قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 يناير سنة 2003، يتضمن تجديد المهلة المنصوص عليها في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس. 19
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد المهلة المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، لبلدية الظهرة (ولاية الشلف )، طبقا للإجراءات المحددة في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993.
المادة 2
فتح المادةيكلف والي ولاية الشلف والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 يناير سنة 2003.
وزير الموارد المائية عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد المجيد عطار الأمين العام مولاي محمد قنديل عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 2002 الأصول :
الذهب.
أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة.
المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 746.020.549.951,31 233.630.864,03 1.372.483.018,54 1.006.585.276.451,86 143.017.942.143,95 الديون المترتبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)... 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 131.777.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) .
حسابات الصكوك البريديّة.
السندات المقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة.
المعاشات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصّة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
استعادة السيولة.
الرأسمال ..........
الاحتياطات.
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 2.972.869.565,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.454.149.267,76 4.685.477.393,30 188.760.097.448,51 المجموع 2.234.008.338.017,68 674.846.505.963,01 246.766.743.680,03 62.398.554,09 13.597.468.360,32 389.124.935.393,28 191.493.022.665,40 160.000.000.000,00 40.000.000,00 33.346.000.000,00 0,00 524.731.263.401,55 المجموع 2.234.008.338.017,68 المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-163
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.