مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1409 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الرى والبيسة والغابات. 721
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الرى والبيئة والغابات الموضوعة تحت سلطة الوزير، ونائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات، فيما يخصه، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد - والاتصال،
- المفتشية العامة.
ديوان الوزير، ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط، مديرية ادارة الوسائل مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون مديرية التكوين والبحث مديرية جلب المياه السطحية وجرها، مديرية وسائل الرى الصغيرة والمتوسطة، مديرية التزويد بالماء والتطهير، مديرية المساحات الكبرى المسقية، مديرية الحماية من التلوث والاضراره مديرية حظائر حماية الحيوانات مديرية الثروة الوطنية الغابية مديرية المحافظة على التربة وتحسينها.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات والتقدير .
وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تقدير الموارد ب مكتب تقدير الاحتياجات
ج) مكتب تهيئات الرى.
2 - المديرية الفرعية للاستثمار، وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب برامج الاستثمار، ب مكتب تنسيق البرامج اللامركزية
ج) مكتب التلخيص.
3 - المديرية الفرعية لمخططات الانتاج وتضم المكاتب الآتية :
أ - مكتب المخططات السنوية للانتاج في المؤسسات، ب ج - مكتب وسائل الانجاز
ج - - مكتب الرقابة.
4 - المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلى، وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب الاحصائيات
ب - مكتب برامج استخدام الاعلام الآلي
ج - مكتب الوثائق.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية :
أ مكتب تسيير الموظفين ب مكتب الشؤون العامة وأعداد الموظفين - ج مكتب الموظفين الاجانب. -
2 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات، وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب ميزانية التجهيز د ، مكتب محاسبة ميزانية التجهيزة
ج - مكتب الصفقات.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية 3 المديرية الفرعية لميزانية التسيير والوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
ا مكتب ميزانية التسيير -
ب - مكتب محاسبة ميزانية التسيير
ج - مكتب الوسائل العامة د مكتب تجهيز مستخدمى الغابات.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات القانونية - والتقنين، وتضم المكاتب الآتية : 1 مكتب الدراسات القانونية. -
ب - مكتب التقنين
ج - مكتب التوزيع والنشر. 2-2 المديرية الفرعية للمتازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب المنازعات العامة
ب - مكتب منازعات الصفقات. -3 المديرية الفرعية للتعاون الدولى، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التعاون الدولي
ب - مكتب المبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التكوين والبحث مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتضم المكاتب الآتية :
ا مكتب التكوين، -
ب - مكتب تحسين المستوى والمتابعة
ج - مكتب التنسيق.
2 - المديرية الفرعية للبحث والتوعية، وتضم المكاتب الآتية :
1 - مكتب البحث
ب - مكتب التوعية.
ج - مكتب المنجزات.
للجمهورية الجزائرية 723
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية جلب المياه السطحية وجرها مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لجلب المياه السطحية وتضم المكتبين الآتيين :
ا - المكتب التقنى للهياكل الاساسية لجلب المياه ب مكتب أشغال الاعمال الكبرى لجلب - المياه.
2 - المديرية الفرعية لجر المياه، وتضم المكتبين الآتيين :
ا المكتب التقني للهياكل الاساسية لجر - المياه،
ب - مكتب أشغال جر المياه.. 3-3 المديرية الفرعية لتسيير السدود واستغلالها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب استغلال الاعمال الكبرى، -
ب - مكتب المتابعة التقنية لوضعية الاعمال الكبرى.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية وسائل الرى الصغيرة والمتوسطة مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للسدود التلية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - المكتب التقني،
ب - مكتب متابعة تنفيذ برامج الانجاز. -2 المديرية الفرعية لجلب الموارد الباطنية وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب الرى فى المناطق الصحراوية -
ب - مكتب الرى في المناطق الرعوية. -3 المديرية الفرعية لوسائل الرى الصغيرة وتضم المكتبين الآتيين :
ا - المكتب التقني للتنقيب عن المياه في السهول المنخفضة،
ب - مكتب متابعة استغلال التنقيب عن المياه. 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية التزويد بالماء والتطهير، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتزويد بمياه الشرب والصناعة، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - المكتب التقني للدراسات والانجازات ب ۔ مكتب الاستغلال.
2 - المديرية الفرعية للتطهير، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - المكتب التقنى للدراسات والانجازات
ب - مكتب الحماية من المياه الضارة.
3 - المديرية الفرعية للموارد غير المعهودة وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب الموارد غير المعهودة ،
ب - مكتب اعادة استعمال المياه وتجديدها.
المادة و : تتكون مديرية المساحات الكبرى المسقية مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات التقنية وتضم المكتبين الآتيين :
ا - المكتب التقني للسقى
ب - المكتب التقني للتطهير وتصريف المياه.
2 - المديرية الفرعية للانجازات، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب انجاز أشغال السقى
ب - مكتب أنجاز أشغال التطهير وتصريف المياه.
3 - المديرية الفرعية لتسيير المساحات المسقية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب الاستغلال ५-५ مكتب دواوين المساحات المسقية.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية الحماية من التلوث والاضرار مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لدراسات البيئة وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب البرامج ب مكتب ضبط المقاييس.
2 - المديرية الفرعية لمكافحة التلوث والاضرار، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب العمليات
ب - مكتب متابعة هياكل حماية البيئة.
3 - المديرية الفرعية للرقابة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب الرقابة، مكتب تطبيق الاتفاقيات الدولية. -
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية الحظائر وحماية الحيوانات مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للحظائر الوطنية والاحتياطات الطبيعية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الحظائر والاحتياطات ب ۔ مكتب الفصائل الحيوانية المهددة بالانقراض. 2 المديرية الفرعية لحظائر التسلية والمساحات الخضراء، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الغابات الترفيهية والمساحات الخضراء،
3 - مكتب حظائر الحيوانات.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -3 725 -3 المديرية الفرعية لحماية الحيوانات وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب البرامج الصيدية -
ب - مكتب الصيد.
المادة 12
فتح المادةتتكون مديرية الثروة الوطنية الغابية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لحماية الغابات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق -
ب - مكتب الوقاية ومكافحة الطفيليات والامراض. 2 المديرية الفرعية للانتاج الغابى - وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب الاستغلال الغابي
ب - المكتب الاقتصادي الغابي. 3 81 المديرية الفرعية للتسيير الغابي - وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التهيئة والهياكل الأساسية
ب - مكتب الثروة الوطنية الغابية.
المادة 13
فتح المادةتتكون مديرية المحافظة على التربة وتحسينها مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتشجير والمشاتل ، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب التشجير،
ب - مكتب المشاتل. 2 المديرية الفرعية لحماية السفوح | - والمنحدرات من الانجراف، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب تحسين الاراضي ووقايتها والمحافظة عليها،
ب - مكتب الفلاحة الجبلية.
3 - المديرية الفرعية لمكافحة التصحر، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب السد الاخضر - ب مكتب تنظيم الكثبان الرملية.
المادة 14
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 15
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الرى والبيئة والغابات بقرار وزاري مشترك بين وزين الرى والبيئة والغابات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 81-173 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى، و رقم 81-123 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-132
مرسوم تنفيذي رقم 89-132 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري. 809
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الري والبيئة والغابات. 1660
-
مرسوم رقم 87-181
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. 2206
-
قرار
قراران مؤرخان في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 10бо مراسيم تنظيمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحماية والتلوث والاضرار. 1060
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات. 1812
-
مرسوم رقم 85-164
مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
-
مرسوم رقم 85-163
مرسوم رقم 85-163 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للسدود. 849
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-173
- يلغي مرسوم رقم 81-123
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.