان أحكام هذه الاتفاقية لا تمس بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون أو القنصليون سواء بمقتضى الاحكام المتعلقة بالقانون العام أو بمقتضى الاحكام الواردة بالاتفاقيات الخاصة. الفصل السابع الاحكام النهائية المادة 28 اجراء العمل بالاتفاقية
- تقع المصادقة على هذه الاتفاقية ويقع تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن، 2 (2) يجرى العمل بهذه الاتفاقية بمجرد تبادل وثائق المصادقة وتنطبق أحكامهاء ا على الاداءات المخصومة من العين على المداخيل أو التي ستدفع بداية من أول يناير من السنة الموالية لسنة تبادل وثائق المصادقة، ب على الاداءات الاخرى بالنسبة للفترات القابلة لتوظيف الاداء والتي تبدأ انطلاقا من أول يناير من السنة التي وقع فيها تبادل وثائق المصادقة. (3) ان أحكام هذه الاتفاقية لا تؤثر على أحكام اتفاقيات أخرى خاصة الجاري بها العمل بين الدولتين المتعاقدتين. المادة 29 الاعلان عن ابطال الاتفاقية يبقى العمل جاريا بهذه الاتفاقية ما لم يقع الاعلان عن ابطالها من طرف احدى الدولتين المتعاقدتين، ويمكن لكل دولة أن تعلن عن ابطال الاتفاقية عن الطريق الدبلوماسي بمقتضى اعلان
848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه من قبل بستة أشهر على الاقل وذلك قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مضى مدة خمسة سنوات ابتداء من تاريخ اجراء العمل بالاتفاقية وفي هذه الحالة فان الاتفاقية تصبح غير قابلة للتطبيق. ا - فيما يتعلق بالاداءات المخصومة من العين على المداخيل الممنوحة أو التي ستدفع في 31 ديسمبر من السنة التي وقع فيها ابطال الاتفاقية على أقصى التحديد رب - فيما يتعلق بالاداءات الاخرى بالنسبة | للفترات القابلة لتوظيف الاداء والتي تنتهي يوم | 31 ديسمبر من نفس السنة على أقصى التحديد. حرر بتونس بتاريخ 19 جمادى الاولى 1405 الموافق و فبراير سنة 1985. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية وزير المالية نائب وزير مكلف صالح بن مباركة بالميزانية بوزارة المالية مصطفى بن عمرو مَرَاسِيم تنظيميَّة مرسوم رقم 85-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة (استدراك). بعت الجريدة الرسمية - العدد 18 الصادر بتاريخ 4 شعبان عام 1405 الموافق 24 أبريل سنة 1985.
- الصفحة 548 - العمود الثاني - المادة 24 بدلا من : المادة 24 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية | ووزير الرى والبيئة والغابات كيفيات تطبيق المادة 21 المذكورة أعلاه. يقرأ : المادة 24 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الرى والبيئة والغابات، كيفيات تطبيق المادة 23 المذكورة اعلاه. الباقي بدون تغيير) مرسوم رقم 85-162 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة. بسبب ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-427 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 849 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة آلاف دينار (405.000 دج) مقيد في ميزانية الصناعات الخفيفة فى الباب 36 ox اعانة للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره اربعمائة وخمسة آلاف دينار (405.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة، الباب -43 or الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التدريب - الاجور المسبقة - نفقات التكوين. 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات | أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الخفيفة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-163 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للسدود. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، و بمقتضى المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الرى والبيئة والغابات يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وصبغة تقنية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «الوكالة الوطنية للسدود»، وتدعى في صلب النص «الوكالة». المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزين المكلف بالرى. المادة 3 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري. الباب الثاني الموضوع - الهدف الوسائل . المادة 4 : تعد الوكالة، طبقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أداة
850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه تنفيذ المخططات والبرامج المقررة في مجال جلب الموارد المائية السطحية وجرها، كما تتولى الاشراف على أعمال الانجاز. المادة 5 : تتمثل الاعمال الكبرى، الداخلة في ميدان عمل الوكالة لجلب الموارد المائية السطحية وجرها، فيما يأتي :
- السدود - الخزانات كبريات المنشآت الأخرى للخزن الهياكل الاساسية لجر المياه.- وتضطلع الوكالة بهذه الاعمال الكبرى سواء أتعلق الامر بتوفير الماء للاستهلاك المنزلى أو للاستخدام الصناعى والفلاحي، أو تعلق بأعمال كبرى تخصص للحماية من الفيضانات أو تعلق بانتاج الطاقة المائية الكهربائية تعلقا ثانويا. المادة 6 : تتولى الوكالة، في حدود اختصاصاتها ما يأتي : تشجع الدراسات التقنية والتقنولوجية
- تشرف على انجاز مشاريع الاستثمارات المخططة ، تسهر على المحافظة على السدود الكبرى الجارى استغلالها وحمايتها، تقدم مساعدتها للهيئات المعنية. المادة 7 : تتولى الوكالة فى مجال الدراسات الاعمال الكبرى، لجلب الموارد المائية وجرها، ما يأتي :
- تعد أو تكلف من يعد دراسات المشاريع التمهيدية ومشاريع التنفيذ، وتقوم بجميع التحاليل والبحوث التي تساعد على ذلك،
- تطور وسائل التصور والدراسات قصد التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها. المادة 8 : تمارس الوكالة صلاحيات الاشراف والمسؤولية على الاعمال الكبرى، في اطار الاشغال، وانجاز منشآت جلب الموارد المائية وجرها، وتقوم خاصة بما يأتي :
- تكون ملفات استشارة مؤسسات الانجاز تتسلم المنشآت الكبرى حسب الشروط القياسية في التسيير والاستغلال. المادة و : تتولى الوكالة فى مجال مراقبة المنشآت الكبرى وصيانتها، قصد جلب الموارد المائية الجارى استغلالها وجرها، ما يأتي : تراقب المنشآت الكبرى لجلب المياه الجاري استغلالها، وتقوم خاصة بجميع أعمال الفحص والرقابة التقنية
