قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 يناير سنة 2003، يتضمن تجديد المهلة المنصوص عليها في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.