قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية للسدود . 1612
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للسدود تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
مديرية الادارة العامة مديرية البرمجة والاعلام الآلي مديرية الدراسات التقنية مديرية الصيانة والمراقبة مديرية انجاز المشاريع في شرق البلاد مديرية انجاز المشاريع في غرب البلاد، مديرية انجاز المشاريع في وسط البلاد.
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة كما تشتمل زيادة على ذلك، على ما يأتي :
مصلحة المخبر الجهوى لشرق البلاد مصلحة المخبر الجهوى الغرب البلاد مصلحة المخبر الجهوي لوسط البلاد.
كما يمكن أيضا احداث مناصب رئيس مشروع بقرار من الوزير المكلف بالري قصد تنفيذ برنامج للتجهيز العمومي.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية الادارة العامة ما يأتي :
قسم تسيير الوسائل ويشمل :
مصلحة للمستخدمين والتكوين والشؤون الاجتماعية ، مصلحة للصيانة والوسائل العامة مصلحة لادارة الممتلكات.
قسم الميزانية والمحاسبة ويشمل :
- مصلحة لميزانية التجهيز مصلحة الميزانية التسيير.
- قسم التقنين ويشمل :
مصلحة للعقود، مصلحة للمنازعات .
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية البرمجة والاعلام الآلي ما يلي :
- قسم البرمجة ويشمل : .
- مصلحة للانظمة والاجراءات مصلحة للبرامج.
قسم الوثائق والاعلام الآلي ويشمل :
مصلحة لتطبيقات الاعلام الآلي مصلحة للوثائق والمحفوظات.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية الدراسات التقنية ما يأتي :
قسم تقنية المياه ويشمل :
مصلحة لعلم المياه، مصلحة لتقنية المياه
- مصلحة لكهرباء الري وميكانيكا الري.
- قسم علم طبقات الارض وتقنيات طبقات الارض ويشمل :
مصلحة الجيولوجيا والهدروجيولوجيا مصلحة الجيولوجيا التقنية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1613 قسم الطبوغرافيا والجيوفيزياء ويشمل :
مصلحة للطبوغرافيا مصلحة للجيوفزياء.
قسم المخابر ويشمل :
مصلحة الجيولوجيا التقنية مصلحة المخبر المياه.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية الصيانة والمراقبة ما يأتي :
قسم الاستغلال ويشمل :
- مصلحة لتسيير الموارد والمحجوزات المائية مصلحة للدراسات وأشغال ازالة الاوحال.
قسم المراقبة التقنية ويشمل :
مصلحة للمراقبة والتفسير مصلحة للكشف ...
قسم صيانة المنشآت ويشمل :
مصلحة للتقوية والصيانة مصلحة للتموينات والمحاسبة.
المادة 6
فتح المادةتضم كل مديرية انجاز ما يأتي :
- قسم المتابعة التقنية للمشاريع وتشمل :
مصلحة لتخطيط المشاريع ومتابعتها، مصلحة للتجهيزات والمنشآت الاساسية.
قسم ادارة المشاريع ويشمل :
مصلحة للصفقات مصلحة للامر بالدفع.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 وزير الري والبيئة عن وزير المالية والغابات الأمين العام محمد رويغي محمد طرباش عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.