- تدرس أو تكلف من يدرس منظومة حماية المنشآت الكبرى الجارى استغلالها ورعايتها وصيانتها، وتطور ذلك، كما تتصور خطط التدخل الاستعجالى بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- توصى بانجاز جميع أشغال الرعاية والصيانة والاصلاح، وتتابع أشغال الاصلاحات الكبرى وازالة الاوحال. المادة 10 : تتولى الوكالة زيادة على الاختصاصات المحددة في المواد السابقة ، ما يأتي :
- تطور هندسة المنشآت الكبرى لجلب الموارد المائية وجرها، تنجز أى دراسة أو بحث يتعلق بهدفها، تتصور وتستغل وتودع أية شهادة أو رخصة أو نموذج أو أسلوب له علاقة بهدفها،
- تشارك في تكوين المستخدمين العاملين في مجال جلب الموارد المائية وجرها وتحسين مستواهم،
- تتلقى وتعالج وتحفظ وتوزع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الاحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي، تقدم مساهمتها للهيئات المكلفة بدراسة سياسة جلب الموارد المائية وجرها وتنفيذ تلك السياسة، تقوم، بناء على طلب السلطة الوصية، بأى عمل أو تدخل ذي طابع وطني أو محلى له علاقة بمجال اختصاصها،
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية تقدم مساعدتها للهيئات المعنية قصد اعداد للجمهورية الجزائرية 851 مشاريع المبانى واقتناء العقارات ونقل المقاييس والتنظيمات التي لها علاقة بمجال | ملكيتها وتبادلها اختصاصها، وتقترح أي اجراء ملائم. المادة 11 : تسخر الوكالة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية | وغير العقارية والتجارية والمالية. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 12 : يشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير عام. المادة 13 : تزود الوكالة، بغية القيام بالمهام المسطرة لها، بما يأتي :
- مصالح مركزية. مصالح غير مركزية. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 14 : تزود الوكالة بمجلس توجيه يدرس أي اجراء له اتصال بتنظيمها وعملها ويقترحه على السلطة الوصية. ويتداول مجلس التوجيه لهذا الغرض خاصة في المسائل التالية : تنظيم الوكالة وسيرها العام- بر برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة
- السنوات للاستثمارات التي لها صلة بهدف الوكالة وكذلك كيفيات تمويلها،
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية الوكالة التسوية المحاسبية والمالية.
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبلغ الاتاوى والاجور المحصلة بسبب الدراسات والاشغال والخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص الاجراءات المطلوب اقتراحها على السلطة- الوصية التي من شأنها أن ترقى مختلف ميادين نشاط الوكالة، وتطورها وتوجيهها، جميع الاجراءات التي يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية
- الاجراءات التي من شأنها أن تكمل وتبسط أو تغير الاحكام التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بميدان عملها. المادة 15 : يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالرى أو ممثله، رئيسا
- ممثل وزارة الدفاع الوطني
- ممثل وزارة المالية،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة
- ممثل وزارة الصناعات الحفيفة، – ممثل وزارة النقل. المادة 16 : يحضر المدير العام والعون المحاسب للوكالة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. المادة 17 : يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه قادرا في المسائل التي يتناقش فيها أو يفيده في مداولاته. المادة 18 : تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أنه يمكنهم أن يستردوا طبقا للتنظيم
852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجارى به العمل مصاريف التنقل والاقامة التي يصرحون بها ابان ممارستهم تلك المهام. المادة 19 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة 3 سنوات بقرار من الوزير المكلف بالرى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها، وفى حالة شغور منصب أحد الاعضاء يستخلف بعد شهر على الأكثر من اثبات الشغور. المادة 20 : يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة فى السنة على الاقل. غير أنه يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الاجل فى الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. الفصل الثاني المدير العام المادة 21 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرى. و تنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ويساعده مديران عامان مساعدان يعينان بمرسوم وتنهى مهامهما حسب الاشكال نفسها. المادة 22 : ينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه، وهو مسؤول عن السير العام للوكالة ويتصرف باسمها، ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. ويقوم بأية عملية فى اطار اختصاصات الوكالة المحددة أعلاه. كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة، ويعين فى الوظائف التي لم تتقرر كيفية أخرى للتعيين فيها. المادة 23 : المدير العام هو الآمن بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة فى القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها، ويأمر بصرف هذه النفقات يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال، ما عدا ماكان منها يتطلب موافقة السلطة الوصية،
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. المادة 24 : يحدد بقرار الوزير المكلف بالرئ التنظيم الداخلي في الوكالة. الباب الرابع أحكام مالية الفصل الاول المحاسبة والرقابة المادة 25 : تمسك حسابات الوكالة وفقا لقوانين المحاسبة العمومية طبقا لمخطط المحاسبة الملائم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى. يعهد بمسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. يمكن العون المحاسب تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه، أن يفوض امضاءه الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام للوكالة.
الاربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 المادة 26 : تخضع الوكالة للرقابة المالية التابعة للدولة. المادة 27 : يقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب للوكالة، الى مجلس التوجيه ليوافق عليها في آخر الفصل الثلاثي الاول الذى يلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها مصحوبة بتقرير يتضمن كل الشروح والتوضيحات الخاصة بالتسيير الادارى والمالي في الوكالة. المادة 28 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية وكتابة الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية. الفصل الثاني الميزانية - الموارد - النفقات المادة 29 : تقدم ميزانية الوكالة في شكل أبواب ومواد. ويعدها المدير العام للوكالة ثم تعرض على مجلس التوجيه ليناقشها. واثر ذلك تقدم الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية التى تتعلق بها، وفقا للتنظيم الجارى به العمل. واذا لم تحصل الموافقة عليها في بداية السنة المالية، يرخص للمدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير الوكالة ويأذن بصرفها، كما يرخص له بتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة وحتى تقع الموافقة على الميزانية الجديدة. غير أنه لا يمكن الالتزام بالنفقات ولا الاذن بصرفها الا في حدود جزء من اثنى عشر جزءا في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة. المادة 30 : تحضر التعديلات المحتملة في الميزانية ويتداول في شأنها ويصادق عليها حسب الاشكال والاجراءات نفسها المبينة أعلاه. المادة 31 : تتكون موارد الوكالة مما يأتي : امانات الدولة والجماعات المحلية
- والهيئات العمومية القروض التي تتعاقد بها الوكالة في اطار
- التنظيم الجارى به العملء
- الهبات والوصايا والايلولة المرخص بها
- عائدات الاتاوات أو المبالغ التي تدفع مقابل اجراء الدراسات والاشغال أو الخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الغيرة
- الموارد الاخرى المترتبة على أعمال الوكالة التي لها علاقة بهدفها. المادة 32 : تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
-
- نفقات التسيير نفقات التجهيز.- الباب الخامس أحكام مختلفة وانتقالية المادة 33 : تزود الدولة الوكالة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لها، وكذلك الحقوق والحصص والالتزامات، والمستخدمين اللازمين. و بهذه الصفة يحول الى الوكالة ما يأتي : الاعمال التي كانت في السابق تابعة- الادارة الرى وكانت هذه الادارة تمارسها، وتدخل في اطار مهام الوكالة وأهدافها، كما هي محددة في المواد من 4 الى 10 أعلاه،
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة حسب الكيفية السالفة الذكر.
- المستخدمون المرتبطون أو المعنيون التسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المحولة بالكيفية السالفة الذكر.
854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه المادة 34 : يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 33 ما يأتي :
- تحل الوكالة محل ادارة الري بمقتضى الاعمال التي تمارسها. تنتهى الصلاحيات التي كانت تمارسها ادارة الرى فى الميادين التابعة لمهام الوكالة وأهدافها. المادة 35 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص، والحقوق، والالتزامات التي كانت تحوزها ادارة الرى أو تسيرها، مايأتي : اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده- وفقا للقوانين والتنظيم الجارى به العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالرى، ووزير المالية.
- تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالوسائل والاملاك والحصص، والحقوق ، والالتزامات المحولة. ويحدد الوزير المكلف بالرى لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لضيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الوكالة. المادة 36 : يبقى المستخدمون المحولون التابعون لمختلف الاصناف خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المنطبقة عليهم حتى تحدد شروط ادماجهم في اطار القوانين الاساسية لمستخدمى الوكالة. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق 1 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 85 164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المراسيم من رقم 83-328 الى 83 340 المؤرخة في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمنة انشاء مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط، وباتنة، وبشار، وتيزي وزو، وتيارت، والجزائر وسطيف، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، ومستغانم وورقلة، ووهران و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغيات
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 | الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85 131 المؤرخ للجمهورية الجزائرية 855 ج) التحكم في الاعمال الكبرى لانجاز المنشآت الاساسية الخاصة بالرى الحضرى. المادة 5 : تشارك الوكالة فى اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية في مجال تطوير مؤسسات تسيير أجهزة التزويد بمياه في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | الشرب والصناعة والتطهير واستغلالها، كما 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الرى والبيئة والغابات يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير وتدعى في صلب النص «الوكالة». المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى. المادة 3: يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء اقتراح الوزير المكلف بالري. الباب الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل المادة 4 : تتولى الوكالة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، القيام بجميع أعمال الدراسات والرقابة التي تساعد على مايأتي : 1 (1) تطوير