قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية للسدود. 1952
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الوكالة الوطنية للسدود، لجنة للخدمات الإجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992 .
عن وزير التجهيز مدير الديوان محمد جمال الدين فغول 24 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.