مؤسسات تسيير المنشآت الاساسية الخاصة بالرى الحضري وفعاليتها، ب ضبط المقاييس والتسعير والقيام بمسح الاراضي، في ميدان التزويد بمياه الشرب والصناعة والتطهير تسهر على انجاز ذلك. وتدعم الوكالة، زيادة على ذلك، حسب الشروط التي تحددها السلطة الوصية، عمل مؤسسات تسيير أجهزة التزويد بمياه الشرب والصناعة والتطهير واستغلالها وتقوم ذلك العمل وتحلله . وبهذه الصفة تتولى الوكالة مايأتي : 1 تنسق أعمال استغلال المؤسسات المذكورة وتطور منظومات التنظيم والتسيير والصيانة وهياكلها التي تمكن من ضمان المردودية الاقتصادية والفعالية في هذه المؤسسات، 2 تقدم المساعدة التقنية اللازمة للتحكم في مختلف أعمال المؤسسات 3 تحكم اجراءات التسيير ومنظوماته ومراقبته داخل المؤسسات المعنية، وتعمل من أجل انسجام ذلك وتوحيده، -4 تعد وتقيم تدريجيا منظومة اعلام الى لتسيير المشتركين ومنظومة أخرى للمحاسبة العامة. والتحليلية. 5 6 تقدم المساعدة للمؤسسات المعنية في اتصالاتها وعلاقاتها التعاقدية مع الغير، 6 تجمع وتعالج وتحفظ وتوزع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الاحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي التي تهم التزويد بمياه الشرب والصناعة والتطهير، 7 تشارك في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. المادة 6 : تشارك الوكالة، في مجال ضبط المقاييس، بالتعاون مع الهيئات المعنية في تطوير
856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه اعداد الضوابط والمقاييس المتعلقة بالدراسات الخاصة بالهياكل الاساسية للرى الحضرى وانجازها واستغلالها وتسييرها وصيانتها، كما تسهر على تحقيق ذلك. المادة 7 : تشارك الوكالة في مجال التسعير في تطوير اعداد الاسعار وتطبيقها في ميدان مياه الشرب والصناعة والتطهير، كما تسهر على تحقيق ذلك .. المادة 8 : تعد الوكالة فى مجال مسح الاراضي اعداد مسح الهياكل الأساسية للتزويد بمياه الشرب والصناعة والتطهير، كما تمسك ذلك وتضبطه باستمرار. وبهذه الصفة تكلف الوكالة على الخصوص بما يأتي : تحدد الوثائق الموحدة النمط والمعلومات
- المقننة التي يتكون منها المسح
- تضبط المسح تدريجيا على المستوى المحلى والجهوي والوطني وتراجعه باستمرار. المادة و : يمكن الوكالة بمبادرة منها أو بطلب من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية أن تقوم بالاشراف على الاعمالي الكبرى لاشغال انجاز الهياكل الاساسية الخاصة بالرى الحضرى. المادة 10 : تقدم الوكالة مساعدتها للهياكل والهيئات المكلفة بدراسة سياسة التزويد بمياه الشرب والصناعة والتطهير وتطبيقها. المادة II : تتولى الوكالة تطوير وسائل | التصور والدراسة للتحكم فى التقنيات المرتبطة بهدفها، ويمكنها أن تقوم بأية دراسة أو بحث له علاقة بميادين عملها. ويمكنها أن تتصور وتستغل أو تودع أية شهادة أو رخصة أو نموذج أو أسلوب مما له علاقة بهدفها . المادة 12 : تسخر الوكالة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والتجارية والمالية. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 13 : يشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير عام. المادة 14 : تزود الوكالة، بغية القيام بالمهام المسطرة لها، بما يأتي :
- مصالح مركزية، مصالح غير مركزية. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 15 : تزود الوكالة بمجلس توجيه يدرس أي اجراء له اتصال بتنظيمها وعملها ويقترحه على السلطة الوصية. ويتداول مجلس التوجيه لهذا الغرض خاصة في المسائل التالية : تنظيم الوكالة وسيرها العام
- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات التى لها صلة بهدف الوكالة وكذلك كيفيات تمويلها،
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وميزانية الوكالة 6
- التسوية المحاسبية والمالية
- مشاريع المبانى واقتناء العقارات ونقل ملكيتها وتبادلها ،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 مبلغ الاتاوى والاجور المحصلة بسبب الدراسات والاشغال والخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص
- الاجراءات المطلوب اقتراحها على السلطة الوصية والتي من شأنها أن ترقى مختلف ميادين نشاط الوكالة، وتطورها وتوجيهها، جميع الاجراءات التي يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية
- الاجراءات التي من شأنها أن تكمل وتبسط او تغير الاحكام التشريعية والتنظيمية التى لها علاقة بميدان عملها. المادة 16 : يتكون مجلس التوجيه من : الوزير المكلف بالرى أو ممثله، رئيسا،- ممثل وزارة الدفاع الوطني،-
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية- والبتروكيماوية ،
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة
- ممثل وزارة الصناعات الخفيفة
- ممثل وزارة النقل، ممثل وزارة الصحة العمومية،
- ممثل وزارة التعمير والبناء والاسكان. المادة 17 : يحضر المدير العام والعون المحاسب للوكالة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. المادة 18 : يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأى شخص يراه قادرا في المسائل التي يتنافش فيها أو يفيده في مداولاته. المادة 19 : تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أنه يمكنهم أن يستردوا طبقا للتنظيم الجارى به العمل مصاريف التنقل والاقامة التي يصرحون بها ابان ممارستهم تلك المهام. المادة 20 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة 3 سنوات بقرار من الوزير المكلف بالرى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها، وفي حالة شغور منصب أحد الاعضاء يستخلف بعد شهر على الأكثر من اثبات الشغور. المادة 21 : يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه فى دورة عادية مرة في السنة على الاقل. غير أنه يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الاجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. الفصل الثاني المدير العام المادة 22 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرى. و تنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ويساعده مديران عامان مساعدان يعينان بمرسوم. وتنهى مهامهما حسب الاشكال نفسها. المادة 23 : ينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه، وهو مسؤول عن السير العام للوكالة، ويتصرف باسمها، ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه ويقوم بأية عملية في اطار اختصاصات الوكالة المحددة أعلاه. كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمى الوكالة، ويعين في الوظائف التي لم تتقرر كيفية أخرى للتعيين فيها. المادة 24 : المدير العام هو الأمر يصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : يعد مشروع الميزانية، يلتزم بنفقات تسيير - الوكالة وتجهيزها، ويأمر بصرف هذه النفقات
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال، ما عدا ما كان منها يتطلب موافقة السلطة الوصية
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. المادة 25 : يحدد بقرار الوزير المكلف بالرى التنظيم الداخلي في الوكالة. الباب الرابع أحكام مالية الفصل الاول المحاسبة والرقابة المادة 26 : تمسك حسابات الوكالة وفقا لقوانين المحاسبة العمومية طبقا لمخطط المحاسبة الملائم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يعهد بمسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. يمكن العون المحاسب تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه، أن يفوض امضاءه الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام للوكالة. المادة 27 : تخضع الوكالة للرقابة المالية التابعة للدولة. المادة 28 : يقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب للوكالة، الى مجلس التوجيه ليوافق عليها في آخر الفصل الثلاثى الاول الذي يلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها مصحوبة بتقرير يتضمن كل الشروح والتوضيحات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في الوكالة. المادة 29 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية وكتابة الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية. الفصل الثاني الميزانية - الموارد - النفقات المادة 30 : تقدم ميزانية الوكالة في شكل أبواب و مواد. ويعدها المدير العام للوكالة ثم تعرض على مجلس التوجيه ليناقشها. واثر ذلك تقدم الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وفقا للتنظر الجارى به العمل. واذا لم تحصل المواد عليها في بداية السنة المالية، يرخص للمدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير الوكالة ويأذن بصرفها، كما يرخص له بتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة وحتى تقع الموافقة على الميزانية الجديدة. غير أنه لا يمكن الالتزام بالنفقات ولا الاذن بصرفها الا في حدود جزء من اثني عشر جزء في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة 31 تحضر التعديلات المحتملة في الميزانية ويتداول في شأنها ويصادق عليها حسب الاشكال والاجراءات نفسها المبينة أعلاه. المادة 32 : تتكون موارد الوكالة مما يأتي :
- امانات الدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- القروض التي تتعاقد بها الوكالة في اطار التنظيم الجارى به العمل، الهبات والوصايا والايلولة المرخص بها، عائدات الاتاوات أو المبالغ التي تدفع مقابل- اجراء الدراسات والاشغال أو الخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الغير الموارد الأخرى المترتبة على أعمال الوكالة- التي لها علاقة بهدفها . المادة 33 : تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
-
- نفقات التسييره
- نفقات التجهيز. الباب الخامس أحكام مختلفة وانتقالية المادة 34 : تزود الدولة الوكالة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لها، وكذلك الحقوق والحصص والالتزامات، والمستخدمين اللازمين. و بهذه الصفة يحول الى الوكالة ما يأتي : للجمهورية الجزائرية - 859
- المستخدمون المرتبطون أو المعنيون لتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المحولة بالكيفية السالفة الذكر. المادة 35 : يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 34 ما يأتي :
- تحل الوكالة محل ادارة الري بمقتضى الاعمال التي تمارسها، تنهى الصلاحيات التي كانت تمارسها ادارة الرى في الميادين التابعة لمهام الوكالة وأهدافها. المادة 36 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق، والالتزامات التي كانت تحوزها ادارة الرى أو تسيرها ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيم الجارى به العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالريء ووزير المالية تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالوسائل والاملاك، والحصص، والحقوق والالتزامات المحولة. ويحدد الوزير المكلف بالرى لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الوكالة. المادة 37 : يبقى المستخدمون المحولون التابعون لمختلف الاصناف خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المنطبقة عليهم حتى تحدد شروط ادماجهم فى اطار القوانين الاساسية الاعمال التي كانت في السابق تابعة لادارة المستخدمي الوكالة.- الرى وكانت هذه الادارة تمارسها، وتدخل في اطار مهام الوكالة وأهدافها كما هي محددة فى المواد من 4 الى 11 أعلاه،
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة حسب الكيفية السالفة الذكر، المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد
860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه قرارات ، مُقررات ، مناشير
الوزارة الأولى
قرارات مؤرخة في 7 و 13 و 14 و 16 و 20 صفر عام 1405 الموافق أول و 7 و 8 و 10 و 14 نوفمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين (استدراك) .
- الجريدة الرسمية - العدد 17 الصادر بتاريخ 26 رجب عام 1405 الموافق 17 أبريل سنة 1985. الصفحة 494 - العمود الثاني - السطر الثالث. بدلا من : على فضيل ولد بابا ….. يقرأ : فضيل ولد بابا على …. الباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك موظفى المدرسة الوطنية للادارة. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 ابريل سنة 1985 ، تتكون اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة لدى المدرسة الوطنية للادارة كالاتي : أ تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة
- بأسلاك الملحقين الاداريين ونواب المقتصدين والمساعدين في البحث كالاتي : 1 (1) ممثلو الادارة : الأعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون :
- محمد بوشمة - - جميلة قنديل
- مبروك حسين على سويعادي
- أحمد صديقي - - زينب سواليلي. يعين السيد محمد بوشمة رئيسا للجنة وفي حالة غيابه يخلفه السيد مبروك حسين. (2) ممثلو العمال المنتخبون : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون :
-
- محمد برباح عمر عمامري صالح لخلف حسن بن دحمان مصطفى كرسو ميلود لروي
- - ب - تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الكتاب الاداريين ومساعدى المصالح الاقتصادية كالاتي : 1 (1) ممثلو الادارة : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون :
- محمد بوشمة حسن بن دحمان عمر قراش - ميلود لروي يعين السيد محمد بوشمة رئيسا للجنة وفي حالة غيابه يخلفه السيد عمر قراش. (2) ممثلو العمال المنتخبون : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون :
- محمد مجروب - كمال حمدي عبد القادر حطابي صالح كويسي ج - تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والاعوان التقنيين المتخصصين كالاتي : 1 (1) ممثلو الادارة : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون :
-
- محمد بوشمة - الاخضر دوادي
- جميلة قنديل حسن بن دحمان
الاربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية يعين السيد محمد بوشمة رئيسا للجنة وفي حالة غيابه تخلفه السيدة جميلة قنديل. للجمهورية الجزائرية 861 يعين السيد محمد بوشمة رئيسا للجنة وفي حالة غيابه يخلفه السيد عمر قراش. 2 (2) ممثلو العمال المنتخبون : 2 (2) ممثلو العمال المنتخبون : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون : حسين مشارك حسن بوسعد ربيعي بابوري - عقيلة تيس د۔ تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة كالآتي : 1 (1) ممثلو الادارة : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون :
- محمد بوشمة عمر عمامري رمضان قبورة حسن بن دحمان زينب سواليلى ميلود لروي- يعين السيد محمد بوشمة رئيسا للجنة وفي حالة غيابه تخلفة السيدة زينب سواليلي. 2 (2) ممثلو العمال المنتخبون : الأعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون : كريمة مغيرف - محمد بن قدور حورية بن عيسى عبد الله رمضاني ياسين حفازة ليلى هواك ه. تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني والثالث وسائقي السيارات من الصنف الاول والثاني كالاتي : (1) ممثلو الادارة : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون :
- محمد بوشمة رمضان قبورة عمر قراش - عمر عامري أحمد صديقي الأخضر دوادي الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون : شريف بو عمران كمال سعيداني- عبد القادر زروق جمال مشكور- خير القلي مسعود حمودي و تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك أعوان المصالح كالاتي : 1 (1) ممثلو الادارة : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون :
- محمد بوشمة عمر عمامري على سويعادي - الاخضر دوادي 一つ رمضان قبورة حسن بن دحمان يعين السيد محمد بوشمة رئيسا للجنة وفي حالة غيابه، يخلفه السيد على سويعادي. 2 (2) ممثلو العمال المنتخبون : الاعضاء الدائمون : الأعضاء الاضافيون : سليمان وهابي - محمد زروقي حو حورية زقان - فاطمة بوتاغو محمد دحال - عائشة بوقندورة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. ان الوزير الاول
- بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن أحداث المدرسة الوطنية للادارة،
862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رمضان عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ ني 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 المعدل والمتعلق بتسيير المدرسة الوطنية للادارة ولاسيما المادة 14 منه.
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 21 شوال عام 1402 الموافق 11 غشت سنة 1982 والمتضمن احداث فرعين للمدرسة الوطنية للادارة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة لتوظيف ثلاثمائة وخمسة وسبعين (375) طالبا بالسنة الاولى للمدرسة الوطنية للادارة وفرعيها بقسنطينة ووهران وهذا اعتبارا من تاريخ 4 سبتمبر سنة 1985. المادة 2 : يكون يوم 10 غشت سنة 1985 آخر أجل لايداع ملفات الترشيح الكاملة واختتام التسجيل. المادة 3 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة يتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة .1985 عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة وزارة الدفاع الوطني
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مراقب التسيير للناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، تنهى مهام الملازم رفيق الازرق بصفته نائب مراقب التسيير للناحية العسكرية الثانية ابتداء من أول يناير سنة 1985. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 يتضمن تعيين نائب لمراقب التسيير للناحية العسكرية الثانية.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يعين السيد الملازم أحمد سحنون نائب مراقب التسيير. للناحية العسكرية الثانية ابتداء من أول يناير سنة 1985
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مراقب التسيير للناحية العسكرية السابعة.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، تنهي مهام الملازم الاول العلمي بوجباح بصفته مراقبا للتسيير للناحية العسكرية السابعة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 يتضمن انها مهام نائب مراقب التسيير للناحية العسكرية السابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 ، تنهى مهام الملازم الاخضر بودريو بصفته نائب مراقب. التسيير للناحية العسكرية السابعة. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام للجمهورية الجزائرية 863 و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت القاعدية الاساسية و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم و المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط، يقرران ما يلى : المؤرخة المادة في 7 الاولى : يوليو سنة يؤذن بتنفيذ المداولة رقم و 1984 الصادرة عن المجلس 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء بتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال القاعدية للطرق في ولاية غرداية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية. مقاولة ولائية للاشغال القاعدية للطرق في غرادية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة للاشغال القاعدية للطرق في ولاية غرداية ، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في غرداية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انجاز أشغال الطرق.
864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غرداية ويمكنها أن تمارس ذلك استشاء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية غرداية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية والجماعات وزير الاشغال العمومية المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى { قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لبناء المنشآت القاعدية للتكوين والتربية.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء الاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات الولاية والبلدية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لبناء المنشآت القاعدية للتكوين والتربية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة بناء المنشآت القاعدية للتكوين والتربية لولاية الاغواط في ولاية الاغواط وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون マ مقر المقاولة في الاغواط. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز المنشآت القاعدية للتكوين والتربية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الاغواط. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19
- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف وإلى ولاية الاغواط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء بالوادى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات الولاية والبلدية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية. وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- و بناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال البناء بالوادى.
866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال البناء في ولاية الوادى وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في الوادي. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الوادى، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة - الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الوادى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمكتب الدراسات لولاية تيبازة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء الاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات الولاية والبلدية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1953 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- و بناء على المداولة رقم 7 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لمكتب الدراسات بتيبازة.
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة | الاولى أعلاه، «مقاولة مكتب الدراسات في ولاية تيبازة» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيبازة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات التقنية الاقتصادية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبناء الريفي في تيبازة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات الولاية والبلدية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 المقاولة وعملها جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19
- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية والجماعات وزير التعمر والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط | الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله،
- و بناء على المداولة رقم 08 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة
868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للبناء الريفي في تيبازة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة البناء الريفي في ولاية تيبازة»، وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة فى تيبازة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انجاز أشغال البناء الريفي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء والمرافق العامة الحضرية في تيبازة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل، والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات الولاية والبلدية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي - الولائي في البليدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال البناء والمرافق العامة الحضرية في تيبازة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال البناء والمرافق العامة الحضرية في ولاية تيبازة» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيبازة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انجاز أشغال البناء والمرافق العامة الحضرية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم للجمهورية الجزائرية 869 الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء مكتب الدراسات في بومرداس ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69 38 المؤرخ في 7
- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل، والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية - 1983 المذكور أعلاه. وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية الجزائر والمتعلقة بانشاء مكتب الدراسات في بومرداس. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مكتب الدراسات في ولاية بومرداس وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بومرداس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات لمختلف الفروع. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و يكلف والى ولاية ، بومرداس، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر والمتضمة انشاء المقاولة الولائية لاشغال العمارات والبناء في ولاية بومرداس. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية. وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة للجمهورية الجزائرية 871 بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال العمارات والبناء. المادة و : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 1168 المؤرخة فى 30 اكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس | الشعبي الولائي في الجزائر يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال العمارات والبناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال العمارات والبناء في ولاية بومرداس» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في بومرداس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد فى وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانشاء المنشآت القاعدية للطرق والتوطئة في النعامة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى المنشآت القاعدية الاساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و و بناء على المداولة رقم 14 المؤرخة في 5 يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم | 14 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة | بانشاء مقاولة ولائية للمنشآت القاعدية للطرق والتوطئة في النعامة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة المنشآت القاعدية للطرق والتوطئة فى ولاية النعامة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في النعامة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية النعامة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 الولائي في ولاية سعيدة، مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - .
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة و : يكلف والى ولاية النعامة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية | والجماعات المحلية محمد يعلى أحمد بن فريحة للجمهورية الجزائرية 873 وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سعيدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام | المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العمومية والمباني في النعامة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، بانشاء مقاولة ولائية للاشغال العمومية والمباني في النعامة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة الاشغال العمومية والمباني في ولاية النعامة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في النعامة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الاشغال العمومية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية النعامة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة | يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية النعامة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام | 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سعيدة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات متعدد الفروع في ولاية النعامة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي | قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 16 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سعيدة والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات متعدد الفروع في ولاية النعامة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مكتب الدراسات المتعدد الفروع في ولاية النعامة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في النعامة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انجاز الدراسات التقنية الاقتصادية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية النعامة ويمكنها أن تماس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان . محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام | 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 8 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء في ميلة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم II المؤرخة في 8 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية قسنطينة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 8 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال البناء في ميلة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة اشغال البناء في ولاية ميلة وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ميلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز اشغال البناء المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ميلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط L قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام | 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 8 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق في ميلة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية، بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ فى 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى المنشآت القاعدية الاساسية وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 8 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية قسنطينة. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رق. 13 المؤرخة في 8 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق في ميلة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة اشغال الطرق في ولاية ميلة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 يكون مقر المقاولة في ميلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز اشغال الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ميله ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعيمية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الاشغال والجماعات المحلية العمومية محمد يعلى أحمد بن فريحة وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 | الموفق 7 أبريل سنة 1985 يتضمن أحداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص محكمة تيندوف. . ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي و بمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي للجمهورية الجزائرية 877 وبمقتضى المرسوم رقم 65 279 المؤرخ فى 23 صفر عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965. والمتعلق بتطبيق الأمر السابق الذكر المعدل بالمرسوم رقم 71-154 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1971، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 139 الموافق 4 أكتوبر سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الجلسات الريفية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بدائرة اختصاص محكمة تيندوف جلستان ريفيتان تعقد الاولى بأم العسل والثانية بحاسي منير، يومى السبت والاحد من الاسبوع الأول من كل شهر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1405 الموافق أبريل سنة 1985. بوعلام باقي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن نقل مدير للتجارة الى المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985، ينقل السيد محمد
878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الصالح شعور بصفته مديرا للتجارة الى المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984
- قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 يتضمن نقل مدير للتجارة الى المجلس التنفيذي لولاية تيبازة. دم بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، ينقل السيد محمد الطاهر دياح بصفته مديرا للتجارة الى المجلس التنفيذي لولاية تيبازة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984 قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد المؤسسات الانتاج الخاصة الجزائرية.
- ان نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، بمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية ربيع الاول عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق واحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما و بمقتضى الامر رقم 74 12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 بشروط استيراد البضائع لاسيما المادة 5 منه، لاسيما المواد 8 و 9 و 10 منه و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1403 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن قائمة المنتوجات المحطور | استيرادها يقرر ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تسليم رخص الاستيراد لمؤسسات الانتاج الخاصة الجزائرية تطبيقا للبرنامج العام للتجارة الخارجية. المادة 2 : يمكن مؤسسات الانتاج الخاصة الجزائرية، اذا كانت تمارس عملا في اطار المخطط الوطني للتنمية، أن تحصل على رخص اجمالية للاستيراد قصد توفير احتياجاتها في التسيير الرخص الاجمالية للاستيراد من أجل التسيير) والاستثمار الرخص الاجمالية للاستيراد المرتبط بهدف مخطط). المادة 3: يمكن أن يرخص المؤسسات الانتاج الخاصة الجزائرية التي لا تخول الحصول على رخص اجمالية للاستيراد بالاستيراد عن طريق منحها الاذن بالاستيراد. المادة 4 : يشمل الترخيص والاذن بالاستيراد المذكوران في المادتين 2 و 3 أعلاه، منتوجات القائمة «ب» المبينة في ملحق المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في في 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه باستثناء المنتوجات التامة الصنع، أو المحظورة الاستيراد أو التي تخضع لحماية خاصة. الفصل الثاني اجراء دراسة ملفات رخص الاستيراد المادة 5 : تحدث لدى نائب الوزير المكلفة بالتجارة الخارجية، لجنة وزارية مشتركة تتولى اعطاء راى استشارى في طلبات رخص الاستيراد التي تقدمها مؤسسات الانتاج الخاصة. المادة 6 : تتكون اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة برخص الاستيراد التي يرأسها نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله، من ممثلي الوزارات الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للامن الوطني)،
- وزارة المالية، وزارة التجارة
- وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية الوزارة الوصية على جهاز الدولة المكلف- بتطبيق احتكار الدولة الخارجية على المنتوجات المعنية. ويساعد اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة ممثلون الغرفة الوطنية للتجارة ومكتب متابعة الاستثمار وتنسيقه. يحدد نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية في وقت لاحق، كيفيات عمل اللجنة ونظامها الداخلي. المادة 7 : يحدد نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، بالتشاور مع الوزارات المعنية، الاعمال التي تخول الحق في الحصول على رخصة اجمالية للاستيراد، ويعد قائمة المؤسسات المستفيدة، على أساس الاعتمادات المقررة في اطار البرنامج العام للتجارة الخارجية، والاهداف والاولويات المسطرة في المخطط الوطني للتنمية. المادة 8 : تبلغ القرارات التي يتخذها نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية للمستوردين بعد دراسة اللجنة الوزارية المشتركة للملفات. الفصل الثالث اجراء ارسال طلبات رخص الاستيراد المادة و : ترسل طلبات رخص الاستيراد الخاصة باحتياجات التسيير الى نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية في 15 سبتمبر على الأكثر في خصوص احتياجات السنة المالية الموالية. المادة 10 : يجب على المستوردين أن يدعموا طلباتهم بتقديم ملف يدعى «المنتج» ويتكون من الاوراق الآتية : للجمهورية الجزائرية 879 في مجال التسيير :
- بطاقة الانتاج،
- كشف احتياجات الاستيراد السنوية تبعا لطاقة الانتاج من حيث الكم والتنوع،
-
- نسخة من الاعتماد عند الاقتضاء
- نسخة من السجل التجارى أو من أية وثيقة تثبت ممارسة العمل، مستخلص اداء الضرائب
- شهادة من صندوق الضمان الاجتماعي المعنى ;
- شهادة من رقم الاعمال تسلمها مصلحة الضرائب،
- فاتورة شكلية تبيع أصل المنتوجات ومصدرها. في مجال التجهيزات : نسخة من الاعتماد أو من قرار التجديد مشروع عقد يوقعه المورد ويبين فيه أصل التجهيزات ومصدرها. المادة II : تعد طلبات رخص الاستيراد حسب الفئة التعريفية، والتغيير التجاري المضبوط. ويجب أن يبرز القيمة الوحدوية والاجمالية لكل منتوج، وكذلك الكميات المطلوبة. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 12 : تقبل استثناء طلبات رخص الاستيراد بعنوان السنة 1985 اذا ارسلت الى وزارة التجارة خلال 60 يوما الموالية لنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 محمد أبركان المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر